قانون التنظيم الإقليمي خطوة لترسيخ دولة القانون وتقريب السياسات العمومية من المواطن    الفريق أول شنڨريحة يقدم واجب العزاء بسفارة ليبيا إثر وفاة رئيس أركان الجيش الليبي    إطلاق خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي خطوة نوعية نحو عصرنة الإدارة    وزير العمل يشدد على تعزيز الرقمنة وجودة خدمات طب العمل وتوسيع نشاط "برستيماد" عبر الوطن    إذاعة البليدة تمدد بثها إلى 24 ساعة لتعزيز الآنية ومرافقة الحركية المحلية    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    اختتام الطبعة ال21 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل بقسنطينة بتتويج العروض الفائزة    توقع تساقط الثلوج على عدة ولايات بوسط وشرق الجزائر ابتداءً من الخميس    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    أسئلة النصر والهزيمة    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    غلق العديد من الطرقات بوسط البلاد    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استحداث غرف وأقسام لتطبيق العقوبات بالمحاكم والمجالس القضائية
"المساء" تنشر مشروع قانون التنظيم القضائي
نشر في المساء يوم 06 - 12 - 2021


❊ضبط التخصصات القضائية وتكييفها مع الدستور
استحدث مشروع القانون العضوي الخاص بالتنظيم القضائي أقساما لدى المحاكم وغرفا لدى المجالس القضائية لتطبيق العقوبات، حتى ينسجم وقانون تنظيم السجون. كما أدرج مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي، عبر 40 مادة تسد الفراغ الذي يتضمنه قانون 17 جويلية 2005.
وتنظم الأحكام الجديدة لمشروع قانون التنظيم القضائي الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية، فيما يستبعد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا، اللذين خص الدستور كلا منهما بقانون عضوي خاص. ويقترح النص تكييف التنظيم القضائي مع أحكام المادة 179 من الدستور التي تنص على أن المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية، تستأنف أمام الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بدلا من مجلس الدولة الذي يتفرغ لممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
وجاء مشروع القانون لعصرنة قطاع العدالة وسد الفراغ المسجل في قانون التنظيم القضائي الصادر في 17 جويلية 2005.
وقد تبنت الجزائر نظام الازدواجية في القضاء منذ سنة 1996، بعد إنشاء جهات قضائية إدارية إلى جانب الجهات القضائية العادية، وأصدرت النصوص القانونية التي تكرس هذا الاختيار في 1998 ويتعلق الأمر بالقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة والقانون المتعلق بالمحاكم الإدارية والقانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع. كما كرس القانون العضوي 05-11 ل17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي، هذه الازدواجية في أحكامه العامة، غير أن مضمونه اكتفى بتنظيم الجهات القضائية
فقط، على اعتبار أن الجهات القضائية الإدارية، تم تنظيمها بقانون عضوي بالنسبة لمجلس الدولة وبقانون عادي بالنسبة للمحاكم الإدارية، ما خلق نوعا من عدم الانسجام في أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
وانطلاقا من أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، يجب أن يحدد تنظيم الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي وتلك التابعة للنظام القضائي الإداري، يقترح مشروع القانون العضوي "مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي" ليتضمن الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية، ويستبعد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا اللذان خص الدستور كلا منهما بقانون عضوي خاص". كما جاء النص بأحكام من شأنها التكفل ببعض الانشغالات الجديدة التي يقتضيها حسن سير العدالة.
وتتمحور المادة 40 منه، حول 3 أنواع من الأحكام، الأولى خاصة بالأحكام المشتركة بين النظامين وهي مفصلة في المواد من 5 إلى 11، تشمل الأحكام الخاصة بافتتاح السنة القضائية، إذ ينص المشروع على أنه "تفتتح بمقر المحكمة العليا بحفل رسمي شهرين على الأكثر من تاريخ العطلة القضائية، على أن يتم ذلك على مستوى المجالس القضائية في الأسبوع الموالي لافتتاحها على المستوى الوطني".
كما تنص هذه الأحكام على أن جلسات الجهات القضائية، تنعقد في مقراتها المحددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول، ويجوز لها عند الاقتضاء أن تعقد في مقر آخر داخل دائرة اختصاصها، على أن تحدد أيام وساعات وأماكن انعقاد الجلسات في بداية كل سنة قضائية بموجب أوامر يصدرها رؤساء تلك الجهات القضائية.
وحرصا على حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام للقضاء، ينص المشروع على أن تتولى الجهات القضائية خلال فترة العطلة القضائية، الفصل في القضايا المستعجلة وقضايا المحبوسين.
وفي الباب الثاني تأتي الأحكام المتعلقة بالنظام القضائي العادي، وهي تحدد الأحكام الخاصة بتشكيلة المجلس القضائي والمحكمة وكيفيات تنظيمها وسيرهما. في هذا السياق، يحافظ النص على نفس الأحكام السارية المفعول في هذا المجال والتي أثبتت نجاعتها في عمل الجهات القضائية.
وينص المشروع على إمكانية أن تشمل المحكمة أقطابا قضائية، تماشيا مع إنشاء هذه الأقطاب بموجب قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، والتي تدخل في تنظيم المحكمة، ما يقضي إدراجها، في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
من بين أهم الأحكام الجديدة بالنسبة للقضاء العادي، استحداث قسم على مستوى محكمة مقر المجلس القضائي وغرفة لتطبيق العقوبات على مستوى المجلس القضائي، ويجد هذا التعديل تبريره في كون الفصل في طلبات تكييف العقوبة، أسندت بموجب القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين إلى قاضي تطبيق العقوبات، بصفته رئيسا للجنة تطبيق العقوبات مع إتاحة إمكانية الطعن في قراراته، أمام لجنة تكييف العقوبات. وكذا لكون القرارات الصادرة في هذه الحالات تكتسي الطابع الإداري. ويشكل هذا التعديل تكريسا للطابع القضائي لتطبيق العقوبة وضمانة لكل أطراف الدعوى من حيث أنه تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية الجلسة والوجاهة وحق الدفاع.
وفي الترتيب الثالث نجد الأحكام الخاصة بالنظام القضائي الإداري، إذ يحدد المشروع طبيعة وتشكيلة المحاكم الإدارية للاستئناف التي تستأنف لديها الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية.
ويشرح المشروع آليات التنظيم القضائي، إذ تضم الجهات القضائية المنصوص عليها كمحاكم الجنايات والمحاكم العسكرية والمحاكم المتخصصة التي تفصل في كل النزاعات ذات الطابع التجاري والعقاري والعمالي. وعليه يشمل التنظيم القضائي حسب المادة 2 "النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع". وفي حين يشمل التنظيم القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم، حسب المادة 3، يشمل القضاء الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية "استنادا إلى أحكام المادة 4 من المشروع.
وتعتبر المادة 14 المجالس القضائية مجالس استئناف، تتكون من الغرف المدنية والجزائية، الاتهام، الاستعجال، شؤون الأسرة، الأحداث، الشؤون الاجتماعية، العقارية، التجارية البحرية واخيرا غرفة تطبيق العقوبات. ويمكن لرئيس المجلس تقليص عدد الغرف حسب الأهمية.
في مجال الجهات القضائية المتخصصة نجد محكمة الجنايات الابتدائية وأخرى للاستئناف، وفقا للمادة 26.
وبالنسبة للجهات القضائية العسكرية نصت المادة 27 على أنه "تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري". وفي مجال المحاكم المتخصصة فصلت المادة 28، في مهامها إذ "يمكن أن يضم المجلس القضائي، محاكم متخصصة تفصل في النزاعات التجارية والعقارية والعمالية ". ويحيل المشروع على التنظيم كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع الجديد يلغي كل من القانون العضوي الخاص بالتنظيم القضائي لسنة 2005 والقانون الخاص المحاكم الإدارية لسنة 1998.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.