سعيود والدربالي يبحثان سبل توطيد العلاقات الأخوية    اعتماد "إعلان الجزائر" للاتصالات والربط المتكامل (2026-2030)    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    الدوبارة .. أكلة شعبية تحافظ على بريقها    حيداوي يشرف على مسابقة وطنية للحساب الذهني ببرج بوعريريج    وصول أول شحنة من رؤوس الأغنام    الحكومة تدرس ملفات الإعاقة، تحلية المياه، ورقمنة التشغيل    تأمين صيف 2026 والتوجه نحو الأسواق الإفريقية    تعلن وتؤكد تضامنها المطلق مع الأشقاء العرب    الجزائر والنيجر يعززان التعاون في دعم المقاولاتية والابتكار الرقمي    تعزيز المناطق الصناعية بسيدي بلعباس… رافعة لتنويع الاقتصاد وخلق الثروة    الجزائر تعزز إشعاعها الجامعي بإطلاق مشاريع إفريقية واعدة    تبون يهنئ بطلات الجزائر في كرة السلة على الكراسي المتحركة… إنجاز قاري متجدد    شراكة جزائرية-نيجرية لتعزيز التكوين المهني وتمكين الشباب    إعادة بعث الخط الجوي بين الجزائر وأديس أبابا… خطوة لتعزيز الحضور الإفريقي    الخطوط الجوية الجزائرية تستلم رابع طائرة "إيرباص A330 نيو" ضمن برنامج تجديد الأسطول    الجزائر تعزز قدراتها على مواجهة التغيرات المناخية عبر السد الأخضر: نموذج وطني واستراتيجي    حوادث المرور والاختناقات... حصيلة ثقيلة في ظرف 24 ساعة    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    إطلاق رحلات نحو كوالالمبور وبودابست وأديس أبابا    تقارب استراتيجي يكرّس الدور الفاعل للجزائر    إحباط محاولة إدخال قنطارين من الكيف عبر الحدود مع المغرب    رئيس وزراء صربيا يزور جامع الجزائر    الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الفلسطينيين    إسبانيا تكتشف نفقا سريا لتهريب الحشيش من المغرب نحو أوروبا    مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة ونظيرتها البريطانية    حينما تصبح "الراحة" حلماً مؤجلا    الحمّامات الشعبية الوجهة المفضلة للعائلات العنابية    بيتكوفيتش راض عن الأداء ضد الأوروغواي    مؤشرات إيجابية وتعديلات قبل المونديال    الأنوار انطفأت قبل ودية "الخضر" ضد الأوروغواي    انطلاق رحلة "البلوزة" إلى اليونسكو    "اللقاءات المتجدّدة" يجدّد عهد الأصدقاء    قسنطينة تكرم محمد زتيلي    أعربت عن امتنناها للخطوة..الصين تؤكد عبور ثلاث سفن مضيق هرمز    بعد إسبانيا وفرنسا..إيطاليا تغلق أجواء قاعدة جوية بوجه قاذفات أمريكية    في حال نفذت واشنطن هجومًا بريًا على جزيرة خرج..أربع سيناريوهات محتملة لردّ إيران    تنظيم ندوة "المخطوطات الجزائرية والتحديات الرقمية" بتلمسان    تألق جزائري لافت في أولمبياد الرياضيات 2026: عقول شابة ترسم ملامح المستقبل    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    الفلسطينيون يستحضرون الذكرى 50 ليوم الأرض    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل الرقابة لإرساء دولة القانون وحماية حقوق المواطن
"المساء" تنشر مشروع القانون المتعلق بكيفيات إخطار المحكمة الدستورية
نشر في المساء يوم 01 - 03 - 2022

❊ كيفيات جديدة لإخطار البرلمان بغرفتيه دفوعات المواطنب عدم الدستورية
ينص مشروع القانون العضوي المتضمن إجراءات وآليات إخطار المحكمة الدستورية والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، على كيفيات ممارسة هذه الأخيرة لمهمتها الرقابية في إطار الصلاحيات الموسعة التي منحها لها الدستور الجديد، خاصة في مادته 196 المرتبطة بكيفية ضمان توازن السلطات من خلال مهمة إخطار السلطات التنفيذية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيسا الهيئتين التشريعيتين، مع حماية الحقوق الكاملة للمواطن في ممارسة دفوعات عدم الدستورية في حالة انتهاك حقوقه وحرياته المكفولة دستوريا.
وجاء مشروع القانون العضوي الذي أعدته وزارة العدل، وتحوز "المساء" على نسخة منه تطبيقا للمادة 196 من الدستور المحدد لآليات تحديد إجراءات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لتمكين هذه الأخيرة من ممارسة صلاحياتها وبسط الرقابة الدستورية على السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان توازنها مع السلطة القضائية. ووسعت التدابير القانونية الجديدة التي تضمنها مشروع النص من صلاحية المحكمة الدستورية في ممارسة هذه الأخيرة، لمهمة إخطار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة من خلال 40 نائبا من المجلس الشعبي الوطني و25 عضوا من مجلس الأمة. ويمكن إخطار المحكمة الدستورية طبقا لأحكام المادة 195 من الدستور بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدّعي أحد أطراف المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم الذي يتوقف عليه مازال ينتهك حقوقه وحرياته التي تضمنها الدستور. بناء على ذلك فصل المشروع الذي جاء في 43 مادة، في الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية المثار أمامها الدفوعات وآجال معالجتها وفحصها، حيث أشار إلى أنه يمكن أن يثار هذا الدفع أمام الجهات القضائية للنظام القضائي العادي، والجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري وحتى - لأول مرة - على مستوى الاستئناف أو النقض، ويمكن للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه.
ويقدم الدفع بعدم الدستورية تحت طائلة عدم القبول، بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة قصد تمكين القاضي من تحديد الوجه المثار فورا أو الفصل في الطلب. ويشير مشروع القانون إلى أنه في حالة عدم الدفع بعدم الدستورية يرجئ الفصل في القضية على مستوى الجهات القضائية إلى حين تسوية هذا الإخطار من قبل المحكمة الدستورية في الآجال المحددة. وحددت المادة 2 من النص مجالات الإخطار التي تشمل "دستورية المعاهدات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ومطابقة القوانين العضوية للدستور ومطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور والخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير حكم أو عدة أحكام دستورية"، وتمارس الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، والمتعلقة بالمواطنين في ممارسة الدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة. أما بالنسبة لجهات الإخطار فحددتها المادة 193 من الدستور في "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو ورئيس الحكومة و40 نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني و25 عضوا من مجلس الأمة".
30 يوما للفصل في الإخطارات و10 أيام في الحالات الإستعجالية
وتتدخل المحكمة الدستورية، بحكم صلاحياتها الدستورية لفض خلاف بين السلطات الدستورية حسب أحكام المادة 10 وطبقا للمادة 192 من الدستور بعد إخطارها من قبل جهات الإخطار بموجب رسالة معللة". ويتم الفصل خلال 30 يوما وفق ما نصت عليه المادة 11، أما في حال إخطارها بخصوص "تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية حسب المادة 192 من الدستور فتصدر حكمها أيضا في نفس الآجال السالفة الذكر، حسب المادة 12 من مشروع النص. ويمكن بطلب من رئيس الجمهورية وفي حالات استعجالية تقليص المدة إلى 10 أيام وفق ما تنص عليه المادة 13، حيث "يمكن بطلب من رئيس الجمهورية تقليص الآجال المذكورة في المادتين 11 و12 أعلاه إلى 10 أيام في حال وجود طارئ طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور".
تمكين قضاة النيابة العامة أو محافظة الدولة من ممارسة الدفع بعدم الدستورية
ويمارس حق الدفع بعدم الدستورية، من قبل المواطن عن طريق إخطار المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدّعي أحد الأطراف في المحكمة أمام الجهات القضائية للنظام القضائي العادي أو الإداري، أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه النزاع بانتهاك حقوقه والحريات التي ضمنها له الدستور، ويمكن أن يثار هذا الدفع لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض، وإذا تمت إثارة الدفع لأول مرة أثناء التحقيق القضائي فتنظر فيه غرفة الاتهام.
ورغمأنالفقرةالأولىمنالمادة16، تناولت حدود الدفع بعدم الدستورية الذي أشارت إلى أنه "لا يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف قاضي الحكم وقاضي محافظة الدولة" غير أنها بالمقابل مكنت "قضاة المحكمة والنيابة العامة أو محافظة الدولة"، وفق الفقرة الثانية من تقديم دفوعات كتابية بناء على طلب من المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية. وتطبق أحكام الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية. المؤكد أن مشروع القانون الخاص بإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، سيشكل إضافة قوية للعدالة وتعزيز مسيرة عصرنتها، خاصة وأن المحكمة الدستورية هي ثمرة لجهود حقوقيين وقانونين من أجل ضمان استقلالية أكبر للعدالة حتى توفق في مهمة إرساء دولة الحق والقانون التي كانت أحد أبرز المطالب الشعبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.