التعديل الدستوري لسنة 2020 أسّس لمرحلة جديدة    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 8 عناصر دعم    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    سايحي يؤكّد الحرص على حماية حقوق العمال    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    الخضر يبحثون عن الأداء والنتيجة    حرب شعواء ضدّ مروّجي الفيديوهات المخلّة بالحياء    تركيب 208 آلاف كاشف عن تسرّب للغاز    ميسي يكسر رقم رونالدو!    قويدري يلتقي السفير الأوغندي    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    الرئيس تبون يعفو عن بوعلام صنصال    توزيع جوائز مشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين الصينيين" بالجزائر العاصمة    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها وطنيا ودوليا    إصابة 32 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ببجاية    خنشلة : توقيف 06 أشخاص و حجز 3750 مهلوسات    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    مؤشرات اقتصادية إيجابية ومشاريع الرقمنة ستعزز مسار الإصلاحات    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    رؤساء المجموعات البرلمانية يشيدون بالرؤية الوطنية المتكاملة للنص    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    في بيان لها حول انتشار "الجرب" في بعض المدارس    توسيع التعاون ليشمل الصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    متابعة تجسيد البرامج التكميلية للتنمية    تدابير جذرية وصارمة لوقف إرهاب الطرقات    توحيد مواضيع الاختبارات وفترات إجرائها    تصدير فائض الطاقة يفتح آفاقا لتوسيع الاستثمارات    "سلام تصدير +" لدعم الصادرات الوطنية    786 حالة سرقة للكهرباء    اختبار تجريبي قبل ودية أقوى مع السعودية    مدرب منتخب ألمانيا يردّ على تصريحات مازة    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    تحديد منتصف جانفي المقبل لعودة غويري للمنافسة    مقلّد الأوراق المالية في شباك الشرطة    12 مصابا في اصطدام بين حافلة وشاحنة    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



[ الشهادة في عقود الحالة المدنية كالزواج مقابل أجر إكرامي لا يمنعه القانون ]
بن داود عبد القادر مستشار التحكيم التجاري الدولي و الأستاذ المساعد بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة وهران 02 :
نشر في الجمهورية يوم 21 - 07 - 2018

يؤكد الأستاذ الجامعي و الخبير القانوني بن داود عبد القادر أنه أمام توسع رقعة البطالة و ضيق ذات اليد فإن عرض البعض نفسه كشاهد إثبات في عقود زواج الحالة المدنية أو في التصديق على التوقيع في بعض التصاريح الشرفية مقابل أجر إكرامي على الشهادة لا يمنعه القانون طالما الشهادة صحيحة و هي من قبيل تقديم خدمة مشروعة بأجر يتم الاتفاق عليه، و لكنها لا ترقى لمستوى المهنة أو الاحتراف لأنها ليست منظمة قانونا و إن تم تنظيمها فستصبح مهنة الشاهد العدلي الذي ينتدب للشهادة بأجر مراعيا الصدق و الأمانة و أما الشهادة مجانا على وجه الصدقة فهذا إحسان لا ينقطع من الأمة، و الله يقول و قوله الحق: (ولا تكتموا الشهادة و أنتم تعلمون) ، والشهادة من المشاهدة ومنها أخذت تسميتها و لكنها تنقسم كدليل إثبات إلى عدة تقسيمات من عدة اعتبارات أهمها : شهادة العيان و هي الأقوى و ثانيها شهادة السماع و هذه أضعف بطبيعتها و تتقوى بالكثرة و في هذا تفصيل يطول بيانه.
أما أمام القضاء فإن الشهادة تعد دليل إثبات مدني و كذا جزائي و تكون دوما تحت طائلة اليمين القانونية و تحت طائلة المتابعة الجزائية عن جنحة شهادة الزور في القانون التي يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس و الغرامة في مواده من 232 إلى 235 و بالذنب العظيم عند رب العالمين يوم القيامة لأن شهادة الزور تصنف شرعا من السبع الموبقات و من الذنوب الكبائر، و لكن ما يُلاحظ في واقع الأمور ظواهر لا تسر الخاطر و هي أن شهود الزور يسارعون بالإدلاء بشهاداتهم عادةً، بينما شهود الحق لا يشهدون و يعتذرون و هذا انتصار للباطل و إضعاف للحق غير مقبول شرعا و عرفا و قانونا.
و في سياق متصل فإن المشرع الجزائري نص على تدابير حماية إجرائية و تدابير حماية غير إجرائية في قانون الإجراءات الجزائية المتمم و المعدل بالأمر 02-15 في 23/07/2015 في مواده 65 مكرر 19 لغاية المادة 65 مكرر 28 ، و كذا المادة 45 من القانون 06-01 الصادر في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته مثل وضع رقم هاتف خاص تحت تصرف الشاهد و ضمان حماية جزائية مقربة و توسيعها عند الاقتضاء لعائلته ووضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه و منحه مساعدة اجتماعية و مالية و إخفاء هويته عند الاقتضاء، و لكنها آليات مُعطلة في العموم و تحتاج لتفعيلها لتسريع إصدار نصوص تنظيمية تبين طريقة العمل بها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 65 مكرر20 من قانون الإجراءات الجزائية و كذا لابد لتفعيل هذه الضمانات من دورات تكوين مستمر للسادة ضباط الشرطة القضائية من جميع الأسلاك الأمنية و للسادة قضاة النيابة و قضاة الحكم الجزائي في إطار استكمال برنامج فخامة رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة، لتكون العدالة فوق الجميع و لا يكون البعض فوق العدل و فوق القانون، مع التكفل الفعلي ببرامج حماية الشهود و الاستقلال الحقيقي للعدالة و بهذا تكون شهادة الحق مصباحا منيرا للمحاكمة العادلة و لا تكون ظلاما دامسا ومشاركة بشكل آخر في الجريمة بوجه عام و الفساد بوجه خاص، و يبقى الأمل في نجاح الإصلاحات أكبر من الألم من مؤشرات فشلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.