كرة القدم: غلق مؤقت لملعب 5 جويلية للقيام بأشغال الترميم    مولوجي تكشف: بروتوكول جديد لتسهيل عملية نقل وحفظ الممتلكات الثقافية    بورصة: بحث سبل التعاون بين "كوسوب" وهيئة قطر لأسواق المال    رئيس الجمهورية يبرز الدور الريادي للجزائر في إرساء نظام اقتصادي جديد عادل    فلاحة: السيد شرفة يستقبل المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب    موعد عائلي وشباني بألوان الربيع    الوريدة".. تاريخ عريق يفوح بعبق الأصالة "    عرقاب يتباحث بتورينو مع الرئيس المدير العام لبيكر هيوز حول فرص الاستثمار في الجزائر    مسؤول فلسطيني : الاحتلال فشل في تشويه "الأونروا" التي ستواصل عملها رغم أزمتها المالية    أمطار مرتقبة على عدة ولايات ابتداء من مساء اليوم الاثنين    مجلس الأمة يشارك بأذربيجان في المنتدى العالمي السادس لحوار الثقافات من 1 الى 3 مايو    الشلف – الصيد البحري : مشاركة أزيد من 70 مرشحا في امتحان مكتسبات الخبرة المهنية    بوزيدي : المنتجات المقترحة من طرف البنوك في الجزائر تتطابق مع مبادئ الشريعة الإسلامية    هنية يُعبّر عن إكباره للجزائر حكومةً وشعباً    العالم بعد 200 يوم من العدوان على غزة    صورة قاتمة حول المغرب    5 شهداء وعشرات الجرحى في قصف صهيوني على غزة    العدوان على غزة: الرئيس عباس يدعو الولايات المتحدة لمنع الكيان الصهيوني من اجتياح مدينة رفح    تقدير فلسطيني للجزائر    مولودية الجزائر تقترب من التتويج    تيارت/ انطلاق إعادة تأهيل مركز الفروسية الأمير عبد القادر قريبا    كأس الكونفدرالية الافريقية : نهضة بركان يستمر في استفزازاته واتحاد الجزائر ينسحب    رقمنة تسجيلات السنة الأولى ابتدائي    رفع سرعة تدفق الأنترنت إلى 1 جيغا    تسخير كل الإمكانيات لإنجاح الإحصاء العام للفلاحة    الجزائر وفرت الآليات الكفيلة بحماية المسنّين    أمّهات يتخلّين عن فلذات أكبادهن بعد الطلاق!    إجراء اختبارات أول بكالوريا في شعبة الفنون    سنتصدّى لكلّ من يسيء للمرجعية الدينية    برمجة ملتقيات علمية وندوات في عدّة ولايات    المدية.. معالم أثرية عريقة    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: فرصة مثلى لجعل الجمهور وفيا للسينما    ذِكر الله له فوائد ومنافع عظيمة    الجزائر تُصدّر أقلام الأنسولين إلى السعودية    دورة تدريبية خاصة بالحج في العاصمة    استئناف حجز تذاكر الحجاج لمطار أدرار    لموقفها الداعم لحق الفلسطينيين قولا وفعلا: هنية يعبر عن إجلاله وإكباره للجزائر    بعد مسيرة تحكيمية دامت 20 سنة: بوكواسة يودع الملاعب بطريقة خاصة    عون أشرف على العملية من مصنع "نوفونورديسك" ببوفاريك: الجزائر تشرع في تصدير الأنسولين إلى السعودية    القضاء على إرهابي بالشلف    مبادرة ذكية لتعزيز اللحمة الوطنية والانسجام الاجتماعي    موجبات قوة وجاهزية الجيش تقتضي تضافر جهود الجميع    تخوّف من ظهور مرض الصدأ الأصفر    إبراز دور وسائل الإعلام في إنهاء الاستعمار    عائد الاستثمار في السينما بأوروبا مثير للاهتمام    "الحراك" يفتح ملفات الفساد ويتتبع فاعليه    مدرب ليون الفرنسي يدعم بقاء بن رحمة    راتب بن ناصر أحد أسباب ميلان للتخلص منه    العثور على الشاب المفقود بشاطئ الناظور في المغرب    أرسنال يتقدم في مفاوضات ضمّ آيت نوري    "العايلة" ليس فيلما تاريخيا    5 مصابين في حادث دهس    15 جريحا في حوادث الدرجات النارية    تعزيز القدرات والمهارات لفائدة منظومة الحج والعمرة    نطق الشهادتين في أحد مساجد العاصمة: بسبب فلسطين.. مدرب مولودية الجزائر يعلن اعتناقه الإسلام    لو عرفوه ما أساؤوا إليه..!؟    أهمية العمل وإتقانه في الإسلام    مدرب مولودية الجزائر باتريس يسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يكشف أخطاء وزارة العدل في صياغة قانون المحكمة العليا
بناء على إخطاره من طرف رئيس الجمهورية
نشر في الخبر يوم 29 - 08 - 2011

أسقط المجلس الدستوري جزءا من أحكام لمشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا بحجة عدم مطابقتها للدستور، لكنه رأف بوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز ولم يطلب إلغاء النص كلية أعادت الوزارة صياغته بعد الأخذ بملاحظات المجلس.
سجل المجلس الدستوري في رأي له صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بناء على إخطار من رئيس الجمهورية حول مدى دستورية القانون، وجود ستة أخطاء في صياغة القانون الذي تقدمت به وزارة العدل وعدله النواب في 24 ماي الماضي بمساهمة وزير العدل وحافظ الأختام بلعيز الذي اقترح صياغة جديدة للتعديل الخاص، بإجابة إصدار الأحكام باللغة العربية كما كان معمولا به سابقا.
وأشار المجلس الدستوري في فتواه إلى ستة أخطاء في صياغة اسم المشروع كما في ذلك صياغة عنوان القانون والمادة الأولى منه وإغفال الإشارة إلى المرجعية الدستورية لبعض مواده، وعدم مطابقة الفقرة الثانية من المادة 28 والمادتين الثانية والرابعة منه للدستور.
وتحدث المجلس الدستوري عن ''سهو'' وقعت فيه وزارة العدل في صياغة بعض بنود القانون. وعاتب المجلس وزارة العدل لإغفالها تضمين في المادة الثانية ''صلاحيات رئيس الجمهورية، وعدم دستورية الفقرة الثانية من أحكام المادة الرابعة التي نصت ''تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان'' وهي مادة اقترحها النواب وساهم وزير العدل في صياغتها لإنقاذ الموقف خلال جلسة المصادقة على المشروع. وقال المجلس الدستوري إن استخدام عبارة ''تحت طائلة البطلان'' المستمدة من أحكام المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ''أضفى الطابع العضوي على أحكام تؤول للقانون العادي''، وهو ''أمر غير مطابق للدستور'' ويجب إزالتها.
وضمت تصويبات المجلس الدستوري، تعويض عنوان القانون فأصبح بالشكل التالي ''قانون عضوي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، وليس ''مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا''، كما أعيدت صياغة المادة الأولى من النص وأصبحت بالشكل التالي ''يحدد هذا القانون تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها''.
كما ألزم المجلس وزارة العدل بإضافة الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 120 والفقرة الثانية من المادة 125 من الدستور في مرجعية القانون. وأعاد المجلس الدستوري صياغة المادة الثانية من القانون وأصبحت كما يلي ''يُحدَّدُ مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور''.
وأعيدت صياغة المادة 4 التي فرضها النواب بعد اقتراحها من قبل، وتنص ''تصدِر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية''، كما كان منصوص عليها في القانون السابق.
كما أعيدت صياغة الفقرة الثانية من المادة28 وأصبحت على النحو الآتي ''تحدَّدُ كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي''، بينما ألغيت أحكام الفقرة الثانية 32 لعدم مطابقتها للدستور، فيما اعتبرت باقي مواد النص مطابقة له. ورغم اكتفاء المجلس الدستوري بتصحيح سهو الحكومة والنواب بدل إسقاط النص مثلما حدث سابقا، شكل موقفه لطمة للجهاز الحكومة وللنواب والبرلمان عموما، في ظل تراكم الأخطاء القانونية من الجهاز التنفيذي أو المؤسسة التشريعية في صياغة نصوص تنتهك الدستور أو وضع مواد غير قابلة للتطبيق أو تراعي فقط مصالح فئات على حساب الجماعة الوطنية مثلما هو الحال للترخيص باستيراد الألبسة المستعملة أو استيراد السيارات لصالح فئة أبناء الشهداء.
ويتيح الدستور لرئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة إخطار المجلس الدستوري حول دستورية القوانين، لكن من النادر توظيف هذه الآلية الرقابية من قبل المؤسسة التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.