غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا و 128741 مصابا    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    وزير الصحة يلتقي بتونس المدير الإقليمي للبنك الدولي لدائرة المغرب العربي ومالطا    كيف تسوق إسرائيل مظلوميتها؟    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    سايحي يلتقي وزير الصحة العماني بتونس    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد دورته العادية السابعة    سعداوي: الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا    وزير التربية الوطنية يعطي إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من ثانوية الإدريسي بالجزائر العاصمة    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    المواجهة العسكرية العلنية تستمر    ارتفاع أسعار النّفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط    شهادة عدم تقاضي معاش عسكري إلزامية لتثبيت فترة الخدمة الوطنية    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الباك.. تجنّد أمني    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    ''الفاف" توسّع مهمة اكتشاف المواهب محليا وأوروبيا    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    أزيد من 400 أخصائي في المؤتمر الدولي ال38 لجراحة المخ والأعصاب بالعاصمة    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    تسليم وثائق التوطين ل 230 مستوردا    الكسكسي في مسابقة دولية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مكافحة عصابات الأحياء "حيّز التنفيذ"

البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 51) ، الأمر الرئاسي المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، وكان رئيس الجمهورية قد أمر عند ترؤسه لمجلس الوزراء الأحد الماضي، بتشديد إجراءات مكافحة هذا النمط من النشاط الإجرامي، إلى درجة استثناء المتورطين في جرائم العصابات من العفو الرئاسي عن المحكومين.
وبموجب نصّ الأمر الرئاسي، تعتبر "عصابة أحياء" كل مجموعة تتكون من شخصين أو أكثر، ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب أفعال تخلق جوّ انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي مكان، من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياته أو حريته أو أمنه للخطر أو المساس بممتلكاته.
ويسلّط النصّ القانوني الجديد، عقوبات على المتورطين في جرائم عصابات الأحياء تتراوح ما بين الحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم على كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء أو يشارك فيها بأي شكل كان، والسجن المؤبد، في حالة وفاة فرد من غير أعضاء العصابة في شجار أو عصيان أو تجمع وقعت في أثناءه أعمال عنف أدّت إلى الوفاة.
كما يعاقب القانون بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 20 إلى 50 مليون سنتيم "كل من يشجّع أو يموّل
عن علم بأي وسيلة كانت عصابة أحياء أو يدعم أعمالها أو ينشر أفكارها أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضائها مكانا
للاجتماع أو يحول عمدا دون القبض عليه".

إجراءات وتدابير تحفّظية لحماية الضحايا والشهود على جرائم العصابات
وفيما يتعلق بحماية ضحايا النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء، والشهود على جرائمهم، ينصّ القانون على استفادة ضحايا عصابات الأحياء من المساعدة القضائية بقوة القانون، إلى جانب التأكيد على الإجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود، المنصوص عليها في التشريع.
كما يمكن لأي شخص وقع ضحية لإجرام العصابات ، أن يطلب من قاضي الاستعجال اتخاذ أي تدبير تحفظي لوضع حدّ للتعدي الذي تعرض له، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية.
ويعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 10 إلى 50 مليون سنتيم، "كل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الضحايا أو الشهود أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم"، بموجب الأمر الرئاسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.