اتفاقية شراكة بين الإذاعة الجزائرية و"جازي"    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    زيارة ميلوني تكشف صعود الجزائر كفاعل طاقوي استراتيجي    ركاش المشروع سيقلص اللجوء إلى العلاج بالخارج    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    الجامعة الجزائرية.. ريادة مغاربية وطموح عالمي    ترقب تساقط أمطار رعدية غزيرة    آيت مسعودان وحكيمي يرسمان خارطة طريق جد طموحة    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إعادة تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون    مراجعة قانون الانتخابات تعزّز آليات النزاهة والديمقراطية    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة تحسّبا لعيد الأضحى    تحالف متعدد الأبعاد بين الجزائر وروما    الجزائر تبلغ السلطات الفرنسية استنكارها للقرار    إشادة بالروابط التاريخية القوية بين البلدين    فلاحو "سيدي أمحمد بن عائشة" يطالبون بالدعم    المنسق الولائي ل dz young leader بتيبازة ل"المساء":    الاحتلال يواصل تفريغ محيط البلدة القديمة بالقدس من الفلسطينيين    ندوة دولية حول واقع الصحافة في الصحراء الغربية بقرطبة    الجزائري إلياس بن قارة يقترب من بروسيا دورتموند    المرأة التي حوّلت مأساتها إلى ملحمة بميناء بوهارون    تعزيز العلاقات الثقافية الجزائرية-الإسبانية عبر بوابة "سيرفانتس" بوهران    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    جزائريات يسافرن عبر نكهات مطابخ العالم    ذوو الاحتياجات الخاصة.. مجانية النقل وتخفيض التسعيرات من يوم غد الأحد    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    بين التلميع والتوظيف.. صناعة "أسماء أدبية" على حساب الحقيقة    سكيكدة تحتفي بالشعر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    عودتي إلى "الخضر" شعور رائع!    إبرام عقد رعاية لمدة سنتين مع "أوريدو"    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    تحلية المياه في الجزائر: توجه استراتيجي لتعزيز الإدماج الوطني وتوطين الصناعة    "حمام الصالحين" بخنشلة.. وجهة علاجية وسياحية تستقطب الزوار في عطلة الربيع    السفير الإندونيسي يشيد بمتانة العلاقات مع الجزائر ويدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية    تمنراست تحتضن الصالون الوطني لسياحة الشباب بمشاركة واسعة من مختلف ولايات الوطن    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

تملك المحكمة الدستورية، وفق المادة 260 من القانون العضوي 01/21، المتعلق بنظام الانتخابات، سلطة إعادة صياغة محاضر النتائج بقرار معلل، في أجل ثلاثة أيام، إذا تبين أن الطعون مؤسسة، لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: إلى أي مدى يمكن الذهاب في فحص ومراجعة المعطيات التي استلمتها الهيئة من السلطة المستقلة للانتخابات؟
يطرح ملاحظون هذا التساؤل، بالنظر إلى أن اثنين من بين المترشحين الثلاثة، تقدما بطعنين على امام الهيئة الدستورية، بالإضافة إلى أن ثلاثتهم، احتجوا في بيان مشترك على "الأرقام المتناقضة والغامضة" وأيضا، ضمنيا، على المفهوم المستحدث: معدل نسبة المشاركة، بدل نسبة المشاركة، بالقول "غياب المعطيات الأساسية كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة"، على حد تعبير البيان، وبالتالي، تتجه الأنظار حاليا صوب المحكمة الدستورية، التي ستنظر في طعني عبد العالي حساني ويوسف أوشيش، في ظرف ثلاثة أيام، بعد أن أودعاهما منذ يومين، فيما لم يطعن المترشح الفائز في الاستحقاق الرئاسي، عبد المجيد تبون، بالرغم من توقيعه على البيان الاحتجاجي المشترك الذي طعن في مخرجات العملية التي عرضها رئيس سلطة الانتخابات، محمد شرفي.
وبرأي المختص في القانون الدستوري، رشيد لوراري، في حديثه ل"الخبر"، فإن المحكمة الدستورية تتعامل مع الطعنين المرفوعين من المرشحين، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، "بناء على الأوجه المشار إليها في مذكراتهم بعد الطعن أساسا، وليس بناء على الاحتجاج المشترك الذي وقعه المترشحون الثلاثة".
وفي إجابته على السؤال حول مدى حدود سلطة المحكمة الدستورية في إعادة النظر في النتائج، ربط لوراري ذلك بأوجه الطعون المقدمة لديها، بالإضافة إلى "مهمتها الدستورية المتمثلة في الأبحاث والدراسات أو الاطلاع على الوثائق وأوراق التصويت، وغيرها من الإجراءات التي تجعلها في وضع يسمح لها بالتحقق من صحة أو عدم صحة النتائج، لتقدم النتائج النهائية حائزة على قوة الشيء المقرر فيه، وعلى كل السلطات والأفراد الالتزام به".
وبالنسبة لمدى تأثير البيان المشترك في عمل المحكمة ومدى استدلالها به، ذكر الجامعي في معرض تحليله الدستوري والقانوني، أن "البيان لا يحمل عناصر دقيقة أيضا، وهو بحاجة إلى توضيح من قبل أصحابه، ما جعله يأخذ طابعا سياسيا أكثر، خاصة وأنه لم يشكك في النتائج برمتها وفي سير العملية، وإنما في أرقام النتائج، مفترضا أن المحكمة قد تستأنس به في عملها، لكن ليس بشكل أساسي قياسا بمذكرات الطعنين".
ويتعين على المترشحين، في تحليل لوراري، "إبراز بدقة التناقضات والتجاوزات أو المخالفات أثناء سير العملية الانتخابية في مذكرات الطعن المرفوعة، بينما يستوجب على المحكمة النظر فيها والرد عليها"، متوقفا عند ما اعتبره "إشكالا قانونيا محتملا إذا اُخذ بعين الاعتبار ضرورة تسجيل هذه التجاوزات أو المخالفات في محاضر الفرز، وفقا لما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات"، يضيف المتحدث.
من جانبه، يرى أستاذ القانون الدستوري، بودهان موسى، أن المحكمة الدستورية "ملزمة، انطلاقا من صلاحياتها، بفحص نتائج الانتخابات، بناء على الطعون التي تلقتها من قبل المترشحين، بالقدر الذي لاحظته وتتطلبه النتائج"، مشيرا في اتصال مع "الخبر"، إلى أن هذه الهيئة "ستتصدى حتما لهذه الإشكالات من الناحية الدستورية والقانونية وليس السياسية، وفقا لما تنص عليه المادتان 191 و85 من الدستور والمواد 259 و260 و272 من الأمر رقم 21/01 المعدل والمتمم المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات".
وبناء على تحليل الخبيرين، فإن المحكمة الدستورية ستتعامل مع المسألة بمنطق قانوني ودستوري، انطلاقا مما ستراه على مستوى النتائج، وأيضا من الأوجه المذكورة على مستوى مذكرات المترشحين، التي تكون قد رفعت بعد تسجيلهما الطعون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.