رئيس الجمهورية يقلد الرئيس اللبناني وسام الاستحقاق برتبة "أثير"    الاتحاد الإفريقي يدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية يتحادث مع نظيره اللبناني    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    رؤية متكاملة لدعم منظومة حقوق الإنسان    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    العصرنة لمكافحة الجريمة والتصدّي لحرب المخدرات ضد الجزائر    عميد جامع الجزائر يستقبل متفوقات البكالوريا    استشهاد 50 فلسطينيا إثر قصف للاحتلال الصهيوني    المجتمع الدولي مطالب بالتحرّك عاجلا لإيصال المساعدات إلى غزّة    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    الصحراء الغربية: الاحتلال المغربي لم ينجح في إسكات المرأة الصحراوية    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    باريس تحتضن ندوة "إيكوكو" نهاية نوفمبر المقبل    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    بوجدرة يُكرَّم رئاسياً ويواصل "حرب الكلمة"    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    رقمنة : قافلة متنقلة لتكوين الشباب في القطاع عبر أربع ولايات في سبتمبر المقبل    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    توقرت.. دورة تكوينية حول كيفية استعمال مطفأة الحرائق    بينهم 15 سيدة و12 طفلا..استشهاد 62 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على غزة    المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي : زيارتي للجزائر بداية للعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارا    قمة أديس أبابا لمتابعة أنظمة الغذاء للأمم المتحدة : الجزائر ترافع لتحرك دولي عاجل لإيصال المساعدات إلى غزة    توقيف مختلسي أموال من وكالة بنكية    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    الرئيس يُكرّم المتفوّقين    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    وزير العدل يبرز جهود الدولة    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يعرض مشروعي قانونين على اللجنة المختصة بالغرفة السفلى: محاكم تجارية في المدن الكبيرة للفصل في المنازعات
نشر في النصر يوم 13 - 04 - 2022

أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، أمس، خلال عرض مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه يرمي إلى استحداث محاكم إدارية للاستئناف في إطار تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، و إنشاء محاكم تجارية متخصصة.
و عرض الوزير أمس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروعي قانونين، الأول يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والثاني يخص مشروع القانون المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
وينص مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، في هذا الصدد على تعميم اختصاص المحاكم الإدارية ليشمل القضايا التي تكون الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية طرفا فيها، بينما تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة بالفصل كدرجة أولى في دعاوي إلغاء تفسير و تقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
أما ما تعلق بإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة فقد أكد الوزير أن ذلك يفرضه التطور التجاري على المستوى الوطني والدولي وما يترتب عنه من نزاعات متشعبة يتطلب الفصل فيها ذوي الاختصاص.
ويتمثل التعديل الجوهري بشأنها في إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع بقاء الأقسام التجارية الموجودة حاليا على مستوى المحاكم مع توزيع الاختصاص بينها حسب طبيعة القضايا، وستفصل هذه المحاكم مستقبلا في المنازعات الفكرية، الشركات التجارية سيما منازعات الشركاء، حل وتصفية الشركات، قضايا الإفلاس، تسوية منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، المنازعات البحرية والنقل الجوي، التأمينات ومنازعات التجارة الدولية. و عليه يقترح المشروع أن يعود الفصل في هذه المنازعات إلى المحاكم التجارية التي سوف تنشأ عن طريق التنظيم على مستوى المدن الكبرى التي تعتبر أقطابا تجارية صناعية في حين تبقى المنازعات البسيطة من صلاحيات الأقسام التجارية المتواجدة على مستوى المحاكم. أما بخصوص النص الثاني المعروض أمس والمتمثل في مشروع القانون المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية فقد أوضح الوزير أنه لا يتداخل مع ما حدده دستور 2020 من صلاحيات في نظام عمل المحكمة الدستورية ولا مع نظامها الداخلي، وهو يحدد بدقة الجهات التي تتولى عملية الإخطار والكيفيات التي تتم بها العملية. وقال طبي أن دستور 2020 الذي أنشأ المحكمة الدستورية بدلا عن المجلس الدستوري سابقا قد حدد صلاحياتها بدقة، و حدد الجهات التي تتولى إخطارها.
وعلى هذا النحو فقد نص الدستور على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية وهي النظام المتضمن قواعد عملها، نظامها الداخلي، و أخيرا القانون العضوي الذي عرضه أمس، والذي لا يتداخل مجال تطبيقه مع النصين الأولين. أما بشأن مجالات الإخطار فقد أوضح طبي أنه يكون في مجالات دستورية المعاهدات والاتفاقيات والقوانين، الأوامر والتنظيمات، توافق القوانين والتنظيمات والمعاهدات، مطابقة القوانين العضوية مع الدستور، مطابقة النظام الداخلي لغرفة البرلمان مع الدستور، الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية، و تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية.
أما الإحالة فهي إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
وعن الجهات التي يخول لها الدستور القيام بفعل الإخطار فقد حددتها المادة 193 منه، وهي رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، كما تشمل أيضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الأمة. لكن هناك حالات –يوضح وزير العدل- يعود فيها الإخطار لرئيس الجمهورية حصريا وهي مطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان. ويوضح مشروع القانون العضوي المعروض إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية، وكذا إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
ويكون إخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخولة المنصوص عليها بموجب رسالة إخطار معللة مرفقة بالنص موضوع الإخطار، وإذا سجلت المحكمة أكثر من إخطار بخصوص نفس الموضوع تصدر قرارا واحدا بشأنها جميعا.
وبخصوص إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية، فقد أوضح طبي أنها من الجديد الذي جاء به دستور 2020 وشدد على أن ذلك يكتسي أهمية بالغة لكونه يمنح للمحكمة الدستورية صلاحيات الفصل في هذه الخلافات.
وعليه يمكن إخطار المحكمة الدستورية من قبل جهات الإخطار بموجب رسالة معللة، على أن تفصل فيه المحكمة بموجب قرار في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإخطار، أما ما تعلق بتفسير الحكم أو عدة أحكام دستورية فينص المشروع على أن المحكمة الدستورية تصدر رأيها في أجل 30 يوما من تاريخ الإخطار، غير أنه وحسب النص المعروض يمكن لرئيس الجمهورية في حال وجود طارئ طلب خفض مدة الفصل إلى 10 أيام فقط. وفي مجال الدفع بعدم الدستورية أكد وزير العدل حافظ الأختام أن ذلك شكل نقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان والرقابة على دستورية القوانين، بحيث أعطى للمتقاضي حق اللجوء غير المباشر للقضاء الدستوري للدفاع عن حقوقه وحرياته المضمونة في الدستور، و الادعاء أثناء المحاكمة أمام الجهات القضائية، أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مجال النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها له الدستور، على أن تتم إحالة هذا الدفع على المحكمة الدستورية من قبل المحكمة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.