تجسيد طموح قاري تلتزم به الجزائر    وهران: إنتاج أكثر من 53 ألف قنطار من الحبوب بمختلف أصنافها    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 61258 شهيدا و152045 مصابا    بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 21 اناث /المجموعة 3-الجولةالاولى /: المنتخب الجزائري ينهزم أمام تركيا (3-0)    بطولة افريقيا للدراجات : المنتخب الوطني للأواسط في تربص بزرالدة    كرة القدم/ "شان-2024" (المؤجلة إلى 2025) /المجموعة3-الجولة 2: المنتخب الوطني في صلب التحضيرات لمواجهة جنوب إفريقيا    شايب يبرز من تركمنستان أهمية تطوير التعاون جنوب-جنوب    بوجمعة يشرف على حفل تكريم    لازاريني: الجوع أحدث قاتل في غزة    لا تنتهكوا حرمة الأراضي الصحراوية    الرئيس يُعزّي عائلات ضحايا تحطم طائرة    حرب مستمرة على الإرهاب والإجرام    مذكرة تفاهم بين مجمع سونارام ومجمع باكستاني    تكريم خاصّ للرئيس تبّون    اليونيسف تشيد بتمديد عطلة الأمومة بالجزائر    ضرورة الانخراط في سياسة تطوير المحاصيل الإستراتيجية    غزة بحاجة إلى مئات الشاحنات الإنسانية والتجارية يوميا    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    ترشيح الكفاءات الجزائرية لإنشاء مجلس للخبرات الوطنية    موجة حر مرتقبة اليوم وغدا    قسنطينة : تسديد الفواتير عن طرق بريدي موب    ميلة: حجز 83 جهازا للكشف عن المعادن    استكمال دراسة حول المقروئية باللغة الأمازيغية    إعادة دراسة تنقلات الخطوط الجوية الداخلية قريبا    فرصة ثانية لتوجيه النّاجحين الجدد في البكالوريا    كتيبة علي خوجة قتلت 600 جندي فرنسي في معركة جبل بوزقزة    شركات فرنسية أمام محكمة العدل الأوروبية قريبا    فرنسا تنحني فاشلة أمام الجزائر ودبلوماسيتها    تدريس "الإنجليزية الطبية" في 8 مواد الدخول الجامعي المقبل    تثبيت الأسعار وضمان وفرة دائمة للمواد الأساسية    قسنطينة : جثمان طوبال رمال يوارى الثرى بمقبرة عين سمارة    محصول الحبوب تحت الرقابة بعنابة    مدرب سانت جيلواز يشيد باللاعب زرقان    آيت نوري يرفع راية التحدي مع "السيتي"    معرض خاص بطباعة المصحف الشريف في الجزائر    نحو بقاء عبد الرحمن رباش في ألافيس الإسباني    رامول يقدّم "المشاريع النهضوية العربية المعاصرة"    نداء ثقافي من عنابة لحماية كنوز الذاكرة    1111 خرجة تحسيسية لمصالح الأمن    995 جريمة خلال شهر    رئيس جديد لأمن الولاية    الطبعة السابعة تحت شعار "القفطان الجزائري، تراث على مقاس الهوية" الاعلان عن مسابقة قفطان التحدي 2025 : بالمهرجان الوطني للزي التقليدي الجزائري    ملتقى الأدب الشعبي في عصر الذكاء الاصطناعي : رؤى جديدة حول كيفية دمج التقنيات الحديثة في صون الذاكرة الثقافية الوطنية    بومرداس : جماليات التراث ووحدة الثقافة    الديوان الوطني للحج والعمرة:مواصلة عملية مرافقة المعتمرين ومتابعة وكالات السياحة والأسفار    فتاوى : تكفير المصائب للسيئات يشمل الطائع والعاصي    "أنس بن مالك" .. خادم رسول الله وصاحبه    دعوة للمؤسسات الجزائرية للمشاركة في الدورة ال62 لمعرض دمشق الدولي    الديوان الوطني للحج والعمرة : مواصلة عملية مرافقة المعتمرين ومتابعة وكالات السياحة والأسفار    هكذا اجتمعت هذه الصفات في شخص النبي الكريم    عائلات تُعجّل خرجاتها قبل العودة إلى المدارس    اعتراف إفريقي بنجاح دورة الجزائر    "الكتاب رفيقي وصديقي"بالصابلات    وَمَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله    آليات جديدة للتبليغ عن الآثار الجانبية لما بعد التلقيح    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خرق للدستور ووزراء غير شرعيين في حكومة يوسفي
بعدما أصدر مرسوم إنهاء مهام عبد المالك سلال
نشر في الخبر يوم 02 - 04 - 2014

أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رسميا، مهام الوزير الأول، عبد المالك سلال، بموجب مرسوم رئاسي، بينما أبقى على أعضاء الحكومة الذين يفترض أن صفتهم القانونية انتفت برحيل رئيس الفريق الذي ينتمون إليه.
وكلف الرئيس، بموجب مرسوم آخر، وزير الطاقة بمهام وزير أول بالنيابة، في حين لا توجد في الدستور صفة اسمها “وزير أول بالنيابة”.
وصدر المرسومان أمس بالجريدة الرسمية عدد 15 المؤرخ في 19 مارس الماضي، وحملا خرقا صريحا للدستور. والملاحظ أن صدور النصين الرئاسيين جاء بعد 6 أيام من نشر بيان لرئاسة الجمهورية تعلق ب”استدعاء” عبد المالك سلال لإدارة الحملة الانتخابية للرئيس المترشح. وتضمن أيضا قرار الرئيس تكليف يوسفي بمهام الوزير الأول بالنيابة. والملاحظ أيضا أن البيان لا يشير إلى إنهاء مهام عبد المالك سلال، وبذلك لم يتضح فيه ما يبرر قرار تكليف يوسفي بالمهام الجديدة، وقد كان تحايلا واضحا من جانب الرئيس الذي كان يفترض أن يوضح في البيان بأنه أنهى مهام الوزير الأول، بشكل صريح حتى يظهر الوضع القانوني لسلال بشكل لا لبس فيه.
ويعني إنهاء مهام الوزير الأول، انتهاء مهام أعضاء الحكومة آليا. بعبارة أخرى، ومن الناحية الدستورية، عندما تنتهي مهام الوزير الأول يجرّ معه كل أعضاء الفريق الحكومي الذي عينه رئيس الجمهورية بعد استشارته، طبقا للمادة 79 من الدستور التي تفيد بأن الوزير الأول وأعضاء الحكومة مترابطون. وما فعله بوتفليقة هو أنه قطع رأس الحكومة واحتفظ بأعضاء طاقمها، وهذا خرق واضح للدستور. ومعروف أن الدستور يعطي للرئيس صلاحية إقالة الوزير الأول، دون أن يجبره على ذكر الأسباب. والسبب في إنهاء مهام سلال، في هذه الحالة، هو تكليفه بشأن خاص ببوتفليقة يتعلق بإدارة حملته.
وفي المرسوم المتعلق بتعيين يوسف يوسفي وزيرا أول بالنيابة، يستند النص إلى الفقرتين 5 و8 من المادة 77. ويوسفي في هذه الحالة معني بالفقرة 5 التي تتحدث عن صلاحية الرئيس في تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه فقط، ولا تشير إلى أي شيء اسمه وزير أول بالنيابة. فلماذا يلجأ بوتفليقة إلى استحداث صفة قانونية لا أثر لها في أي نص رسمي؟ هذا التحايل يعكس، في نظر الكثيرين، إشباع رغبة تسلطية ميزت ممارسة الحكم من طرف بوتفليقة.
يشار إلى أن المادة ال77 تتضمن فقرة تتعلق بصلاحية الرئيس في تعيين نائب أو عدة نواب للوزير الأول، بغرض مساعدته في ممارسة وظائفه، لا أن يحل محله. زيادة على هذا يملك سلال التفويض من بوتفليقة لرئاسة اجتماعات الحكومة، بموجب مرسوم صدر بعد تعيينه وزيرا أول في سبتمبر 2013، فهل يستطيع يوسفي رئاسة اجتماعات الحكومة؟ قانونيا لا يمكنه ذلك، لأن التفويض انتهى بنهاية مهام سلال، وبذلك انتهت رسميا وقانونا اجتماعات الحكومة.
واستشارت “الخبر” المختص في القانون العام القاضي النقابي سابقا عبد الله هبّول بخصوص التصرف الذي بدر من رئيس الجمهورية، فقال: “إذا كان الدستور لا يجبر الرئيس على الإفصاح عن الأسباب التي دفعته إلى إقالة الوزير الأول، فرحيله يؤدي بقوة القانون إلى انتهاء مهام جميع أعضاء الحكومة دون استثناء. سلال في هذه الحالة هو قائد الفريق الحكومي وتنحيته تعني أن 32 وزيرا زالت عنهم الصفة الحكومية”. وأضاف هبول: “إنهاء مهام الوزير الأول أدى إلى فقدان الشرعية القانونية والشرعية للحكومة، وبالتالي نحن أمام حكومة أمر واقع وأمام خرق دستوري ممتد في الزمن، بمعنى أن الخرق مستمر ما دامت الحكومة موجودة. ويحق لنا أن نتساءل: هل يستطيع من عهدت إليه مهام الوزير الأول بالنيابة أن يمضي المراسيم التنفيذية طبقا للمادة 58 من الدستور؟ وهل بإمكانه استدعاء الحكومة للاجتماع؟”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.