بوغالي: تجريم الاستعمار الفرنسي قضية شعب بأكمله ورسالة سيادية لحماية الذاكرة الوطنية    الجزائر وناميبيا تؤكدان تطابق مواقفهما إزاء القضايا العادلة في إفريقيا    الجزائر تدعو إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة    إرساء إدارة إقليمية فعّالة ضمن أولويات إصلاحات الدولة    زرهوني يؤكّد ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي    البورصة الجزائرية تشهد تحولا رقميا مبتكرا مع إطلاق منصات إلكترونية لتداول الأسهم والسندات    وصول أول قطار لخام الحديد من غارا جبيلات إلى وهران نهاية جانفي.. محطة تاريخية في مسار التنمية الصناعية    2.4 مليون متعامل مُقيَّد بالسجل التجاري    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    استراتيجية الأمن القومي الأمريكي ... أوهام أم حقائق؟    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الخضر في المغرب.. والعين على اللقب    شرفي تزور مصلحة مكافحة الجرائم السيبرانية    الوالي يتفقّد مختلف المشاريع التنموية بدائرة شرشال    إطلاق منصّة رقمية للعمل التطوعي مبادر    مصرع 7 أشخاص وإصابة 239 آخرين في حوادث مرور خلال 24 ساعة    اختتام الدورة التأهيلية التاسعة للمرشحين للمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم    إشادة بدعم رئيس الجمهورية للبحث    الشعب الفلسطيني ما زال يقف على عتبة الأمم المتحدة منتظرا نيل حريته    أجواءً ممطرة وبارة على كل المناطق الشمالية للوطن    كنان الجزائر" توسع خطها البحري ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا    ضرورة الحفاظ على إرث وتراث الدولة السورية الغني    عبدلي يعوّض عوّار    الملك تشارلز يستقبل جزائريا أنقذ ركّاب قطار خلال هجوم ببريطانيا    برلمان الطّفل الجزائري يعقد أولى جلساته الإثنين المقبل    دعم التعاون الجزائري الإثيوبي في المجال الأمني    "إنصات" للتكفّل بعرائض المواطنين في قطاع البريد    فتح القباضات اليوم السبت لدفع التصريح الشهري"ج 50′′    التحضير لمنتدى قادة شباب الجزائر    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    تأخر كبير في التهيئة    68 مداهمة شرطية لأوكار الجريمة    الأمطار الغزيرة تتسبب في حوادث مختلفة    تسليم مفاتيح 100 سكن اجتماعي    مشاريع ابتكارية تعزّز ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر    "الشلفاوة" يحققون الأهم أمام "الحمراوة"    لقاءات تشاركية مع مهنيي السينما    المكتبة الرئيسية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    "الثورة الجزائرية في الدراسات المعاصرة" مجال بحث مفتوح    أشبال عمروش من أجل التنافس على الريادة    الاستلاب الحضاري المتواصل..!؟    نحو تعزيز إنتاج الأفلام وترقية الابتكار الشبابي.. وزيرة الثقافة والفنون تعقد لقاءات تشاركية مع صنّاع السينما    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    هذا برنامج تحضيرات "الخضر" قبل السفر للمشاركة في "الكان"    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المتعلق بالترقية العقارية يكرس التزامات المرقي والمقتني
نشر في الحوار يوم 18 - 11 - 2010


يكرس مشروع القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي والأخرى الواقعة على عاتق المقتني قصد الحفاظ على مصالح الطرفين كما يحدد إطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف. ويرمي هذا القانون في إطار أهداف السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية العقارية -حسبما جاء في نص مشروع القانون الذي عرضه وزير السكن الأربعاء الماضي على لجنة السكن والعمران بالمجلس الشعبي الوطني- إلى تحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية وتحسين أنشطتها وتدعيمها وتحديد قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني وكذا تأسيس امتيازات وإعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية. وخصص مشروع القانون فضاء هاما بهدف وضع إجراء موجه لتفادي أي فجوة بين إنجاز العقار وصيانته في مصلحة الشاغلين والغير، حيث يتعين على المرقي العقاري خلال سنتين ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من العقار ضمان إدارة الممتلكات. واعتبر مشروع القانون المقاول ''كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط أشغال البناء بصفته حرفيا أو مؤسسة تملك المؤهلات المهنية'' وبناء على ذلك فإن هذا المشروع ينص على أنه يرخص فقط للمرقيين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية. وحسب نص مشروع القانون فإن الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بسبب مخالفات التزوير واستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية والسرقة وإخفاء المسروقات والنصب وسوء الائتمان والإفلاس وابتزاز الأموال أو القيم أو التوقيعات وإصدار شيكات بدون رصيد أو رشوة موظفين عموميين أو شهادة الزور والقسم الكاذب وكذا الجنح المنصوص بموجب الأحكام التشريعية المتعلقة بالشركات التجارية فإنهم لا يمكنهم أن يكونوا مرقيين عقاريين منشئين أو مشاركين. كما يشترط مشروع القانون أن يكون المرقي العقاري الذي يلتمس اعتمادا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ويمنع عليه التنازل أو تحويل شهادة اعتماده. وزيادة على التأمينات المطلوبة في التشريع المعمول به في إطار ممارسة نشاط مهنة المرقي العقاري فإن مشروع القانون ينص على أن المرقي العقاري الذي يشرع في إنجاز مشروع عقاري من أجل بيعه قبل إنهائه يتعين عليه اكتتاب ضمان الترقية العقارية لدى صندوق الضمان قصد ضمان تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات والإنهاء الكامل للأشغال وتغطية أوسع للالتزامات المهنية والتقنية. كما ينص هذا القانون -حسب ما جاء في عرض الأسباب- على الجزاءات والعقوبات لردع التصرفات المنحرفة والتجاوزات التي يمكن أن تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية مثل بيع بناية بدون عقد وعدم الاشتراك في مختلف الضمانات والتأمينات وغيرها من المخالفات مثل أي خرق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية السارية. وينص مشروع القانون على عقوبات إدارية وجزائية على كل مخالفة لأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه كالسحب المؤقت لشهادة الاعتماد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وعلى السحب النهائي لشهادة الاعتماد في بعض الحالات كتجاهل المرقي العقاري المتكرر وعن قصد وبصفة خطيرة للالتزامات الواقعة على عاتقه. وفيما يتعلق بالعقوبات الجزائية فإن مشروع القانون ينص على عقوبات أهمها الحبس من شهرين إلى عامين وغرامة قدرها 200.000 دج إلى 2 مليون دج. ومن أجل ضبط أكثر وضوحا لمهنة المرقي العقاري وكذلك تنظيمها يقترح مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى مكلف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف من خلال اقتراح كل التدابير التي من شأنها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية وإبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه أو بطلب من السلطات العمومية. وفيما يتعلق ببيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمان فإن مشروع القانون ينص على أن عقد البيع على التصاميم يجب أن يوضح تشكيلة سعر البيع وآجال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال كما يركز على ضرورة ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أم لا وفي حالة الإيجاب ذكر كيفيات المراجعة. وشدد مشروع القانون في هذا الصدد على أن مبلغ مراجعة السعر لا يمكن أن يتجاوز 20٪ كأقصى حد من السعر المتفق عليه في البداية مع تبرير تغيرات السعر وعلى أن أي تأخر يلاحظ في التسليم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم يؤدي إلى عقوبات التأخير التي يتحملها المرقي. وفيما يخص التزامات المكتتب أو صاحب حفظ الحق في مشروع عقاري فإن مشروع القانون ينص على أنه يتعين على هذا الأخير دفع التسديدات التي تقع على عاتقه في الآجال المنصوص عليها، مشيرا إلى أن عدم تسديد دفعتين متتاليتين يترتب عليه إلغاء العقد بحكم القانون بعد إعذارين مدة كل واحد منهما 15 يوما يبلغان عن طريق محضر قضائي لا يتم الرد عنهما. وفي الأخير أوضح مشروع القانون أن المرقين العقاريين الممارسين نشاطهم عند تاريخ نشر هذا القانون يمكنهم مواصلة نشاطاتهم ويتعين عليهم المطابقة لأحكام هذا القانون في أجل مدته سنة. للإشارة فإن مشروع هذا القانون-حسب ما جاء في عرض الأسباب- يتطلب إلغاء المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري وكذا المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاون العقاري الذي يكتسي طابعا قديما مقارنة بالتطور الذي عرفه التشريع والواقع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.