علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة قانون الانتخابات تسقط نظام القائمة المغلقة

حملت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات التي أفرجت عنها اللجنة المكلفة بصياغتها، خبراء برئاسة أحمد لعرابة، تغييرات في نظام القوائم الانتخابية واجراءات لمحاربة المال الفاسد في الانتخابات، كما حملت عددا من المقترحات التي تسمح بتوسيع دائرة الترشح في الوسط النسوي وتشجيع الشباب على الترشح.
فؤاد ق / مريم والي
من بين أبرز التعديلات التي تضمنتها مسودة مشروع قانون الانتخابات، الموجودة حاليا على طاولة الأحزاب السياسية للنظر فيها، اعتماد الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أو نواب المجلس الشعبي الوطني.
وتنص المادتين 189 و 190 على التوالي من مسودة المشروع، التي ضبطتها لجنة الخبراء برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة، أن الناخب يختار بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وتُوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعة الباقي الأقوى، ولا تُؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، وفقا لما تنص عليه المادة 192 من مسودة مشروع قانون الانتخابات.
وجاء هذا التعديل تماشيا مع المطالبين بإسقاط نظام القائمة المغلقة الذي ساهم على حد قولهم في سيطرة المال الفاسد على البرلمان بغرفتيه واعتماد نظام القائمة المفتوحة الذي يتيح للناخب حرية اختيار أي مرشح يريده من القائمة بدل فرض رؤوس القوائم التي كانت محل متاجرة في الانتخابات البرلمانية التي جرى تنظيمها في ماي 2017، بحيث كشفت حيثيات مُحاكمة النائب البرلماني السابق بهاء الدين طليبة ونجل جمال ولد عباس والمتورط معهما في القضية عن فضيحة التلاعب بالقوائم الانتخابية من خلال سياسية من يدفع مالا أكثر كرشوة لتصدر القائمة ونيل كرسي في البرلمان باسم الحزب، وتورط في القضية كل من نجل ولد عباس والسعيد بوتفليقة والوزراء السابقين عبد المالك سلال ونور الدين بدوي والطيب لوح الذين كانوا يشكلون القاطرة التي تقود العتيد.
وأسقط مشروع قانون الانتخابات، الهاجس الذي كان يُلاحق الأحزاب الفتية والذي يعيق تقدمها إلى الانتخابات القادمة والمتعلق بالعتبة الانتخابية المُحددة بأربعة في المائة من الأصوات، والتي وردت في المادتين 73 و94 من القانون الانتخابي الحالي والتي تفرض على القوائم المرشحة للانتخابات البرلمانية أو البلدية سواء باسم حزب أو تكتل حزبي، أن تكون قد حصلت هذه الأحزاب على نسبة تُعادل أو تفوق 4 في المائة من الأصوات أو عشرة منتخبين في المجال المنتخبة في آخر انتخابات سابقة عدا ذلك يفرض على القوائم المرشحة من الأحزاب والأحزاب الجديدة والمستقلين جمع 250 توقيع من الناخبين لقبول ترشيحهما.
المادة 200 من مشروع القانون، تنص على أن القوائم الانتخابية تقدم إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو بعنوان قائمة حرة حسب إحدى الصيغ الآتية: إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من أربعة بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، أدرج حكم انتقالي يسمح بعدم تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة على الانتخابات التي تلي صدور هذا القانون.
ونصت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على مراعاة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في الترشح وأن تخصص على الأقل ثلث الترشيحات التي تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، كما نصت على نفس الشرط بالنسبة للقوائم المترشحة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي تساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20 ألف نسمة.
وتلزم المادة 248 من المسودة بإيداع كفالة للخزينة العمومية لم تحدد بعد في اطار الترشح للرئاسيات ، تسترد من قبل المترشحين الذين حصلوا على 50 بالمائة من التوقيعات المقررة قانونا ، موزعة على 25 ولاية على الأقل في أجل 15 يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشيحات. وتسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم يتم المطالبة بها من طرف المترشح في أجل سنة من تاريخ إعلان النتائج النهائية. كما تعاد الكفالة لذوي الحقوق في حالة الوفاة . و يلتزم المترشح بايداع 20 شهادة تثبت إيداع الكفالة المسلمة من طرف الخزينة العمومية.
و يسمح مقترح المادة 89 بتقديم الهبات من جزائريين مقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قوائمهم في الدوائر الانتخابية في الخارج ، بمبلغ يدخل ضمن مقترحات الأحزاب السياسية في اثرائها للمسودة ، و لا يعد ذلك تمويلا أجنبيا . و تنص المادة 93 من المسودة ، على أن لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية 2500000 دج لكل مترشح.
و تنص المسودة في المادة 219 على ضرورة إثبات المستوى الجامعي كشرط لعضوية مجلس الأمة وأن يكون قد أتمّ عهدة كاملة بصفة منتخب بلدي أو ولائي ، وأن يثبت وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.