يمس جوهر دولة القانون ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات    القانون الأساسي للصحفي يرسي أسسا قانونية ومؤسساتية متطورة    الوزير الأول، غريب يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا    فرصة مميزة لإبراز إمكانات التصدير لدى المؤسسات الجزائرية    نؤكد على التزامنا الفعلي بدعم خريجي المعاهد المتخصصة    الرقمنة تتجه بالجزائر نحو إدارة أكثر شفافية وفعالية    حجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج    تناولنا واقع وآفاق التعاون الثنائي مع سفير السويد وبريطانيا    جهود حقيقية لاستعادة الحد الأدنى من الخدمات الصحية    وفاة 4 أشخاص وإصابة 311 آخرين    عنابة : الشروع "قريبا" في إنجاز 6 مكاتب بريدية    مقتل وإصابة المئات من عناصر قوات الدعم السريع    شاهد حي على الحنكة العسكرية لقادة الثورة التحريرية    ما طال المنتخب الجزائري وجماهيره مخطط مخزني لتحويل الأنظار عن أزماته    "أوبل" تختار الجزائر لإنتاج سياراتها خارج أوروبا    أقطاب جديدة لإعادة التوازن وتخفيف الضغط عن العاصمة    إقصاء فوري للغشاشين والمتغيبين دون مبرر عن الامتحانات    الرئيس تبون يولي عناية خاصة بالقرآن الكريم وأهله    الجزائر تتصدر قائمة مموّني إسبانيا بالغاز لثالث سنة على التوالي    انتهاك ممنهج للقانون الدولي    الجزائر ب24 رياضيا في موعد نينوى    حديث عن عودة بلايلي لمولودية وهران الصيف القادم    قوافل تضامنية تجوب عنابة    تكثيف حملات التكافل الاجتماعي    دعوات لفتح ملف التأهيل والرقابة الصحية    اتحاد الجزائر يتأهل    دعوة للمشاركة في مسابقة "ليدتشي 2026"    أكتب باللغة الأمازيغية لنشرها وتثمينها    السباعي الجزائري يفوز على جورجيا وديا    إيليزي..مشاركة أزيد من 60 عارضا في الصالون الجهوي للمرأة التارقية    مليكة بن دودة : احتفالات ّ"يناير" تعكس الوعي المتزايد بأهمية الحفاظ على الهوية الوطنية    الطبعة العاشرة لصالون نوميديا الأمازيغي للفن التشكيلي : العمل على ترسيخ الموروث الفني الأمازيغي    بعد وداع كأس أمم أفريقيا..المنتخب الوطني مقبل على تعديلات مهمة    جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني غدا الخميس    بحث التعاون في الصناعة الصيدلانية مع السويد وبريطانيا    يتحتم دفع الجهود الدولية للسير قدما في خطة السلام    حذرت من "التوطين المقنع" للمهاجرين..برلمانية تونسية تطالب بنشر اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي    كوريا الشمالية : كيم جونغ أون يستبدل 3 مسؤولين عن أمنه الشخصي    الجزائر تشارك ب 24 رياضيا في موعد نينوى    فرصة لغرس قيم المواطنة والتنوع الثقافي للبلاد بأطفالنا    تصنيف مدينة وهران كسابع وجهة سياحية عالمية لسنة 2026    مرتبطة بحالات معينة يتم تحديدها بعد تحقيق قضائي دقيق ومعمق.."العقوبات المشددة لا تخص مرتكبي الحوادث العادية"    التوقيع على مذكرة تفاهم مع مجمع سويسري للإنتاج الصيدلاني    الكرة تُوحّد الجزائريين في الربح والخسارة    رئيسة المحكمة الدستورية تهنّئ الشعب الجزائري    تمديد آجال اكتتاب تصريحات جبائية    صور من صبر الحبيب    هذه رسالة الفاف لأنصار المنتخب الوطني..    والي البليدة يتفقد مشاريع تنموية ببلدية الأربعاء    عضو بالمجلس الأعلى للشباب: مخرجات مجلس الوزراء تعكس توجها واضحا نحو الشفافية ودعم الشباب    أحزاب سياسية تشيد بقرار رئيس الجمهورية تسوية وضعية الشباب الجزائريين بالخارج    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجمع سويسري لتعزيز التعاون في الصناعة الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية    18 شهرا لطرح المنتجات الصيدلانية في السوق أو تصديرها    ديوان الحج والعمرة يحذر من صفحات تروج أخبارا مضللة    الصلاة الإبراهيمية.. كنز الأمة الإسلامية    حكم قول: الحياة تعيسة    شهر رجب.. بين الاتباع والابتداع    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة قانون الانتخابات تسقط نظام القائمة المغلقة

حملت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات التي أفرجت عنها اللجنة المكلفة بصياغتها، خبراء برئاسة أحمد لعرابة، تغييرات في نظام القوائم الانتخابية واجراءات لمحاربة المال الفاسد في الانتخابات، كما حملت عددا من المقترحات التي تسمح بتوسيع دائرة الترشح في الوسط النسوي وتشجيع الشباب على الترشح.
فؤاد ق / مريم والي
من بين أبرز التعديلات التي تضمنتها مسودة مشروع قانون الانتخابات، الموجودة حاليا على طاولة الأحزاب السياسية للنظر فيها، اعتماد الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أو نواب المجلس الشعبي الوطني.
وتنص المادتين 189 و 190 على التوالي من مسودة المشروع، التي ضبطتها لجنة الخبراء برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة، أن الناخب يختار بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وتُوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعة الباقي الأقوى، ولا تُؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، وفقا لما تنص عليه المادة 192 من مسودة مشروع قانون الانتخابات.
وجاء هذا التعديل تماشيا مع المطالبين بإسقاط نظام القائمة المغلقة الذي ساهم على حد قولهم في سيطرة المال الفاسد على البرلمان بغرفتيه واعتماد نظام القائمة المفتوحة الذي يتيح للناخب حرية اختيار أي مرشح يريده من القائمة بدل فرض رؤوس القوائم التي كانت محل متاجرة في الانتخابات البرلمانية التي جرى تنظيمها في ماي 2017، بحيث كشفت حيثيات مُحاكمة النائب البرلماني السابق بهاء الدين طليبة ونجل جمال ولد عباس والمتورط معهما في القضية عن فضيحة التلاعب بالقوائم الانتخابية من خلال سياسية من يدفع مالا أكثر كرشوة لتصدر القائمة ونيل كرسي في البرلمان باسم الحزب، وتورط في القضية كل من نجل ولد عباس والسعيد بوتفليقة والوزراء السابقين عبد المالك سلال ونور الدين بدوي والطيب لوح الذين كانوا يشكلون القاطرة التي تقود العتيد.
وأسقط مشروع قانون الانتخابات، الهاجس الذي كان يُلاحق الأحزاب الفتية والذي يعيق تقدمها إلى الانتخابات القادمة والمتعلق بالعتبة الانتخابية المُحددة بأربعة في المائة من الأصوات، والتي وردت في المادتين 73 و94 من القانون الانتخابي الحالي والتي تفرض على القوائم المرشحة للانتخابات البرلمانية أو البلدية سواء باسم حزب أو تكتل حزبي، أن تكون قد حصلت هذه الأحزاب على نسبة تُعادل أو تفوق 4 في المائة من الأصوات أو عشرة منتخبين في المجال المنتخبة في آخر انتخابات سابقة عدا ذلك يفرض على القوائم المرشحة من الأحزاب والأحزاب الجديدة والمستقلين جمع 250 توقيع من الناخبين لقبول ترشيحهما.
المادة 200 من مشروع القانون، تنص على أن القوائم الانتخابية تقدم إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو بعنوان قائمة حرة حسب إحدى الصيغ الآتية: إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من أربعة بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، أدرج حكم انتقالي يسمح بعدم تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة على الانتخابات التي تلي صدور هذا القانون.
ونصت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على مراعاة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في الترشح وأن تخصص على الأقل ثلث الترشيحات التي تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، كما نصت على نفس الشرط بالنسبة للقوائم المترشحة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي تساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20 ألف نسمة.
وتلزم المادة 248 من المسودة بإيداع كفالة للخزينة العمومية لم تحدد بعد في اطار الترشح للرئاسيات ، تسترد من قبل المترشحين الذين حصلوا على 50 بالمائة من التوقيعات المقررة قانونا ، موزعة على 25 ولاية على الأقل في أجل 15 يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشيحات. وتسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم يتم المطالبة بها من طرف المترشح في أجل سنة من تاريخ إعلان النتائج النهائية. كما تعاد الكفالة لذوي الحقوق في حالة الوفاة . و يلتزم المترشح بايداع 20 شهادة تثبت إيداع الكفالة المسلمة من طرف الخزينة العمومية.
و يسمح مقترح المادة 89 بتقديم الهبات من جزائريين مقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قوائمهم في الدوائر الانتخابية في الخارج ، بمبلغ يدخل ضمن مقترحات الأحزاب السياسية في اثرائها للمسودة ، و لا يعد ذلك تمويلا أجنبيا . و تنص المادة 93 من المسودة ، على أن لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية 2500000 دج لكل مترشح.
و تنص المسودة في المادة 219 على ضرورة إثبات المستوى الجامعي كشرط لعضوية مجلس الأمة وأن يكون قد أتمّ عهدة كاملة بصفة منتخب بلدي أو ولائي ، وأن يثبت وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.