سيفي غريّب ينهي زيارته لتونس    استكمال جميع الأشغال في غضون عشرة أيام    بوعمامة يشارك في افتتاح المتحف الليبي    السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم    هذا تِعداد الخضر في كأس إفريقيا    اتحاد الحراش يُقصي شبيبة القبائل    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    خسائر ب4 ملايين دولار وتحذير صحي..وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض الجوي الأخير    قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة..استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا    إيران : اعتقال 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية    لويزة حنون تستعرض نضالات المرأة الجزائرية وتدعو لتعزيز الوحدة الوطنية    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    الرابطة المحترفة "موبيليس" : عقوبات ضد ثلاثة أندية    ترجي مستغانم يفسخ عقد المدافع مهدي زفان    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    يوسف بلمهدي يشيد بدور المساجد في الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات    ميلة : إجراء 47 عملية جراحية بمبادرة لقافلة طبية تضامنية    معرض السفارات العالمي الشتوي بواشنطن : الجزائر تفوز بجائزة أفضل جناح في المجموعة العربية    تنصيب العميد عباس إبراهيم مديرًا مركزيًا لأمن الجيش    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    دعت إلى جعل "دار الإبداع" متحفا لتاريخها وفنونها..بن دودة تعلن عن عملية استثمارية كبرى لترميم المدينة القديمة بقسنطينة    رئيس جبهة المستقبل يدعو للحفاظ على الوحدة الوطنية والفكر الجماعي للأمة الجزائرية    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    جامعة البليدة 2 توقّع ثماني اتفاقيات تعاون    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    حصحاص يدشن مرافق تربوية وصحية جديدة ببوفاريك    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    تعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بالقيم لمواجهة التحديات    25 اتفاقا للارتقاء بالتعاون الجزائري - التونسي    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    استراتيجية شاملة لتعزيز الروابط مع الكفاءات الجزائرية بالخارج    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    تذبذب في تزويد سكان الرتبة بالماء    إدانة سياسة التعتيم الإعلامي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية    تتويج "رُقْية" بالجائزة الكبرى    الأسبقية التاريخية للجزائر في تسجيل القفطان    تركة ضخمة في علوم اللغة تنتظر الاستثمار العلمي    "محفظة التاريخ" لتخليد مظاهرات 11 ديسمبر    حلول واقعية لتعزيز وجهة استثمارية واعدة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    مدوار يكشف حقيقة العروض    محرز ينافس بن زيمة ورونالدو    توفير نظارات طبية للتلاميذ الأيتام والمعوزين    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    مازة يتألق وينقذ ليفركوزن    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمالة الأطفال بترخيص من الولاة وتشغيل التلاميذ خلال العطل‮ ‬
نشر في الهداف يوم 30 - 09 - 2014

‮"‬الشروق‮" ‬تنشر أهمّ‮ ‬تفاصيل قانون العمل الجديد تضمّن مشروع قانون العمل الجديد،‮ ‬المعدل لقانون‮ ‬90 /‬‮ ‬11،‮ ‬ضوابط صارمة تمنع استغلال الأطفال في‮ ‬العمل،‮ ‬وتحدد مجالات نشاطهم وكيفية صرف مستحقاتهم،‮ ‬كما عرف بدقة الحالات التي‮ ‬تدخل في‮ ‬إطار استغلال العمال والمساومة في‮ ‬مناصبهم وعدم التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي‮.‬
وبغض النظر عن الإنجاز الكبير الذي‮ ‬جاء به هذا المشروع لفائدة العمال،‮ ‬بإلغاء المادة‮ ‬87‮ ‬مكرر،‮ ‬التي‮ ‬فرضت فرضا على الحكومة الجزائرية من قبل صندوق النقد الدولي‮ ‬في‮ ‬منتصف التسعينيات،‮ ‬فإن المشروع الجديد اقتحم جوانب لم تكن معالجة في‮ ‬القانون السابق،‮ ‬سيما ما تعلق بتشغيل الأطفال،‮ ‬والتي‮ ‬تعتبر واحدة من أعقد الظواهر في‮ ‬الكثير من مجتمعات العالم الثالث‮.‬
وخصص قانون العمل الجديد أربع مواد لتنظيم عمالة الأطفال في‮ ‬الجزائر‮ (‬من المادة‮ ‬48‮ ‬إلى‮ ‬52‮)‬،‮ ‬واللافت في‮ ‬الأمر هو أنه أجاز العمل لهذه الفئة،‮ ‬لكن وفق شروط صارمة ومحددة،‮ ‬على‮ ‬غرار ما جاء في‮ ‬المادة‮ ‬48،‮ ‬التي‮ ‬تنص على‮: "‬يمنع توظيف العمال القصر والمتدربين من الجنسين،‮ ‬الذين‮ ‬يقل عمرهم عن‮ ‬18‮ ‬سنة،‮ ‬في‮ ‬الأشغال التي‮ ‬من شأنها الإضرار بالصحة الجسدية والعقلية والأخلاقية‮".‬
المشروع الجديد الذي‮ ‬يتكون من‮ ‬661‮ ‬مادة،‮ ‬حدد بدقة قطاعات عملهم وكيفية تحصيل مستحقاتهم وساعات عملهم،‮ ‬مثل ما جاء في‮ ‬المادة‮ ‬49 ‬التي‮ ‬شددت على أن الأطفال الذين‮ ‬يقل عمرهم عن‮ ‬16‮ ‬سنة،‮ ‬لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يشغّلوا إلا في‮ ‬الأمور الخفيفة التي‮ ‬لا تؤثر على سلامة أجسادهم،‮ ‬مثل‮ "‬التسجيلات الصوتية،‮ ‬والومضات الإشهارية‮.."‬،‮ ‬مع شرط الموافقة المكتوبة من طرف الوالدين أو الجهة الوصية على القاصر،‮ ‬ويسبق كل ذلك تقديم المشغّل طلبا إلى والي‮ ‬الولاية المعنية من أجل الحصول على ترخيص،‮ ‬تسلم نسخة منه لمفتشية العمل المحلية‮.‬
أما فيما‮ ‬يتعلق بالقصر المتمدرسين،‮ ‬الذين تتراوح أعمارهم ما بين‮ ‬06‮ ‬و16‮ ‬سنة،‮ ‬فلا‮ ‬يرخص لهم بالعمل إلا في‮ ‬أوقات العطل،‮ ‬كما جاء في‮ ‬المادة‮ ‬50،‮ ‬بشرط ألا تتعدى مدة العمل نصف العطلة الدراسية‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد‮ ‬يمنع على الطفل الذي‮ ‬يقل عمره عن ست سنوات،‮ ‬العمل لأكثر من‮ ‬يومين في‮ ‬الأسبوع،‮ ‬بشرط أن‮ ‬يكون هذان اليومان خارج العطلة الأسبوعية‮.‬
ويمنع القانون تسلم العمال القصر لمستحقات عملهم،‮ ‬كما جاء في‮ ‬المادة‮ ‬51‮ ‬التي‮ ‬تشترط على المشغل،‮ ‬تسليم‮ ‬60‮ ‬بالمائة من الأجر لوالدي‮ ‬القاصر أو الوصي‮ ‬عليه،‮ ‬أما ال40‮ ‬بالمائة المتبقية فتصب في‮ ‬دفتر ادخاري‮ ‬يقيد ويحبس على مستوى مؤسسة مالية،‮ ‬باسم العامل القاصر،‮ ‬ولا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتصرف فيه إلا عندما‮ ‬يصبح الشخص المعني‮ ‬بالغا وفق القانون‮.‬
وفي‮ ‬سياق آخر،‮ ‬عرض مشروع قانون العمل الجديد سبل الحد من العمالة‮ ‬غير الشرعية التي‮ ‬باتت تهدد الاقتصاد الوطني،‮ ‬وقد عرف المشرّع هذه الظاهرة التي‮ ‬بدأت تتفشى في‮ ‬البلاد بأنها‮: "‬كل مناورة الهدف منها التهرب أو الالتفاف على القواعد المتعلقة بالنشاط الاقتصادي،‮ ‬مقيدة في‮ ‬التشريع المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والضريبية،‮ ‬وتشمل كل من النشاط في‮ ‬الخفاء،‮ ‬أو العمل المأجور‮ ‬غير المصرح به،‮ ‬أو الإقامة والعمل‮ ‬غير الشرعي‮ ‬بالنسبة للأجانب المقيمين بطريقة‮ ‬غير شرعية،‮ ‬والمساومة في‮ ‬اليد العاملة‮".‬
ويستفيض المشروع القانوني‮ ‬في‮ ‬شرح المخالفات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية للعمال،‮ ‬ويحددها في‮ ‬التشغيل دون التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي،‮ ‬وكذا ممارسة نشاط‮ ‬غير مصرح به لدى‮ ‬مصالح الضمان الاجتماعي‮ ‬ومفتشيات العمل المعنية،‮ ‬وعدم دفع مساهمات العمال في‮ ‬الضمان الاجتماعي،‮ ‬أو التصريح الكاذب بالمساهمات لدى مصالح الضمان الاجتماعي،‮ ‬أو تشغيل الأجانب الذين لا‮ ‬يتوفرون على الشروط المحددة في‮ ‬القانون،‮ ‬أو التصريح الكاذب بمنصب العامل‮. ‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.