تدعم القطاع بجهاز لتأمين شعبة الحبوب في المرحلة الأولى    وزارة البريد: تفتح باب التسجيل للمشاركة    استلام 338 حافلة بميناء الجزائر و97 أخرى بميناء جن جن    يجب أن يتعدى إلى إعداد جيل يحمل قيم الوسطية والاعتدال    نحو تقييم موضوعي لأداء المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى ج4    تفكيك شبكة إجرامية متورطة في سرقة المواشي    الكشف عن ورشة سرية لإعادة تدوير مواد تجميل    الجزائر تحصي 233 وحدة إنتاج و100 مشروع جديد قيد الإنجاز    بوغالي يستقبل نائب رئيس لجنة مجلس النواب الإندونيسي    حساني: نحن أمام تحد كبير    بلمهدي: أفردنا فضاءات متعدّدة للفتوى    السيتي يُهنّئ محرز    ديلور: هذا الإنجاز سيبقى خالداً    توزيع 120 ألف هكتار للاستصلاح الفلاحي في 2026    الجزائر تحتضن غلوبال أفريكا تاك    تسهيلات جديدة لفائدة ذوي الهِمم    سلطة الضبط تُنبّه القنوات الفضائية    دعوة إلى إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية    أسماك "الدوراد" و''التيلابيا " تزيّن موائد رمضان    برنامج تكويني مكثف للقضاة وموظفي العدالة    زروقي آخر المصابين ويخلط أوراق بيتكوفيتش    ماندي يتحدث عن أزمة نادي ليل ويدعم مدربه    اعتراف فرنسي بإمكانات الجزائري إيلان قبال    تعميق التعاون البرلماني بين الجزائر وإندونيسيا    مناقشة النصين المتعلقين بالأحزاب السياسية والتنظيم الإقليمي    فلسطينيو الضفة في مواجهة الحملات الصهيونية    عليكم بالموازنة بين الأكل والنشاط البدني    57436 عائلة معوزّة استفادت من إعانة رمضان    النكهة الأصيلة للمطبخ الجزائري    "وقائع زمن الحصار" أحسن فيلم في"أفاق" مهرجان برلين    لقاء تكويني للمرشدين السياحيين    اقتراح خارطة طريق توازن بين أصالة التراث ومتطلبات العصرنة    ردود فعل عربية وإسلامية رافضة لتصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان    الرائد يسقط بوهران وشباب قسنطينة يعزّز الوصافة    رمضان فرصة لإعادة تقويم السلوك الاستهلاكي    انطلاق مسابقة تاج القرآن الكريم    انطلاق مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    من أقوال السلف في الصيام    صلة الأرحام تزيد الثواب في رمضان    في أدق مراحل النضال الفلسطيني!    المجلس الشعبي الوطني يستأنف جلساته لمناقشة قانون الأحزاب والتنظيم الإقليمي    خبير أمريكي يبرز البعد الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء    ارتياح واسع بغرب البلاد بعد فتح ملحقة جهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج    انطلاق مهرجان الجزائر الدولي لفن الإسقاط الضوئي بمتحف الباردو في أجواء رقمية مبهرة    منتجات"اللايت".. وهمٌ لبدائل صحية تهدد سلامة المواطن    هل تريد أن ينجّيك الله؟    إعادة تنظيم لتسريع مشروع الخط المنجمي الشرقي    عمل جديد يوثّق الذاكرة    80ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة    أداؤها في البيت أفضل وعمارة المسجد أولى    يوم دراسي بالقليعة حول تكريس الأمازيغية في منظومة العدالة الوطنية    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    النية في الصيام والاشتراط فيه    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    قويدري، يترأس اجتماعا ضم 22 عضوا من خبراء وممثلين وزاريين    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يوسفي يستدعي اجتماعا لحكومة منتهية المهام دستوريا
أمضى عدة مراسيم وسيناقش مع الوزراء تعديل قانون الخدمة الوطنية
نشر في الخبر يوم 07 - 04 - 2014

وزير الطاقة سابقا لا يملك الصفة القانونية لممارسة النشاط الحكومي
لا يمكن للوزير الأول قانونا أن يعقد اجتماعات الحكومة إلا بتفويض من رئيس الجمهورية يصدره مرسوم. ولا يصح قانونا أيضا لوزير أول بالنيابة (منصب لا أثر له في الدستور) أن يوقع المراسيم التنفيذية لأنه نشاط حصري للوزير الأول. وعلى هذا الأساس فإن المراسيم التي أمضاها يوسفي مؤخرا (عددها 5 حسب مصادر عليمة) غير دستورية. واجتماع الحكومة الذي سيعقده هذا الأسبوع باطل لأن الحكومة أصلا مستقيلة في نظر القانون.
قالت نفس المصادر ل “الخبر” إن الاجتماع المرتقب للحكومة سيناقش ويصادق على مشروع تمهيدي يتضمن تعديل الأمر الرئاسي المتضمن قانون الخدمة الوطنية الذي صدر في 1974. ومعنى ذلك أن يوسفي وجه دعوات لأعضاء الحكومة لحضور الاجتماع الذي يعقد عادة كل يوم أربعاء، ولكن لا يعلن عنه ولا عن نتائجه، وهذا منذ التعديل الدستوري الذي جرى في 12 نوفمبر 2008، والذي ألغى مجلس الحكومة بتحويل رئيس الحكومة إلى وزير أول.
ومعروف أن رئيس الجمهورية أنهى مهام الوزير الأول عبد المالك سلال في 13 مارس الماضي واحتفظ بحكومته التي تتكون من 32 عضوا. ومعروف أيضا لدى أهل الاختصاص القانوني أن الدستور يتحدث في مواقع كثيرة عن “حكومة الوزير الأول”، بمعنى أن مصير أعضائها مرتبط بمصير مسؤولهم المباشر. وبذلك فالوزير الأول لا يمكن أن يستقيل دون أن يجر معه الوزراء، ورئيس الجمهورية لا يمكن أن ينهي مهامه ويحتفظ بالوزراء. لكن العكس هو الذي حدث عندما نحى بوتفليقة سلال من وظيفته الحكومية ليكلفه بإدارة حملته للرئاسيات التي تعد شأنا خاصا.
وحتى يستطيع الوزير الأول الاجتماع بالحكومة ينبغي أن يكون متحصلا على تفويض من الرئيس، وتتكفل بذلك المادة 77 فقرة 6 من الدستور التي تقول “يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة”. وممارسة هذه الصلاحية تتم بمرسوم يفوض الرئيس بموجبه وزيره الأول بعقد اجتماعات الحكومة. والملاحظ أن المادة تتحدث عن “وزير أول” وليس “وزير أول بالنيابة”، معنى ذلك أن يوسفي لا يجوز له الاجتماع بالحكومة.
وتثبت الممارسة أن الوزير الأول سابقا أحمد أويحيى منحه بوتفليقة هذا التفويض بمرسوم صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 نوفمبر 2008، وهو نفس العدد الذي تضمن مرسوم تعيينه وزيرا أول. وبعد تجديد مهامه إثر انتخابات 2009، استفاد أيضا من مرسوم التفويض. وكذلك كان الأمر مع سلال والأثر موجود في الجريدة الرسمية عدد 49. وينتهي مفعول التفويض آليا بنهاية مهام المفوض له سواء بالاستقالة أو بالإقالة.
وبناء على هذه السوابق، فالرئيس لم يفوض يوسفي لعقد اجتماعات الحكومة، زيادة على أن التفويض يكون للوزير الأول وليس الوزير الأول بالنيابة، والدستور يذكر في مواده الوظيفة الأولى فقط. لذلك فالدعوة إلى اجتماع الحكومة هذا الأسبوع غير قانوني، بصرف النظر عن كونها فاقدة للشرعية القانونية لأنها زالت بانتهاء مهام سلال. وكل ما سيتمخض عن الاجتماع المرتقب من قرارات ونتائج يعتبر لاغيا لأنه مخالف للمادة 77 من الدستور، خاصة الفقرتين 5 و6 اللتان تتحدثان عن شيء اسمه “الوزير الأول” فقط.
ويقول مختصون في القانون إنه بإمكان أي شخص يرى نفسه معنيا بالنتائج المتمخضة عن اجتماع يوسفي بالحكومة، إذا كانت لها صبغة إدارية، أن يرفع طعنا لدى القضاء الإداري لإبطالها. ومادام الأمر يتعلق بقانون الخدمة الوطنية، فالمجلس الدستوري هو الجهة المخولة بالتدخل كجهاز رقابة مكلف بحماية الدستور (المادة 163). ولكن مادام إخطار المجلس الدستوري غير متاح للنواب وللمواطنين، فلا يمكن حدوث هذا الاحتمال.
أما بخصوص توقيع المراسيم التنفيذية من طرف الوزير الأول بالنيابة، فهي مخالفة للمادة 85 من الدستور التي تحدد صلاحيات الوزير الأول، ومنها إمضاء المراسيم بعد موافقة الرئيس. وبإمكان إبطال هذه المراسيم في القضاء الإداري من طرف أي شخص يقدر بأن لديه مصلحة في ذلك. وبعيدا عن الجوانب القانونية في هذا الموضوع، فإن تصرف بوتفليقة وجماعته بهذه الطريقة يعكس ذهنية لا تعترف بحدود المؤسسات، إذ لم يسبق لأي رئيس أن داس على القانون الأساسي للدولة بهذا الأسلوب المكشوف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.