الطارف.. أيام تكوينية في التسيير المالي للمستثمرات الفلاحية    قالمة.. استهداف غرس 3300 هكتار من الطماطم الصناعية    البيض.. إجراء 20 عملية جراحية ضمن أيام جراحة العظام    الجزائر تؤسس لمرحلة انتخابية جديدة: إصلاحات عميقة لتعزيز العدالة التمثيلية    وصول أزيد من 9 آلاف رأس غنم إلى ميناء سكيكدة في إطار برنامج أضاحي العيد    مشاركة واسعة وتمثيل متعدد القطاعات    التقسيم الإقليمي الجديد يدخل حيز التنفيذ: الجزائر تعتمد 69 ولاية لتعزيز التنمية المحلية    تضامن صيني مع الجزائر: شي جينبينغ يعزي في وفاة المجاهد اليمين زروال    الجزائر تسترجع 110 مليون دولار من الأموال المنهوبة    تسجيل 21 ألف مشروع استثماري حتى نهاية مارس    تصريحات المدعي الفرنسي لمكافحة الإرهاب تهجّم يائس على الجزائر    مشروع القانون المحدّد للدوائر الانتخابية أمام النواب    تدشين الركن الروسي بجامعة ورقلة    الإمارات : تعليق العمل بمصنع بتروكيماويات جراء حرائق    لبنان : سبعة شهداء بينهم ستة من عائلة واحدة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    مخططات استراتيجية لبلوغ السيادة الغذائية    بعد تهديدات ترامب..إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    تيبازة..دخول مخطط المرور الجديد حيز التطبيق خلال 10 أيام    بحث سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي..وزير الصحة يستقبل وفد جمعية الصحة الفرنسية-الجزائرية    مكتتبون يطالبون بإعادة النظر في ملفات "عدل 3"    مشاركة بن ناصر في كأس العالم على المحك    إبراهيم مازة يتفوق على عمورة في البوندسليغا    سكيكدة تستفيد من 20,33 مليار دينار    غرس 200 ألف شجيرة بالمحيطات الغابية بعين تموشنت    ملف متكامل لتوسيع مصالح جراحة المخ والأعصاب    المشاركة في كأس العالم أكثر من مجرد حلم    إقبال نسوي لافت لطلب النصيحة والتوجيه    وزارة الصناعة الصيدلانية:إجراءات لضمان التزود المستقر بالمواد الأولية من الأسواق الدولية    الذاكرة.. مسؤولية مشتركة من واجبنا نقلها للأجيال    إطلاق مختبر تطوير سيناريوهات الأفلام القصيرة    مصطفى كيحل يرصد تحولات الراهن    بلمهدي يدشّن ويعاين مرافق قطاعه بأولاد جلال    أحلامي في لوحاتي    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يعرض مشروعي قانونين على اللجنة المختصة بالغرفة السفلى: محاكم تجارية في المدن الكبيرة للفصل في المنازعات
نشر في النصر يوم 13 - 04 - 2022

أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، أمس، خلال عرض مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه يرمي إلى استحداث محاكم إدارية للاستئناف في إطار تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، و إنشاء محاكم تجارية متخصصة.
و عرض الوزير أمس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروعي قانونين، الأول يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والثاني يخص مشروع القانون المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
وينص مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، في هذا الصدد على تعميم اختصاص المحاكم الإدارية ليشمل القضايا التي تكون الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية طرفا فيها، بينما تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة بالفصل كدرجة أولى في دعاوي إلغاء تفسير و تقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
أما ما تعلق بإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة فقد أكد الوزير أن ذلك يفرضه التطور التجاري على المستوى الوطني والدولي وما يترتب عنه من نزاعات متشعبة يتطلب الفصل فيها ذوي الاختصاص.
ويتمثل التعديل الجوهري بشأنها في إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع بقاء الأقسام التجارية الموجودة حاليا على مستوى المحاكم مع توزيع الاختصاص بينها حسب طبيعة القضايا، وستفصل هذه المحاكم مستقبلا في المنازعات الفكرية، الشركات التجارية سيما منازعات الشركاء، حل وتصفية الشركات، قضايا الإفلاس، تسوية منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، المنازعات البحرية والنقل الجوي، التأمينات ومنازعات التجارة الدولية. و عليه يقترح المشروع أن يعود الفصل في هذه المنازعات إلى المحاكم التجارية التي سوف تنشأ عن طريق التنظيم على مستوى المدن الكبرى التي تعتبر أقطابا تجارية صناعية في حين تبقى المنازعات البسيطة من صلاحيات الأقسام التجارية المتواجدة على مستوى المحاكم. أما بخصوص النص الثاني المعروض أمس والمتمثل في مشروع القانون المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية فقد أوضح الوزير أنه لا يتداخل مع ما حدده دستور 2020 من صلاحيات في نظام عمل المحكمة الدستورية ولا مع نظامها الداخلي، وهو يحدد بدقة الجهات التي تتولى عملية الإخطار والكيفيات التي تتم بها العملية. وقال طبي أن دستور 2020 الذي أنشأ المحكمة الدستورية بدلا عن المجلس الدستوري سابقا قد حدد صلاحياتها بدقة، و حدد الجهات التي تتولى إخطارها.
وعلى هذا النحو فقد نص الدستور على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية وهي النظام المتضمن قواعد عملها، نظامها الداخلي، و أخيرا القانون العضوي الذي عرضه أمس، والذي لا يتداخل مجال تطبيقه مع النصين الأولين. أما بشأن مجالات الإخطار فقد أوضح طبي أنه يكون في مجالات دستورية المعاهدات والاتفاقيات والقوانين، الأوامر والتنظيمات، توافق القوانين والتنظيمات والمعاهدات، مطابقة القوانين العضوية مع الدستور، مطابقة النظام الداخلي لغرفة البرلمان مع الدستور، الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية، و تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية.
أما الإحالة فهي إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
وعن الجهات التي يخول لها الدستور القيام بفعل الإخطار فقد حددتها المادة 193 منه، وهي رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، كما تشمل أيضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الأمة. لكن هناك حالات –يوضح وزير العدل- يعود فيها الإخطار لرئيس الجمهورية حصريا وهي مطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان. ويوضح مشروع القانون العضوي المعروض إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية، وكذا إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
ويكون إخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخولة المنصوص عليها بموجب رسالة إخطار معللة مرفقة بالنص موضوع الإخطار، وإذا سجلت المحكمة أكثر من إخطار بخصوص نفس الموضوع تصدر قرارا واحدا بشأنها جميعا.
وبخصوص إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية، فقد أوضح طبي أنها من الجديد الذي جاء به دستور 2020 وشدد على أن ذلك يكتسي أهمية بالغة لكونه يمنح للمحكمة الدستورية صلاحيات الفصل في هذه الخلافات.
وعليه يمكن إخطار المحكمة الدستورية من قبل جهات الإخطار بموجب رسالة معللة، على أن تفصل فيه المحكمة بموجب قرار في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإخطار، أما ما تعلق بتفسير الحكم أو عدة أحكام دستورية فينص المشروع على أن المحكمة الدستورية تصدر رأيها في أجل 30 يوما من تاريخ الإخطار، غير أنه وحسب النص المعروض يمكن لرئيس الجمهورية في حال وجود طارئ طلب خفض مدة الفصل إلى 10 أيام فقط. وفي مجال الدفع بعدم الدستورية أكد وزير العدل حافظ الأختام أن ذلك شكل نقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان والرقابة على دستورية القوانين، بحيث أعطى للمتقاضي حق اللجوء غير المباشر للقضاء الدستوري للدفاع عن حقوقه وحرياته المضمونة في الدستور، و الادعاء أثناء المحاكمة أمام الجهات القضائية، أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مجال النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها له الدستور، على أن تتم إحالة هذا الدفع على المحكمة الدستورية من قبل المحكمة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.