منشآت قاعدية: السيد جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    المعرض العالمي بأوساكا : عروض حول الاستراتيجية الوطنية في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر    البليدة: السيد سعيود يسدي تعليمات للإسراع في وتيرة إنجاز مشاريع قطاع الموارد المائية    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يستقبل المبعوثة الخاصة لرئيس جمهورية أوغندا    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    صندوق الاستثمار يستحدث قطبا تكنولوجيا    الدينار عرف تحسناً مقابل الدولار واليورو    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية    والي الجزائر يتفقد مشاريع المخطط الأزرق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    غزة: استشهاد 100 فلسطيني منذ فجر يوم الأربعاء في قصف صهيوني متواصل على القطاع    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65141 شهيدا و 165925 مصابا    4000 أستاذ جديد في الجامعات    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    آفاق أرحب للشراكة الجزائرية-الصينية في مجال الصحة    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة قانون الانتخابات تسقط نظام القائمة المغلقة

حملت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات التي أفرجت عنها اللجنة المكلفة بصياغتها، خبراء برئاسة أحمد لعرابة، تغييرات في نظام القوائم الانتخابية واجراءات لمحاربة المال الفاسد في الانتخابات، كما حملت عددا من المقترحات التي تسمح بتوسيع دائرة الترشح في الوسط النسوي وتشجيع الشباب على الترشح.
فؤاد ق / مريم والي
من بين أبرز التعديلات التي تضمنتها مسودة مشروع قانون الانتخابات، الموجودة حاليا على طاولة الأحزاب السياسية للنظر فيها، اعتماد الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أو نواب المجلس الشعبي الوطني.
وتنص المادتين 189 و 190 على التوالي من مسودة المشروع، التي ضبطتها لجنة الخبراء برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة، أن الناخب يختار بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وتُوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعة الباقي الأقوى، ولا تُؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، وفقا لما تنص عليه المادة 192 من مسودة مشروع قانون الانتخابات.
وجاء هذا التعديل تماشيا مع المطالبين بإسقاط نظام القائمة المغلقة الذي ساهم على حد قولهم في سيطرة المال الفاسد على البرلمان بغرفتيه واعتماد نظام القائمة المفتوحة الذي يتيح للناخب حرية اختيار أي مرشح يريده من القائمة بدل فرض رؤوس القوائم التي كانت محل متاجرة في الانتخابات البرلمانية التي جرى تنظيمها في ماي 2017، بحيث كشفت حيثيات مُحاكمة النائب البرلماني السابق بهاء الدين طليبة ونجل جمال ولد عباس والمتورط معهما في القضية عن فضيحة التلاعب بالقوائم الانتخابية من خلال سياسية من يدفع مالا أكثر كرشوة لتصدر القائمة ونيل كرسي في البرلمان باسم الحزب، وتورط في القضية كل من نجل ولد عباس والسعيد بوتفليقة والوزراء السابقين عبد المالك سلال ونور الدين بدوي والطيب لوح الذين كانوا يشكلون القاطرة التي تقود العتيد.
وأسقط مشروع قانون الانتخابات، الهاجس الذي كان يُلاحق الأحزاب الفتية والذي يعيق تقدمها إلى الانتخابات القادمة والمتعلق بالعتبة الانتخابية المُحددة بأربعة في المائة من الأصوات، والتي وردت في المادتين 73 و94 من القانون الانتخابي الحالي والتي تفرض على القوائم المرشحة للانتخابات البرلمانية أو البلدية سواء باسم حزب أو تكتل حزبي، أن تكون قد حصلت هذه الأحزاب على نسبة تُعادل أو تفوق 4 في المائة من الأصوات أو عشرة منتخبين في المجال المنتخبة في آخر انتخابات سابقة عدا ذلك يفرض على القوائم المرشحة من الأحزاب والأحزاب الجديدة والمستقلين جمع 250 توقيع من الناخبين لقبول ترشيحهما.
المادة 200 من مشروع القانون، تنص على أن القوائم الانتخابية تقدم إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو بعنوان قائمة حرة حسب إحدى الصيغ الآتية: إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من أربعة بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، أدرج حكم انتقالي يسمح بعدم تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة على الانتخابات التي تلي صدور هذا القانون.
ونصت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على مراعاة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في الترشح وأن تخصص على الأقل ثلث الترشيحات التي تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، كما نصت على نفس الشرط بالنسبة للقوائم المترشحة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي تساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20 ألف نسمة.
وتلزم المادة 248 من المسودة بإيداع كفالة للخزينة العمومية لم تحدد بعد في اطار الترشح للرئاسيات ، تسترد من قبل المترشحين الذين حصلوا على 50 بالمائة من التوقيعات المقررة قانونا ، موزعة على 25 ولاية على الأقل في أجل 15 يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشيحات. وتسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم يتم المطالبة بها من طرف المترشح في أجل سنة من تاريخ إعلان النتائج النهائية. كما تعاد الكفالة لذوي الحقوق في حالة الوفاة . و يلتزم المترشح بايداع 20 شهادة تثبت إيداع الكفالة المسلمة من طرف الخزينة العمومية.
و يسمح مقترح المادة 89 بتقديم الهبات من جزائريين مقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قوائمهم في الدوائر الانتخابية في الخارج ، بمبلغ يدخل ضمن مقترحات الأحزاب السياسية في اثرائها للمسودة ، و لا يعد ذلك تمويلا أجنبيا . و تنص المادة 93 من المسودة ، على أن لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية 2500000 دج لكل مترشح.
و تنص المسودة في المادة 219 على ضرورة إثبات المستوى الجامعي كشرط لعضوية مجلس الأمة وأن يكون قد أتمّ عهدة كاملة بصفة منتخب بلدي أو ولائي ، وأن يثبت وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.