سايحي يؤكّد على العمل الميداني    تنويع الاقتصاد.. التحدي الأكبر للجزائر    الجزائر تشارك في البورصة الدولية للسياحة    سوريا.. الصراعات لا تنتهي    الاحتلال ومخاطر تدهور الوضع الإنساني في غزة    المنتخب الوطني يعود إلى ساحة الكبار    الحماية المدنية بالبليدة تُجند جهازًا خاصًا    عصّاد يُحذّر من خطابات هدّامة وافدة من الخارج    تمديد آجال إيداع الطلبات    الصلاة الإبراهيمية.. كنز الأمة الإسلامية    إطلاق الجيل الخامس في الجزائر: رافعة للاقتصاد الوطني    صادرات الجزائر خارج المحروقات تتجاوز 4.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025    الجزائر العاصمة..تنظيم يوم إعلامي بسيدي عبد الله حول عروض العمل بوزارة الدفاع الوطني لفائدة خريجي الذكاء الاصطناعي والرياضيات    الجيش الوطني الشعبي يحبط إدخال أزيد من 3 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود الغربية    والي الجزائر يؤكد ضرورة رقمنة آليات استقبال انشغالات المواطنين وتعزيز الرقابة الميدانية    الديوان الوطني للحج والعمرة يدعو المواطنين إلى الحذر من الصفحات المغرضة والمحتالة    تم منح شهادات تكوين لفائدة 592 مرشدا سياحيا محليا    ورقة علمية بعنون: " التغلغل الاستخباري الإسرائيلي في الدّول العربيّة"    الوزير الأول, سيفي غريب، يترأس، اجتماعا هاما للحكومة    التزاما منها بحماية التراث الوطني وتثمينه، الإذاعة الجزائرية:    تمديد آجال إيداع الطلبات الخاصة بعمليات استيراد الخدمات    رئيس الجمهورية يقرر استيراد مليون رأس غنم    جلسة علنية لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة    أمطار غزيرة على عدة ولايات من الوطن    ما حقيقة سخرية عمورة؟    بطولة للعَدْو بين مصالح الشرطة    توضيحات هامّة عن قانون المرور    ورقة رقمية توثيقية جديدة تفضح الانتهاكات الصهيونية    قطاع الفلاحة بالعاصمة تحت المجهر    لجنة ولائية للمساحات الخضراء    مكافحة المخدرات قضية أمن قومي    تعبئة الإيرادات لدعم الاقتصاد والحفاظ على القدرة الشرائية    هذه مراكز إجراء المقابلة ضمن مسابقة مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية    صدام "المحاربين" و"نسور" نيجريا يتجدد    عائلة زيدان تتفاعل مع فوز الفريق الوطني    بوغالي يهنّئ المنتخب الوطني    ناصري يبرز أهمية التواصل بين مختلف مؤسسات الدولة    برنامج خاص برأس السنة الأمازيغية 2976    أستاذ الغناء الأندلسي والحوزي بلا منازع    حملة شتوية ضد أكسيد الكربون    "السياسي" يريد الفوز أمام الساورة في آخر جولة    تتويج مستحق للفنان قدور بناري    الدفاع المدني يجلي 850 شخصا.. "قسد" تقصف أحياء في حلب وتشتبك مع الجيش السوري    دوغين: العالم يقف على عتبة حرب كبرى    الشيخ صادق البجاوي: أسطورة الغناء الأندلسي والحوزي في الجزائر    العام الجديد.. إجابات لأسئلة معلّقة    شهر رجب.. بين الاتباع والابتداع    حكم قول: الحياة تعيسة    سيخوضون ربع نهائي الكان للمرة ال12..الخضر يواجهون نيجيريا للمرة العاشرة    المحترف الأول (الجولة 15):قمتان في العاصمة في اختبار صعب بالشلف    وزارة البريد تعلن عن فتح الباب    سعيود يرافع لقانون المرور الجديد    استمرار التحذيرات من تفاقم أزمة المرضى في غزة    10 أمراض تفرض على الحجاج التصريح الإجباري    المديرية العامة للضرائب تغير عنوان بريدها الإلكتروني    تلقيح 3.8 مليون طفل    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة قانون الانتخابات تسقط نظام القائمة المغلقة

حملت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات التي أفرجت عنها اللجنة المكلفة بصياغتها، خبراء برئاسة أحمد لعرابة، تغييرات في نظام القوائم الانتخابية واجراءات لمحاربة المال الفاسد في الانتخابات، كما حملت عددا من المقترحات التي تسمح بتوسيع دائرة الترشح في الوسط النسوي وتشجيع الشباب على الترشح.
فؤاد ق / مريم والي
من بين أبرز التعديلات التي تضمنتها مسودة مشروع قانون الانتخابات، الموجودة حاليا على طاولة الأحزاب السياسية للنظر فيها، اعتماد الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أو نواب المجلس الشعبي الوطني.
وتنص المادتين 189 و 190 على التوالي من مسودة المشروع، التي ضبطتها لجنة الخبراء برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة، أن الناخب يختار بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وتُوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعة الباقي الأقوى، ولا تُؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، وفقا لما تنص عليه المادة 192 من مسودة مشروع قانون الانتخابات.
وجاء هذا التعديل تماشيا مع المطالبين بإسقاط نظام القائمة المغلقة الذي ساهم على حد قولهم في سيطرة المال الفاسد على البرلمان بغرفتيه واعتماد نظام القائمة المفتوحة الذي يتيح للناخب حرية اختيار أي مرشح يريده من القائمة بدل فرض رؤوس القوائم التي كانت محل متاجرة في الانتخابات البرلمانية التي جرى تنظيمها في ماي 2017، بحيث كشفت حيثيات مُحاكمة النائب البرلماني السابق بهاء الدين طليبة ونجل جمال ولد عباس والمتورط معهما في القضية عن فضيحة التلاعب بالقوائم الانتخابية من خلال سياسية من يدفع مالا أكثر كرشوة لتصدر القائمة ونيل كرسي في البرلمان باسم الحزب، وتورط في القضية كل من نجل ولد عباس والسعيد بوتفليقة والوزراء السابقين عبد المالك سلال ونور الدين بدوي والطيب لوح الذين كانوا يشكلون القاطرة التي تقود العتيد.
وأسقط مشروع قانون الانتخابات، الهاجس الذي كان يُلاحق الأحزاب الفتية والذي يعيق تقدمها إلى الانتخابات القادمة والمتعلق بالعتبة الانتخابية المُحددة بأربعة في المائة من الأصوات، والتي وردت في المادتين 73 و94 من القانون الانتخابي الحالي والتي تفرض على القوائم المرشحة للانتخابات البرلمانية أو البلدية سواء باسم حزب أو تكتل حزبي، أن تكون قد حصلت هذه الأحزاب على نسبة تُعادل أو تفوق 4 في المائة من الأصوات أو عشرة منتخبين في المجال المنتخبة في آخر انتخابات سابقة عدا ذلك يفرض على القوائم المرشحة من الأحزاب والأحزاب الجديدة والمستقلين جمع 250 توقيع من الناخبين لقبول ترشيحهما.
المادة 200 من مشروع القانون، تنص على أن القوائم الانتخابية تقدم إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو بعنوان قائمة حرة حسب إحدى الصيغ الآتية: إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من أربعة بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، أدرج حكم انتقالي يسمح بعدم تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة على الانتخابات التي تلي صدور هذا القانون.
ونصت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على مراعاة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في الترشح وأن تخصص على الأقل ثلث الترشيحات التي تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، كما نصت على نفس الشرط بالنسبة للقوائم المترشحة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي تساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20 ألف نسمة.
وتلزم المادة 248 من المسودة بإيداع كفالة للخزينة العمومية لم تحدد بعد في اطار الترشح للرئاسيات ، تسترد من قبل المترشحين الذين حصلوا على 50 بالمائة من التوقيعات المقررة قانونا ، موزعة على 25 ولاية على الأقل في أجل 15 يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشيحات. وتسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم يتم المطالبة بها من طرف المترشح في أجل سنة من تاريخ إعلان النتائج النهائية. كما تعاد الكفالة لذوي الحقوق في حالة الوفاة . و يلتزم المترشح بايداع 20 شهادة تثبت إيداع الكفالة المسلمة من طرف الخزينة العمومية.
و يسمح مقترح المادة 89 بتقديم الهبات من جزائريين مقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قوائمهم في الدوائر الانتخابية في الخارج ، بمبلغ يدخل ضمن مقترحات الأحزاب السياسية في اثرائها للمسودة ، و لا يعد ذلك تمويلا أجنبيا . و تنص المادة 93 من المسودة ، على أن لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية 2500000 دج لكل مترشح.
و تنص المسودة في المادة 219 على ضرورة إثبات المستوى الجامعي كشرط لعضوية مجلس الأمة وأن يكون قد أتمّ عهدة كاملة بصفة منتخب بلدي أو ولائي ، وأن يثبت وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.