الأحزاب تثمن المصادققة على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي : خطوة سيادية وتاريخية للجزائر    عبد العالي حساني شريف : تجريم الاستعمار "منعطف تاريخي وخطوة نحو التصالح مع الذاكرة"    البروفيسور إلياس زرهوني: الجزائر تخطو خطوات عملاقة في تطوير البحث العلمي    وهران تتوج بالجائزة الذهبية كأفضل وجهة سياحية إفريقية صاعدة لسنة 2025    وزارة التعليم العالي تموّل 89 مشروعًا رياديًا لطلبة الجامعات عبر الوطن    تُعزز تموقع الجزائر على المستوى القاري..مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني في سنة 2025    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    اليمن : المجلس الانتقالي يعلن تعرّض مواقعه لغارات سعودية    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    قفطان القاضي القسنطيني... من رداء السلطة إلى أيقونة الأناقة والتراث الجزائري    قسنطينة.. يوم دراسي حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    أسئلة النصر والهزيمة    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    ليبيا تحت الصدمة..    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل الرقابة لإرساء دولة القانون وحماية حقوق المواطن
"المساء" تنشر مشروع القانون المتعلق بكيفيات إخطار المحكمة الدستورية
نشر في المساء يوم 01 - 03 - 2022

❊ كيفيات جديدة لإخطار البرلمان بغرفتيه دفوعات المواطنب عدم الدستورية
ينص مشروع القانون العضوي المتضمن إجراءات وآليات إخطار المحكمة الدستورية والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، على كيفيات ممارسة هذه الأخيرة لمهمتها الرقابية في إطار الصلاحيات الموسعة التي منحها لها الدستور الجديد، خاصة في مادته 196 المرتبطة بكيفية ضمان توازن السلطات من خلال مهمة إخطار السلطات التنفيذية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيسا الهيئتين التشريعيتين، مع حماية الحقوق الكاملة للمواطن في ممارسة دفوعات عدم الدستورية في حالة انتهاك حقوقه وحرياته المكفولة دستوريا.
وجاء مشروع القانون العضوي الذي أعدته وزارة العدل، وتحوز "المساء" على نسخة منه تطبيقا للمادة 196 من الدستور المحدد لآليات تحديد إجراءات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لتمكين هذه الأخيرة من ممارسة صلاحياتها وبسط الرقابة الدستورية على السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان توازنها مع السلطة القضائية. ووسعت التدابير القانونية الجديدة التي تضمنها مشروع النص من صلاحية المحكمة الدستورية في ممارسة هذه الأخيرة، لمهمة إخطار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة من خلال 40 نائبا من المجلس الشعبي الوطني و25 عضوا من مجلس الأمة. ويمكن إخطار المحكمة الدستورية طبقا لأحكام المادة 195 من الدستور بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدّعي أحد أطراف المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم الذي يتوقف عليه مازال ينتهك حقوقه وحرياته التي تضمنها الدستور. بناء على ذلك فصل المشروع الذي جاء في 43 مادة، في الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية المثار أمامها الدفوعات وآجال معالجتها وفحصها، حيث أشار إلى أنه يمكن أن يثار هذا الدفع أمام الجهات القضائية للنظام القضائي العادي، والجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري وحتى - لأول مرة - على مستوى الاستئناف أو النقض، ويمكن للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه.
ويقدم الدفع بعدم الدستورية تحت طائلة عدم القبول، بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة قصد تمكين القاضي من تحديد الوجه المثار فورا أو الفصل في الطلب. ويشير مشروع القانون إلى أنه في حالة عدم الدفع بعدم الدستورية يرجئ الفصل في القضية على مستوى الجهات القضائية إلى حين تسوية هذا الإخطار من قبل المحكمة الدستورية في الآجال المحددة. وحددت المادة 2 من النص مجالات الإخطار التي تشمل "دستورية المعاهدات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ومطابقة القوانين العضوية للدستور ومطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور والخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير حكم أو عدة أحكام دستورية"، وتمارس الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، والمتعلقة بالمواطنين في ممارسة الدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة. أما بالنسبة لجهات الإخطار فحددتها المادة 193 من الدستور في "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو ورئيس الحكومة و40 نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني و25 عضوا من مجلس الأمة".
30 يوما للفصل في الإخطارات و10 أيام في الحالات الإستعجالية
وتتدخل المحكمة الدستورية، بحكم صلاحياتها الدستورية لفض خلاف بين السلطات الدستورية حسب أحكام المادة 10 وطبقا للمادة 192 من الدستور بعد إخطارها من قبل جهات الإخطار بموجب رسالة معللة". ويتم الفصل خلال 30 يوما وفق ما نصت عليه المادة 11، أما في حال إخطارها بخصوص "تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية حسب المادة 192 من الدستور فتصدر حكمها أيضا في نفس الآجال السالفة الذكر، حسب المادة 12 من مشروع النص. ويمكن بطلب من رئيس الجمهورية وفي حالات استعجالية تقليص المدة إلى 10 أيام وفق ما تنص عليه المادة 13، حيث "يمكن بطلب من رئيس الجمهورية تقليص الآجال المذكورة في المادتين 11 و12 أعلاه إلى 10 أيام في حال وجود طارئ طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور".
تمكين قضاة النيابة العامة أو محافظة الدولة من ممارسة الدفع بعدم الدستورية
ويمارس حق الدفع بعدم الدستورية، من قبل المواطن عن طريق إخطار المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدّعي أحد الأطراف في المحكمة أمام الجهات القضائية للنظام القضائي العادي أو الإداري، أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه النزاع بانتهاك حقوقه والحريات التي ضمنها له الدستور، ويمكن أن يثار هذا الدفع لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض، وإذا تمت إثارة الدفع لأول مرة أثناء التحقيق القضائي فتنظر فيه غرفة الاتهام.
ورغمأنالفقرةالأولىمنالمادة16، تناولت حدود الدفع بعدم الدستورية الذي أشارت إلى أنه "لا يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف قاضي الحكم وقاضي محافظة الدولة" غير أنها بالمقابل مكنت "قضاة المحكمة والنيابة العامة أو محافظة الدولة"، وفق الفقرة الثانية من تقديم دفوعات كتابية بناء على طلب من المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية. وتطبق أحكام الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية. المؤكد أن مشروع القانون الخاص بإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، سيشكل إضافة قوية للعدالة وتعزيز مسيرة عصرنتها، خاصة وأن المحكمة الدستورية هي ثمرة لجهود حقوقيين وقانونين من أجل ضمان استقلالية أكبر للعدالة حتى توفق في مهمة إرساء دولة الحق والقانون التي كانت أحد أبرز المطالب الشعبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.