رئيس الجمهورية يجدد التزامه بتحسين معيشة المواطنين عبر كافة ربوع الوطن    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    صندوق النقد يخفض توقعاته    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    شركة عالمية تعترف بنقل قطع حربية نحو الكيان الصهيوني عبر المغرب    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية جاهزة لممارسة صلاحياتها
نشر في الشعب يوم 05 - 02 - 2023


الفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية والحصانة
صدر النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، في الجريدة الرسمية، والمتضمن إجراءات الرقابة مطابقة القوانين والمعاهدات، إلى جانب صلاحياتها في مجال الخلافات بين المؤسسات الدستورية وتفسير الأحكام، وكذا تدابير رفع الحصانة البرلمانية.
أنهت المحكمة الدستورية، تكييف الجوانب التنظيمية والقانونية مع الدستور، وباتت جاهزة للممارسة الكاملة لكل الاختصاصات الدستورية المنوطة بها، منذ صدور النظام المحدد لقواعد عملها في العدد الأخير للجريدة الرسمية المؤرخ في 22 جانفي 2023.
واستحدث دستور نوفمبر 2020، المحكمة الدستورية، لتحل محل المجلس الدستوري، بصلاحيات تنظيمية وقضائية أوسع وذات صيغة تنفيذية صارمة جدا، ولعل أبرز الاختصاصات الجديدة المسندة لهذه الهيئة الرقابية، الفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين المؤسسات الدستورية.
ويحدد الباب الثاني لنظام العمل «قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية». وجاء في المادة 14 بأن تفصل المحكمة «بموجب قرار، بعد التحقيق في الخلاف في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إخطارها».
ويخوّل الدستور في مادته 192، لرئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول، أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، إخطار الهيئة بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السّلطات الدّستوريّة.
ويمكن إخطارها أيضا من قبل 40 نائبا أو 25 عضوا في مجلس الأمة. ويمنح النص لرئيس الجمهورية، صلاحية «طلب تخفيض آجال الفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية إلى 10 أيام في حالة وجود طارئ».
وتتداول المحكمة الدستورية، في حالة إخطارها حول تفسير أو حكم أو عدة أحكام دستورية، في جلسة مغلقة بحضور أعضائها فقط، وتصدر «رأيا» في غضون ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
ومن الآن فصاعدا، لن تبقى المحكمة الدستورية في موقف المتفرج، في حالة نشوب خلاف بين السلطات الدستورية (التشريعية، القضائية أو التنفيذية)، ما يحول دون وقوع قبضة حديدية تعطل استمرارية عمل المؤسسات، حتى وإن كان الدستور الحالي يوفر مبدأ التعايش والتوازن ما بين السلطات الثلاثة.
النظام المحدد لقواعد المحكمة الدستورية، يزيل وبشكل نهائي احتمالات نشوب صراع أو مقاومة ما بين المؤسسات الدستورية في عديد المواضيع، كالقوانين أو مسألة الحصانة البرلمانية بين وزارة العدل أو القضاء والبرلمان.
وفي السياق، تنص المادة 96 على أن تخطر المحكمة الدستورية برسالة معللة من قبل جهات الإخطار «بشأن رفع حصانة عضو البرلمان من عدمها، إذا كان هذا العضو محل متابعة قضائية عن أعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية ولم يتنازل عن حصانته».
وتعتمد المحكمة مبدأ التحقيق والمداولة لحسم أمر رفع الحصانة من عدمها، «إذ يعيّن رئيسها، من بين الأعضاء مقررا أو أكثر للتحري في الموضوع وتحرير تقرير ومشروع قرار، تليه جلسة سماع العضو المعني لتتم المداولة والفصل (المادة 97).
ويحسم قرار رفع الحصانة بغالبية الأعضاء الحاضرين، ويصدر قرارا يبلغ «للجهة المخطرة حسب الحالة».
هذه الصلاحيات الجديدة، التي جاء بها دستور 2020، تعالج اختلالات وثغرات، سبق وطرحت نفسها كواقع معيش في مرحلة جد حساسة من تاريخ الجزائر وتحديدا سنة 2019، ولجأ المجلس الدستوري يومها، إلى ممارسة تفسير الأحكام الدستورية وبالأخص المادة 104 للدستور السابق لتنظيم انتخابات 12 ديسمبر 2019، دون الإخلال بالمسار الدستوري لتجاوز شغور منصب رئيس الجمهورية.
في المقابل، يحدد نظام عمل المحكمة الدستورية، الإجراءات المتعلقة بممارسة رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، والدفع بعدم دستورية، ورقابة دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ويحدد النص قواعد عمل الهيئة في مجمل العمليات الانتخابية وإعلان النتائج النهائية، إلى جانب الحالات الخاصة كالمانع أو حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، وإبداء الرأي في اتفاقيات الهدنة أو معاهدات السلم وتمديد عهدة البرلمان في حالة الظروف الخطيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.