تأكيد على "أهمية تعزيز أواصر التعاون البرلماني بين البلدين"    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع    ضرورة العمل من أجل إحياء دور الدبلوماسية في حل الأزمات    الميزان التجاري سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار    فلسطين: استشهاد 10 فلسطينيين بقطاع غزة    الجزائر تشارك في دورتين حول تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد    بكالوريا 2025: إدانة عدة أشخاص بالحبس لتورطهم في الغش ونشر مواضيع وأجوبة الامتحانات    إجراءات جديدة للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب    الجزائر ترغب في الانضمام للتحالف الإفريقي للهيدروجين    تلغي رحلات خطوطها من وإلى العاصمة الأردنية    الجزائر تعتمد استراتيجية سيادية في الأمن السيبراني    دفع 800 مليار تعويضات خلال 5 سنوات    الجامعات الجزائرية تحتل المراتب الأولى مغاربيا    ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    خامنئي يرد على ترامب ويحذّره من عواقب التدخل    وفاة 3 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح    حديقة التسلية "حبيباس لاند" إضافة نوعية ل"الباهية"    توتنهام الإنجليزي وأنتويرب البلجيكي يتنافسان على زرقان    مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطّط لضم هشام بوداوي    وهران: تخرج الدفعة ال 55 للطلبة الضباط والضباط المتربصين بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي    نادي سطاوالي يجرّد اتحاد الجزائر من اللقب ويحقق الثنائية    موهبة تعطي "عديم القيمة" نبضا جديدا    وكالات السياحة والسفر تضبط برامج عطلة الصيف    عنابة تحتفي بالطفولة والهوية    بجاية تحتضن ملتقى وطنيا حول المسرح الأمازيغي للهواة    متيجة من عل تسبي العالم    "تارزيفت"... تعبير عن حفاوة الاستقبال    الرابطة الأولى موبيليس : الرابطة تكشف عن توقيت اجراء مقابلات الجولة ال 30 والاخيرة    تعديل قانون استغلال الشواطئ يرمي إلى جعل السياحة رافعة للتنوع الاقتصادي    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ    في الذكرى ال69 لاستشهاده..تسيط الضوء على بطولات الشهيد الرمز أحمد زبانة    جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة..استشهاد 144 فلسطينيا وإصابة 560 خلال 24 ساعة    لتثمين البحث العلمي وحماية ذاكرة المؤسسات والأمة ..تأكيد على أهمية التعاون بين الجامعات والمديرية العامة للأرشيف الوطني    لجنة صحراوية تناشد المنتظم الدولي الضغط على المغرب لاحترام حقوق الإنسان    قسنطينة: الطبعة ال11 للمهرجان الدولي للإنشاد من 25 إلى 30 يونيو    إيران: ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    كأس إفريقيا سيدات 2024: المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته بوهران    المصادقة على حصيلة سوناطراك    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    مرّاد يستقبل المخرج السعيد عولمي    عُمان ضيف شرف الطبعة ال56    الخضر يتوّجون    الأمم المتحدة تحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على تزايد خطاب الكراهية عالميا    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    خطّة عمل لتوفير أفضل ظروف الاصطياف    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    تتويجا للإصلاحات الهيكلية العميقة التي بادرت بها الدولة    بومرداس : توقيف سائق شاحنة قام بمناورات خطيرة    موجة حر وأمطار رعدية    الرابطة الاولى "موبيليس": شباب بلوزداد يفتك الوصافة من شبيبة القبائل, و الصراع متواصل على البقاء بين ترجي مستغانم و نجم مقرة    لا حلول لأزمة الشرق الأوسط إلا بالدبلوماسية والتزام حسن الجوار    السيد سايحي يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية لأخلاقيات الصحة    الجزائر/الأردن: تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن تابع ل "حكمة فارما الجزائر"    مرتبة ثانية لسجاتي    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عند إعادة النظر في مشروع قانون المحاماة -الحلقة الاخيرة
وجهة نظر عضو وحدة دعم مشروع إصلاح العدالة:

مشروع قانون المحاماة الجديد المؤرخ في مارس 2010 محل الاحتجاجات الأخيرة التي لوحت بالإضراب لولا تبني الحكمة من قبل أصحاب الجبة السوداء و وزارة العدل باعتماد آلية الحوار الصريح ، الشفاف و البناء، فمشروع القانون فيه ما يعاب عليه وما يُبرر موقف النقباء وعمداء المحامين، و خطوة إصلاح محتواه بما يتناسب و ما يُمكن أن ينتظر من قانون محاماة في مستوى تطلعات كل طرف وضمن فلسفة حق الدفاع ، لازالت الظروف ممكنة لاستدراك نقائصه ما دام لم يطرح بعد للمناقشة والتصويت عليه أمام المجلس الشعبي الوطني على اعتبار أنه بعد عرضه على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء و من تم البرلمان ، كقانونيين لا يمكننا المطالبة إلا في نطاق الحدود و الآليات التي يمنحها لنا القانون.
الفراغ القانوني الخاص بتأديب النقيب عند خرقه قواعد المهنة:
الملاحظ هوغياب نصوص قانونية تفصيلية بشأن تأديب نقباء المحامين عند ارتكاب تجاوزات ، ففي القانون القديم الساري المفعول 0491 توجد مادة واحدة ووحيدة هي المادة 48 وفي النظام الداخلي مادة واحدة كذلك هي المادة 124 وكلاهما معطل وفي المشروع مادة واحدة كذلك هي المادة 115 والتي لن يكون مصيرها أفضل من مصير سابقاتها ، فحتى نضمن للمحاماة مستقبل مشرق كمهنة نبيلة لابد من غلق باب التعسفات التي يمكن أن تصدر عن بعض النقباء الذين يرفضون حتى التأشير بالاستلام على أي تقارير أومذكرات يتم إيداعها لدى أمانات منظماتهم ، فما أكثر الحوادث التي وقعت من خلال بعض النقباء الذين يعاقبون محامين من غير جريرة ظلما وعدوانا فيطعن المحامون المعاقبون أمام اللجنة الوطنية للطعن بالمحكمة العليا التي بسبب كثرة مهامها قد يتأخر فصلها في القضايا عن الآجال المقررة للفصل، وحين تقضي بالبراءة تُرمى قراراتها على الأرض ويُضرب بها عرض الحائط ويجد المحامي المبرأ نفسه متحصلا على براءة مع وقف التنفيذ بسبب تعسفات النقيب المعني ، فهذه ثغرة قانونية كبيرة يجب أن تُسد حتى يكون القانون فوق الجميع سواء تعلق الأمر بمحامي أوبنقيب محامين ، من أجل نبل المهنة وكرامة المحامي وحق المتقاضي في دفاع كفء وقوي.
وهذه الفراغات المتعلقة بتجاوزات بعض النقباء التي شهدت الساحة الوطنية نماذج منها تدعونا في حقيقة الأمر إلى التفكير في تحالف وطني للمحامين من أجل مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة ولما لا جعل الاختصاص بتأديب المحامين أونقباء المحامين على الأقل لمحاكم تأديبية بقضاء مجلس الدولة بتشكيلة قضائية بحتة أومختلطة مثل اللجنة الوطنية للطعن وجعل لمعالي وزير العدل رقابة ودور إيجابي لما يحدث في الجمعيات العامة بصدد التقارير الأدبية والمالية ومداولات الجمعيات العامة وفي المجالس التأديبية وإلا لا داعي لإبلاغه أصلا بمداولات هذه الجمعيات ولا بقرارات المجالس التأديبية والطعن فيها إن لم يكن له دور إيجابي في القانون، حتى لا يتم الالتواء على النصوص لقمع الإحساس بالعدل في النفوس من طرف بعض النقباء ممن يسئ للمهنة ولمجموع النقباء ، لذلك وجب ربما التفكير كذلك في مدونة قواعد السلوك المهني للمحامين وأخلاقيات مهنة المحاماة تناقشها القاعدة الواسعة من المحامين ، على غرار ما تم اعتماده في مداولة المجلس الأعلى للقضاء المجتمع في دورته العادية الثانية في 20061223 المتضمنة مدونة أخلاقيات مهنة القضاة في الجزائر، ولعلنا بهذا قد نصل إلى دولة الحق والقانون، ويبقى إنجاح الإصلاحات مهمة الجميع كلٌ في موقعه، من أجل أن تكون الجزائر دولة مؤسسات ومن أجل جزائر أفضل.
والتنبه لخطورة ضبط أحكام المجلس التأديبي من الضرورة بمكان في القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، لأن المحاماة في النهاية مهنة نبيلة لا يجب أن يلحقها التحقير، ومهنة عز لا يجب أن يلبس أعضائها لباس الذل والهوان، لأن المحاماة لا يمكن أن تكون ملكا خاصا لشخص ولا لجماعة ضغط أومصالح.
توصيات مقترحة على نواب الشعب عند مناقشة المشروع:
1 ضرورة تخصيص آلية يوم برلماني لعرض مشروع قانون المحاماة الجديد في ميزان متطلبات إصلاح العدالة في الجزائر والقانون المقارن ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين والبالغ عددها 29 مبدأ مرجعي التي تم اعتمادها سنة .1990
2 ضرورة النص على إلزامية التوكيل الكتابي للمحامي في القضايا التي يرافع فيها للأسباب المذكورة آنفا في الحلقة الأولى التي نشرتها صوت الأحرار في .2013/01/09
3 ضرورة مراجعة وتعديل المواد المنوه عن مواطن الخلل فيها كما سبق بيانه في موضعه.
4 التوصية بأن يكون اعتماد المحامين لدى المحكمة العليا يخضع للجنة قبول مشتركة تتشكل من نقباء سابقين أومندوبين عن اتحاد منظمات المحامين وقضاة بالمحكمة العليا، بدل الاكتفاء بمجرد استصدار قرار إداري مركزي عن معالي وزير العدل على أساس أقدمية في التسجيل لا تعكس بالضرورة نوعية الممارسة مما ينعكس سلبا بيقين على نوعية الأداء أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة.
5 ضرورة تنمية موارد منظمات المحامين وترشيدها ، لحماية المنظمة من إثقال كاهلها بالديون البنكية وأعبائها.
6 تفعيل ضمانات حقوق الدفاع حتى يكون للمحامي القدرة على أداء عمله بدون تخويف أوإعاقة أومضايقة أوتدخل غير لائق من داخل المهنة عن طريق التحرش التأديبي أوخارج المهنة من أي طرف كان.
7 ضرورة النص على توفير ضمانات حماية كافية للمحامي من تعريضه للملاحقة القانونية أوالتأديبية نتيجة قيامه بعمل يتفق مع واجبات ومعايير آداب المهنة المعترف بها.
8 ضرورة النص صراحة على أحكام سير وتسيير المدرسة العليا للمحامين ومعايير هيئة التدريس لضمان مستوى تكوين نوعي ورفيع، وتوحيد أوتقريب البرامج بين ما يتلقاه المحامون وما يتلقاه السادة الطلبة القضاة في المدرسة العليا للقضاء لضمان توازن وتوحيد المستوى.
9 ضرورة التفكير في مدونة سلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة.
10 ضرورة تقنين أحكام خاصة بلجنة انتخابات مجالس المنظمات ومعايير نزاهتها وبأحكام حمائية جزائية عند الاقتضاء مع ضرورة ومنع المترشحين لمنصب نقيب المحامين أوعضوية مجلس المنظمة من عضويتها ضمانا للحياد والشفافية ، وأن تكون تحت إشراف قضائي عند الاقتضاء أوبحضور محضر قضائي.
11 إعادة النظر في أحكام المجالس التأديبية وإضافة مواد تفعيل المسائلة التأديبية للنقباء الذين يرتكبون تجاوزات ماسة بالمهنة وتقاليدها وماسة بكرامة المحامين والسير الحسن للعدالة، حتى لا يكون القانون فوق الجميع والبعض فوق القانون.
12 ضرورة أخذ بعين الاعتبار أحكام اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بخصوص تحرير الخدمات القانونية عند مراجعة نصوص اتفاقيات التعاون الدولي مع مكاتب المحامين الأجنبية، طالما الجزائر لا تزال تتفاوض من بضع سنين للانضمام إلى هذه المنظمة.
13 ضرورة النص على الحجم الساعي الأدنى السنوي للتكوين المستمر للمحامين الممارسين على غرار ما هو معمول به عند السادة القضاة عندنا في الجزائر، أو ما هو معمول به عند الزملاء المحامين في فرنسا.
14 ضرورة النص على حق المحامين في طلب رد أعضاء المجلس التأديبي أ أحدهم إذا توافرت الأسباب القانونية لرد القضاة وحال عدم الاستجابة يرفع الأمر للقضاء كما نصت على ذلك المادة 92 من قانون المحاماة اليمني والمادة 79 من قانون المحاماة البحريني والمادة 66 من قانون المحاماة الأردني وكثير من التشريعات غير هؤلاء وأولئك.
15 ضرورة أن يكون اقتراح مقدار رسوم الالتحاق بالمهنة والمبالغ المضافة وإلزامية عرضها على الجمعية العامة لإقرارها تحت رقابة وزارة العدل طالما القانون القديم والمشروع الجديد يوجب تبليغ وزير العدل بمداولات هذه الجمعيات العامة، وليس كما هوالحال الجاري بإضافة مبالغ عشوائية زيادة على الاشتراكات قد تجهل بعد ذلك وجهتها أوتذوب في التقرير المالي السنوي تحت مسمى (متفرقات) ، حتى يُمنع استخدام أموال منظمة المحامين إلا للأغراض المخصصة لها مسبقا.
16 ضرورة النص على أن أموال منظمات المحامين عبارة عن مال عام طالما يتم جمعها من محامين جزائريين وتتجاوز الملايير، مع ضرورة فتح حسابات مالية لها في الخزينة العمومية لتستفيد منها ولسهولة الرقابة عليها صيانة لها من التجاوزات بدل فتح حسابات في بنوك أجنبية تستفيد من أموال المحامين بدلا من الهيئات العمومية الوطنية.
17 ضرورة مراقبة مالية منظمات المحامين بتقنين ضبط مراقبة الحسابات بنصوص صريحة لا يمكن الالتواء عليها، وجعل مراقبة أموال منظمة المحامين من قبل المفتشية العامة لوزارة المالية أوالمديرية الفرعية للأعوان القضائيين بوزارة العدل باعتبار هذه الأموال أموال عمومية لا يجوز التصرف فيها بعبث ولا حسب الأهواء والمصالح الخاصة بلا رقيب وبهذا يتم التأسيس لتقاليد جديدة في النزاهة والشفافية.
18 ملاحظة أن في القانون 0491 وكذا في المشروع الجديد نقيب المحامين يمثل جهة الاتهام فهوالذي يحيل على المجلس التأديبي وهو في ذات الوقت قاضي الحكم باعتباره يرأس المجلس التأديبي ، مما يتعين معه تحييده في القانون الجديد كما هوالحال في أحكام المادة 110 من قانون المحاماة العراقي أين لا يرأس النقيب المجلس التأديبي.
19 ضرورة إنشاء لجنة حكماء أوعقلاء تتشكل من مجموع النقباء السابقين للحد من تجاوزات أي نقيب محامين على مستوى منظمته ، وعند عدم الامتثال لتوصيات هذه اللجنة يرفع الأمر لمجلس الاتحاد الذي يحيله على أقرب مجلس تأديبي أولجنة تأديب مختلطة تتشكل من قضاة ومحامين على غرار اللجنة الوطنية للطعن.
الخاتمة:
كانت هذه محاولة مني كرجل قانون جزائري كان لي شرف ممارسة المهنة وتدريس القانون في الجامعة الجزائرية حتى الآن وعضوية اللجنة الوطنية لمراجعة قانون الأسرة سنة 2004 ومكلف بشرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية للسادة القضاة ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامون في الندوات الجهوية لوزارة العدل بالغرب في 2008 كما كان لي شرف عضوية وحدة دعم مشروع إصلاح العدالة في الجزائر كخبير وطني طويل المدى حتى 2009 مما جعلني أسمح لنفسي بتقديم مساهمة بوجهة نظر متواضعة تعتبر صواب يحتمل الخطأ، عسى أن تكون بوابة لفتح نقاش موسع في الموضوع بشكل موضوعي وأكثر دقة من طرف مختلف أهل الاختصاص بما يخدم المهنة ومستقبل دولة الحق والقانون، ومن أجل جزائر أفضل، ضحى شرفاء أبنائها وبناتها بالغالي والنفيس إبان الاستعمار وبعد الاستقلال من أجل بناء دولة المؤسسات وحقوق الإنسان والمواطن والله الموفق للصواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.