وزير الري يشدد من توقرت على نجاعة التسيير والرقمنة لتحسين الخدمة العمومية للمياه    الحماية المدنية تسيطر على معظم حرائق الغابات في عشر ولايات والسلطات تواكب العائلات المتضررة    بوجمعة يلتقي نظيره الموريتاني    تشييع المجاهد محمد عبد القادر طواهير بمقبرة الرويسات بورقلة    جمعيات تاريخية وثقافية... جهود متواصلة لحماية الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم الثورة    إنتاج الجزائر من النفط يرتفع    اتصالات الجزائر تُنبّه أصحاب الفواتير    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    بوغالي يستقبل وفدا من تندوف    الرئيس يعزّي أردوغان    الشرطة تواصل تدخّلاتها    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    منح 23 وسم "مشروع مبتكر" لطلبة من مختلف جامعات الوطن    السيطرة على حرائق غابات تيبازة بعد جهود مكثفة استمرت 36 ساعة    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    دعم العلاقات الاقتصادية وتثمين التوافقات السياسية    الجزائر تدعّم الجهود الأممية وترفض التدخّلات الأجنبية    النخبة الوطنية تواصل تألقها في الألعاب الإسلامية    "الجوية الجزائرية" تستلم طائرة "إيرباص أي 330 نيو"    تشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تواجه صعوبات    تفعيل شبكة المنصّات الصحية ذات الأولوية في أقرب الآجال    تفعيل لجنة البت في طلبات العضوية من صلاحيات منظمة المجاهدين    تسرب مياه الصرف الصحي يعمّق معاناة السكان    يوم دراسي حول الامتيازات الممنوحة للحرفيّين    كشف 27 طنّا من المواد الاستهلاكية الفاسدة خلال شهر    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بيتكوفيتش يحدد إيجابيات ودية زيمبابوي    اللاعبون المحليون يرفعون سقف طموحاتهم في كأس العرب    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رواتب وامتيازات خاصة ومعايير ترقية استثنائية لمستخدمي البرلمان
نشر في صوت الأحرار يوم 04 - 11 - 2009

تضمّن مشروع القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني تحفيزات وتدابير استثنائية لمستخدمي الهيئة التشريعية تشمل شروط الترقية وكذا تحديد الرواتب مثلما هو معمول به في القانون الأساسي للقضاة والمستخدمين العسكريين، وتصل هذه التحفيزات إلى حدّ التحسين في الأقدمية سواء بالترفيع في الدرجات وفي الرتبة أو بتقليص الأقدمية المطلوبة في الاختبارات، كما يحدّد القانون بوضوح كيفيات الاستفادة من المنح إلى جانب إقراره إلزامية إجراء تقييم سنوي للموظفين واعتماد بطاقة خاصة لذلك.
حدّد مشروع لائحة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني الذي اطلعت »صوت الأحرار« على بنوده، كل الأسلاك التي ينتمي إليها هؤلاء المستخدمون وهي تشمل رتبة واحدة أو عدة رتب يجري تصنيفها حسب مستويات التأهيل إلى ثلاث مجموعات الأولى تشمل الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل ذو صلة بنشاطات التصميم والدراسة والبحث والاستشارة وهي إلى وظيفة إدارية في الهيئة، أما المجموعة الثانية فتخصّ الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التحكم، ثم أسلاك يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التنفيذ.
وقد جاءت اللائحة في سبعة أبواب من بينها باب تنظيم المسار المهني الذي أورد فيه المشرّع شروط التوظيف التي تتم إما على أساس الشهادة أو الاختبار أو الاختبارات المهنية أو على سبيل الاختيار من المستخدمين الذين تتوف فيهم الأقدمية، وبموجب ذلك يوظف بصفة متربص لستة أشهر كل المصنفين في المجموعة الثالثة، وسنة واحدة للمصنفين في المجموعتين الأولى والثانية، وبعد انتهاء فترة التربص إما يرسم المعني في رتبته أو يكون ملزما بإجراء فترة تربصية إضافية مرة واحدة ولنفس المدة أو مسرّحا دون إشعار مسبق أو تعويض.
ويخضع المتربص لنفس واجبات المفروضة على الموظفين ويتمتع بالحقوق نفسها، وليس للمتربص الحق في عضوية اللجان المتساوية الأعضاء ولكن له حق الانتخاب ممثلي السلك الذي قد يرسّم فيه، كما ينصّ مشروع اللائحة الذي جاء في 159 مادة على أنّ الموظف يخضع لتقييم متواصل ودوري بخصوص احترام الالتزامات العامة والكفاءة في تأدية المهام وكذا المؤهلات لشغل منصب أو وظيفة عليا وللهيئة التشريعية التقدير في تحديد المعايير لذلك، وتعاد بطاقة التقييم كل سنة، ويهدف تقييم الموظف إلى تحديد مدى استحقاقه الترقية والامتيازات وكذا المكافآت الخاصة، إلى جانب الاستفادة من فترة تكوين للارتقاء إلى سلك أعلى أو لتحسين المستوى أو حتى الانتقال إلى منصب آخر من نفس المستوى.
والأكثر من ذلك فقد تصل المكافآت للموظفين الأكفاء إلى حدّ التحسين في الأقدمية إما بالترفيع في الدرجات في الرتبة أو بتقليص الأقدمية المطلوبة بصدد الامتحانات والاختبارات والمسابقات المفتوحة للمعنيين بناء على الاقتراح المسؤول السامي، كما تتم المكافأة من خلال الاستفادة من جائزة أو أوسمة شرفية، ويمكن للموظف الذي انقطع تماما عن ممارسة وظيفته أن يحتفظ بها شرفيا إما في رتبته أو في الرتبة العليا مباشرة إذا ما ثبت إخلاصه.
وفي باب الحقوق والواجبات أفاد مشروع اللائحة أنه بين الحقوق التي يكفلها القانون لموظفي الهيئة التشريعية الاستفادة من الترقيات والتكوين وتحسين المستوى وكذا الخدمات الاجتماعية زيادة على الراتب والحماية والاجتماعية وأنظمة التقاعد، مؤكدا أن العطل السنوية تمنح خارج الدورات فقط عند الحالات الاستثنائية، كما لا يمكن للموظف ممارسة أي نشاط خاص مربح مهما كانت طبيعته ويرخص له فقط ممارسة مهام التكوين والتعليم والبحث بصفة ثانوية.
وبشأن معايير التصنيف والراتب فقد أوكل القانون مهام تحديد عدد الأصناف والحد الأدنى والأقصى لكل صنف وكذا النقطة الاستدلالية التي يستحقها وعدد الدرجات بالإضافة إلى قواعد الترفيع والترقية إلى الهيئة التشريعية بناء على تعليمة خاصة بذلك تحدّد بموجبها أيضا الترتيب التصنيفي لكل رتبة، حيث يشمل الراتب المنصوص عليه في القانون الراتب الأساسي والعلاوات والتعويضات، كما يستفيد الموظف من منح ذات طابع عائلي طبقا للنظام المعمول به.
وحسب المشروع فإن تحديد الراتب يتم حسب المؤشر الأدنى للرتبة يضاف إليه المؤشر الموافق للدرجة المكتسبة وينتج هذا الراتب عن حاصل رقم الراتب وقيمة النقطة الاستدلالية التي هي نفسها المطبّقة على موظفي الدولة، وتتطوّر هذه القيمة حسب نفس الشروط، كما أشار إلى أن الموظف يعتبر في حالة نشاط عند العطلة السنوية، العطلة المرضية وعطلة بسبب حادث عمل أو عطلة أمومة بالنسبة للنساء وفي حال غياب خاص مرخص به أو عند تكوين لفائدة الهيئة التشريعية.
وبموجب هذه الإجراءات فقد جاء هذا النصّ ليؤكد خصوصية مستخدمي الهيئة التشريعية مقارنة بأعوان قطاعات النشاط الأخرى الذين تحكمهم نصوص تشريعية خاصة، كما يشكل القانون الذي أعد في شكل لائحة باقتراح من مكتب المجلس يشكل الإطار المشترك لكافة موظفي المجلس، حيث لا يخضع لأحكامه سوى المتمتعون بصفة موظف معين في منصب شغل أو المرسّمين في سلك أو رتبة إدارية بالهيئة أي المرسمين بصفة نهائية في مناصبهم، وسيخضع الأشخاص الذين يقومون بأشغال مؤقتة لأحكام تحدّد وضعيتهم وكذا شروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.