التزام بتحسين البنى التحتية بإليزي وبرج باجي مختار    إبراز فضائل الحوار في تجسيد مسار عصرنة قطاع التجارة    وقفات احتجاجية للعمال في المغرب    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    ساركوزي يغادر السجن    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    كأس الجزائر.. في ديسمبر    لجنة وطنية لتوثيق الجرائم البيئية للاستعمار    دورات تكوينية بالشراكة مع اليونيسف    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    بلمهدي في السعودية    إطلاق برنامج توأمة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الألمانية للاقتصاد والطاقة    إصابة 28 شخصًا في حادث مرور خطير بين المنيعة وغرداية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    وزير الصناعة: إعادة بعث مصنع الإسمنت بتيمقطن خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية بأدرار    حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ما يزال قائما    إعطاء إشارة للقافلة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستات    موجة حر قياسية من اليوم وإلى غاية الجمعة بالولايات الشمالية    غلق نفق جبل الوحش بقسنطينة    ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين من 10 إلى 14 نوفمبر    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال عبر الأنترنت    استشهاد 44 صحفيا داخل خيام النزوح منذ بدء العدوان على غزة    سعيود يأمر بتعزيز الوقاية في الطرقات وتسريع عصرنة الموانئ والمطارات    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    الأفافاس يدخل التشريعيات المقبلة بقوائم عبر 58 ولاية    التقاضي الإلكتروني يعكس التحوّل الرقمي للمسار القضائي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي    حاج موسى: تعلمت الإنجليزية ونصائح فان بيرسي تخدمني    محرز يشتكي من الحرارة والرطوبة في الملاعب السعودية    تشديد على تسليم المشاريع التنموية في موعدها    انطلاق حملة الحرث والبذر بعنابة    شياخة مستعد للعودة إلى فريقه السابق ومدربه غير قلق    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    الحروف المتناثرة تضبط إيقاع ميزانها بعيدا عن الفوضى    جسور الفن والتراث بين الشرق والسهوب    دعوة لإنشاء حركة نقدية تتابع الإنتاج الأدبي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    حجز لحوم ومواد استهلاكية فاسدة    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رواتب وامتيازات خاصة ومعايير ترقية استثنائية لمستخدمي البرلمان
نشر في صوت الأحرار يوم 04 - 11 - 2009

تضمّن مشروع القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني تحفيزات وتدابير استثنائية لمستخدمي الهيئة التشريعية تشمل شروط الترقية وكذا تحديد الرواتب مثلما هو معمول به في القانون الأساسي للقضاة والمستخدمين العسكريين، وتصل هذه التحفيزات إلى حدّ التحسين في الأقدمية سواء بالترفيع في الدرجات وفي الرتبة أو بتقليص الأقدمية المطلوبة في الاختبارات، كما يحدّد القانون بوضوح كيفيات الاستفادة من المنح إلى جانب إقراره إلزامية إجراء تقييم سنوي للموظفين واعتماد بطاقة خاصة لذلك.
حدّد مشروع لائحة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني الذي اطلعت »صوت الأحرار« على بنوده، كل الأسلاك التي ينتمي إليها هؤلاء المستخدمون وهي تشمل رتبة واحدة أو عدة رتب يجري تصنيفها حسب مستويات التأهيل إلى ثلاث مجموعات الأولى تشمل الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل ذو صلة بنشاطات التصميم والدراسة والبحث والاستشارة وهي إلى وظيفة إدارية في الهيئة، أما المجموعة الثانية فتخصّ الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التحكم، ثم أسلاك يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التنفيذ.
وقد جاءت اللائحة في سبعة أبواب من بينها باب تنظيم المسار المهني الذي أورد فيه المشرّع شروط التوظيف التي تتم إما على أساس الشهادة أو الاختبار أو الاختبارات المهنية أو على سبيل الاختيار من المستخدمين الذين تتوف فيهم الأقدمية، وبموجب ذلك يوظف بصفة متربص لستة أشهر كل المصنفين في المجموعة الثالثة، وسنة واحدة للمصنفين في المجموعتين الأولى والثانية، وبعد انتهاء فترة التربص إما يرسم المعني في رتبته أو يكون ملزما بإجراء فترة تربصية إضافية مرة واحدة ولنفس المدة أو مسرّحا دون إشعار مسبق أو تعويض.
ويخضع المتربص لنفس واجبات المفروضة على الموظفين ويتمتع بالحقوق نفسها، وليس للمتربص الحق في عضوية اللجان المتساوية الأعضاء ولكن له حق الانتخاب ممثلي السلك الذي قد يرسّم فيه، كما ينصّ مشروع اللائحة الذي جاء في 159 مادة على أنّ الموظف يخضع لتقييم متواصل ودوري بخصوص احترام الالتزامات العامة والكفاءة في تأدية المهام وكذا المؤهلات لشغل منصب أو وظيفة عليا وللهيئة التشريعية التقدير في تحديد المعايير لذلك، وتعاد بطاقة التقييم كل سنة، ويهدف تقييم الموظف إلى تحديد مدى استحقاقه الترقية والامتيازات وكذا المكافآت الخاصة، إلى جانب الاستفادة من فترة تكوين للارتقاء إلى سلك أعلى أو لتحسين المستوى أو حتى الانتقال إلى منصب آخر من نفس المستوى.
والأكثر من ذلك فقد تصل المكافآت للموظفين الأكفاء إلى حدّ التحسين في الأقدمية إما بالترفيع في الدرجات في الرتبة أو بتقليص الأقدمية المطلوبة بصدد الامتحانات والاختبارات والمسابقات المفتوحة للمعنيين بناء على الاقتراح المسؤول السامي، كما تتم المكافأة من خلال الاستفادة من جائزة أو أوسمة شرفية، ويمكن للموظف الذي انقطع تماما عن ممارسة وظيفته أن يحتفظ بها شرفيا إما في رتبته أو في الرتبة العليا مباشرة إذا ما ثبت إخلاصه.
وفي باب الحقوق والواجبات أفاد مشروع اللائحة أنه بين الحقوق التي يكفلها القانون لموظفي الهيئة التشريعية الاستفادة من الترقيات والتكوين وتحسين المستوى وكذا الخدمات الاجتماعية زيادة على الراتب والحماية والاجتماعية وأنظمة التقاعد، مؤكدا أن العطل السنوية تمنح خارج الدورات فقط عند الحالات الاستثنائية، كما لا يمكن للموظف ممارسة أي نشاط خاص مربح مهما كانت طبيعته ويرخص له فقط ممارسة مهام التكوين والتعليم والبحث بصفة ثانوية.
وبشأن معايير التصنيف والراتب فقد أوكل القانون مهام تحديد عدد الأصناف والحد الأدنى والأقصى لكل صنف وكذا النقطة الاستدلالية التي يستحقها وعدد الدرجات بالإضافة إلى قواعد الترفيع والترقية إلى الهيئة التشريعية بناء على تعليمة خاصة بذلك تحدّد بموجبها أيضا الترتيب التصنيفي لكل رتبة، حيث يشمل الراتب المنصوص عليه في القانون الراتب الأساسي والعلاوات والتعويضات، كما يستفيد الموظف من منح ذات طابع عائلي طبقا للنظام المعمول به.
وحسب المشروع فإن تحديد الراتب يتم حسب المؤشر الأدنى للرتبة يضاف إليه المؤشر الموافق للدرجة المكتسبة وينتج هذا الراتب عن حاصل رقم الراتب وقيمة النقطة الاستدلالية التي هي نفسها المطبّقة على موظفي الدولة، وتتطوّر هذه القيمة حسب نفس الشروط، كما أشار إلى أن الموظف يعتبر في حالة نشاط عند العطلة السنوية، العطلة المرضية وعطلة بسبب حادث عمل أو عطلة أمومة بالنسبة للنساء وفي حال غياب خاص مرخص به أو عند تكوين لفائدة الهيئة التشريعية.
وبموجب هذه الإجراءات فقد جاء هذا النصّ ليؤكد خصوصية مستخدمي الهيئة التشريعية مقارنة بأعوان قطاعات النشاط الأخرى الذين تحكمهم نصوص تشريعية خاصة، كما يشكل القانون الذي أعد في شكل لائحة باقتراح من مكتب المجلس يشكل الإطار المشترك لكافة موظفي المجلس، حيث لا يخضع لأحكامه سوى المتمتعون بصفة موظف معين في منصب شغل أو المرسّمين في سلك أو رتبة إدارية بالهيئة أي المرسمين بصفة نهائية في مناصبهم، وسيخضع الأشخاص الذين يقومون بأشغال مؤقتة لأحكام تحدّد وضعيتهم وكذا شروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.