التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الامر رقم 21-06، الذي يعدل الأمر المتضمن القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وفي كلمتها، حددت المسؤولة، ما استجد على القانون، ومن ذلك "تكييف القانون الأساسي العام لِلْمُسْتَخْدَمِين العسكريين مع المُقْتَضيات الجديدة للدستور، لاسيما من خلال إضافة عبارة "في التراب الوطني أو خارجه"، قصد تحديد الأماكن التي يَسْتدْعِي على العسكري العمل فيها، مما يتماشى وأحكام المادة 31 من الدستور، التي تُكرِس مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية".
ومن بين التعديلات الأخرى التي لها علاقة بمبادئ الوظيفة العسكرية، حسب عزوار "يُكرِّس هذا الأمر الأحكام المشتركة الرّاَسِخة للمُستَخْدَمينْ العسكريين مقارنة مع نظام القوانين الأساسية الخاصّة، وذلك من خلال إدراج فقرة جديدة تُؤكّدُ على مبدأ توحيد الحالة العسكرية العامّة بالنسبة لكافة أسلاك الجيش الوطني الشعبي".
-إضافة إلى ذلك، تضيف نفس المصدر بأنه "تمّ تَكيِيِفْ التكفُّل بالإِجراء المتعلق بالأقدمية في الرتبة والأقدمية في الخدمة مع واقع الترتيب السُلّمِي العسكري المعمول به في الجيش الوطني الشعبي، بما أن الأحكام السَّارية المفعول لم تأخذ بعين الاعتبار حالة الأقدمية في الرتبة الأدنى مباشرة، مع تفضيل عند التساوي في الرتبة للأقدمية في الخدمة".
وفي ذات الكلمة، كشفت عزوار، عن "استحداث رتبتين جديدتين تتمثلان في رتبة فريق أول بالنسبة لفئة الضبّاط العُمداء، ورتبة مساعد رئيسي تَخُص ضبّاط الصَّف. الأمر الذي اِسْتَدْعى مراجعة حد السن في الرتبة ومدة الخدمة الموافقة لهما".
كما تمّ "زِيَادةْ حدود السّن في الرتبة ومدة الخدمة الفعلية للضباط المرؤوسين (ملازم، ملازم أول ونقيب) بمعدل أربعة سنوات نظرا لإدخال فترة التكوين الأساسي في حساب مدة الخدمات."
وبالنسبة لضباط الصف العاملين برتبة رقيب أول ورقيب، ومن أجل سد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال، ذكرت الوزيرة أنه قد "تمّ تحديد حدود السن والرُتبة ومدة الخدمة في جدول منفصل يَخُصُّهم".
ومن جانب آخر، أُدرِجَت مواد جديدة تحكُم الترقية في الرُتبة لاستحقاق خاص أو بعد الوفاة، من أجل تحديد طبيعة الرتبة المكتسبة للاستفادة من ذلك، حيث أوضحت المسؤولة أن "الترقية المرتقبة من أجل استحقاق خاص أو بعد الوفاة، تتمُ إمّا من الرتبة إلى الرتبة التي تعلوها مباشرة، أو إلى الرتبة الأولى للفئة التي تعلوها مباشرة، بالنسبة للعسكريين الحائزين على الرتبة الأعلى في فئتهم،
أما فيما يخص رجال الصف المتعاقدين، فَتَتِم الترقية بعد الوفاة، إلى رتبة رقيب عامل."
-كما يُكرّس هذا الأمر الإلغاء من القانون الأساسي العام للمُسْتخْدَمين العسكريين، ل"عقوبات التنزيل في الرتبة والتجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجُند التي تبقى من صلاحيات القرارات التي تُصدرها الجهات القضائية العسكرية المختصة."
بالإضافة إلى ذلك، "يُحدد القانون الأساسي العام الساري المفعول، حصة متساوية وعلى أقصى تقدير نِصف راتب العسكري المُتَابِع أمام الجهات الجزائية ويُحيل إلى التنظيم لتحديد المبلغ الخاص به حسب قرار العدالة (حبس مؤقت، أو ترك في حرية، أو يكون محّل حكم غير حائز على قوة الشيء المقضي فيه)".
أما فيما يَخُص الفصل المتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية، فينُص الأمر، حسب المتحدثة "على تحديد مدة الانتداب بثلاثة سنوات، والاستغناء في نفس الوقت عن وضعية خارج الإطار من أجل إلغاء الاختلالات التي تمت ملاحظتها في هذا المجال."
كما ينص أيضا، على "فتح إطار خاص يُسيّر الإحالة على الاستيداع لفائدة العسكريين المتعاقدين الذكور، عِلما أن القانون الأساسي لا ينص على الإحالة على الاستيداع سوى للعسكريين العاملين أو العسكريين المتعاقدين الإناث".
وقالت عزوار إن "الإجراء الآخَرْ المُدرج في نفس الفصل، يتضمن مراجعة الأحكام المتعلقة بالعطلة الخاصّة عن طريق تخصيص هذه الوضعية للضباط، وكذا الضباط السَّامين الذي يَشْغَلون وظائف عليا فقط، مع تحديد مدّة العطلة الخاصة بسنة واحدة غير قابلة للتجديد".
وأشارت المتحدثة أيضا إلى كون "القانون الأساسي العام للمستخْدَميِن العسكريين قد تم إثراؤه من خلال تحديد أنماط التجنيد في الجيش الوطني الشعبي كالتجنيد بالطريق المباشر والتجنيد على أساس الشهادة والتجنيد الداخلي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.