رئيس الجمهورية يؤكد التزام الجزائر بالمرافعة عن قضية التنمية في إفريقيا    للإحصاء العام للفلاحة 2024 دور كبير في رسم السياسات التنموية مستقبلا    رابح سعدان: تأهل المنتخب الجزائري إلى مونديال 2026 محسوم    القضاء على إرهابي بالشلف بالناحية العسكرية الأولى    تربية المائيات: الشروع قريبا في عملية واسعة لاستزراع صغار أسماك المياه العذبة بالسدود    عرقاب يتباحث بتورينو مع الرئيس المدير العام لبيكر هيوز حول فرص الاستثمار في الجزائر    مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    لويزة حنون: حزب العمال سيفصل في مرشحه لرئاسيات سبتمبر 2024 شهر ماي المقبل    مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية : الجزائر معرضة ل 18 نوعا من الأخطار الطبيعية تم تقنينها    كرة القدم: غلق مؤقت لملعب 5 جويلية للقيام بأشغال الترميم    شهر التراث : إبراز عبقرية العمارة التقليدية الجزائرية في مقاومتها للزلازل    عيد العمال: الأربعاء 1 مايو عطلة مدفوعة الأجر    فلاحة: السيد شرفة يستقبل المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب    شهر التراث: منح 152 رخصة بحث أثري على المستوى الوطني خلال الأربع سنوات الماضية    موعد عائلي وشباني بألوان الربيع    الوريدة".. تاريخ عريق يفوح بعبق الأصالة "    مسؤول فلسطيني : الاحتلال فشل في تشويه "الأونروا" التي ستواصل عملها رغم أزمتها المالية    بوزيدي : المنتجات المقترحة من طرف البنوك في الجزائر تتطابق مع مبادئ الشريعة الإسلامية    صورة قاتمة حول المغرب    5 شهداء وعشرات الجرحى في قصف صهيوني على غزة    العدوان على غزة: الرئيس عباس يدعو الولايات المتحدة لمنع الكيان الصهيوني من اجتياح مدينة رفح    إجراء اختبارات أول بكالوريا في شعبة الفنون    رفع سرعة تدفق الأنترنت إلى 1 جيغا    مولودية الجزائر تقترب من التتويج    تيارت/ انطلاق إعادة تأهيل مركز الفروسية الأمير عبد القادر قريبا    كأس الكونفدرالية الافريقية : نهضة بركان يستمر في استفزازاته واتحاد الجزائر ينسحب    تقدير فلسطيني للجزائر    رقمنة تسجيلات السنة الأولى ابتدائي    هنية يُعبّر عن إكباره للجزائر حكومةً وشعباً    الجزائر وفرت الآليات الكفيلة بحماية المسنّين    أمّهات يتخلّين عن فلذات أكبادهن بعد الطلاق!    العالم بعد 200 يوم من العدوان على غزة    سنتصدّى لكلّ من يسيء للمرجعية الدينية    برمجة ملتقيات علمية وندوات في عدّة ولايات    المدية.. معالم أثرية عريقة    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: فرصة مثلى لجعل الجمهور وفيا للسينما    ذِكر الله له فوائد ومنافع عظيمة    الجزائر تُصدّر أقلام الأنسولين إلى السعودية    دورة تدريبية خاصة بالحج في العاصمة    استئناف حجز تذاكر الحجاج لمطار أدرار    عون أشرف على العملية من مصنع "نوفونورديسك" ببوفاريك: الجزائر تشرع في تصدير الأنسولين إلى السعودية    موجبات قوة وجاهزية الجيش تقتضي تضافر جهود الجميع    تخوّف من ظهور مرض الصدأ الأصفر    إبراز دور وسائل الإعلام في إنهاء الاستعمار    عائد الاستثمار في السينما بأوروبا مثير للاهتمام    "الحراك" يفتح ملفات الفساد ويتتبع فاعليه    مدرب ليون الفرنسي يدعم بقاء بن رحمة    راتب بن ناصر أحد أسباب ميلان للتخلص منه    العثور على الشاب المفقود بشاطئ الناظور في المغرب    أرسنال يتقدم في مفاوضات ضمّ آيت نوري    "العايلة" ليس فيلما تاريخيا    5 مصابين في حادث دهس    15 جريحا في حوادث الدرجات النارية    تعزيز القدرات والمهارات لفائدة منظومة الحج والعمرة    نطق الشهادتين في أحد مساجد العاصمة: بسبب فلسطين.. مدرب مولودية الجزائر يعلن اعتناقه الإسلام    لو عرفوه ما أساؤوا إليه..!؟    أهمية العمل وإتقانه في الإسلام    مدرب مولودية الجزائر باتريس يسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يعرض مشروعي قانونين على اللجنة المختصة بالغرفة السفلى: محاكم تجارية في المدن الكبيرة للفصل في المنازعات
نشر في النصر يوم 13 - 04 - 2022

أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، أمس، خلال عرض مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه يرمي إلى استحداث محاكم إدارية للاستئناف في إطار تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، و إنشاء محاكم تجارية متخصصة.
و عرض الوزير أمس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروعي قانونين، الأول يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والثاني يخص مشروع القانون المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
وينص مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، في هذا الصدد على تعميم اختصاص المحاكم الإدارية ليشمل القضايا التي تكون الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية طرفا فيها، بينما تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة بالفصل كدرجة أولى في دعاوي إلغاء تفسير و تقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
أما ما تعلق بإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة فقد أكد الوزير أن ذلك يفرضه التطور التجاري على المستوى الوطني والدولي وما يترتب عنه من نزاعات متشعبة يتطلب الفصل فيها ذوي الاختصاص.
ويتمثل التعديل الجوهري بشأنها في إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع بقاء الأقسام التجارية الموجودة حاليا على مستوى المحاكم مع توزيع الاختصاص بينها حسب طبيعة القضايا، وستفصل هذه المحاكم مستقبلا في المنازعات الفكرية، الشركات التجارية سيما منازعات الشركاء، حل وتصفية الشركات، قضايا الإفلاس، تسوية منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، المنازعات البحرية والنقل الجوي، التأمينات ومنازعات التجارة الدولية. و عليه يقترح المشروع أن يعود الفصل في هذه المنازعات إلى المحاكم التجارية التي سوف تنشأ عن طريق التنظيم على مستوى المدن الكبرى التي تعتبر أقطابا تجارية صناعية في حين تبقى المنازعات البسيطة من صلاحيات الأقسام التجارية المتواجدة على مستوى المحاكم. أما بخصوص النص الثاني المعروض أمس والمتمثل في مشروع القانون المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية فقد أوضح الوزير أنه لا يتداخل مع ما حدده دستور 2020 من صلاحيات في نظام عمل المحكمة الدستورية ولا مع نظامها الداخلي، وهو يحدد بدقة الجهات التي تتولى عملية الإخطار والكيفيات التي تتم بها العملية. وقال طبي أن دستور 2020 الذي أنشأ المحكمة الدستورية بدلا عن المجلس الدستوري سابقا قد حدد صلاحياتها بدقة، و حدد الجهات التي تتولى إخطارها.
وعلى هذا النحو فقد نص الدستور على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية وهي النظام المتضمن قواعد عملها، نظامها الداخلي، و أخيرا القانون العضوي الذي عرضه أمس، والذي لا يتداخل مجال تطبيقه مع النصين الأولين. أما بشأن مجالات الإخطار فقد أوضح طبي أنه يكون في مجالات دستورية المعاهدات والاتفاقيات والقوانين، الأوامر والتنظيمات، توافق القوانين والتنظيمات والمعاهدات، مطابقة القوانين العضوية مع الدستور، مطابقة النظام الداخلي لغرفة البرلمان مع الدستور، الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية، و تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية.
أما الإحالة فهي إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
وعن الجهات التي يخول لها الدستور القيام بفعل الإخطار فقد حددتها المادة 193 منه، وهي رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، كما تشمل أيضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الأمة. لكن هناك حالات –يوضح وزير العدل- يعود فيها الإخطار لرئيس الجمهورية حصريا وهي مطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان. ويوضح مشروع القانون العضوي المعروض إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية، وكذا إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
ويكون إخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخولة المنصوص عليها بموجب رسالة إخطار معللة مرفقة بالنص موضوع الإخطار، وإذا سجلت المحكمة أكثر من إخطار بخصوص نفس الموضوع تصدر قرارا واحدا بشأنها جميعا.
وبخصوص إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية، فقد أوضح طبي أنها من الجديد الذي جاء به دستور 2020 وشدد على أن ذلك يكتسي أهمية بالغة لكونه يمنح للمحكمة الدستورية صلاحيات الفصل في هذه الخلافات.
وعليه يمكن إخطار المحكمة الدستورية من قبل جهات الإخطار بموجب رسالة معللة، على أن تفصل فيه المحكمة بموجب قرار في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإخطار، أما ما تعلق بتفسير الحكم أو عدة أحكام دستورية فينص المشروع على أن المحكمة الدستورية تصدر رأيها في أجل 30 يوما من تاريخ الإخطار، غير أنه وحسب النص المعروض يمكن لرئيس الجمهورية في حال وجود طارئ طلب خفض مدة الفصل إلى 10 أيام فقط. وفي مجال الدفع بعدم الدستورية أكد وزير العدل حافظ الأختام أن ذلك شكل نقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان والرقابة على دستورية القوانين، بحيث أعطى للمتقاضي حق اللجوء غير المباشر للقضاء الدستوري للدفاع عن حقوقه وحرياته المضمونة في الدستور، و الادعاء أثناء المحاكمة أمام الجهات القضائية، أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مجال النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها له الدستور، على أن تتم إحالة هذا الدفع على المحكمة الدستورية من قبل المحكمة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.