مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استحداث غرف وأقسام لتطبيق العقوبات بالمحاكم والمجالس القضائية
"المساء" تنشر مشروع قانون التنظيم القضائي
نشر في المساء يوم 06 - 12 - 2021


❊ضبط التخصصات القضائية وتكييفها مع الدستور
استحدث مشروع القانون العضوي الخاص بالتنظيم القضائي أقساما لدى المحاكم وغرفا لدى المجالس القضائية لتطبيق العقوبات، حتى ينسجم وقانون تنظيم السجون. كما أدرج مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي، عبر 40 مادة تسد الفراغ الذي يتضمنه قانون 17 جويلية 2005.
وتنظم الأحكام الجديدة لمشروع قانون التنظيم القضائي الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية، فيما يستبعد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا، اللذين خص الدستور كلا منهما بقانون عضوي خاص. ويقترح النص تكييف التنظيم القضائي مع أحكام المادة 179 من الدستور التي تنص على أن المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية، تستأنف أمام الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بدلا من مجلس الدولة الذي يتفرغ لممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
وجاء مشروع القانون لعصرنة قطاع العدالة وسد الفراغ المسجل في قانون التنظيم القضائي الصادر في 17 جويلية 2005.
وقد تبنت الجزائر نظام الازدواجية في القضاء منذ سنة 1996، بعد إنشاء جهات قضائية إدارية إلى جانب الجهات القضائية العادية، وأصدرت النصوص القانونية التي تكرس هذا الاختيار في 1998 ويتعلق الأمر بالقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة والقانون المتعلق بالمحاكم الإدارية والقانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع. كما كرس القانون العضوي 05-11 ل17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي، هذه الازدواجية في أحكامه العامة، غير أن مضمونه اكتفى بتنظيم الجهات القضائية
فقط، على اعتبار أن الجهات القضائية الإدارية، تم تنظيمها بقانون عضوي بالنسبة لمجلس الدولة وبقانون عادي بالنسبة للمحاكم الإدارية، ما خلق نوعا من عدم الانسجام في أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
وانطلاقا من أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، يجب أن يحدد تنظيم الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي وتلك التابعة للنظام القضائي الإداري، يقترح مشروع القانون العضوي "مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي" ليتضمن الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية، ويستبعد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا اللذان خص الدستور كلا منهما بقانون عضوي خاص". كما جاء النص بأحكام من شأنها التكفل ببعض الانشغالات الجديدة التي يقتضيها حسن سير العدالة.
وتتمحور المادة 40 منه، حول 3 أنواع من الأحكام، الأولى خاصة بالأحكام المشتركة بين النظامين وهي مفصلة في المواد من 5 إلى 11، تشمل الأحكام الخاصة بافتتاح السنة القضائية، إذ ينص المشروع على أنه "تفتتح بمقر المحكمة العليا بحفل رسمي شهرين على الأكثر من تاريخ العطلة القضائية، على أن يتم ذلك على مستوى المجالس القضائية في الأسبوع الموالي لافتتاحها على المستوى الوطني".
كما تنص هذه الأحكام على أن جلسات الجهات القضائية، تنعقد في مقراتها المحددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول، ويجوز لها عند الاقتضاء أن تعقد في مقر آخر داخل دائرة اختصاصها، على أن تحدد أيام وساعات وأماكن انعقاد الجلسات في بداية كل سنة قضائية بموجب أوامر يصدرها رؤساء تلك الجهات القضائية.
وحرصا على حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام للقضاء، ينص المشروع على أن تتولى الجهات القضائية خلال فترة العطلة القضائية، الفصل في القضايا المستعجلة وقضايا المحبوسين.
وفي الباب الثاني تأتي الأحكام المتعلقة بالنظام القضائي العادي، وهي تحدد الأحكام الخاصة بتشكيلة المجلس القضائي والمحكمة وكيفيات تنظيمها وسيرهما. في هذا السياق، يحافظ النص على نفس الأحكام السارية المفعول في هذا المجال والتي أثبتت نجاعتها في عمل الجهات القضائية.
وينص المشروع على إمكانية أن تشمل المحكمة أقطابا قضائية، تماشيا مع إنشاء هذه الأقطاب بموجب قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، والتي تدخل في تنظيم المحكمة، ما يقضي إدراجها، في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
من بين أهم الأحكام الجديدة بالنسبة للقضاء العادي، استحداث قسم على مستوى محكمة مقر المجلس القضائي وغرفة لتطبيق العقوبات على مستوى المجلس القضائي، ويجد هذا التعديل تبريره في كون الفصل في طلبات تكييف العقوبة، أسندت بموجب القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين إلى قاضي تطبيق العقوبات، بصفته رئيسا للجنة تطبيق العقوبات مع إتاحة إمكانية الطعن في قراراته، أمام لجنة تكييف العقوبات. وكذا لكون القرارات الصادرة في هذه الحالات تكتسي الطابع الإداري. ويشكل هذا التعديل تكريسا للطابع القضائي لتطبيق العقوبة وضمانة لكل أطراف الدعوى من حيث أنه تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية الجلسة والوجاهة وحق الدفاع.
وفي الترتيب الثالث نجد الأحكام الخاصة بالنظام القضائي الإداري، إذ يحدد المشروع طبيعة وتشكيلة المحاكم الإدارية للاستئناف التي تستأنف لديها الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية.
ويشرح المشروع آليات التنظيم القضائي، إذ تضم الجهات القضائية المنصوص عليها كمحاكم الجنايات والمحاكم العسكرية والمحاكم المتخصصة التي تفصل في كل النزاعات ذات الطابع التجاري والعقاري والعمالي. وعليه يشمل التنظيم القضائي حسب المادة 2 "النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع". وفي حين يشمل التنظيم القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم، حسب المادة 3، يشمل القضاء الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية "استنادا إلى أحكام المادة 4 من المشروع.
وتعتبر المادة 14 المجالس القضائية مجالس استئناف، تتكون من الغرف المدنية والجزائية، الاتهام، الاستعجال، شؤون الأسرة، الأحداث، الشؤون الاجتماعية، العقارية، التجارية البحرية واخيرا غرفة تطبيق العقوبات. ويمكن لرئيس المجلس تقليص عدد الغرف حسب الأهمية.
في مجال الجهات القضائية المتخصصة نجد محكمة الجنايات الابتدائية وأخرى للاستئناف، وفقا للمادة 26.
وبالنسبة للجهات القضائية العسكرية نصت المادة 27 على أنه "تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري". وفي مجال المحاكم المتخصصة فصلت المادة 28، في مهامها إذ "يمكن أن يضم المجلس القضائي، محاكم متخصصة تفصل في النزاعات التجارية والعقارية والعمالية ". ويحيل المشروع على التنظيم كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع الجديد يلغي كل من القانون العضوي الخاص بالتنظيم القضائي لسنة 2005 والقانون الخاص المحاكم الإدارية لسنة 1998.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.