حزب طلائع الحريات.. هيكلة قواعد الحزب استعدادا للانتخابات التشريعية    زيارة البابا ليون الرابع عشر لعنابة:تحضيرات مكثفة بموقع هيبون وكنيسة القديس أوغستين    بالترشح أو المشاركة في التصويت..حيداوي يدعو الشباب إلى الانخراط افي الاستحقاقات القادمة    ترشح الجزائر لتولي رئاسة البرلمان الإفريقي.. وفد برلماني مشترك في زيارة إلى تونس وموريتانيا    مدريد تعيد رسم حدود الأخلاق في السياسة الدولي    الاستفادة من الرواية الشفوية في التأريخ والفنون والآداب    تعزيز وتيرة إنجاز الخط السككي المنجمي الشرقي بتبسة لدعم التنمية الاقتصادية    يوسف بلمهدي في زيارة عمل إلى المدية لتفقد وتدشين مرافق دينية    الخطوط الجوية الجزائرية توسّع شبكتها الدولية بإطلاق وجهات جديدة نحو إفريقيا وآسيا وأوروبا    إطلاق أكثر من 35 عملية تصدير لتعزيز حضور "صنع في الجزائر" في الأسواق العالمية    مسرح النعامة يحتضن ملتقى وطنياً حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"    أول نظام للدفع الإلكتروني عن بُعد لفائدة الطلبة الدوليين    أي تسوية للقضية لابد أن تراعي إرادة الصحراويين    استعراضات شعبية تبرز ثراء وتميّز الثقافة الصحراوية    مواقف الجزائر ثابتة تجاه عدالة القضية الصحراوية    "وان، تو، ثري تحيا لالجيري".. شعار المرحلة    تلبية احتياجات المكننة الفلاحية بأعداد معتبرة من المعدات    فتح مجال المنافسة في الاتصالات الفضائية    تعزيز جودة التعليم وفق مقاربة شاملة    7.5 ملايير لإعادة الحياة لمصعد سيدي مسيد    سكان قيطوني عبد المالك يطالبون بانتشالهم من الخطر    قلعة في مستوى التحديات    حوار مباشر وحلول في الأفق    حلول مؤقتة تستنزف أمولا طائلة    توظيف 292 شبه طبي واقتناء ربوت طبي ومسرّعات لعلاج السرطان    نادي "الحمري" ينجو من فخ الرويسات    شعراء يصدحون للوطن، الحب والفقد    بوكر 2026 من نصيب سعيد خطيبي    نجوم وإبداع وتكريم لذاكرة بوقرموح    " العميد" يحتكر الواجهة بامتياز و"الحمراوة" يرتقون    اتهمها ب"القيام بعمل سيئ للغاية"..ترامب يحذّر إيران من فرض رسوم في مضيق هرمز    لا مناسك لأي حاج مريض وأول رحلة في 29 أفريل    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    تنظيم محكم وتحضيرات مبكرة لضمان موسم حج ناجح للجزائريين 2026    الطارف..انطلاق قافلة طبية لفائدة التلاميذ    وصول أول شحنة أضاحي العيد إلى ميناء مستغانم في إطار ضمان الوفرة واستقرار الأسعار    الرقمنة في صلب المنظومة الصحية: الجزائر تحيي اليوم العالمي للصحة بشعار التحول الرقمي    الجزائر تدشن أول وحدة وطنية متخصصة في علاج السمنة بمستشفى جيلالي بلخنشير    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الاتصال يقترح عقوبة السجن ضد الصحفيين في قانون الإعلام الجديد
المشروع لا يعكس تعهدات الرئيس بوتفليقة برفع التجريم عن جنح الصحافة
نشر في الخبر يوم 16 - 08 - 2011

النص يستحدث ''سلطة ضبط وسائل الإعلام'' و''مجلس أعلى لآداب الصحافة''
يقترح وزير الاتصال ناصر امهل في المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، المرتقب مناقشته في اجتماع للحكومة، مواد تهدد الصحفي بالسجن والعنوان بالتوقيف المؤقت أو الدائم. ويتضمن النص خمس مواد تتحدث عن السجن بسبب كتابات صحفية، وهو ما يتعارض تماما مع تعهدات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخصوص رفع التجريم عن جنح الصحافة.
يتناول الباب التاسع من المشروع التمهيدي، الذي اطلعت عليه ''الخبر'' بفضل مصادرها من الوزارة الأولى، المخالفات ذات الصلة بالكتابة والصوت والصورة والرسم في الإعلام. وتهدد المادة 128 من النص تحت هذا الباب، بالسجن بين سنة و5 سنوات وبغرامة تصل إلى 500 ألف دينار، الصحفي ومدير النشر في حال ''التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية''. ويقع تحت طائلة السجن أيضا (المادة 130) كل من ينشر معلومة أو وثيقة يمكن أن تلحق ضررا بسرية التحقيق، أو البحث الأولي في الجرائم والجنح. وتتراوح عقوبة السجن في هذه الحالة بين شهر و6 أشهر.
وتتناول المادة 132 البث أو النشر ''بقصد الإضرار بهوية وشخصية القصّر''، وتكون العقوبة في هذه الحالة السجن بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة تصل إلى 100 ألف دينار. وتنص المادة التي تليها على سجن الصحفي لمدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة أقصاها 100 ألف دينار، إذا نشر مضمون مداولات الهيئات القضائية في حال كانت جلسات المحاكمة مغلقة. وتصل العقوبة إلى ثلاثة أشهر سجنا (المادة 134) ضد الصحفي الذي ينشر مداولات المحاكمة المتعلقة بخصوصيات الأشخاص أو بالإجهاض. وتهدد المادة التي تليها الصحفي بالسجن قد يصل إلى خمس سنوات في حال ثبتت ضده تهمة التشهير المباشر أو غير المباشر بالأعمال الموصوفة جناية أو جنحة.
ويحيل مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي أعده وزير الاتصال، بعض المواد على قانون العقوبات. منها ما يتصل بنشر معلومات أو وثائق مصنفة ضمن أسرار الدفاع. ويلاحظ على المشروع أنه يلوّح بتوقيف العنوان الإعلامي مؤقتا أو بصفة دائمة، في حال لم تعلن عن مصدر الأموال المشكل لرأس مال المؤسسة الناشرة للعنوان.
وأكثر ما يلفت الانتباه بعد قراءة هذه المواد الخمس التي تتحدث عن السجن، أن النص لا يعكس وعود رئيس الجمهورية التي قطعها في خطاب 15 أفريل الماضي، بشأن رفع التجريم عن الكتابات الصحفية. ولا تستجيب إحالة الصحافيين على قانون العقوبات، إلى مطالب أهل المهنة بمحاكمتهم وفق قانون الإعلام فقط، عندما يتابعون قضائيا. ويستحدث المشروع التمهيدي ''سلطة لضبط وسائل الإعلام''، تعوّض المجلس الأعلى للإعلام المنصوص عليه في قانون 1990 وغير الموجود عمليا. وتكلف سلطة الضبط بأحدى عشر مهمة، حسب المادة 98، من بينها تحديد كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن الرأي، وتضمن استقلالية وحياد الخدمة العمومية للإعلام والاتصال والفصل في النزاعات المتعلقة بحرية التعبير، وتحدد قواعد التوزيع العادل للإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الإعلام.
وتعمل سلطة الضبط على تدعيم النشر والبث باللغات الوطنية، وتسهر على تجنب أن تقع العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي لمالك واحد. ويعهد لهذه السلطة أيضا، تلقي التصاريح المسبقة الخاصة بإصدار نشرية دورية.
وتتولى سلطة الضبط رفع تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية، تبين فيه نشاطها ومدى تنفيذ القانون العضوي للإعلام واحترام دفاتر الشروط التي تعدها الخاصة بالترددات الكهربائية والتلفزية. وتتكون سلطة الضبط، كما تحدده المادة 112، من 14 عضوا يعينون بمرسوم رئاسي. ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس سلطة الضبط، وعضوان يعينهما المجلس الشعبي الوطني، وعضوان يعينهما مجلس الأمة. وسبعة أعضاء ينتخبون بالأغلبية من بين الصحافيين المحترفين الذين يملكون خبرة لا تقل عن 15 سنة في المهنة. وتمنع المادة 116 أعضاءها من ممارسة أي وظيفة أو امتلاك أسهم في مؤسسات إعلامية.
ويتضمن المشروع التمهيدي المقترح من طرف الوزارة، تحرير الإعلام سمعي البصري. إذ تذكر المادة 46 منه ''يمارس نشاط الاتصال بكل حرية عن طريق السمعي البصري، وذلك من طرف هيئات عمومية ومؤسسات وأجهزة القطاع العمومي ومؤسسات أو شركات تخضع للقانون الخاص الجزائري''.
ويفرد المشروع التمهيدي فصلا لآداب وأخلاقيات المهنة، ويستحدث ''مجلسا أعلى لآداب وأخلاقيات الصحافة'' ينتخب أعضاؤه من طرف الصحافيين المحترفين. أما قواعد الآداب والأخلاقيات فيقرها الصحافيون بأنفسهم وتكرس بموجب ''ميثاق''، حسب المادة 81 من النص. وأهم ما يضطلع به المجلس أنه يصدر عقوبات، يتولى أعضاؤه تحديد نوعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.