بكالوريا: وزير التربية يدعو المترشحين إلى التحلي بالثقة والتركيز    إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية وحجز أزيد من 2ر1 مليون قرص مهلوس    عطاف يُحادث البورسعيدي    منصة للتبرّع بالدم    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الجزائر تُعرّي انتهاكات الكيان الصهيوني    الباك.. تجنّد أمني    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نسعى إلى تطوير الإعلام العمومي    نشر قائمة الوكالات المتحصلة على الترخيص    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    دراجات /طواف الكاميرون 2025 /المرحلة التاسعة و ما قبل الأخيرة/: الجزائري اسلام منصوري يتقمص القميص الأصفر للمتصدر    وزير الصناعة يدعو من باتنة المتعاملين الاقتصاديين الى الرفع من نسبة الإدماج في مختلف الصناعات    المرصد الوطني للمجتمع المدني يثمن موقف المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب إفريقيا الداعم للقضية الصحراوية    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    منتدى "وأج": إبراز أهمية الشراكة الفعالة بين الأرشيف والإعلام في صون الذاكرة الوطنية    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    الكسكسي في مسابقة دولية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    والي قسنطينة يفتح النار على سماسرة العقار    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    اختبار مفيد رغم الخسارة    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المتعلق بالترقية العقارية يكرس التزامات المرقي والمقتني
نشر في الحوار يوم 18 - 11 - 2010


يكرس مشروع القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي والأخرى الواقعة على عاتق المقتني قصد الحفاظ على مصالح الطرفين كما يحدد إطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف. ويرمي هذا القانون في إطار أهداف السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية العقارية -حسبما جاء في نص مشروع القانون الذي عرضه وزير السكن الأربعاء الماضي على لجنة السكن والعمران بالمجلس الشعبي الوطني- إلى تحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية وتحسين أنشطتها وتدعيمها وتحديد قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني وكذا تأسيس امتيازات وإعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية. وخصص مشروع القانون فضاء هاما بهدف وضع إجراء موجه لتفادي أي فجوة بين إنجاز العقار وصيانته في مصلحة الشاغلين والغير، حيث يتعين على المرقي العقاري خلال سنتين ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من العقار ضمان إدارة الممتلكات. واعتبر مشروع القانون المقاول ''كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط أشغال البناء بصفته حرفيا أو مؤسسة تملك المؤهلات المهنية'' وبناء على ذلك فإن هذا المشروع ينص على أنه يرخص فقط للمرقيين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية. وحسب نص مشروع القانون فإن الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بسبب مخالفات التزوير واستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية والسرقة وإخفاء المسروقات والنصب وسوء الائتمان والإفلاس وابتزاز الأموال أو القيم أو التوقيعات وإصدار شيكات بدون رصيد أو رشوة موظفين عموميين أو شهادة الزور والقسم الكاذب وكذا الجنح المنصوص بموجب الأحكام التشريعية المتعلقة بالشركات التجارية فإنهم لا يمكنهم أن يكونوا مرقيين عقاريين منشئين أو مشاركين. كما يشترط مشروع القانون أن يكون المرقي العقاري الذي يلتمس اعتمادا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ويمنع عليه التنازل أو تحويل شهادة اعتماده. وزيادة على التأمينات المطلوبة في التشريع المعمول به في إطار ممارسة نشاط مهنة المرقي العقاري فإن مشروع القانون ينص على أن المرقي العقاري الذي يشرع في إنجاز مشروع عقاري من أجل بيعه قبل إنهائه يتعين عليه اكتتاب ضمان الترقية العقارية لدى صندوق الضمان قصد ضمان تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات والإنهاء الكامل للأشغال وتغطية أوسع للالتزامات المهنية والتقنية. كما ينص هذا القانون -حسب ما جاء في عرض الأسباب- على الجزاءات والعقوبات لردع التصرفات المنحرفة والتجاوزات التي يمكن أن تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية مثل بيع بناية بدون عقد وعدم الاشتراك في مختلف الضمانات والتأمينات وغيرها من المخالفات مثل أي خرق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية السارية. وينص مشروع القانون على عقوبات إدارية وجزائية على كل مخالفة لأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه كالسحب المؤقت لشهادة الاعتماد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وعلى السحب النهائي لشهادة الاعتماد في بعض الحالات كتجاهل المرقي العقاري المتكرر وعن قصد وبصفة خطيرة للالتزامات الواقعة على عاتقه. وفيما يتعلق بالعقوبات الجزائية فإن مشروع القانون ينص على عقوبات أهمها الحبس من شهرين إلى عامين وغرامة قدرها 200.000 دج إلى 2 مليون دج. ومن أجل ضبط أكثر وضوحا لمهنة المرقي العقاري وكذلك تنظيمها يقترح مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى مكلف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف من خلال اقتراح كل التدابير التي من شأنها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية وإبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه أو بطلب من السلطات العمومية. وفيما يتعلق ببيع الأملاك العقارية والالتزام بالضمان فإن مشروع القانون ينص على أن عقد البيع على التصاميم يجب أن يوضح تشكيلة سعر البيع وآجال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال كما يركز على ضرورة ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أم لا وفي حالة الإيجاب ذكر كيفيات المراجعة. وشدد مشروع القانون في هذا الصدد على أن مبلغ مراجعة السعر لا يمكن أن يتجاوز 20٪ كأقصى حد من السعر المتفق عليه في البداية مع تبرير تغيرات السعر وعلى أن أي تأخر يلاحظ في التسليم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم يؤدي إلى عقوبات التأخير التي يتحملها المرقي. وفيما يخص التزامات المكتتب أو صاحب حفظ الحق في مشروع عقاري فإن مشروع القانون ينص على أنه يتعين على هذا الأخير دفع التسديدات التي تقع على عاتقه في الآجال المنصوص عليها، مشيرا إلى أن عدم تسديد دفعتين متتاليتين يترتب عليه إلغاء العقد بحكم القانون بعد إعذارين مدة كل واحد منهما 15 يوما يبلغان عن طريق محضر قضائي لا يتم الرد عنهما. وفي الأخير أوضح مشروع القانون أن المرقين العقاريين الممارسين نشاطهم عند تاريخ نشر هذا القانون يمكنهم مواصلة نشاطاتهم ويتعين عليهم المطابقة لأحكام هذا القانون في أجل مدته سنة. للإشارة فإن مشروع هذا القانون-حسب ما جاء في عرض الأسباب- يتطلب إلغاء المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري وكذا المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاون العقاري الذي يكتسي طابعا قديما مقارنة بالتطور الذي عرفه التشريع والواقع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.