عميد جامع الجزائر يستقبل سفير مصر ويبحثان سبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    بعقد لثلاثة مواسم ونصف..اتحاد العاصمة يضم الدولي أشرف عبادة    وزارة التضامن تطلق حملة وطنية لترشيد الاستهلاك قبل وخلال شهر رمضان    وزارة الفلاحة تعلن عن حملة تشجير كبرى لغرس خمسة ملايين شجرة يوم 14 فبراير    سايحي: التكفل بمرضى الأمراض المستعصية داخل الوطن والتحويل إلى الخارج يبقى استثنائيا    الديوان الوطني للحج والعمرة يحدد 19 فبراير آخر أجل لاستكمال إجراءات الحج لموسم 1447ه/2026م    تنظيم اليوم السابع للتكوين الطبي المتواصل حول أمراض الطب الداخلي بالجزائر العاصمة    اليقظة الاستراتيجية في المؤسسات الإعلامية محور ملتقى وطني بالجزائر العاصمة    زيارة إعلامية إلى مركز التدريب للمعتمدية بحاسي مسعود بالناحية العسكرية الرابعة    نحو ثقافة واقعية للتعايش بعيدا عن الاحتراب    رزيق يترأس الدورة ال117 بالقاهرة    مؤشرات رقمية دقيقة ومشاريع ميدانية بمختلف القطاعات في مستغانم    وضع جهاز متكامل من أجل تموين منتظم للسوق    ضبط وتوحيد المصطلحات محور يوم دراسي    الشروع في طبع مجموعة من الكتب بالإنجليزية    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    اجتماع هام للمجلس التنفيذي لولاية تيبازة    المجازر تتجدّد في غزّة    مُنعرج حاسم لمولودية الجزائر وشبيبة القبائل    عطاف يلحّ على الاستجابة لانشغالات المغتربين    يجب" تعزيز آليات المتابعة والرقابة الدورية للخدمات"    الجزائر تسجل تراجعا محسوسا في عدد حالات بعض الأورام    يؤكد تبني الجزائر لخيار تنمية شاملة و صديقة للبيئة    الجزائر مؤهلة للاضطلاع بدور محوري, كمركز إقليمي للطاقة    القضاء على 4 إرهابيين وآخران يسلمان نفسيهما    "غارا جبيلات" إنجاز سيادي بامتياز في ظل الجزائر المنتصرة    بين منطق القوة والهشاشة البنيوية ج3    " قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية"    مشاريع تنموية ضخمة على طاولة الحكومة    لا مساس باللّغة العربية والعلوم الإسلامية    تقديم أفضل الخدمات للحجّاج والمعتمرين الجزائريين    تسهيلات للراغبين في تملك سكناتهم الاجتماعية    صرف مضادات السرطان في الصيدليات الخاصة    استقبال 4700 مواطن خلال عام    "حماس" تحذّر من نوايا الاحتلال المبيّتة    أتطلع لتشريف الجزائر في المحافل الدولية    هذه طقوس وأسرار تحضير "فريك الجاري"    مهمة صعبة لبن سبعيني للرحيل عن دورتموند    غويري يتفهم انتقادات أنصار مرسيليا    فارس غلام يُمتع بمعزوفات على القانون    استعادة لروح المدينة وتراثها    مليانة تستعيد إشعاعها الثقافي    تعزيزا للانفتاح الأكاديمي ودعما للنشر العلمي ذي البعد الدولي..الشروع في طبع مجموعة من الكتب الجامعية باللغة الإنجليزية    المديرية العامة للأرشيف الوطني : ضبط وتوحيد المصطلحات الأرشيفية محور يوم دراسي بالجزائر العاصمة    انتقادات هولندية لحاج موسى لادعائه الإصابة    الهدف .. الألعاب الأولمبية    الإعلام الدولي يسلّط الضوء على صمود الشعب الصحراوي    المنفي يدعو إلى ضبط الخطاب العام ورفض التحريض    ترسيخ الثقافة الرقمية في المجتمع ضرورة    معسكر قطب واعد في الصناعات التحويلية    نحو بناء منظومة أخلاقية تتناسب مع تراثنا الديني والثقافي    من أجل مرجعية أصيلة..    التعامل مع الناس.. والأمل المفقود!    بوابة الاستعداد لرمضان..    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    استشهاد شاب برصاص الاحتلال الصهيوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يكشف أخطاء وزارة العدل في صياغة قانون المحكمة العليا
بناء على إخطاره من طرف رئيس الجمهورية
نشر في الخبر يوم 29 - 08 - 2011

أسقط المجلس الدستوري جزءا من أحكام لمشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا بحجة عدم مطابقتها للدستور، لكنه رأف بوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز ولم يطلب إلغاء النص كلية أعادت الوزارة صياغته بعد الأخذ بملاحظات المجلس.
سجل المجلس الدستوري في رأي له صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بناء على إخطار من رئيس الجمهورية حول مدى دستورية القانون، وجود ستة أخطاء في صياغة القانون الذي تقدمت به وزارة العدل وعدله النواب في 24 ماي الماضي بمساهمة وزير العدل وحافظ الأختام بلعيز الذي اقترح صياغة جديدة للتعديل الخاص، بإجابة إصدار الأحكام باللغة العربية كما كان معمولا به سابقا.
وأشار المجلس الدستوري في فتواه إلى ستة أخطاء في صياغة اسم المشروع كما في ذلك صياغة عنوان القانون والمادة الأولى منه وإغفال الإشارة إلى المرجعية الدستورية لبعض مواده، وعدم مطابقة الفقرة الثانية من المادة 28 والمادتين الثانية والرابعة منه للدستور.
وتحدث المجلس الدستوري عن ''سهو'' وقعت فيه وزارة العدل في صياغة بعض بنود القانون. وعاتب المجلس وزارة العدل لإغفالها تضمين في المادة الثانية ''صلاحيات رئيس الجمهورية، وعدم دستورية الفقرة الثانية من أحكام المادة الرابعة التي نصت ''تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان'' وهي مادة اقترحها النواب وساهم وزير العدل في صياغتها لإنقاذ الموقف خلال جلسة المصادقة على المشروع. وقال المجلس الدستوري إن استخدام عبارة ''تحت طائلة البطلان'' المستمدة من أحكام المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ''أضفى الطابع العضوي على أحكام تؤول للقانون العادي''، وهو ''أمر غير مطابق للدستور'' ويجب إزالتها.
وضمت تصويبات المجلس الدستوري، تعويض عنوان القانون فأصبح بالشكل التالي ''قانون عضوي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، وليس ''مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا''، كما أعيدت صياغة المادة الأولى من النص وأصبحت بالشكل التالي ''يحدد هذا القانون تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها''.
كما ألزم المجلس وزارة العدل بإضافة الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 120 والفقرة الثانية من المادة 125 من الدستور في مرجعية القانون. وأعاد المجلس الدستوري صياغة المادة الثانية من القانون وأصبحت كما يلي ''يُحدَّدُ مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور''.
وأعيدت صياغة المادة 4 التي فرضها النواب بعد اقتراحها من قبل، وتنص ''تصدِر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية''، كما كان منصوص عليها في القانون السابق.
كما أعيدت صياغة الفقرة الثانية من المادة28 وأصبحت على النحو الآتي ''تحدَّدُ كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي''، بينما ألغيت أحكام الفقرة الثانية 32 لعدم مطابقتها للدستور، فيما اعتبرت باقي مواد النص مطابقة له. ورغم اكتفاء المجلس الدستوري بتصحيح سهو الحكومة والنواب بدل إسقاط النص مثلما حدث سابقا، شكل موقفه لطمة للجهاز الحكومة وللنواب والبرلمان عموما، في ظل تراكم الأخطاء القانونية من الجهاز التنفيذي أو المؤسسة التشريعية في صياغة نصوص تنتهك الدستور أو وضع مواد غير قابلة للتطبيق أو تراعي فقط مصالح فئات على حساب الجماعة الوطنية مثلما هو الحال للترخيص باستيراد الألبسة المستعملة أو استيراد السيارات لصالح فئة أبناء الشهداء.
ويتيح الدستور لرئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة إخطار المجلس الدستوري حول دستورية القوانين، لكن من النادر توظيف هذه الآلية الرقابية من قبل المؤسسة التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.