رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    الجزائر قبلة لحفظة وقرّاء القرآن الكريم    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    معاينة سير التجربة الرقمية لخدمات قطاع التضامن الوطني بالجزائر العاصمة    صفحة "Les gens d'El Tarf 36" تتحول إلى منصة إعلامية توعوية خلال شهر رمضان بالطارف    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية بعد أكثر من سنة على تنصيبها بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، حيث تضمن النظام مجموعة الأحكام الواجبة التطبيق حال ممارسته المحكمة كل الاختصاصات الدستورية والقانونية المنوطة بها أيا كان نوعها، وأبرزها إجراءات رفع الحصانة البرلمانية ودراسة الخلافات بين الهيئات الدستورية.
وتخطر المحكمة الدستورية حسب نص المادة 13 بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية من الجهات المحددة في المادة 193 من الدستور. ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، كما يمكن إخطار المحكمة الدستورية من أربعين نائبا أو خمسة وعشرين عضوا من مجلس الأمة.
ويكون الإخطار بموجب رسالة معلّلة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية على أن تفصل بموجب قرار، بعد التحقيق في الخلاف في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إخطارها.
وإذا أخطرت المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية من الدستور، فإنها تتداول في جلسة مغلقة بحضور أعضائها فقط، وتصدر رأيا في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها ويمكن لرئيس الجمهوريّة أن يطلب من المحكمة الدستورية تخفيض الأجل المذكور أعلاه، بشأن الخلافات بين السلطات وتفسير الأحكام إلى 10 أيام في حال وجود حالة طوارئ طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور.

رفع الحصانة البرلمانية

ويحدد الباب السابع من النظام، قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رفع الحصانة البرلمانية، حيث تخطر الأخيرة وفق المادة 96 برسالة معللة من جهات الإخطار المنصوص عليها في المادة 130 من الدستور بشأن رفع حصانة عضو البرلمان من عدمها، إذا كان هذا العضو محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية ولم يتنازل عن حصانته.
وبعد إخطارها، تجتمع المحكمة، وجوبا، بطلب من رئيسها في أقرب الآجال، يعيّن رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضاء هيئة المحكمة مقررا أو أكثر للتحقيق في موضوع رفع الحصانة وإعداد تقرير ومشروع قرار بشأنه.
وبعد الانتهاء من التحقيق، يمكن لرئيس المحكمة الدستورية تحديد جلسة لسماع العضو المعني، وتوضع القضية، بعدئذ، في المداولة للفصل فيها، وتفصل المحكمة الدستورية بشأن رفع حصانة عضو البرلمان من عدمها بأغلبية أعضائها الحاضرين وتصدر بذلك قرارا يبلّغ إلى الجهة المخطرة حسب الحالة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه الإجراءات لمواءمة التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي أعاد النظر في منظومة الحصانة البرلمانية، حيث نقل المؤسس الدستوري صلاحية الفصل في نزع الحصانة البرلمانية إلى المحكمة الدستورية بعدما كانت من صلاحيات غرفتي البرلمان.
لكن هذا البند يصطدم مع النظام الداخلي للبرلمان الذي لم يكيّف بعد نصوصه مع الدستور، إذ تنص المادة 72 من النظام على أنه "يودع طلب رفع الحصانة البرلمانية لدى مكتب البرلمان من قبل وزير العدل، ويحال هذا الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريراً في مدة شهرين، اعتباراً من تاريخ الإحالة عليها، وتستمع اللجنة إلى النائب المعني، ويبت البرلمان في مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الإحالة في القرار بجلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني".

رقابة الدستورية والمطابقة مع الدستور

ويحدد الفصل الثالث من الباب الأول للنظام الداخلي، إجراءات رقابة دستورية ورقابة مطابقة الدستور، حيث تخطر المحكمة الدستورية بموجب المادة 9 في إطار رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والقوانين والأوامر والتنظيمات والتوافق مع المعاهدات ورقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، بموجب رسالة إخطار توجه إلى رئيسها مرفقة بالنص موضوع الإخطار.
كما تسجل رسالة الإخطار حسب تاريخ ورودها لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في سجل الإخطارات، حيث يحدد رئيس المحكمة الدستورية بموجب مقرر، شكل ومضمون سجل الإخطارات.
وإذا أخطرت المحكمة الدستورية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة 193 الفقرة 2 من الدستور، يجب أن ترفق رسالة الإخطار بنسخة من المعاهدة أو الاتفاقية أو الاتفاق أو القانون أو النظام موضوع الإخطار.
ويجب أن ترفق رسالة الإخطار كذلك بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، أصحاب الإخطار ونسخة من بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمة. كما تودع رسالة الإخطار من قبل مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام وتعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية بالإخطار فورا.

تقيّد بالنص

وتخطر المحكمة الدستورية حسب المادة 3 من النظام من قبل الجهات المحددة في المادة 193 من الدستور، حسب الحالة، بشأن دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات والتوافق مع المعاهدات، وإذا فصلت بعدم دستوريتها معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية أو قانون أو أمر أو تنظيم أو حكم تشريعي أو تنظيمي، فإنها تطبّق أحكام المادة 198 من الدستور.
وإذا فصلت بعدم توافق القوانين مع المعاهدات فلا يتم إصدارها، بينما إذا فصلت بعدم توافق التنظيمات مع المعاهدات خلال شهر من تاريخ نشرها، فإنها تفقد أثرها ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.
وتتقيّد المحكمة عند رقابة لحكم أو أحكام بالنص المخطرة به دون أن تتصدى لأحكام أخرى في نص لم تخطر بشأنه، حتى ولو كان هناك ارتباط مباشر بينهما، وفي حالة ما إذا كان الحكم الذي قضى بعدم دستوريته، غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص المخطرة بشأن دستوريته، فإن النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.