توافد شعبي كبير بباتنة لإلقاء النظرة الأخيرة على الرئيس الأسبق اليامين زروال    بوغرارة: اليامين زروال قاد الجزائر إلى برّ الأمان في مرحلة مفصلية    الجزائر والهند تبحثان سبل ترقية الشراكة الاستراتيجية    انطلاق ندوة صناعة الغاز بوهران: نحو ابتكار مستدام في مجالي الغاز والهيدروجين    بوغالي: دعم الجزائر ثابت لنضال الشعب الفلسطيني ويوم الأرض رمز للصمود    الثلوج تغلق عدة طرق وطنية عبر ولايات الوطن والدرك يدعو للحذر    افتتاح الصالون الوطني للصناعة التقليدية بالبليدة بمشاركة 80 حرفياً    القضية الصحراوية حاضرة في أكثر من مناسبة وتظاهرة    اليامين زروال.. يرحل الرجل ويبقي الأثر    الأقصى يستغيث.. فهل من مستجيب؟    مشروع المرجع الوطني للعنونة محل تقييم    من وجهة سياحية إلى قطب صناعي واعد    خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    أمين غويري حل جاهز لبيتكوفيتش قبل المونديال    فرانكفورت يقرر بيع فارس شايبي    فالفيردي يحدد الهدف من موقعة "الخضر"    سكان ابن زياد يستحسنون قرار إعادة فتح دار الثقافة    استفادة 30 ألف عائلة من العمل التضامني في رمضان    التوحد عند البالغين.. معاناة خارج مجال الاهتمام    عش حياتك لأنها قصيرة جدا    "شيخات الراي" حدث موسيقي استثنائي    "سوسيولوجيا الترند" تحت المجهر    وثائقي "الحرب على المخدرات" يكشف معركة الجزائر المفتوحة لحماية حدودها وأمنها المجتمعي    التجمع الوطني الديمقراطي يدعو بسكيكدة إلى تعزيز الانخراط السياسي    المشاركة في الاستحقاقات القادمة تحصين للجبهة الداخلية    دعم الشراكة الثنائية والتعاون جنوب–جنوب    استشهاد 3 صحافيين في اعتداء صهيوني جنوب لبنان    العدالة الاجتماعية مبدأ من مبادئ ثورتنا الخالدة    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يعرض ثلاثة مشاريع قوانين أمام لجنة الشؤون القانونية

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، الاثنين، برئاسة محمد عزيز، رئيس اللجنة، اجتماعا تم خلاله الاستماع إلى وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الذي قدم عرضا حول ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول بمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، والثاني يتمثل في مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أما الثالث فيتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
أوضح وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي أن الجزائر تبنت نظام ازدواجية القضاء منذ دستور 1996 الذي أنشأ جهات قضائية إدارية إلى جانب الجهات القضائية العادية، كما كرس القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي هذه الازدواجية في أحكامه العامة غير أن مضمونه اكتفى بتنظيم الجهات القضائية العادية فقط على اعتبار أن الجهات القضائية الإدارية تم تنظيمها بقانون عضوي بالنسبة لمجلس الدولة وبقانون عادي بالنسبة للمحاكم الإدارية مما خلق نوعا من عدم الانسجام في أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
وانطلاقا من أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي يجب أن يحدد تنظيم الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي وتلك التابعة للنظام القضائي الاداري، حيث يقترح مشروع القانون العضوي مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي ليتضمن الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية، ويستبعد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا اللذان خص الدستور كلا منهما بقانون عضوي خاص.
كما يقترح المشروع تكييف القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي مع أحكام المادة 179 من الدستور التي تنص على المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الادارية بدلا من مجلس الدولة الذي سوف يتفرغ إلى ممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية على غرار المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي.
ويتضمن مشروع القانون 40 مادة تنص على الأحكام المشتركة بين النظامين، الأحكام المتعلقة بالنظام القضائي العادي والأحكام المتعلقة بالنظام القضائي الإداري.
وأما فيما يخص مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أكد السيد وزير العدل حافظ الأختام على مطابقته لأحكام الدستور الجديد، الذي ينشأ المحاكم الادارية للاستئناف، والتي سوف تتولى الفصل في استئناف الاحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم الادارية، وعن المهام المخولة حاليا لمجلس الدولة.
ويصبح مجلس الدولة بذلك جهة نقض يفصل أساسا في الطعون بالنقض في الاحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الادارية، غير أنه يحتفظ ببعض الطعون بالاستئناف التي تفرضها الضرورة وطبيعة المنازعات الادارية التي تختلف عن المنازعات التي تخضع لاختصاص القضاء العادي ، وذلك الى جانب الفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة. كما ينص المشروع كذلك على ان يقوم مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الادارية يرسله الى رئيس الجمهورية، والذي يتضمن ايضا الاشكالات المطروحة مع اقتراح الحلول المناسبة لها ويهدف هذا التقرير الى اعلام رئيس الجمهورية لاسيما بكيفية تعامل الادارة مع الدعاوى المرفوعة ضدها أو من طرفها ، وكيفية تتبعها للمنازعات التي تخصها والصعوبات التي تتلقاها والوسائل الضرورية لتفادي الاختلالات التي قد يتعرض لها المرفق العام من جراء هذه الدعاوى ، وكيفية تنفيذ الاحكام القضائية الادارية ، مع اقتراح الحلول المواتية لكل عائق يتعرض تسيير المرافق العمومية ، مع الاخذ بعين الاعتبار مقتضيات الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الفردية.
ولتعزيز أداء مجلس الدولة في المجال الاستشاري وفي اعداد التقرير السنوي.
أضاف ممثل الحكومة أن المشروع ينص على امكانية تعيين قضاة ملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة، يتولون القيام بالدراسات والتحاليل الضرورية لإعداد التقرير السنوي من اجل التفكير في أحسن الطرق لمعالجة المنازعات والفصل فيها.
وبخصوص تشكيلة مجلس الدولة ذات الطابع القضائي، أشار وزير العدل أن التعديل المقترح يتعلق بتشكيلة الغرف المجتمعة ، وذلك بإزالة الابهام المترتب على النص على اشراك عمداء رؤساء الاقسام، في حين أنه لا يمكن وجود عدة عمداء في آن واحد في أي جهة قضائية و إنما عميدا واحدا (سنا أو خبرة أو أقدمية)، كما يتم تعزيز هذه التشكيلة بعضو أساسي تم إغفاله من قبل رغم دوره الحساس في المداولات ، ويتعلق الامر بالمستشار المقرر المعني بالملف الذي أثار التناقض بين القرارات أو بين الغرف أو بين الجهات القضائية الادارية، لكونه هو أدرى بالإشكال المطروح.
وينص المشروع أيضا حسب ما جاء في عرض السيد الوزير على انه في انتظار تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف يبقى مجلس الدولة بصفة انتقالية وفي اجل أقصاه 31 ديسمبر 2021، مختصا بالنظر في استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية، وكذا في الفصل في دعاوى الالغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية وعلى أن تحال الاستئنافات والطعون المسجلة و/ أو المعروضة على مجلس الدولة الى المحاكم الادارية للاستئناف بمجرد تنصيبها، باستثناء تلك الجاهزة للفصل فيها.
وأما عن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية، أكد ممثل الحكومة أنه يندرج في إطار تطبيق أحكام الدستور الجديد الذي عزز الجهات القضائية الادارية بالمحاكم الادارية للاستئناف، حيث يقترح توسيع الاستفادة من المساعدة القضائية الى المتقاضين أمام المحاكم الجديدة ، على غرار الجهات القضائية الاخرى، كما يقترح هذا المشروع استحداث مكتبا للمساعدة القضائية ويتولى الفصل فيها ويتشكل من محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية للاستئناف، رئيسا ومستشارا يعينه رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف وممثل عن منظمة المحامين وممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين وممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة وممثل الخزينة العمومية وممثل إدارة الضرائب.
وبالنسبة لطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض في المادة الجزائية يقترح المشروع أن تودع هذه الطلبات أمام مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي اصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
وفي ختام عرضه أشار وزير العدل أن هذا المشروع يشكل ضمانة إضافية لتعزيز مبدأ المساواة في اللجوء إلى القضاء وضمان حق الدفاع المكفول في الدستور وكذا في العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر المتعلقة بحماية حقوق الانسان.
وعقب عرض الوزير أثار أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات تمحورت أساسا حول الغموض الذي يشوب اختصاصات مجلس الدولة وتنظيم عمله خاصة فيما يتعلق باستحداث المحاكم الإدارية للاستئناف وكذا في تشكيلة مجلسها وصلاحياتها واختصاصاتها وتشكيلتها، واجراءات الفصل بحضور أعضاء التشكيلة وكذا المادة 33 حول التشكيلة الجماعية.
كما أشار بعض النواب إلى المادة 20 من مشروع قانون التنظيم القضائي وكذا المادة 17 حول القضايا التي يفصل فيها المجلس القضائي بتشكيلة جماعية وما نوعية هذه الحالات الخاصة وكذا المادة 09 الفقرة الثانية والقضايا المستعجلة خاصة المتعلقة بالقضاء الاداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.