هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    ناصري يترأّس اجتماعاً لمكتب مجلس الأمة الموسع    تدشين مقرات جديدة للأمن الحضري    مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي    الجزائر تؤكّد ريادتها الاقتصادية في إفريقيا    وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج    الرقمنة خيار استراتيجي لتحديث قطاع الضمان الاجتماعي    أطفال غزّة يموتون برداً    لقاءات حول الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر خاضت حروبا دبلوماسية حقيقية    آيت مسعودان يؤكّد أهمية الأمن السيبراني    ولايات غرب البلاد تسير نحو أمن مائي شامل ومستدام    أطفال يمارسون حرفاً متنوعة خلال العطلة الشتوية    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي و السلامة المرورية    تأجيل التعديل التقني للدستور    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    عنابة تحتضن أبطال الشرق    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    مطار هواري بومدين ضمن أكثر 10 مطارات إفريقية استيعابا للمسافرين    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    الرئيس تبون حريص على إشراك الشباب في بناء جزائر قوية    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    حين تتحول الأرقام إلى واقع    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    انطلاق الأيام الوطنية التكوينية للمقاولاتية لذوي الهمم    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    الفريق يواصل هدر النقاط    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    الاتحاد يقتنص نقطة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    52 طالباً جامعياً من أبناء الجالية في زيارة لجامع الجزائر    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور الأمر المتعلق بتشديد العقوبات على عصابات الاحياء بالجريدة الرسمية
نشر في الجمهورية يوم 03 - 09 - 2020

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها والذي يسمح بمعاقبة هذه العصابات بالحبس من 3 الى 10 سنوات وتغريمهم ماليا حفاظا على الامن العام وسلامة الضحايا.
و ينص الأمر رقم 20 -03 المؤرخ في 30 أغسطس 2020 , المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها, أن "عصابة أحياء" هي "كل مجموعة تحت اي تسمية كانت,
مكونة من شخصين (2) أو أكثر , ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر, تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي
حيز مكاني آخر, أو بغرض فرض السيطرة عليها,من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم او حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم ,
مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء , ظاهرة أو مخبأة" .
وحسب نفس النص يشمل "الاعتداء المعنوي كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير, كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق".
كما حددت نفس المادة معنى " السلاح الابيض" المتمثل في " كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة, وجميع الأشياء التي يمكن ان تحدث ضررا
أو جروحا بجسم الإنسان , أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة الساري المفعول ".
و ينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على عقوبات بالحبس " من ثلاث (3) سنوات إلى عشرة (10) سنوات و بغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من
ينشئ أو ينظم عصابة أحياء, ينخرط أو يشارك , بأي شكل كان , في عصابة أحياء, مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء".
و تضيف المادة 23 أنه " يعاقب بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين(20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها
أية قيادة كانت .

--لجنة وطنية للوقاية من عصابات الاحياء --
كما "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم , بأي وسيلة كانت ,عصابة احياء أو ينشر أفكارها
بصورة مباشرة أو غير مباشرة , أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة احياء , مكانا للاجتماع أو الايواء , أو من يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء, وهو يعلم أنه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر , أو أنه محل بحث من السلطات القضائية, اومن يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة احياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب".
ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها هذا الأمر يتم "انشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الاحياء ", التي ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وعرضه على الحكومة ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص , فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الاحياء ,والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات واخطار السلطات المعنية بذلك.
ويضمن هذا النص أيضا,حماية ضحايا عصابات الاحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي و الاجتماعي, بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم و تيسير لجوئهم إلى القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.