كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    الانتخابات التشريعية: سحب أزيد من 1200 ملف ترشح عبر الوطن    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الجزائر تدعم وحدة مالي أرضا وشعبا ومؤسسات    توسيع مجالات التعاون للصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    إنشاء بطاقة المصدر والمستورد    تحويل الآفاق الواعدة الجزائرية البوسنية إلى مشاريع عملية    عصرنة خدمات التطهير وتعزيز استغلال المياه المعالجة    إشادة بمقاطعة هيئات بث دولية مهرجان "يوروفيجن"    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    عروض قطرية وسعودية ومصرية لأحمد قندوسي    بن ناصر وبقرار بطلان للدوري الكرواتي    بن سبعيني يلتحق ببلفوضيل ويقترب من البطولة التركية    اقتتال وفوضى غير مسبوقة في مالي    منح 100 وعاء عقاري ودخول 6 مشاريع حيّز الاستغلال    طبق "البوسكسف" يزين موائد السكيكديين    اعتقاد قديم يلقى رواجا بين الباحثات عن الجمال    الجزائر-البوسنة والهرسك: رصيد تاريخي مشترك وتطلع لتعزيز التعاون والشراكة    لتكوين والتعليم المهنيين..أرحاب تبحث مع سفير دولة قطر سبل تعزيز التعاون    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    ذخائر نفيسة تنتظر التحقيق    قسنطينة 3 تفرض نفسها عربيّا في سينما الطلبة    المخطوط والمطبوع في مواجهة التحديات الرقمية    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز رعاية المسنين وترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء    وصول شحنة جديدة من الأغنام المستوردة إلى ميناء الجزائر لتعزيز تموين السوق تحسبًا لعيد الأضحى    الشروع في صب زيادات منح ومعاشات المتقاعدين ابتداء من ماي المقبل لفائدة أكثر من 3.5 مليون مستفيد    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    متابعة آخر التحضيرات المتعلقة بالرحلات    اتفاقية بين "صيدال" ومخابر هندية لإنتاج لقاحات مبتكرة    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة قانون الانتخابات تسقط نظام القائمة المغلقة

حملت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات التي أفرجت عنها اللجنة المكلفة بصياغتها، خبراء برئاسة أحمد لعرابة، تغييرات في نظام القوائم الانتخابية واجراءات لمحاربة المال الفاسد في الانتخابات، كما حملت عددا من المقترحات التي تسمح بتوسيع دائرة الترشح في الوسط النسوي وتشجيع الشباب على الترشح.
فؤاد ق / مريم والي
من بين أبرز التعديلات التي تضمنتها مسودة مشروع قانون الانتخابات، الموجودة حاليا على طاولة الأحزاب السياسية للنظر فيها، اعتماد الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أو نواب المجلس الشعبي الوطني.
وتنص المادتين 189 و 190 على التوالي من مسودة المشروع، التي ضبطتها لجنة الخبراء برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة، أن الناخب يختار بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وتُوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعة الباقي الأقوى، ولا تُؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، وفقا لما تنص عليه المادة 192 من مسودة مشروع قانون الانتخابات.
وجاء هذا التعديل تماشيا مع المطالبين بإسقاط نظام القائمة المغلقة الذي ساهم على حد قولهم في سيطرة المال الفاسد على البرلمان بغرفتيه واعتماد نظام القائمة المفتوحة الذي يتيح للناخب حرية اختيار أي مرشح يريده من القائمة بدل فرض رؤوس القوائم التي كانت محل متاجرة في الانتخابات البرلمانية التي جرى تنظيمها في ماي 2017، بحيث كشفت حيثيات مُحاكمة النائب البرلماني السابق بهاء الدين طليبة ونجل جمال ولد عباس والمتورط معهما في القضية عن فضيحة التلاعب بالقوائم الانتخابية من خلال سياسية من يدفع مالا أكثر كرشوة لتصدر القائمة ونيل كرسي في البرلمان باسم الحزب، وتورط في القضية كل من نجل ولد عباس والسعيد بوتفليقة والوزراء السابقين عبد المالك سلال ونور الدين بدوي والطيب لوح الذين كانوا يشكلون القاطرة التي تقود العتيد.
وأسقط مشروع قانون الانتخابات، الهاجس الذي كان يُلاحق الأحزاب الفتية والذي يعيق تقدمها إلى الانتخابات القادمة والمتعلق بالعتبة الانتخابية المُحددة بأربعة في المائة من الأصوات، والتي وردت في المادتين 73 و94 من القانون الانتخابي الحالي والتي تفرض على القوائم المرشحة للانتخابات البرلمانية أو البلدية سواء باسم حزب أو تكتل حزبي، أن تكون قد حصلت هذه الأحزاب على نسبة تُعادل أو تفوق 4 في المائة من الأصوات أو عشرة منتخبين في المجال المنتخبة في آخر انتخابات سابقة عدا ذلك يفرض على القوائم المرشحة من الأحزاب والأحزاب الجديدة والمستقلين جمع 250 توقيع من الناخبين لقبول ترشيحهما.
المادة 200 من مشروع القانون، تنص على أن القوائم الانتخابية تقدم إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو بعنوان قائمة حرة حسب إحدى الصيغ الآتية: إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من أربعة بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، أدرج حكم انتقالي يسمح بعدم تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة على الانتخابات التي تلي صدور هذا القانون.
ونصت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على مراعاة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في الترشح وأن تخصص على الأقل ثلث الترشيحات التي تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، كما نصت على نفس الشرط بالنسبة للقوائم المترشحة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي تساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20 ألف نسمة.
وتلزم المادة 248 من المسودة بإيداع كفالة للخزينة العمومية لم تحدد بعد في اطار الترشح للرئاسيات ، تسترد من قبل المترشحين الذين حصلوا على 50 بالمائة من التوقيعات المقررة قانونا ، موزعة على 25 ولاية على الأقل في أجل 15 يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشيحات. وتسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم يتم المطالبة بها من طرف المترشح في أجل سنة من تاريخ إعلان النتائج النهائية. كما تعاد الكفالة لذوي الحقوق في حالة الوفاة . و يلتزم المترشح بايداع 20 شهادة تثبت إيداع الكفالة المسلمة من طرف الخزينة العمومية.
و يسمح مقترح المادة 89 بتقديم الهبات من جزائريين مقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قوائمهم في الدوائر الانتخابية في الخارج ، بمبلغ يدخل ضمن مقترحات الأحزاب السياسية في اثرائها للمسودة ، و لا يعد ذلك تمويلا أجنبيا . و تنص المادة 93 من المسودة ، على أن لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية 2500000 دج لكل مترشح.
و تنص المسودة في المادة 219 على ضرورة إثبات المستوى الجامعي كشرط لعضوية مجلس الأمة وأن يكون قد أتمّ عهدة كاملة بصفة منتخب بلدي أو ولائي ، وأن يثبت وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.