أمطار رعدية غزيرة على العديد من ولايات الوطن    استقلال فلسطين حق تاريخي ثابت يدعمه البرلمان العربي حتى يتحقق على أرض الواقع    شروط الصين لتصدير السيارات الأقل من 3 سنوات    الرئيس تبون يترأس اجتماع مجلس الوزراء    نحو قيام دولة فلسطين..؟!    الوساطة الألمانية عجز فرنسا عن إدارة نزاعها مع الجزائر    الوزارة بصدد تعديل القانون المحدد لقواعد منح السكن    خنشلة : توقيف شقيقين وحجز 5200 وحدة كحول    توقيف شخص تورط في قضية سرقة    ارتفاع نسبة اكتشاف حالات السرطان    ها هي الحرب الباردة تندلع على جبهة الذكاء الاصطناعي    عميد جامع الجزائر من بسكرة:رقمنة العربية مدخلٌ لصون الهوية وإرساخ السيادة الثقافيّة    اللغةُ العربية… إنقاذٌ أمِ انغلاق    آية الكرسي .. أعظم آيات القرآن وأكثرها فضلا    فتاوى : أعمال يسيرة لدخول الجنة أو دخول النار    أبو موسى الأشعري .. صوت من الجنة في رحاب المدينة    الجزائر ركيزة إعلان الدولة الفلسطينية    الخضر يستعدون..    شهر للعربية في الجزائر    رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة    الجزائر تشهد نهضة تنموية شاملة.. وعلاقتها بمصر نموذج للتضامن العربي    الجزائر ملتزمة بالارتقاء بعلاقاتها مع الفيتنام    ممتنون للجزائر دعمها القوي والحاسم.. ومهتمون بتجربتها التنموية    عودة العائلات المتضررة من الحرائق إلى منازلها    النخبة الوطنية تراهن على جمع نقاط مؤهلة لأولمبياد 2028    افتتاح معرض "لقاء الخط بوهران"    حرائق الغابات بتيبازة:العائلات تعود إلى منازلها    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    حنون تشرف على لقاء جهوي    إحصاء العائلات الحرفية المعوزة    الجيش الوطني يستفيد من مرافق صحّية جديدة    طموح كبير لدورفال    هؤلاء أبرز المرشحين لجوائز الأفضل من فيفا    الأستاذ محمد حيدوش : بناء مجتمع متعلم وذكي سبيل حقيقي لتقدم الأمّة    مشاركة جزائرية في الأبطال الخمسون    لاناب ترعى مسابقة وطنية ودولية    طلبة.. مُبتكرون    الثوابتة: الجزائر سند حقيقي    أربعة مبادئ حاكمة ترسم مستقبل غزة    وزير الصحة يبرز جهود القطاع    "حرب الشتاء" بلا مغيث في غزة : غرق عشرات الخيام في مواصي خان يونس بمياه الأمطار    أولمبياد المهن 2025... منصة وطنية لترقية الكفاءات التقنية ودعم الشباب    تكريم الفائزين في الطبعة الخامسة من المسابقة الأدبية الوطنية "أم سهام" للقصة القصيرة    مذكرة تفاهم جزائرية–بريطانية لتعزيز قدرات الشرطة في التحليل المتقدم للبصمات الإلكترونية    حركة تنموية استثنائية بولايات الجنوب    هكذا تمارس "الخدمات الإلكترونية".. والحبس للمتلاعبين بالمعطيات الشخصية    الترجي التونسي يدعم بلايلي ويؤكد بقاءه مع الفريق    اكتشفت سليماني ومحرز وهذا سر تعلقي بالجزائر    يوم تكويني حول الخدمات النفسية في الأزمات والكوارث    فيانسو يرسم جسور الإبداع السينمائي    بحث سبل بناء منظومة متكاملة    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يوسفي يستدعي اجتماعا لحكومة منتهية المهام دستوريا
أمضى عدة مراسيم وسيناقش مع الوزراء تعديل قانون الخدمة الوطنية
نشر في الخبر يوم 07 - 04 - 2014

وزير الطاقة سابقا لا يملك الصفة القانونية لممارسة النشاط الحكومي
لا يمكن للوزير الأول قانونا أن يعقد اجتماعات الحكومة إلا بتفويض من رئيس الجمهورية يصدره مرسوم. ولا يصح قانونا أيضا لوزير أول بالنيابة (منصب لا أثر له في الدستور) أن يوقع المراسيم التنفيذية لأنه نشاط حصري للوزير الأول. وعلى هذا الأساس فإن المراسيم التي أمضاها يوسفي مؤخرا (عددها 5 حسب مصادر عليمة) غير دستورية. واجتماع الحكومة الذي سيعقده هذا الأسبوع باطل لأن الحكومة أصلا مستقيلة في نظر القانون.
قالت نفس المصادر ل “الخبر” إن الاجتماع المرتقب للحكومة سيناقش ويصادق على مشروع تمهيدي يتضمن تعديل الأمر الرئاسي المتضمن قانون الخدمة الوطنية الذي صدر في 1974. ومعنى ذلك أن يوسفي وجه دعوات لأعضاء الحكومة لحضور الاجتماع الذي يعقد عادة كل يوم أربعاء، ولكن لا يعلن عنه ولا عن نتائجه، وهذا منذ التعديل الدستوري الذي جرى في 12 نوفمبر 2008، والذي ألغى مجلس الحكومة بتحويل رئيس الحكومة إلى وزير أول.
ومعروف أن رئيس الجمهورية أنهى مهام الوزير الأول عبد المالك سلال في 13 مارس الماضي واحتفظ بحكومته التي تتكون من 32 عضوا. ومعروف أيضا لدى أهل الاختصاص القانوني أن الدستور يتحدث في مواقع كثيرة عن “حكومة الوزير الأول”، بمعنى أن مصير أعضائها مرتبط بمصير مسؤولهم المباشر. وبذلك فالوزير الأول لا يمكن أن يستقيل دون أن يجر معه الوزراء، ورئيس الجمهورية لا يمكن أن ينهي مهامه ويحتفظ بالوزراء. لكن العكس هو الذي حدث عندما نحى بوتفليقة سلال من وظيفته الحكومية ليكلفه بإدارة حملته للرئاسيات التي تعد شأنا خاصا.
وحتى يستطيع الوزير الأول الاجتماع بالحكومة ينبغي أن يكون متحصلا على تفويض من الرئيس، وتتكفل بذلك المادة 77 فقرة 6 من الدستور التي تقول “يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة”. وممارسة هذه الصلاحية تتم بمرسوم يفوض الرئيس بموجبه وزيره الأول بعقد اجتماعات الحكومة. والملاحظ أن المادة تتحدث عن “وزير أول” وليس “وزير أول بالنيابة”، معنى ذلك أن يوسفي لا يجوز له الاجتماع بالحكومة.
وتثبت الممارسة أن الوزير الأول سابقا أحمد أويحيى منحه بوتفليقة هذا التفويض بمرسوم صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 نوفمبر 2008، وهو نفس العدد الذي تضمن مرسوم تعيينه وزيرا أول. وبعد تجديد مهامه إثر انتخابات 2009، استفاد أيضا من مرسوم التفويض. وكذلك كان الأمر مع سلال والأثر موجود في الجريدة الرسمية عدد 49. وينتهي مفعول التفويض آليا بنهاية مهام المفوض له سواء بالاستقالة أو بالإقالة.
وبناء على هذه السوابق، فالرئيس لم يفوض يوسفي لعقد اجتماعات الحكومة، زيادة على أن التفويض يكون للوزير الأول وليس الوزير الأول بالنيابة، والدستور يذكر في مواده الوظيفة الأولى فقط. لذلك فالدعوة إلى اجتماع الحكومة هذا الأسبوع غير قانوني، بصرف النظر عن كونها فاقدة للشرعية القانونية لأنها زالت بانتهاء مهام سلال. وكل ما سيتمخض عن الاجتماع المرتقب من قرارات ونتائج يعتبر لاغيا لأنه مخالف للمادة 77 من الدستور، خاصة الفقرتين 5 و6 اللتان تتحدثان عن شيء اسمه “الوزير الأول” فقط.
ويقول مختصون في القانون إنه بإمكان أي شخص يرى نفسه معنيا بالنتائج المتمخضة عن اجتماع يوسفي بالحكومة، إذا كانت لها صبغة إدارية، أن يرفع طعنا لدى القضاء الإداري لإبطالها. ومادام الأمر يتعلق بقانون الخدمة الوطنية، فالمجلس الدستوري هو الجهة المخولة بالتدخل كجهاز رقابة مكلف بحماية الدستور (المادة 163). ولكن مادام إخطار المجلس الدستوري غير متاح للنواب وللمواطنين، فلا يمكن حدوث هذا الاحتمال.
أما بخصوص توقيع المراسيم التنفيذية من طرف الوزير الأول بالنيابة، فهي مخالفة للمادة 85 من الدستور التي تحدد صلاحيات الوزير الأول، ومنها إمضاء المراسيم بعد موافقة الرئيس. وبإمكان إبطال هذه المراسيم في القضاء الإداري من طرف أي شخص يقدر بأن لديه مصلحة في ذلك. وبعيدا عن الجوانب القانونية في هذا الموضوع، فإن تصرف بوتفليقة وجماعته بهذه الطريقة يعكس ذهنية لا تعترف بحدود المؤسسات، إذ لم يسبق لأي رئيس أن داس على القانون الأساسي للدولة بهذا الأسلوب المكشوف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.