هل يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في الأموال وبالشّهادة في غيرها، أو بالشّهادة في كلّ حكم خلاف؟ وعلى القاضي أن يجيب دعوة من دعاه من الرّعية إلاّ لعذر، كرؤية منكر لا يجاب إلى إزالته، قال عليه الصّلاة والسّلام: ''فكّوا العاني وأجيبوا الداعي''. وله أن يحكم على الغائب في الأموال دون حقوق اللّه، كمَن سرق حكم عليه بالمال دون القطع، وإن قامت عليه البيِّنَة. وقد قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لهند زوج أبي سفيان في بعض ماله وهو غائب، فقال لها: ''خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف''، وللإمام أن يبيع على النّاس أموالهم وضياعهم وله التصرّف في عقود الأموال في الجملة. وكل قضاء بجور أو خلاف أهل العلم ردّ لا تأثير له. وللحاكم أن يبعث مَن يشاء للنّظر في الأمور ويستعين بمترجمين ويحاسب عماله. وإن أعطيت من بيت المال عطاء أو أجرًا لعمالتك فخذه وتموّله وتصدق به إن شئت، لا رشوة.. هدية أو هبة من المتخاصمين، فإنّ ذاك سُحت وذنب عند اللّه عظيم. وليحذر من بطانة الشرّ موقظة للفتنة بين المسلمين. وتجب طاعته بعد المبايعة، ولا يعيّن أحدًا على إقالتها، أعني على الخروج من جماعة المسلمين وإمامهم. وإذا بايع النّاس بايعهم على حبّ الآخرة وطاعة اللّه ورسوله، لا على دنيا يصيبها. ومَن بايع إمامه لدنيا أخزاه اللّه على رؤوس الأشهاد، كمَن نكث بيعته: {إنّ الّذين يُبَايِعُونَكَ إنّما يُبايِعُون اللّه يَدُ اللّه فوقَ أيْدِيهِم فَمَن نَكَثَ فإنّمَا يَنْكُثُ على نفسِه ومَن أوْفَى بما عَاهَدَ عليْهِ اللهُ فَسَنُوتِيهِ أجْرًا عَظِيمًا} الفتح:10. وله أن يستخلف من بعده مَن هو أجدر برعاية شؤون الأمّة، أو يترك الأمر لها اقتداء بسيّد المرسلين صلّى اللّه عليه وسلّم.