الرابطة الأولى موبيليس: وفاق سطيف ينهي الموسم بانتصار واتحاد الجزائر يغرق في وهران    الجزائر الأولى مغاربياً    بن جامع يعرب عن إرادة الجزائر    نقل ملكية الطاسيلي إلى آر آلجيري    بوالزرد: الإصلاحات بلغت مراحل متقدمة    هذا عدد المشتركين في شبكة الألياف البصرية    إيران تطلق الموجة 17 من هجماتها الصاروخية على الكيان الصهيوني    ناصري يشيد بسياسات تبّون    الدحيل يعلن تعاقده مع بولبينة    ميسي يتوهّج    لنِحْمِ غاباتنا    المخيّمات الصيفية ستكون استثنائية    التعبئة العامّة.. خطوة لا بد منها    بلحاج يطلب الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية    "حماس" تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمّل المسؤولية    المغرب لا يريد التعاون من أجل التوصل إلى حل    دعوة إلى التضامن والعمل من أجل اللاجئين الصحراويين    بكالوريا 2025 كانت في المستوى    بتكليف من رئيس الجمهورية، عطاف يشارك في الدورة ال51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول    إنتاج فلاحي استثنائي هذا الموسم    كرة اليد/بطولة القسم الممتاز للسيدات: تتويج نادي الأبيار باللقب للمرة الرابعة تواليا    مواءمة التكوين العالي المتخصص مع حاجيات سوق الشغل    تحقيق الإقلاع الفعلي للوحدات الصناعية المسترجعة أولوية    10 هكتارات من المساحات العازلة المضادة للحرائق    كل الظروف مهيأة لافتتاح موسم الاصطياف بالعاصمة    نشر نتائج الإحصاء العام الفلاحي الثالث قريبا    المغرب: انتهاكات حقوق الاطفال بتواطؤ الصمت الرسمي وغياب الحزم    الجزائر العاصمة: انطلاق الطبعة ال6 لحملة التنظيف الكبرى    جعل الجامعة قاطرة للاقتصاد الوطني    تحضيرات مسبقة لموسم حج 2026    انطلاق الحملة الوطنية لتدعيم تلقيح الأطفال    الجزائر تؤكد أن اعتداءات الكيان الصهيوني على إيران انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة    "الفاف" تعلن الحرب على المنشطات والمخدرات في البطولة الوطنية    تكريم الممثلة الجزائرية رانيا سروتي    الرئيس تبون يولي عناية خاصة لمسألة الذّاكرة الوطنية    الأمن الهوياتي في مواجهة التحولات العالمية    بنفيكا البرتغالي يريد حاج موسى لتعويض دي ماريا    نادي بارادو يودع عادل بولبينة برسالة مؤثرة    كأس العالم 2025: كيليا نمور تحرز ذهبية العارضتين غير المتوازيتين    هيئة حقوقية صحراوية تدعو المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته إزاء المفقودين الصحراويين    الأمم المتحدة : غوتيريش يؤكد أن السلام الدائم يتطلب الاستثمار في التنمية    حملة وطنية لتدعيم عملية تلقيح الأطفال الأقل من 6 سنوات ابتداء من الأحد المقبل    المنيعة: تدابير استثنائية لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الصيف الجاري    مجلس الأمة: المصادقة بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية ل2022    قسنطينة: فريق من الباحثين يعاين ضريح ماسينيسا لاقتراح تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي    المتحف الوطني للمجاهد : ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى ال69 لاستشهاد البطل أحمد زبانة    وهران: توصيات لحفظ وتثمين الأرشيف المخطوط والمخطوطات    قرار أممي يطالب المغرب بوقف انتهاكاته الجسيمة    الجزائر عاصمة للثقافة الحسانية    الحرب تشتد بين إيران وبني صهيون    نحو وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج    تلغي رحلات خطوطها من وإلى العاصمة الأردنية    "تارزيفت"... تعبير عن حفاوة الاستقبال    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يوسفي يستدعي اجتماعا لحكومة منتهية المهام دستوريا
أمضى عدة مراسيم وسيناقش مع الوزراء تعديل قانون الخدمة الوطنية
نشر في الخبر يوم 07 - 04 - 2014

وزير الطاقة سابقا لا يملك الصفة القانونية لممارسة النشاط الحكومي
لا يمكن للوزير الأول قانونا أن يعقد اجتماعات الحكومة إلا بتفويض من رئيس الجمهورية يصدره مرسوم. ولا يصح قانونا أيضا لوزير أول بالنيابة (منصب لا أثر له في الدستور) أن يوقع المراسيم التنفيذية لأنه نشاط حصري للوزير الأول. وعلى هذا الأساس فإن المراسيم التي أمضاها يوسفي مؤخرا (عددها 5 حسب مصادر عليمة) غير دستورية. واجتماع الحكومة الذي سيعقده هذا الأسبوع باطل لأن الحكومة أصلا مستقيلة في نظر القانون.
قالت نفس المصادر ل “الخبر” إن الاجتماع المرتقب للحكومة سيناقش ويصادق على مشروع تمهيدي يتضمن تعديل الأمر الرئاسي المتضمن قانون الخدمة الوطنية الذي صدر في 1974. ومعنى ذلك أن يوسفي وجه دعوات لأعضاء الحكومة لحضور الاجتماع الذي يعقد عادة كل يوم أربعاء، ولكن لا يعلن عنه ولا عن نتائجه، وهذا منذ التعديل الدستوري الذي جرى في 12 نوفمبر 2008، والذي ألغى مجلس الحكومة بتحويل رئيس الحكومة إلى وزير أول.
ومعروف أن رئيس الجمهورية أنهى مهام الوزير الأول عبد المالك سلال في 13 مارس الماضي واحتفظ بحكومته التي تتكون من 32 عضوا. ومعروف أيضا لدى أهل الاختصاص القانوني أن الدستور يتحدث في مواقع كثيرة عن “حكومة الوزير الأول”، بمعنى أن مصير أعضائها مرتبط بمصير مسؤولهم المباشر. وبذلك فالوزير الأول لا يمكن أن يستقيل دون أن يجر معه الوزراء، ورئيس الجمهورية لا يمكن أن ينهي مهامه ويحتفظ بالوزراء. لكن العكس هو الذي حدث عندما نحى بوتفليقة سلال من وظيفته الحكومية ليكلفه بإدارة حملته للرئاسيات التي تعد شأنا خاصا.
وحتى يستطيع الوزير الأول الاجتماع بالحكومة ينبغي أن يكون متحصلا على تفويض من الرئيس، وتتكفل بذلك المادة 77 فقرة 6 من الدستور التي تقول “يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة”. وممارسة هذه الصلاحية تتم بمرسوم يفوض الرئيس بموجبه وزيره الأول بعقد اجتماعات الحكومة. والملاحظ أن المادة تتحدث عن “وزير أول” وليس “وزير أول بالنيابة”، معنى ذلك أن يوسفي لا يجوز له الاجتماع بالحكومة.
وتثبت الممارسة أن الوزير الأول سابقا أحمد أويحيى منحه بوتفليقة هذا التفويض بمرسوم صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 نوفمبر 2008، وهو نفس العدد الذي تضمن مرسوم تعيينه وزيرا أول. وبعد تجديد مهامه إثر انتخابات 2009، استفاد أيضا من مرسوم التفويض. وكذلك كان الأمر مع سلال والأثر موجود في الجريدة الرسمية عدد 49. وينتهي مفعول التفويض آليا بنهاية مهام المفوض له سواء بالاستقالة أو بالإقالة.
وبناء على هذه السوابق، فالرئيس لم يفوض يوسفي لعقد اجتماعات الحكومة، زيادة على أن التفويض يكون للوزير الأول وليس الوزير الأول بالنيابة، والدستور يذكر في مواده الوظيفة الأولى فقط. لذلك فالدعوة إلى اجتماع الحكومة هذا الأسبوع غير قانوني، بصرف النظر عن كونها فاقدة للشرعية القانونية لأنها زالت بانتهاء مهام سلال. وكل ما سيتمخض عن الاجتماع المرتقب من قرارات ونتائج يعتبر لاغيا لأنه مخالف للمادة 77 من الدستور، خاصة الفقرتين 5 و6 اللتان تتحدثان عن شيء اسمه “الوزير الأول” فقط.
ويقول مختصون في القانون إنه بإمكان أي شخص يرى نفسه معنيا بالنتائج المتمخضة عن اجتماع يوسفي بالحكومة، إذا كانت لها صبغة إدارية، أن يرفع طعنا لدى القضاء الإداري لإبطالها. ومادام الأمر يتعلق بقانون الخدمة الوطنية، فالمجلس الدستوري هو الجهة المخولة بالتدخل كجهاز رقابة مكلف بحماية الدستور (المادة 163). ولكن مادام إخطار المجلس الدستوري غير متاح للنواب وللمواطنين، فلا يمكن حدوث هذا الاحتمال.
أما بخصوص توقيع المراسيم التنفيذية من طرف الوزير الأول بالنيابة، فهي مخالفة للمادة 85 من الدستور التي تحدد صلاحيات الوزير الأول، ومنها إمضاء المراسيم بعد موافقة الرئيس. وبإمكان إبطال هذه المراسيم في القضاء الإداري من طرف أي شخص يقدر بأن لديه مصلحة في ذلك. وبعيدا عن الجوانب القانونية في هذا الموضوع، فإن تصرف بوتفليقة وجماعته بهذه الطريقة يعكس ذهنية لا تعترف بحدود المؤسسات، إذ لم يسبق لأي رئيس أن داس على القانون الأساسي للدولة بهذا الأسلوب المكشوف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.