وزارة العدل تكوّن 48 قاضياً    كاكوبات يتحصّل على تجديد ثلاث شهادات    هذه توجيهات سعيود للولاة..    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    كم يبلغ سعر بشت رونالدو ؟    هذا جديد النقل البحري    ساعات حاسمة تُهدّد العالم بحرب جديدة    جهاز للتأمين ضد الأخطار الفلاحية الكبرى    مقر بلدية وهران يدخل حيز الخدمة    موجة اعتداءات دامية في الضفة    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    لا تنشغلوا بمسائل الصيام الفرعية وتفرطوا في الكبائر والمعاصي    دعاء النبي عند الإفطار    دعوة إلى إنهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    رئيس الجمهورية يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويستعرض مشاريع هامة في القضاء والمناجم والفلاحة    الجزائر تحتفل بالذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين    وزير الطاقة يترأس اجتماعاً لمتابعة المشاريع الإستراتيجية للقطاع وتعزيز الأمن الطاقوي    جريدة "هيرالد" الأمريكية : الجزائر وجهة سياحية جذابة وكنز حقيقي    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير سلوفاكيا لتطوير التعاون البرلماني والاقتصادي    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    هذه علامات حسن الخاتمة..    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    النكهة الأصيلة للمطبخ الجزائري    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    المطواعية العالمية للولايات المتحدة في عصر المركنتيلية الرقمية    استئناف الإنتاج بمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بوهران بعد توقف احترازي    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    تدابير و تسهيلات منحت للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة    نحو تقييم موضوعي لأداء المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى ج4    يجب أن يتعدى إلى إعداد جيل يحمل قيم الوسطية والاعتدال    الكشف عن ورشة سرية لإعادة تدوير مواد تجميل    رابطة الشعب والجيش.. عنوان الجزائر الجديدة المنتصرة    دبلوماسية التأثير للجزائر تجسدها مصداقية الميدان    ماندي يتحدث عن أزمة نادي ليل ويدعم مدربه    اعتراف فرنسي بإمكانات الجزائري إيلان قبال    فتح التسجيل للمشاركة في"غلوبال أفريكا تاك 2026"    "وقائع زمن الحصار" أحسن فيلم في"أفاق" مهرجان برلين    لقاء تكويني للمرشدين السياحيين    اقتراح خارطة طريق توازن بين أصالة التراث ومتطلبات العصرنة    أسماك "الدوراد" و''التيلابيا " تزيّن موائد رمضان    مناقشة النصين المتعلقين بالأحزاب السياسية والتنظيم الإقليمي    استلام 338 حافلة بميناء الجزائر و97 بميناء جن جن    ردود فعل عربية وإسلامية رافضة لتصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان    عليكم بالموازنة بين الأكل والنشاط البدني    57436 عائلة معوزّة استفادت من إعانة رمضان    عبادة وطقوس تحفظ عبق الذاكرة    زروقي آخر المصابين ويخلط أوراق بيتكوفيتش    انطلاق مسابقة تاج القرآن الكريم    ارتياح واسع بغرب البلاد بعد فتح ملحقة جهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج    80ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علماء الجزائر يطالبون بتطبيق الحدود الشرعية
ردا على الانتشار الرهيب للسرقة والمخدّرات
نشر في الخبر يوم 23 - 05 - 2011

الشيخ محمد شريف قاهر: لو طبَّق العالم شريعة الله في القصاص لاختفت جريمة السرقة بأكثر من 90%
الدكتور محمد المدني بوساق: عقوبة تعاطي وترويج وتهريب المخدرات تعزيرية (تأديبية)
أجمع علماء الشريعة في الجزائر على شرعية مطالب قطاع كبير من الشعب بتطبيق الحدود الشّرعية (القصاص) للحد من الجرائم المتفشية في المجتمع، خاصة السرقة والمتاجرة والترويج واستهلاك المخدرات، تعويضًا عن فشل القوانين الوضعية في الحد منها واجتثاثها.
أوضح الشيخ الدكتور محمد الشريف قاهر، أستاذ تاريخ التشريع الإسلامي وأصول الفقه بالمدرسة العليا للقضاء، أن القرآن الكريم عندما تحدث عن السرقة بدأ بالرجل، لأنه أكثر وأجرأ على اقتراف هذه الجريمة، ولذلك قال تعالى: {والسّارق والسّارقة فاقْطَعُوا أيديهما جزاءً بما كسبَا نكالاً من الله والله عزيز حكيمٌ}. وعندما نجري البحث في واقع اليوم، نجد أن 80% من السرقات التي تحدث أصحابها رجال أكثر من النساء. ولذلك، بدأ القرآن بالرجل قبل المرأة. مشيرًا ''لو أن العالم كلّه طبّق شريعة الله في قطع يدا السارق والسارقة، لاختفت هذه الجريمة أكثر من 90%''.
وأكّد أستاذ المدرسة العليا للقضاء أن الإسلام شرَّع قطع اليد اليمنى (المعصم) لأنها اليد القوية، وهي التي تعتدي وتجني. أما اليد اليسرى، فهي أضعف، وذلك بقرار من الحاكم أو القاضي بعد البحث في مسبّبات السرقة، مستثنيًا عدم تطبيق العقوبة لمَن كان فقيرًا لم يجد ما يعيل به نفسه أو عائلته وأبناءه، لأنّ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أسقط حدّ السرقة في ساعة المجاعة. إلاّ أنه يؤدّب حتّى يكون عبرة لمَن يود اقتراف مثل هذه الجرائم. ورَدّ المتحدث على المشكّكين أنّ الله أشفق وأرحم بعباده من كلّ أحد {وهو أرحم الراحمين}.
كما اعتبر أستاذ تاريخ التشريع الإسلامي وأصول الفقه المخدرات فسادا في الأرض وسعيا في تدمير البلاد والعباد، وهو يدخل في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم من خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.. ومعنى خِلاَف: اليد اليمنى والرجل اليسرى، حتّى لا ينتفع بحياته مدى الحياة.
وأكّد المتحدث أنّ بائع المخدرات وزارعها ومروّجها وغيرهم يدخلون في السعي في الأرض فسادًا وفي إخراج الناس من عقولهم، فيصبحون مثل البهائم، تعمَل أعمالاً بلا تفكير في العواقب.
وبخصوص قضية الأطفال المُغرَّر بهم وبطلب من المستهلكين لشراء المخدرات لهم مقابل دريهمات، أشار الشيخ محمد شريف قاهر إلى أن عقوبته هي التعزير وهي التأديب. من جهته، حذّر الدكتور محمد المدني بوساق، أستاذ الشريعة بجامعة نايف للعلوم الأمنية بالرياض، المجرمين، من تجار ومروّجي ومهرّبي المخدرات، من العقوبات الصارمة والرادعة الّتي تناسب جرمهم، وتقاوم دوافع نشوتهم ولهفتهم على الربح السريع. وأوضح أستاذ الشريعة بجامعة نايف للعلوم الأمنية أنّ عقوبة المهرّب والمروّج للمخدرات عقوبات تفويضية، فوّض الشارع تحديدها وتقديرها للاجتهاد التشريعي والقضائي، معتبرًا أن عقوبة تعاطي المخدرات تعزيرية، بخلاف عقوبة شارب الخمر فهي حدية، لأن المواد المخدرة تشترك مع الخمر في حكم التحريم قطعًا وتختلف عنها في العقوبة بسبب اختلاف آثارها في المتعاطي عن أثر الخمر في الشارب. ولذلك، ناسب أن تكون عقوبته تفويضية تعزيرية، يجتهد القاضي في قدرها ونوعها، طلبًا لعلاجه وإصلاحه. مضيفًا أن عقوبة الترويج والتهريب تفويضية تعزيرية، وينبغي أن تكون مناسبة وملائمة للجرم، كي تحقّق المقاومة لدوافع الكسب الحرام في الاتجار بالمخدرات، وتحقق أيضًا الردع الخاص والردع العام الذي يحمل الناس على العدول عن سلوك طريق الترويج والتهريب خوفًا من العقوبة.
ودعا د. بوساق جميع أفراد المجتمع، خاصة رجال العلم والفكر والمثقفين، إلى القيام بالاستجابة لداعي الشريعة بإنكار المنكر، لأنه يُحقِّق أعظم النتائج في مكافحة جريمة المخدرات، باعتبارها من كبائر المنكرات، إن لم تكن أكبرها على الإطلاق، بل هي من أنكر المنكرات. معتبرًا أن مساهمتهم لا تقتصر على التغيير بالنُّصح فقط، بل تشمل النّهي والتّحذير والتّهديد والتّبليغ، ومساعدة السلطات العامة وحمل همّ القيام، بإنقاذ إخوانه والمحافظة على الفرد المسلم والمشاركة الفعّالة في نصح المتعاطين للمخدرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.