وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية جاهزة لممارسة صلاحياتها
نشر في الشعب يوم 05 - 02 - 2023


الفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية والحصانة
صدر النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، في الجريدة الرسمية، والمتضمن إجراءات الرقابة مطابقة القوانين والمعاهدات، إلى جانب صلاحياتها في مجال الخلافات بين المؤسسات الدستورية وتفسير الأحكام، وكذا تدابير رفع الحصانة البرلمانية.
أنهت المحكمة الدستورية، تكييف الجوانب التنظيمية والقانونية مع الدستور، وباتت جاهزة للممارسة الكاملة لكل الاختصاصات الدستورية المنوطة بها، منذ صدور النظام المحدد لقواعد عملها في العدد الأخير للجريدة الرسمية المؤرخ في 22 جانفي 2023.
واستحدث دستور نوفمبر 2020، المحكمة الدستورية، لتحل محل المجلس الدستوري، بصلاحيات تنظيمية وقضائية أوسع وذات صيغة تنفيذية صارمة جدا، ولعل أبرز الاختصاصات الجديدة المسندة لهذه الهيئة الرقابية، الفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين المؤسسات الدستورية.
ويحدد الباب الثاني لنظام العمل «قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية». وجاء في المادة 14 بأن تفصل المحكمة «بموجب قرار، بعد التحقيق في الخلاف في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إخطارها».
ويخوّل الدستور في مادته 192، لرئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول، أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، إخطار الهيئة بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السّلطات الدّستوريّة.
ويمكن إخطارها أيضا من قبل 40 نائبا أو 25 عضوا في مجلس الأمة. ويمنح النص لرئيس الجمهورية، صلاحية «طلب تخفيض آجال الفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية إلى 10 أيام في حالة وجود طارئ».
وتتداول المحكمة الدستورية، في حالة إخطارها حول تفسير أو حكم أو عدة أحكام دستورية، في جلسة مغلقة بحضور أعضائها فقط، وتصدر «رأيا» في غضون ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
ومن الآن فصاعدا، لن تبقى المحكمة الدستورية في موقف المتفرج، في حالة نشوب خلاف بين السلطات الدستورية (التشريعية، القضائية أو التنفيذية)، ما يحول دون وقوع قبضة حديدية تعطل استمرارية عمل المؤسسات، حتى وإن كان الدستور الحالي يوفر مبدأ التعايش والتوازن ما بين السلطات الثلاثة.
النظام المحدد لقواعد المحكمة الدستورية، يزيل وبشكل نهائي احتمالات نشوب صراع أو مقاومة ما بين المؤسسات الدستورية في عديد المواضيع، كالقوانين أو مسألة الحصانة البرلمانية بين وزارة العدل أو القضاء والبرلمان.
وفي السياق، تنص المادة 96 على أن تخطر المحكمة الدستورية برسالة معللة من قبل جهات الإخطار «بشأن رفع حصانة عضو البرلمان من عدمها، إذا كان هذا العضو محل متابعة قضائية عن أعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية ولم يتنازل عن حصانته».
وتعتمد المحكمة مبدأ التحقيق والمداولة لحسم أمر رفع الحصانة من عدمها، «إذ يعيّن رئيسها، من بين الأعضاء مقررا أو أكثر للتحري في الموضوع وتحرير تقرير ومشروع قرار، تليه جلسة سماع العضو المعني لتتم المداولة والفصل (المادة 97).
ويحسم قرار رفع الحصانة بغالبية الأعضاء الحاضرين، ويصدر قرارا يبلغ «للجهة المخطرة حسب الحالة».
هذه الصلاحيات الجديدة، التي جاء بها دستور 2020، تعالج اختلالات وثغرات، سبق وطرحت نفسها كواقع معيش في مرحلة جد حساسة من تاريخ الجزائر وتحديدا سنة 2019، ولجأ المجلس الدستوري يومها، إلى ممارسة تفسير الأحكام الدستورية وبالأخص المادة 104 للدستور السابق لتنظيم انتخابات 12 ديسمبر 2019، دون الإخلال بالمسار الدستوري لتجاوز شغور منصب رئيس الجمهورية.
في المقابل، يحدد نظام عمل المحكمة الدستورية، الإجراءات المتعلقة بممارسة رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، والدفع بعدم دستورية، ورقابة دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ويحدد النص قواعد عمل الهيئة في مجمل العمليات الانتخابية وإعلان النتائج النهائية، إلى جانب الحالات الخاصة كالمانع أو حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، وإبداء الرأي في اتفاقيات الهدنة أو معاهدات السلم وتمديد عهدة البرلمان في حالة الظروف الخطيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.