الجوية الجزائرية: الشروع في استلام الطائرات الجديدة في سبتمبر المقبل    ألعاب القوى/ ملتقى سان- مارن الدولي ( الطبعة الرابعة): تتويج الجزائريين بوعناني وحسين بالذهب    صحة: السيد سايحي يستعرض بتونس تجربة الجزائر في تفعيل مقاربة "الصحة الواحدة"    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    تلمسان: تنظيم اللقاء الجهوي الثالث لمؤسسة "اتصالات الجزائر" مع جمعيات حماية المستهلك    جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي": السيد بللو يبرز العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للفن والفنانين    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    الهجمات الصهيونية ضد إيران: انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة    أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الرقمنة ساهمت في تحسين الخدمات الجامعية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    وزير الاتصال يدعو للتجنّد واليقظة    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    الكسكسي في مسابقة دولية    مؤشرات تبشر بمحصول وفير    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    إنجاز مشاريع ب7 ملايير دولار في البتروكيمياء    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    مجلس الأمن: اجتماع طارئ هذا الجمعة لبحث عدوان الكيان على إيران    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    اختبار مفيد رغم الخسارة    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"على القضاة ووكلاء الجمهورية تغيير الذهنيات للتجاوب مع القانون الجديد"
النائب العام بمجلس قضاء الجزائر
نشر في السلام اليوم يوم 14 - 02 - 2016

أوضح براهيمي الهاشمي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن التعديل الأخير الذي طرأ على قانون الإجراءات الجزائية يهدف إلى تخفيف الإجراءات القضائية والتقليل من المنازعات والحماية
وطالب النائب العام بالعاصمة من قضاة التحقيق والحكم ووكلاء الجمهورية " تغيير الذهنيات" من أجل التجاوب مع الإجراءات الجديدة التي سنها المشرّع الجزائري.
جاء ذلك خلال ترأسّه أمس دورة تكوينية لفائدة القضاة ووكلاء الجمهورية والنواب العامين بحضور مراد سيد أحمد نائب مدير القضاء الجزائي المتخصص بوزارة العدل ، جون فليبيري النائب العام بمحكمة ليون وستانمايك قاضي محكمة النقض الفرنسية
وشرح النائب العام بمحكمة ليون خلال تدخّله مهام النواب العامين الفرنسيين من خلال التنسيق مع مصالح الأمن والمعالجة الأنية لمختلف القضايا وإعطاء أوامر الإيداع رهن الحبس أو إحالة الملفات على قاضي التحقيق .
كما أكد فليبيري أن القاضي يجب أن يكون مؤهل للتعاطي مع الملف القضائي من جهة واحترام حرية المتهم من جهة أخرى مع الأخذ بعين الإعتبار خطورة الجريمة ،إجراءات التلبّس و التحقيق الشخصي عن المتهم .
وقدم المتدخلان شروحات وافية حول اجراءات المثول الفوري للمتهم أمام قاضي الحكم بموجب إجراءات التلبّس كإجراء ضروري لتبسيط إجراءات المحاكمة في قضايا الجنح المتلبس بها والتي لا تقتضي إجراء تحقيق قضائي، حيث وبعد توقيف المتهم في حالة تلبس بإرتكاب جريمة يتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية ليحال فورا أمام قاضي الحكم ،ويكون للأخير صلاحية وضع المتهم رهن الحبس المؤقت أو تحت الرقابة القضائية أو حتى إطلاق سراحه
يأتي ذلك في وقت عرفت فيه محاكم ابتدائية في جزائر حالة من الفوضى منذ انطلاق تطبيق الإجراء الجديد الشهر الفارط ما خلق ضغطا كبيرا على القضاة بظهور ملفات جديدة في الجلسة غير مبرمجة
وفي السياق يضيف النائب العام لدى محكمة ليون " القاضي يكون مطّلع على الملف في القضايا المبرمجة، أما في اجراءات المثول الفوري فمهمته لن تكون سهلة لأنه غير مطّلع على الملف حيث يمكن لمصالح الأمن أن تقدم متهم موقوف في أي وقت،لذا يجب أن تكون الملفات المبرمجة في حدود المعقول ".
وأعطى النائب العام المجال لتدخل النواب العامين ورؤساء المجالس بكل من قالمة ،معسكر ،وهران وتنمراست لطرح إستفساراتهم بخصوص تطبيق إجراءات المثول الفوري عن طريق تقنية الإتصال عن بعد.
ويعطي قانون الإجراءات الجزائية صلاحيات لقضاة الحكم من خلال تفعيل ما يعرف بالمثول الفوري كبديل عن أمر الإيداع المخول للنيابة العامة ، وهو الإجراء الذي دخل حيّز التنفيذ الشهر الفارط بعدما صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن الأحكام الجديدة المقترحة ضمن مشروع الأمر المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية
قدّم شروحات للتعاطي مع الصحافة المتخصّصة في المحاكم
النائب العام بمحكمة ليون يدعو للتفعيل التكوين الإتصالي
قدّم جون فليبيري نائب العام لدى محكمة ليون بفرنسا مداخلة تتعلق بالجانب الإتصالي للوكلاء الجمهورية والنواب العامين خصوصا ما تعلق بالقضايا التي تثير الرأي العام وذلك من أجل توضيح الأمور ، تدارك الأخطاء وتفادي تشويه الحقائق عبر وسائل الإعلام،داعيا إلى احترام سرية التحقيق من جهة وإعطاء المواطن حقه في المعلومة الصحيحة من جهة أخرى .
يضيف المتحدث " هناك قضاة لهم علاقة بالصحافة ويمكن أن يسرّبوا لهم معلومات ،كما يمكن أن يتحّصلوا عليها من مصادر أخرى على غرار الشرطة ،الدرك ،الضحايا والشهود ما قد يؤثر على سيرورة التحقيق "، مبرزا علاقة القضاء بالصحافة في فرنسا وعملهم على تزويد الإعلام بالمعلومات في الوقت المناسب، من خلال الندوات الصحفية التي تعقد بعد توجيه الدعاوى لوسائل الإعلام ،إجراء مقابلات في الصحافة المكتوبة التلفزيونية والمسموعة ، أو من خلال البيانات الصحفية مع ممارسة حق الرّد
يضيف النائب العام لدى محكمة ليون "علاقة النائب العام بالصحافة تنطلق يوم تعيينه، كما عليه أن يعرف الصحفيين ويأخذ أرقام هواتفهم وعناوين البريد الإلكتروني ،كما يجب أن يزور أستدويهات التلفزيون، مع تسجيل حضور الصحافة المتخصصة في المحاكم بالجلسات، وتحديد قائمة محدّدة للقضاة يمكن استعمالها من قبل الصحفيين فضلا على نشر الأحكام النهائية من خلال توزيع قرارا الحكم على الصحفيين "
من جهة أخرى دعا المتحدث إلى ضرورة إلتزام بالتحفّظ في بعض القضايا ولكن ذلك لا يمنع حسبه التعامل مع الإعلام مشيرا إلى ضرورة تكوين النواب العاميين في المجال الإتصالي.
الإجراء دخل حيز التنفيذ
30 دقيقة أمام المحامي لزيارة موكله في مركز الشرطة
ينّص القانون على ضرورة تبليغ النيابة العامة بكل مراكز الحجز ووضعها تحت مراقبة وكلاء الجمهورية الذين يمكنهم زيارتها للإطلاع على ظروف توقيف المتهم ،مع توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني من خلال منح صلاحيات للقضاء الجزائري في تمديد اختصاص التحقيق إلى دول أخرى في حالة كان المتهم أجنبيا وأضّر بأشخاص أو مصالح الدولة الجزائرية.
وتضمّت الأحكام الجديدة تكريس الطابع الإستثنائي للحبس المؤقت، خاصة أن مسألة اللجوء إلى الحبس المؤقت أثارت لسنوات انتقادات لاذعة من قبل حقوقيين خصاة في أشهر قضايا الفساد التي قبع فيها المتهمون في السجن لمدة تزيد عن ستة سنوات من دون محاكمة.
من منطلق قرينة البراءة التي تعّد مبدأ أساسيا في التقاضي، تم تقليص مدّة و حالات اللجوء للحبس المؤقت مع حصره في الجرائم المعاقب عنها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات ، وهو ما يسمح بتقليص عدد أوامر الإيداع رهن الحبس المؤقت الصادرة عن النيابة العامة بخصوص الجنح البسيطة التي تعّج بها المحاكم يوميا على غرار استهلاك المخدرات وحمل سلاح أبيض،و-حسب التعديل الجديد - يبقى لقاضي التحقيق الحق في تمديد مدّة وضع المتهم في الحبس المؤقت وفقا لدرجة تقديره للوقائع وفي انتظار صدور نتائج التحقيق الذي طلبه قاضي التحقيق وفقا للتعديلات الأخيرة.
تعزيز لنظام الرقابة القضائية
تقليص الحبس المؤقت يعزّز بالمقابل تفعيل العمل بنظام الرقابة القضائية وهو الإجراء الذي يمنع المتهم في قضية ما من الخروج خارج الوطن إلى غاية استكمال التحقيق ،حيث يمضي مرة في الأسبوع على السجّل المخصّص لذلك أمام محكمة الإختصاص
"تفعيل دور النيابة العامة و استحداث آليات لتسيير الدعوى العمومية بطريقة أكثر نجاعة" واحدة من أهم المحاور التي ركّزت
عليها التعديلات الأخيرة من أجل إعطاء مساحة أكبر للنيابة العامة بصفته الطرف المحرّك للدعوى العمومية ، على إعتبار أن الأخيرة تتحدث باسم المجتمع ومن واجبها أن تأتي بالأدلة الكافية لإثبات صحّة تورّط متهم في قضية محددة .
ونصت التعديلات بخصوص مباشرة الدعوى القضائية في المادة 163 بأن" لا يتابع المتهم بجناية أو جنحة أو مخالفة إذا لم توجد الدلائل الكافية ضده"، كما يكون من صلاحيات النيابة العامة مراقبة ظروف توقيف المتهمين في مراكز الشرطة .
من جهة أخرى ،أثار الشق الخاص ب "تعزيز حقوق الشخص المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر" موجة من التعليقات ، بعدما فُهم على أن القانون يضمن حق المحامي في الحضور إلى جانب المتهم عقب توقيفه بمركز الشرطة ما أثار ارتياح الكثيرين ،ولكن وفي المقابل حضور المحامي منذ الوهلة الأولى يشكل حجر عثرة أمام سيرورة التحقيقات في مراكز الشرطة وفقا لما يقتضيه القانون .
إعتنت التعديلات الأخيرة بمسألة بحماية الشهود والضحايا وحتى الخبراء فالمركز القانوني للشاهد و تقدّمه لتقديم شهادته أمام العدالة يتطلب توفر الحماية القانونية خاصة أن كثير من الجرائم كان عليها شهود، إلا أنهم يرفضون تقديم إفادتتهم خوفا من تعقّد إجراءات المتابعة واستدعاءهم عديد المرات أمام العدالة من جهة ،والإنتقام من جهة ثانية.
ونفس الضغط يتعرّض له الخبراء الذين يقدّمون تقارير في جرائم اقتصادية مالية وحتى خبرات عقلية ،أما الضحية فبات يغيب في يومنا خلال جلسة المحاكمة خوفا من غريمه أو إنتقام ذويه في حالة صدور حكم ضد المتهم ما يؤدي إلى تأجيل جلسات المحاكمة.
ولتفادي ذلك أقرّت المادة 65 مكرر 20 باتخاذ تدابير غير إجرائية لحماية الشاهد والخبير من خلال "إخفاء المعلومات الخاصة بهويته، مع وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرّفه وتمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن وضمان حماية جسدية له ويمكن توسعيها على عائلته إضافة إلى وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه في حالة استدعى الأمر ذلك" ، مع "إمكانية الاستعانة بوسائل الإعلام لتوجيه نداء للشهود".
كما راعت التعديلات تبسيط إجراءات الطعن بالنقض ما من شأنه التقليل من المدة التي تقضيها الملفات القضائية على مستوى المحكمة العليا قبل أن تعاد برمجتها للفصل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.