وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    تشيلي : فوز مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية في الجريدة الرسمية
نشر في الجمهورية يوم 11 - 09 - 2018

- تم نشر القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية المعدل لقانون 1984 في الجريدة الرسمية رقم 53.
وحسب هذا القانون الذي كان منتظرا منذ عدة سنوات، يتم تنفيذ الاعتمادات حسب البرنامج عوض التوزيع حسب الوزارة والذي كان مطبقا لحد الأن .
و عليه ، يتم التوزيع المفصل للاعتمادات المالية المصوت عليها بوجب مرسوم، فور صدور قانون المالية و يتم هذا التوزيع حسب الوزارة أو المؤسسة العمومية حسب البرنامج و البرنامج الفرعي.
و يتم وضع هذه الاعتمادات المالية لفائدة مسيري البرامج المسؤولين عن المصالح المركزية و المصالح غير المركزية و المؤسسات و الهيئات العمومية تحت الوصاية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج.
غير أنه ،عند حدوث تغيير في تنظيم الهياكل الحكومية خلال السنة، يمكن مراجعة توزيع البرامج و الاعتمادات المالية المتعلقة بها ، بوجب مرسوم، بدون رفع المبلغ الاجمالي المحدد في قانون المالية للسنة أو في قانون المالية التصحيحي.
تخصص الاعتمادات المالية حسب البرنامج طبقا للمادة 75 من هذا القانون أو حسب التخصيص فيما يتعلق بالاعتمادات المالية غير المخصصة. و يتم تقديم هذه الاعتمادات حسب النشاط، و عند الاقتضاء ، في شكل أبواب تتضمن النفقات حسب طبيعتها طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون.
و حسب القانون الجديد ، يتضمن البرنامج مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في انجاز مهمة خاصة تابعة لمصلحة أو عدة مصالح لوزارة واحدة أو عدة وزارات أو مؤسسة عمومية ومحددة حسب مجموعة من الأهداف الواضحة و المتناسقة.
و تجمع أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الأتية، بحسب النشاط (البرامج و تقسيماتها)، بحسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات ( أبواب النفقات و أقسامها) ، بحسب الوظائف الكبرى للدولة ( تعيين القطاعات المكلفة بتحقيق الأهداف حسب الوظيفة) و بحسب الهيئات الادارية المكلفة بإعداد الميزانية و تنفيذها ( توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات أو المؤسسات العمومية).
يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية ، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو الغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات ، بوضعية التسوية الضرورية في حالة حدوث خلل في التوازنات العامة.
يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا عند نهاية كل سنة مالية حول عمليات التسوية أمام الهيئات المختصة للبرلمان.
و في كل الأحوال، يجب ألا يتجاوز المبلغ المتراكم للاعتمادات المالية 3% من الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية.
يمكن أن تكمل الموارد الخاصة لحساب تخصيص خاص بتخصيص مسجل في الميزانية العامة في حدود 10 % من مبلغ الموارد المحصلة خلال السنة المالية السابقة.
أما موارد ميزانية الدولية فتتضمن، الايرادات المتحصل عليها من الاخضاعات مهما كانت طبيعتها و كذا من حاصل الغرامات و مداخيل الأملاك التابعة للدولة و مداخيل المساهمات المالية للدولة و كذا أصولها الأخرى و المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة و كذا الأتواى و مختلف حواصل الميزانية و الحواصل الاستثنائية المتنوعة و الأموال المخصصة للمساهمات و الهبات و الوصايا و الفوائد و الحواصل المتحصل عليها من القروض و التسبيقات وتوظيف أموال الدولة.
يرخص قانون المالية للدولة بالاقتراض و منح الضمانات، و ذلك مع مراعاة التوازانات الميزانية و المالية و الاقتصادية و كذا الدين العمومي الساري.
يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير عن الوضعية و الافاق الاقتصادية و الاجتماعية و المالية على المدى المتوسط و بملاحق تفسيرية يبين فيها، لا سيما التطور حسب صنف الضرائب، و مشروع ميزانية الدولة و تقرير عن الأولويات و التخطيط يعده كل وزير و كل مسؤول مؤسسة عمومية مكلف بتسيير محفظة البرامج، و التوزيع الاقليمية لميزانية الدولة و جدول استحقاق الاعتمادات المتعلقة برخص الالتزام، قائمة كاملة للحسابات الخاصة للخزينة و جدول التعداد يبين فيه تطوراته و يبرر التغيرات السنوية.
يتم تقديم البيانات و المعلومات المرتبطة بالمحافظة على المصالح الرئيسية للدولة و بالدفاع الوطني، في وثائق على شكل ملائم و يجب أن يتم نشرها مع مراعاة حساسيتها.
يرفق مشروع قانون المالية التصحيحي (قانون المالية التكميلي) بتقرير تفسيري للتعديلات المدرجة في قانون المالية للسنة وكل وثيقة من شأنها تقديم معلومات ضرورية ومفيدة.
فبالنسبة للقانون المتضمن تسوية الميزانية، فيمكن أن يشمل كل الأحكام المتعلقة بإعلام ورقابة البرلمان لتسيير مالية الدولة، وكذا بمحاسبة الدولة ونظام المسؤولية لأعوان المصالح العمومية.
يتم إيداع مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية والوثائق الملحقة به، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل أول غشت من السنة. ويتعقل مشروع هذا القانون المتضمن تسوية الميزانية بالسنة المالية -1 ابتداء من سنة 2026.
== تقييم النتائج حسب الأهداف المسطرة==

ويهدف القانون العضوي إلى تحديد إطار تسيير مالية الدولة الذي من شأنه أن يحكم إعداد قوانين المالية، وكذا مضمونها وكيفية تقديمها والمصادقة عليها من قبل البرلمان. كما يهدف إلى تطوير السياسات العمومية التي يكون تنفيذها مؤسسا على مبدأ التسيير المتمحور حول النتائج، انطلاقا من أهداف واضحة ومحددة وفقا لغايات المصلحة العامة والتي تكون موضوع تقييم.
كما تضمن القانون الجديد تأطيرا ميزانياتيا متوسط المدى يتم كل سنة من طرف الحكومة، بناء على اقتراح من وزير المالية. ويحدد هذا التأطير، للسنة المقبلة والسنتين المواليتين، تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة، عند الاقتضاء.
وأما بخصوص المحاسبة التي تمسكها الدولة، فهي محاسبة ميزانياتية تنقسم إلى محاسبة الالتزامات ومحاسبة إيرادات ونفقات الميزانية القائمة على مبدأ محاسبة الصندوق.
كما تمسك الدولة محاسبة عامة لجميع عملياتها، قائمة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات.
وتنفذ الدولة، من جهة أخرى، محاسبة تحليل للتكاليف تهدف إلى تحليل تكاليف مختلف الأنشطة الملتزم بها في إطار البرامج.
ويجب أن تكون حسابات الدولة، في نظر القانون العضوي، *منتظمة وصادقة وتعكس بصفة مخلصة ممتلكاتها ووضعيتها المالية*.
يكون قانون المالية لسنة 2023 و كذا القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة نفسها أول قانون يحضر و ينفذ وفقا لأحكام هذا القانون العضوي.
سيتم تطبيق احكام هذا القانون فيما يخص قوانين المالية للسنوات 2021 إلى 2022 و التي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 17-84 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، حسب مبدأ التدرج، عن طريق ادراج كتلة عملياتية و وظيفية المنصوص عليها بموجب هذا القانون العضوي في كل سنة مالية.
تحضر و تناقش، على أساس انتقالي، مشاريع القوانين المتضمنة تسوية الميزانية المتعلقة بالسنوات 2023 و 2024 و 2025 و يصادق عليها بالرجوع إلى السنة المالية -2.
يحضر و يناقش مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية و يصادق عليه، ابتداء من سنة 2026، بالرجوع إلى السنة المالية -1.
وتبقى النصوص التي تحكم التسيير و الاجراءات الميزانياتية للمؤسسات و الهيئات العمومية سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التي تعوضها.
كما ستظل سارية المفعول الأحكام الواردة في قانون سنة 1984 و المتعلقة بالتقادم الرباعي و كذا انشاء بيانات تنفيذية لتحصيل المستحقات غير تلك المتعلقة بالضريبة و الأملاك، المحدثة لفائدة مصالح الدولة و غير المدرجة في هذا القانون و ذلك حتى صدور حكم قانون المالية الذي يؤطرها، و عند الاقتضاء حكم من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.