وفاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال    اتفاقية شراكة بين الإذاعة الجزائرية و"جازي"    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    زيارة ميلوني تكشف صعود الجزائر كفاعل طاقوي استراتيجي    ركاش المشروع سيقلص اللجوء إلى العلاج بالخارج    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    الجامعة الجزائرية.. ريادة مغاربية وطموح عالمي    ترقب تساقط أمطار رعدية غزيرة    آيت مسعودان وحكيمي يرسمان خارطة طريق جد طموحة    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إعادة تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون    مراجعة قانون الانتخابات تعزّز آليات النزاهة والديمقراطية    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة تحسّبا لعيد الأضحى    تحالف متعدد الأبعاد بين الجزائر وروما    الجزائر تبلغ السلطات الفرنسية استنكارها للقرار    إشادة بالروابط التاريخية القوية بين البلدين    فلاحو "سيدي أمحمد بن عائشة" يطالبون بالدعم    المنسق الولائي ل dz young leader بتيبازة ل"المساء":    الاحتلال يواصل تفريغ محيط البلدة القديمة بالقدس من الفلسطينيين    ندوة دولية حول واقع الصحافة في الصحراء الغربية بقرطبة    الجزائري إلياس بن قارة يقترب من بروسيا دورتموند    المرأة التي حوّلت مأساتها إلى ملحمة بميناء بوهارون    تعزيز العلاقات الثقافية الجزائرية-الإسبانية عبر بوابة "سيرفانتس" بوهران    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    جزائريات يسافرن عبر نكهات مطابخ العالم    ذوو الاحتياجات الخاصة.. مجانية النقل وتخفيض التسعيرات من يوم غد الأحد    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    بين التلميع والتوظيف.. صناعة "أسماء أدبية" على حساب الحقيقة    سكيكدة تحتفي بالشعر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    عودتي إلى "الخضر" شعور رائع!    إبرام عقد رعاية لمدة سنتين مع "أوريدو"    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    تمنراست تحتضن الصالون الوطني لسياحة الشباب بمشاركة واسعة من مختلف ولايات الوطن    تحلية المياه في الجزائر: توجه استراتيجي لتعزيز الإدماج الوطني وتوطين الصناعة    "حمام الصالحين" بخنشلة.. وجهة علاجية وسياحية تستقطب الزوار في عطلة الربيع    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يكشف أخطاء وزارة العدل في صياغة قانون المحكمة العليا
بناء على إخطاره من طرف رئيس الجمهورية
نشر في الخبر يوم 29 - 08 - 2011

أسقط المجلس الدستوري جزءا من أحكام لمشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا بحجة عدم مطابقتها للدستور، لكنه رأف بوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز ولم يطلب إلغاء النص كلية أعادت الوزارة صياغته بعد الأخذ بملاحظات المجلس.
سجل المجلس الدستوري في رأي له صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بناء على إخطار من رئيس الجمهورية حول مدى دستورية القانون، وجود ستة أخطاء في صياغة القانون الذي تقدمت به وزارة العدل وعدله النواب في 24 ماي الماضي بمساهمة وزير العدل وحافظ الأختام بلعيز الذي اقترح صياغة جديدة للتعديل الخاص، بإجابة إصدار الأحكام باللغة العربية كما كان معمولا به سابقا.
وأشار المجلس الدستوري في فتواه إلى ستة أخطاء في صياغة اسم المشروع كما في ذلك صياغة عنوان القانون والمادة الأولى منه وإغفال الإشارة إلى المرجعية الدستورية لبعض مواده، وعدم مطابقة الفقرة الثانية من المادة 28 والمادتين الثانية والرابعة منه للدستور.
وتحدث المجلس الدستوري عن ''سهو'' وقعت فيه وزارة العدل في صياغة بعض بنود القانون. وعاتب المجلس وزارة العدل لإغفالها تضمين في المادة الثانية ''صلاحيات رئيس الجمهورية، وعدم دستورية الفقرة الثانية من أحكام المادة الرابعة التي نصت ''تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان'' وهي مادة اقترحها النواب وساهم وزير العدل في صياغتها لإنقاذ الموقف خلال جلسة المصادقة على المشروع. وقال المجلس الدستوري إن استخدام عبارة ''تحت طائلة البطلان'' المستمدة من أحكام المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ''أضفى الطابع العضوي على أحكام تؤول للقانون العادي''، وهو ''أمر غير مطابق للدستور'' ويجب إزالتها.
وضمت تصويبات المجلس الدستوري، تعويض عنوان القانون فأصبح بالشكل التالي ''قانون عضوي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، وليس ''مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا''، كما أعيدت صياغة المادة الأولى من النص وأصبحت بالشكل التالي ''يحدد هذا القانون تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها''.
كما ألزم المجلس وزارة العدل بإضافة الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 120 والفقرة الثانية من المادة 125 من الدستور في مرجعية القانون. وأعاد المجلس الدستوري صياغة المادة الثانية من القانون وأصبحت كما يلي ''يُحدَّدُ مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور''.
وأعيدت صياغة المادة 4 التي فرضها النواب بعد اقتراحها من قبل، وتنص ''تصدِر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية''، كما كان منصوص عليها في القانون السابق.
كما أعيدت صياغة الفقرة الثانية من المادة28 وأصبحت على النحو الآتي ''تحدَّدُ كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي''، بينما ألغيت أحكام الفقرة الثانية 32 لعدم مطابقتها للدستور، فيما اعتبرت باقي مواد النص مطابقة له. ورغم اكتفاء المجلس الدستوري بتصحيح سهو الحكومة والنواب بدل إسقاط النص مثلما حدث سابقا، شكل موقفه لطمة للجهاز الحكومة وللنواب والبرلمان عموما، في ظل تراكم الأخطاء القانونية من الجهاز التنفيذي أو المؤسسة التشريعية في صياغة نصوص تنتهك الدستور أو وضع مواد غير قابلة للتطبيق أو تراعي فقط مصالح فئات على حساب الجماعة الوطنية مثلما هو الحال للترخيص باستيراد الألبسة المستعملة أو استيراد السيارات لصالح فئة أبناء الشهداء.
ويتيح الدستور لرئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة إخطار المجلس الدستوري حول دستورية القوانين، لكن من النادر توظيف هذه الآلية الرقابية من قبل المؤسسة التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.