سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان يبحثان مخطط تطوير شركة الأسمدة الجزائرية العمانية    محكمة العدل الدولية: تواصل الجلسات العلنية لمساءلة الكيان الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين    السفير الفنزويلي: العلاقات الجزائرية الفنزويلية نموذج للتعاون المثمر والمتنامي    عيد الأضحى: وصول باخرة محملة ب31 ألف رأس غنم قادمة من رومانيا إلى ميناء وهران    غرداية : وفاة 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح في حادث مرور خطير قرب المنصورة    تشيلي: حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مبدأ راسخ في القانون الدولي    مجلس الأمن: 120 صراعا مستمرا حول العالم والنازحون قسرا يحلمون بأمل العودة    الدورة الثانية لبكالوريا الفنون:انطلاق الاختبارات التطبيقية    رئيس الجمهورية يتسلم أورق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الجزائر    المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة : تنصيب الجزائري زهير حامدي مديرا تنفيذيا جديدا    .لتعزيز قدراته المالية ودعم تمويل الاقتصاد الوطني..البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي ب100 بالمائة    البنك الإسلامي للتنمية:توظيف الشباب محور يوم دراسي لفائدة الطلبة بالجزائر العاصمة    قسنطينة.. إحياء الذكرى ال 64 لاستشهاد البطل مسعود بوجريو    عين تموشنت.. مشروع لربط الحاجز المائي بمنطقة "دزيوة" بمشروع نظام السقي – تافنة    للوقوف في وجه المخططات التي تحاك ضد الأمة..تنويه بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    قلعة للتكوين وضمان الجاهزية    عناية رئاسية بالثانويات المتخصّصة    خطوط مباشرة جديدة نحو إفريقيا وآسيا الشتاء المقبل    تنصيب مجلس وطني للوقاية الصحية والأمن هذه السنة    تطوير الاستعجالات أولوية قصوى ضمن استراتيجية الإصلاح    الجزائر تسير برؤية واضحة لتنويع اقتصادها وشركائها    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    الجزائر قوة صناعية صيدلانية في إفريقيا    120 نشاط في الطبعة الثانية لمهرجان الرياضات    الكشف عن الوجه الهمجي للاستعمار الفرنسي    التحرّك الفوري لفتح المعابر والسماح بإدخال الوقود    نجم بن عكنون يعود لقسم النخبة    طاقة: عرقاب يستعرض مع سفيرة البوسنة والهرسك فرص التعاون الثنائي    اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين: دعوة إلى تطوير منظومة التكوين لمواكبة التحولات الرقمية    كيليا نمور تحصد المعدن النفيس في عارضة التوازن    ليفربول يهدّم قاعدة الإنفاق الضخم بالبريميرليغ    إطلاق مسابقة الرواية القصيرة للكاتبات الجزائريات    نحو قراءة جديدة لمسارات التجربة ورهانات الحاضر    تمديد آجال الترشح إلى 15 ماي 2025    شهر التراث: افتتاح معرض "تراثنا في صورة" بالجزائر العاصمة    دعوة الآباء لتشديد الرقابة على أبنائهم    تأريخ لأسماء من الرعيل الأوّل    كرة القدم/ الرابطة الاولى موبيليس (تسوية الرزنامة): تأجيل المباراتين المقبلتين لشباب قسنطينة    أدرار : التأكيد على أهمية استغلال الذكاء الإصطناعي في تثمين التراث المخطوط    مطار باتنة الدولي: انطلاق أول رحلة لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة يوم 15 مايو المقبل    قوجيل يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور لتألقها في كأس العالم للجمباز بالقاهرة    صناعة صيدلانية: وضع حجر الأساس لمشروع وحدة للعلاج بالخلايا قريبا    الجمباز الفني/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تحرز فضية الحركات الارضية    تنصيب المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل واللجنة الوطنية للأمراض المهنية خلال السنة الجارية    ندوة علمية بالعاصمة حول مخطوط "كتاب القانون في الطب" لابن سينا    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    بوغالي: تاريخ الجزائر مصدر فخر    ترحيل 182 عائلة متضررة من انزلاق التربة بوهران إلى سكنات جديدة بمسرغين    ربيقة: على جيل اليوم التحلي بإرادة رجال نوفمبر    الجوع القاتل يجتاح غزّة    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    مولودية وهران تتنفس    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشاهد في المحاكم الجزائرية بين تخليص الضمير و التعرض للضغوطات
شهود لم يبلغوا عن جرائم خوفا من المتهمين فوجدوا أنفسهم متابعين بعدم التبليغ عن جناية
نشر في المسار العربي يوم 14 - 09 - 2012

نجد العديد من الشهود الذين يدلون بتصريحاتهم الصادقة أمام العدالة بغرض كشف الحقائق و تنوير العدالة و منها تخليص ضمائرهم بشأن بعض الجرائم يجدون أنفسهم عرضة لمضايقات قد تصل تبعاتها إلى حد تعرضهم لتهديد بالقتل و الاعتداء الجسدي و في ظل هذه الظروف و أمام جهل الكثيرين بالأعراف القانونية من جهة وكذا لتعقد لإجراءات القضائية من جهة أخرى و التي قد تغير نظرة المجتمع إليهم و لهذا فإن أغلبية الأشخاص أصبحوا يفضلون التكتم على ما يشاهدونه من جرائم و اعتداءات و يتهربون من الظهور في الواجهة أمام أطراف القضية تفادي لأي ضغوطات و كثيرون هم أولئك الذين كتموا شهادتهم عن بعض الجرائم الجنائية خاصة منها جرائم القتل و السرقة و الاختطاف و غيرها من الجرائم الأخرى التي وقفوا عليها بقوة أعينهم دون أن يبلغوا عنها مصالح الأمن فوجدوا أنفسهم محل متابعة قضائية بدعوى عدم التبليغ عن جناية كما أن على الشاهد أن يؤدي اليمين لاثبات أو نفي مختلف الوقائع ، كما لا يتوانى رئيس الجلسة عن تذكير الشهود قبل تأديتهم اليمين بأهمية الشهادة التي سيحاسب عليها أمام الله، وهذا حتى يكون للشاهد الفرصة لاستدراك نفسه التي قد تسول له بالسوء، يحمل بعدها يده اليمنى إلى الأعلى ويؤدي اليمين الذي تنص عباراته على أنه لن يقول إلا الحق هذا حتى يكون للشاهد الفرصة لاستدراك نفسه التي قد تسول له بالسوء،كما أن القانون يكون أكثر صرامة مع الشاهد الذي يدلي بتصريحات مغلوطة لصالح أحد المتخاصمين أو تضليل القضاة في إصدار أحكامهم فقد يجد نفسه من موضع شاهد إلى متهم ويصبح متابع قضائيا بجنحة شهادة الزور و بين الخوف من العقابين تضيع الشهادة في ظل إجحاف قانوني في حق الشاهد الذي يحرم من أبسط حقوقه وهو الحماية من المخاطر التي تنجر بعد أدائه لواجبه القانوني ليصبح بعضها وسيلة أمام المبتزين لشراء شهادته

الشاهد في القانون الجزائري
القانون الجزائري خصص مواد قانونية للشاهد تنص كلها على كيفية الشهادة ونوع الشاهد ودور هيئة المحكمة والنيابة العامة وكذا الدفاع فالمادة 220 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن تكليف الشهود بالحضور يكون تبعا لما هو منصوص عليه في المواد 439 وما يليها، والمواد من 210 إلى 235 التي عرضت وبالتفصيل مكانة الشاهد أثناء محاكمة المتهمين، فبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 343 عند الاقتضاء يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا عند مناداتهم لأداء الشهادة ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الإجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة، وكل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة، ويجوز للجهة القضائية بناء على طلب النيابة العامة معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ,97 ويجوز للجهة القضائية عند تخلف شاهد عن الحضور بغير عذر تراه مقبولا ومشروعا أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضاره إليها على الفور بواسطة القوة العمومية لسماع أقواله أو تأجيل القضية لجلسة قريبة، وفي الحالة الأخيرة يلقى على عاتق الشاهد المتخلف مصاريف التكليف بالحضور والإجراءات والانتقال وغيرها، ويجوز للشاهد الذي حكم عليه بغرامة أو بمصاريف لعدم الحضور أن يرفع معارضة. يؤدي الشهود بعد ذلك شهادتهم متفرقين سواء كانت عن الوقائع المسندة إلى المتهم أو عن شخصيته وأخلاقه، وتسمع أولا من بين الشهود المستدعين شهادة من تقدم بهم أطراف الدعوى طالبي المتابعة ما لم ير الرئيس بما له من سلطة أن ينظم بنفسه ترتيب سماع الشهود، كما يجوز أيضا في الجنح والمخالفات أن يقبل بتصريح من الجهة القضائية سماع شهادة الأشخاص الذين يستشهدهم الخصوم أو يقدمونهم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون أن يكونوا قد استدعوا استدعاء قانونيا لأداء الشهادة، يتعين على كل من الشهود لدى طلب الرئيس أن يذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه، وما إذا كان يمت للمتهم أو المسؤول عند الحقوق المدنية أو المدعي المدني بقرابة أو مصاهرة، أو يعمل في خدمة أحد منهم، ويطلب الرئيس من الشهود عند الاقتضاء أن يوضحوا علاقاتهم القائمة أو التي كانت تربطهم بالمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي المدني، يؤدي الشهود قبل أداء شهادتهم اليمين المنصوص عليها في المادة 93 وفيما يخص القصر تسمع شهادة الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف يمين، وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية، ويعفى من حلف اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه، وإخوته وأخواته وأصهاره على درجته من عمود النسب. غير أن الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين يجوز أن يسمعوا بعد حلف اليمين إذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى، غير أن أداء اليمين من شخص غير أهل للحلف أو محروم أو معفى منها لا يعد سببا للبطلان، والمادة 230 تنص على أن القانون لا يلزم الشاهد الذي يسمع عدة مرات أثناء سير المرافعة عينها بتجديد قسمه، غير أن للرئيس أن يذكره باليمين التي أداها. يؤدي الشهود شهادتهم شفويا غير أنه يجوز لهم بصفة استثنائية الاستعانة بمستندات بتصريح من الرئيس، ويقوم الرئيس بعد أداء كل شاهد لشهادته بتوجيه ما يراه لازما من أسئلة على الشاهد وما يقترحه عليه أطراف الدعوى من الأسئلة إن كان ثمة محل لذلك وللنيابة العامة حرية توجيه ما تراه من الأسئلة مباشرة، ويجوز للشاهد أن ينسحب من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته ما لم يقرر الرئيس غير ذلك، ويجوز للنيابة العامة وكذلك المدعي المدني والمتهم أن يطلبوا انسحاب الشاهد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته، لكي يتسنى إعادة إدخاله إليها وسماعه من جديد إذا كان ثمة محل لذلك، مع إجراء مواجهات بين الشهود أو عدم إجرائها.

شهود تعرضوا للضغوطات و اعتداءات
كثيرة هي تلك الأحداث التي تشهدها مختلف المحاكم الجزائرية بعد كل جلسة المحاكمة و كم هي كثيرة القضايا التي يتم تسجيلها مباشرة بعد انتهاء جلسة المحاكمات كما أن أغلبها يقع داخل أسوار المحاكم و تفيد الإحصائيات المسجلة في هذا المجال أن الكثيرين من الضحايا كانوا في الأصل شهود ا في بعض القضايا الحساسة قبل أن يتحولوا إلى ضحايا بعض أن تعرضوا إلى السب و الشتم أو حثي التهديد أو الاعتداء من طرف أطراف بعض القضايا ليس لسبب سوى لأنهم أدلوا بتصريحاتهم كشهود في تلك القضايا و في صورة مغايرة فإن المجتمع بعيش العديد من الغرائب وكم هم الشهود الذين رفضوا المثول أمام هيئة المحكمة للإدلاء بتصريحاتهم بعد أن تعرضوا لتهديدات مباشرة من قبل أهالي المتهمين

شهادات عرضة للبيع و الشراء في أروقة المحاكم
مقابل هذا الحرص على قول الحق هناك شهود يستجيبون لنداء الجيوب التي قد تمتلئ وتفيض مقابل شهادة مزورة تنقذ متهما من حبل المشنقة، البعض منها يكتشف زورها فيتعرض صاحبها بعدها إلى متابعة قانونية، والبعض الآخر ينجح في تبرئة متهم يفترض أن يكون مكانه في الزنزانة، وهناك من يسترد ضميره الذي كاد يموت في جلسة المحاكمة ويعترف أنه باع شهادته وقبض ثمنها من صاحب الملايين، وقد سبق وأن مثل أحد الشهود أمام المحكمة في قضية تورط فيها ابن أحد المسؤولين الذي كان يفترض أن تكون شهادته لصالح هذا الأخير، لكن وفي لحظة استعادة للنفس صرح بما شاهده فعلا، وهو أنه رأى المتهم يطعن الضحية، ليؤكد لرئيسة الجلسة بعدها أنه تسلم مبلغا من المال من والد المتهم مقابل الشهادة لصالح ابنه، لكنه لم يستطع الكذب لأنه تذكر الله وهو يؤدي اليمين، وهناك أيضا من يعترف بتسلمه للمال وهو في حالة يرثى لها تترجم بالدموع والارتعاش
الشاهد الجزائري بعيد عن القوانين التي تحميه من الأخطار المحدقة به
القانون الجزائري وضع الشاهد في المحاكم في إطار قانوني محكم لا يمكن إنكاره، لكن رغم التعديلات التي شهدها خلال السنوات الأخيرة لم ترد ولا فقرة تمنح لهذا الأخير امتيازات أو على الأقل تحميه من الأخطار المحدقة به، و حسب بعض المحامين فأن الشاهد الجزائري يبقى غير محمي في حين يتمتع الشاهد في الدول الغربية بامتيازات واسعة، فله الحق في تغيير هويته بالإضافة إلى أنه يأخذ مقابلا ماديا في بعض القضايا، بالإضافة إلى الحماية من الأخطار التي قد يتعرض لها بعد الإدلاء بشهادته، فمعظم الشهود في محاكمنا لا يحضرون المحاكمات خوفا من الضرر الذي قد يلحق به، بعض الإدلاء بشاهدته وتبقى هناك قضايا راهنة باتت لا تجد لها فصلا في قاعات المحاكم بسبب الشاهد، فالتحرش الجنسي بالعاملات الذي بات قضية رأي عام لم تفلح كل الهيئات لاحتوائه، لأن مثل هذه القضايا تتوقف عندما تصل إلى المحكمة ينال فيها المتهم البراءة لانعدام الأدلة بغياب الشهود غير المحميين، وغيرها من القضايا التي تعتمد اعتمادا شبه كلي على أقوال الشهود، لكنها تتوقف عندما تصل إلى المحاكم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.