رئيس الجمهورية يستقبل مستشار ترامب    هذه مقترحات الشباب الديمقراطي والمواطنة حزب حول مشروع قانون الأحزاب    انجاز تاريخي يطرق أبواب الجزائر    السيد عرقاب يستقبل بنيامي من طرف رئيس جمهورية النيجر    جمال سجاتي يواصل التألق    لا دراسة في هذه الولايات    المغرب: شلل تام في العديد من القطاعات وإضرابات مرتقبة بداية من اليوم    سوريا : روسيا تسحب قوات ومعدات من مطار القامشلي    اصدار للصكوك السيادية:اكتتاب 296.6 مليار دينار لتمويل مشاريع عمومية كبرى    مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة منذ عامين ..3 شهداء وجرحى في قصف مدفعي وجوي شرقي غزة    قسنطينة.. فتح 6 أسواق جوارية خلال رمضان    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    الجزائر تحدد شروط استفادة موظفي التربية الوطنية من التقاعد المبكر    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    للروائي رفيق موهوب..رواية "اللوكو" في أمسية أدبية بقصر رياس البحر    الجزائر العاصمة : تسليم جوائز أفضل خمس حاضنات أعمال وطنية وإطلاق شبكة الحاضنات الجامعية    البويرة: شباب الولاية يناقشون مشاركتهم السياسية ودورهم في التنمية المحلية    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الديوان الوطني للحج والعمرة يعلن انطلاق دفع تكلفة موسم الحج 1447-2026    رئيس الجمهورية التونسية يستقبل وزير الدولة أحمد عطاف    حماية كاملة للمرأة والفتاة في الجزائر المنتصرة    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    التطبيع خطر على الشعب المغربي    هكذا تستعد إيران للحرب مع أمريكا    وكالة كناص ميلة تباشر حملة إعلامية وتحسيسية    وفاة 3 أشخاص وإصابة 125 آخرين    حج2026 : دعوة الحجاج لإنشاء حساباتهم    نشيد عاليا"بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بهما في قطر"    يمتن الشراكة القائمة بين المؤسسات الجامعية ومحيطها الاقتصادي    صدور مرسوم رئاسي بإنشاء المركز الوطني للتوحد    غويري بين الكبار    سيفي غريّب يترأس اجتماعاً    الشباب في الصدارة    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    سوق تضامني جديد بعلي منجلي    الخارجية تدعو المعنيين للتقرب من الممثليات الدبلوماسية    نجم الريال السابق فان دير فارت يدافع على حاج موسى    "الخضر" سيقيمون في مدينة كنساس سيتي    صدمة جديدة لبن ناصر ترهن مشاركته المونديالية    الاحتلال المغربي يتراجع تحت الضغط الحقوقي الدولي    فتوح يطالب بالضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من غزّة    آلاف المتظاهرين في شوارع باريس للمطالبة بتطبيق العدالة    تنصيب عبد الغني آيت سعيد رئيسا مديرا عاما جديدا    مشروع جديد لتعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية    1950 مسكن عمومي إيجاري قيد الإنجاز بوهران    مواصلة توزيع المساعدات على المتضررين من الفيضانات    الإشعاع الثقافي يطلق مختبر "الفيلم القصير جدا"    وقفة عرفان لمن ساهم في حماية الذاكرة السينمائية الوطنية    تثمين الإرث الحضاري لمولود قاسم نايت بلقاسم    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية جاهزة لممارسة صلاحياتها
نشر في الشعب يوم 05 - 02 - 2023


الفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية والحصانة
صدر النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، في الجريدة الرسمية، والمتضمن إجراءات الرقابة مطابقة القوانين والمعاهدات، إلى جانب صلاحياتها في مجال الخلافات بين المؤسسات الدستورية وتفسير الأحكام، وكذا تدابير رفع الحصانة البرلمانية.
أنهت المحكمة الدستورية، تكييف الجوانب التنظيمية والقانونية مع الدستور، وباتت جاهزة للممارسة الكاملة لكل الاختصاصات الدستورية المنوطة بها، منذ صدور النظام المحدد لقواعد عملها في العدد الأخير للجريدة الرسمية المؤرخ في 22 جانفي 2023.
واستحدث دستور نوفمبر 2020، المحكمة الدستورية، لتحل محل المجلس الدستوري، بصلاحيات تنظيمية وقضائية أوسع وذات صيغة تنفيذية صارمة جدا، ولعل أبرز الاختصاصات الجديدة المسندة لهذه الهيئة الرقابية، الفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين المؤسسات الدستورية.
ويحدد الباب الثاني لنظام العمل «قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية». وجاء في المادة 14 بأن تفصل المحكمة «بموجب قرار، بعد التحقيق في الخلاف في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إخطارها».
ويخوّل الدستور في مادته 192، لرئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول، أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، إخطار الهيئة بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السّلطات الدّستوريّة.
ويمكن إخطارها أيضا من قبل 40 نائبا أو 25 عضوا في مجلس الأمة. ويمنح النص لرئيس الجمهورية، صلاحية «طلب تخفيض آجال الفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية إلى 10 أيام في حالة وجود طارئ».
وتتداول المحكمة الدستورية، في حالة إخطارها حول تفسير أو حكم أو عدة أحكام دستورية، في جلسة مغلقة بحضور أعضائها فقط، وتصدر «رأيا» في غضون ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
ومن الآن فصاعدا، لن تبقى المحكمة الدستورية في موقف المتفرج، في حالة نشوب خلاف بين السلطات الدستورية (التشريعية، القضائية أو التنفيذية)، ما يحول دون وقوع قبضة حديدية تعطل استمرارية عمل المؤسسات، حتى وإن كان الدستور الحالي يوفر مبدأ التعايش والتوازن ما بين السلطات الثلاثة.
النظام المحدد لقواعد المحكمة الدستورية، يزيل وبشكل نهائي احتمالات نشوب صراع أو مقاومة ما بين المؤسسات الدستورية في عديد المواضيع، كالقوانين أو مسألة الحصانة البرلمانية بين وزارة العدل أو القضاء والبرلمان.
وفي السياق، تنص المادة 96 على أن تخطر المحكمة الدستورية برسالة معللة من قبل جهات الإخطار «بشأن رفع حصانة عضو البرلمان من عدمها، إذا كان هذا العضو محل متابعة قضائية عن أعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية ولم يتنازل عن حصانته».
وتعتمد المحكمة مبدأ التحقيق والمداولة لحسم أمر رفع الحصانة من عدمها، «إذ يعيّن رئيسها، من بين الأعضاء مقررا أو أكثر للتحري في الموضوع وتحرير تقرير ومشروع قرار، تليه جلسة سماع العضو المعني لتتم المداولة والفصل (المادة 97).
ويحسم قرار رفع الحصانة بغالبية الأعضاء الحاضرين، ويصدر قرارا يبلغ «للجهة المخطرة حسب الحالة».
هذه الصلاحيات الجديدة، التي جاء بها دستور 2020، تعالج اختلالات وثغرات، سبق وطرحت نفسها كواقع معيش في مرحلة جد حساسة من تاريخ الجزائر وتحديدا سنة 2019، ولجأ المجلس الدستوري يومها، إلى ممارسة تفسير الأحكام الدستورية وبالأخص المادة 104 للدستور السابق لتنظيم انتخابات 12 ديسمبر 2019، دون الإخلال بالمسار الدستوري لتجاوز شغور منصب رئيس الجمهورية.
في المقابل، يحدد نظام عمل المحكمة الدستورية، الإجراءات المتعلقة بممارسة رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، والدفع بعدم دستورية، ورقابة دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ويحدد النص قواعد عمل الهيئة في مجمل العمليات الانتخابية وإعلان النتائج النهائية، إلى جانب الحالات الخاصة كالمانع أو حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، وإبداء الرأي في اتفاقيات الهدنة أو معاهدات السلم وتمديد عهدة البرلمان في حالة الظروف الخطيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.