إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل الرقابة لإرساء دولة القانون وحماية حقوق المواطن
"المساء" تنشر مشروع القانون المتعلق بكيفيات إخطار المحكمة الدستورية
نشر في المساء يوم 01 - 03 - 2022

❊ كيفيات جديدة لإخطار البرلمان بغرفتيه دفوعات المواطنب عدم الدستورية
ينص مشروع القانون العضوي المتضمن إجراءات وآليات إخطار المحكمة الدستورية والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، على كيفيات ممارسة هذه الأخيرة لمهمتها الرقابية في إطار الصلاحيات الموسعة التي منحها لها الدستور الجديد، خاصة في مادته 196 المرتبطة بكيفية ضمان توازن السلطات من خلال مهمة إخطار السلطات التنفيذية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيسا الهيئتين التشريعيتين، مع حماية الحقوق الكاملة للمواطن في ممارسة دفوعات عدم الدستورية في حالة انتهاك حقوقه وحرياته المكفولة دستوريا.
وجاء مشروع القانون العضوي الذي أعدته وزارة العدل، وتحوز "المساء" على نسخة منه تطبيقا للمادة 196 من الدستور المحدد لآليات تحديد إجراءات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لتمكين هذه الأخيرة من ممارسة صلاحياتها وبسط الرقابة الدستورية على السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان توازنها مع السلطة القضائية. ووسعت التدابير القانونية الجديدة التي تضمنها مشروع النص من صلاحية المحكمة الدستورية في ممارسة هذه الأخيرة، لمهمة إخطار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة من خلال 40 نائبا من المجلس الشعبي الوطني و25 عضوا من مجلس الأمة. ويمكن إخطار المحكمة الدستورية طبقا لأحكام المادة 195 من الدستور بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدّعي أحد أطراف المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم الذي يتوقف عليه مازال ينتهك حقوقه وحرياته التي تضمنها الدستور. بناء على ذلك فصل المشروع الذي جاء في 43 مادة، في الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية المثار أمامها الدفوعات وآجال معالجتها وفحصها، حيث أشار إلى أنه يمكن أن يثار هذا الدفع أمام الجهات القضائية للنظام القضائي العادي، والجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري وحتى - لأول مرة - على مستوى الاستئناف أو النقض، ويمكن للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه.
ويقدم الدفع بعدم الدستورية تحت طائلة عدم القبول، بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة قصد تمكين القاضي من تحديد الوجه المثار فورا أو الفصل في الطلب. ويشير مشروع القانون إلى أنه في حالة عدم الدفع بعدم الدستورية يرجئ الفصل في القضية على مستوى الجهات القضائية إلى حين تسوية هذا الإخطار من قبل المحكمة الدستورية في الآجال المحددة. وحددت المادة 2 من النص مجالات الإخطار التي تشمل "دستورية المعاهدات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ومطابقة القوانين العضوية للدستور ومطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور والخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير حكم أو عدة أحكام دستورية"، وتمارس الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، والمتعلقة بالمواطنين في ممارسة الدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة. أما بالنسبة لجهات الإخطار فحددتها المادة 193 من الدستور في "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو ورئيس الحكومة و40 نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني و25 عضوا من مجلس الأمة".
30 يوما للفصل في الإخطارات و10 أيام في الحالات الإستعجالية
وتتدخل المحكمة الدستورية، بحكم صلاحياتها الدستورية لفض خلاف بين السلطات الدستورية حسب أحكام المادة 10 وطبقا للمادة 192 من الدستور بعد إخطارها من قبل جهات الإخطار بموجب رسالة معللة". ويتم الفصل خلال 30 يوما وفق ما نصت عليه المادة 11، أما في حال إخطارها بخصوص "تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية حسب المادة 192 من الدستور فتصدر حكمها أيضا في نفس الآجال السالفة الذكر، حسب المادة 12 من مشروع النص. ويمكن بطلب من رئيس الجمهورية وفي حالات استعجالية تقليص المدة إلى 10 أيام وفق ما تنص عليه المادة 13، حيث "يمكن بطلب من رئيس الجمهورية تقليص الآجال المذكورة في المادتين 11 و12 أعلاه إلى 10 أيام في حال وجود طارئ طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور".
تمكين قضاة النيابة العامة أو محافظة الدولة من ممارسة الدفع بعدم الدستورية
ويمارس حق الدفع بعدم الدستورية، من قبل المواطن عن طريق إخطار المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدّعي أحد الأطراف في المحكمة أمام الجهات القضائية للنظام القضائي العادي أو الإداري، أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه النزاع بانتهاك حقوقه والحريات التي ضمنها له الدستور، ويمكن أن يثار هذا الدفع لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض، وإذا تمت إثارة الدفع لأول مرة أثناء التحقيق القضائي فتنظر فيه غرفة الاتهام.
ورغمأنالفقرةالأولىمنالمادة16، تناولت حدود الدفع بعدم الدستورية الذي أشارت إلى أنه "لا يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف قاضي الحكم وقاضي محافظة الدولة" غير أنها بالمقابل مكنت "قضاة المحكمة والنيابة العامة أو محافظة الدولة"، وفق الفقرة الثانية من تقديم دفوعات كتابية بناء على طلب من المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية. وتطبق أحكام الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية. المؤكد أن مشروع القانون الخاص بإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، سيشكل إضافة قوية للعدالة وتعزيز مسيرة عصرنتها، خاصة وأن المحكمة الدستورية هي ثمرة لجهود حقوقيين وقانونين من أجل ضمان استقلالية أكبر للعدالة حتى توفق في مهمة إرساء دولة الحق والقانون التي كانت أحد أبرز المطالب الشعبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.