جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    آلاف المساجين يجتازون البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية    نحو بلوغ 15 ألف كيلومتر من السكك الحديدية    سفينة الشحن سدراتة ترسو بميناء الجزائر    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الاستماع إلى عروض تتعلق بعدة قطاعات    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    جهود لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    461 شاطئاً مسموحاً للسباحة    جمع 721 ألف كيس من الدم في عام واحد    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    متابعات قضائية في حالة التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر    14 ولاية ساحلية معنية بمخطط خاص بالرقابة و التموين    جيشنا هو الدرع الواقي للوطن وضامن وحدته وسيادته واستقلاله    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استحداث غرف وأقسام لتطبيق العقوبات بالمحاكم والمجالس القضائية
"المساء" تنشر مشروع قانون التنظيم القضائي
نشر في المساء يوم 06 - 12 - 2021


❊ضبط التخصصات القضائية وتكييفها مع الدستور
استحدث مشروع القانون العضوي الخاص بالتنظيم القضائي أقساما لدى المحاكم وغرفا لدى المجالس القضائية لتطبيق العقوبات، حتى ينسجم وقانون تنظيم السجون. كما أدرج مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي، عبر 40 مادة تسد الفراغ الذي يتضمنه قانون 17 جويلية 2005.
وتنظم الأحكام الجديدة لمشروع قانون التنظيم القضائي الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية، فيما يستبعد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا، اللذين خص الدستور كلا منهما بقانون عضوي خاص. ويقترح النص تكييف التنظيم القضائي مع أحكام المادة 179 من الدستور التي تنص على أن المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية، تستأنف أمام الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بدلا من مجلس الدولة الذي يتفرغ لممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
وجاء مشروع القانون لعصرنة قطاع العدالة وسد الفراغ المسجل في قانون التنظيم القضائي الصادر في 17 جويلية 2005.
وقد تبنت الجزائر نظام الازدواجية في القضاء منذ سنة 1996، بعد إنشاء جهات قضائية إدارية إلى جانب الجهات القضائية العادية، وأصدرت النصوص القانونية التي تكرس هذا الاختيار في 1998 ويتعلق الأمر بالقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة والقانون المتعلق بالمحاكم الإدارية والقانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع. كما كرس القانون العضوي 05-11 ل17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي، هذه الازدواجية في أحكامه العامة، غير أن مضمونه اكتفى بتنظيم الجهات القضائية
فقط، على اعتبار أن الجهات القضائية الإدارية، تم تنظيمها بقانون عضوي بالنسبة لمجلس الدولة وبقانون عادي بالنسبة للمحاكم الإدارية، ما خلق نوعا من عدم الانسجام في أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
وانطلاقا من أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، يجب أن يحدد تنظيم الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي وتلك التابعة للنظام القضائي الإداري، يقترح مشروع القانون العضوي "مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي" ليتضمن الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية، ويستبعد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا اللذان خص الدستور كلا منهما بقانون عضوي خاص". كما جاء النص بأحكام من شأنها التكفل ببعض الانشغالات الجديدة التي يقتضيها حسن سير العدالة.
وتتمحور المادة 40 منه، حول 3 أنواع من الأحكام، الأولى خاصة بالأحكام المشتركة بين النظامين وهي مفصلة في المواد من 5 إلى 11، تشمل الأحكام الخاصة بافتتاح السنة القضائية، إذ ينص المشروع على أنه "تفتتح بمقر المحكمة العليا بحفل رسمي شهرين على الأكثر من تاريخ العطلة القضائية، على أن يتم ذلك على مستوى المجالس القضائية في الأسبوع الموالي لافتتاحها على المستوى الوطني".
كما تنص هذه الأحكام على أن جلسات الجهات القضائية، تنعقد في مقراتها المحددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول، ويجوز لها عند الاقتضاء أن تعقد في مقر آخر داخل دائرة اختصاصها، على أن تحدد أيام وساعات وأماكن انعقاد الجلسات في بداية كل سنة قضائية بموجب أوامر يصدرها رؤساء تلك الجهات القضائية.
وحرصا على حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام للقضاء، ينص المشروع على أن تتولى الجهات القضائية خلال فترة العطلة القضائية، الفصل في القضايا المستعجلة وقضايا المحبوسين.
وفي الباب الثاني تأتي الأحكام المتعلقة بالنظام القضائي العادي، وهي تحدد الأحكام الخاصة بتشكيلة المجلس القضائي والمحكمة وكيفيات تنظيمها وسيرهما. في هذا السياق، يحافظ النص على نفس الأحكام السارية المفعول في هذا المجال والتي أثبتت نجاعتها في عمل الجهات القضائية.
وينص المشروع على إمكانية أن تشمل المحكمة أقطابا قضائية، تماشيا مع إنشاء هذه الأقطاب بموجب قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، والتي تدخل في تنظيم المحكمة، ما يقضي إدراجها، في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
من بين أهم الأحكام الجديدة بالنسبة للقضاء العادي، استحداث قسم على مستوى محكمة مقر المجلس القضائي وغرفة لتطبيق العقوبات على مستوى المجلس القضائي، ويجد هذا التعديل تبريره في كون الفصل في طلبات تكييف العقوبة، أسندت بموجب القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين إلى قاضي تطبيق العقوبات، بصفته رئيسا للجنة تطبيق العقوبات مع إتاحة إمكانية الطعن في قراراته، أمام لجنة تكييف العقوبات. وكذا لكون القرارات الصادرة في هذه الحالات تكتسي الطابع الإداري. ويشكل هذا التعديل تكريسا للطابع القضائي لتطبيق العقوبة وضمانة لكل أطراف الدعوى من حيث أنه تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية الجلسة والوجاهة وحق الدفاع.
وفي الترتيب الثالث نجد الأحكام الخاصة بالنظام القضائي الإداري، إذ يحدد المشروع طبيعة وتشكيلة المحاكم الإدارية للاستئناف التي تستأنف لديها الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية.
ويشرح المشروع آليات التنظيم القضائي، إذ تضم الجهات القضائية المنصوص عليها كمحاكم الجنايات والمحاكم العسكرية والمحاكم المتخصصة التي تفصل في كل النزاعات ذات الطابع التجاري والعقاري والعمالي. وعليه يشمل التنظيم القضائي حسب المادة 2 "النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع". وفي حين يشمل التنظيم القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم، حسب المادة 3، يشمل القضاء الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية "استنادا إلى أحكام المادة 4 من المشروع.
وتعتبر المادة 14 المجالس القضائية مجالس استئناف، تتكون من الغرف المدنية والجزائية، الاتهام، الاستعجال، شؤون الأسرة، الأحداث، الشؤون الاجتماعية، العقارية، التجارية البحرية واخيرا غرفة تطبيق العقوبات. ويمكن لرئيس المجلس تقليص عدد الغرف حسب الأهمية.
في مجال الجهات القضائية المتخصصة نجد محكمة الجنايات الابتدائية وأخرى للاستئناف، وفقا للمادة 26.
وبالنسبة للجهات القضائية العسكرية نصت المادة 27 على أنه "تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري". وفي مجال المحاكم المتخصصة فصلت المادة 28، في مهامها إذ "يمكن أن يضم المجلس القضائي، محاكم متخصصة تفصل في النزاعات التجارية والعقارية والعمالية ". ويحيل المشروع على التنظيم كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع الجديد يلغي كل من القانون العضوي الخاص بالتنظيم القضائي لسنة 2005 والقانون الخاص المحاكم الإدارية لسنة 1998.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.