دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع التسبيق المالي قبل تحرير العقود وإلزام المرقين باحترام آجال إنجاز وتسليم السكنات
غرامات مالية وأحكام بالسجن في حق المرقين العقاريين المتلاعبين
نشر في الشروق اليومي يوم 13 - 08 - 2010

ضوابط وشروط جديدة تحكم عمليات بيع السكنات على التصاميم
صدت وزارة السكن والعمران الباب أمام عمليات الاحتيال، التي كان يتعرض لها المواطنون في عمليات شراء سكنات على التصاميم، حيث أقدمت الوزارة على وضع شروط وضوابط لعمليات البيع على التصاميم، بداية من مراجعة صيغة عقد البيع مرورا بكيفيات الدفع وآجالها، ومنع إقامة أي علاقة مالية بين المرقي وزبونه قبل تحرير العقد الرسمي، وصولا الى العقوبات التي تسلط على المرقي في حالات الإخلال والتي تصل حد السجن مابين شهرين الى سنتين ودفع غرامات مالية تصل قيمتها ال100 مليون سنتيم، ناهيك عن الضمانات التي سترافق عقد البيع على التصاميم.
* المشروع التمهيدي للقانون المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية، والذي يشكل أحد نقاط جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر اليوم، جاء فيه أن أحكامه الجديدة ترمي الى معالجة نقاط الضعف، منها غياب التدابير والآليات ذات الطابع القانوني التي من شأنها تأطير العمليات التي تدخل في إطار البيع على التصاميم وكذا تلك المتعلقة بالتزامات المرقين العقاريين، لاسيما في مجال إنهاء المشاريع أو احترام آجال الإنجاز، الأمر الذي أدى الى ضرورة اقتراح تعزيز صيغة البيع على التصاميم بعقد جديد يكون أكثر ملاءمة للترقية العقارية، التي يطلق عليها الترقية الحرة،‮ والمتمثل في عقد الحجز الذي يسمح للمقتنين والمرقين العقاريين على حد سواء بالمبادرة بمشاريعهم العقارية بدون تكريس تحويل الحقوق العقارية قبل أو خلال إنجاز البنايات‮.‬
* الى جانب ذلك يرمي مشروع القانون الى توفير شروط ظهور مرقيين عقاريين حقيقيين قادرين على المشاركة بصفة هامة في العصرنة التدريجية لمدننا، خاصة وأن المرقي أضحى حلقة هامة في سلسلة إنجاز مشاريع السكن العمومي، كما يهدف الى إخضاع ممارسة هذا النشاط الى اعتماد مسبق يشترط قبل تسليمه التحقق والموافقة على الوسائل والمؤهلات المهنية للمرقي،‮ على أن يتم تسجيل المرقين العقاريين في جدول وطني،‮ يمسك على مستوى وزير السكن والعمران.‬
* كما يؤسس مشروع القانون لاستحداث مجلس أعلى للمهنة يسهر على سيرها الحسن والبث في أي مسألة تتعلق بالمهنة بموجب إخطار من السلطات العمومية أو بمبادرة خاصة، وعلى اعتبار أن العلاقات التي تربط المرقي العقاري بزبونه غير كافية وغير عملية، تقرر تحديد إطار تدخل المرقي العقاري،‮ وذلك بتحديد الإلتزمات الواقعة على عاتق المرقي والأخرى الواقعة على عاتق المقتني للسكن قصد الحفاظ على مصالح الطرفين.‬
* ومن بين التزامات المرقي العقاري عدم مطالبته أو قبوله بأي تسبيق أو إيداع مهما كان شكله قبل توقيع عقد البيع على التصاميم ويشترط في التوقيع الاكتتاب المسبق للضمان، وأي تأخر يلاحظ في التسليم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم يؤدي الى عقوبات التأخير يتحملها المرقي،‮ ويتكفل نص التنظيم تحديد مبلغ وآجال عقوبة التأخير وكذا كيفيات دفعها.‬
* في ذات السياق تحدد آجال تنفيذ الأشغال الضرورية لإصلاح عيوب البناء وحسن سير عناصر تجهيزات البناية بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وفي حال زوال كل بناية أو جزء منها جراء عيوب البناء، أو جراء النوعية الرديئة للأرضية تقع المسؤولية على مكاتب الدراسات والمقاولين المتدخلين الذين لهم صلة بالبناية وذلك لمدة لا تقل عن 10 سنوات كاملة، ويتوجب على المرقي أن يلتزم بمسؤوليته المدنية في المجال العقاري لفائدة زبائنه، وضمن هذا الإطار يلتزم بمطالبة مكاتب الدراسات والمقاولين وشركائه الآخرين بكل الضمانات والتأمينات القانونية المطلوبة.‬
* أما المكتتب أو المقبل على اقتناء سكن وفق صيغة البيع على التصاميم فيلتزم باحترام بنود نظام الملكية المشتركة وتسديد كل المساهمات التي تقع على عاتقه بعنوان التسيير والحفاظ على العقار الذي يملكه، وتبقى مسؤوليته كاملة اتجاه أي شخص بشغل العقار بمحض إرادته، ويلتزم المكتتب في عقد البيع على التصاميم بدفع التسديدات التي تقع على عاتقه في الآجال المنصوص عليها،‮ وفي حالة عدم التسديد يحتفظ المرقي العقاري بحق توقيع عقوبة على المبلغ المستح .‬
* وينجم عن عدم تسديد دفعتين متتاليتين إلغاء العقد بحكم القانون بعد إخطارين مدة كل واحد منهما 15 يوما يبلغان عن طريق محضر قضائي لا يتم الرد عنهما، إضافة للتأمينات المطلوبة في التشريع، يلتزم المرقي العقاري الذي يشرع في إنجاز المشروع العقاري من أجل بيعه قبل إنهائه بإكتتاب ضمان الترقية العقارية لدى صندوق الضمان.‬
* يوكل لصندوق الضمان مهمة السهر على وضع الضمانات والتأمينات التي يلتزم بها المرقون العقاريون عند الاكتتاب، ويؤدي سحب شهادة الاعتماد من المرقي العقاري الى حلول صندوق الضمان مكان المقتنين ويعطيه حق متابعة عمليات إنهاء البنايات بتوكيل المهمة لمرق آخر، في المقابل يمنع على كل مقتن مواصلة إنهاء البناء،‮ بدلا من المرقي العقاري الذي كان موضوع سحب شهادة الاعتماد.‬
* وقد تضمن مشروع القانون المحدد للقواعد المسيرة لنشاط الترقية العقارية، والذي من شأنه أن يضبط العلاقة بين المرقين العقاريين والمواطنين المقتنين لسكنات في مشاريع أوكلت إليهم، خاصة صيغة البيع على التصاميم مجموعة من العقوبات الردعية في حق كل مرق يخالف أحكام التشريع الجديد ويعمل دون ترخيص، إذ تعرض هذه الأخيرة صاحبها لغرامة مالية تقدر بمائة ألف الى مليون دينار، وكل بيع يخالف فيه المرقي أحكام القانون يعرض فيه نفسه لعقوبة السجن من شهرين الى عامين وغرامة مالية تقدر ب100 ألف دينار الى مليون دينار، و يعاقب كل مرق يطلب أو يقبل تسبيق أو إيداع أو إكتتاب قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو عقد الحجز بالسجن من شهرين الى عامين وغرامة مالية تصل الى 100 مليون سنتيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.