:المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: طبعة ناجحة بامتياز و تسجيل أرقام قياسية    العدوان الصهيوني: البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا حول الوضع الإنساني في قطاع غزة    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته البرلمانية العادية (2025 -2026) الإثنين المقبل    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    مراد يستقبل نائب وزير تسيير الطوارئ لجمهورية الصين الشعبية    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64718 شهيد و 163859 مصاب    تنظيم الطبعة ال27 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس ابتداء من الاثنين المقبل    وزارة الداخلية تنجز دراسة ميدانية حول ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي    اختتام معرض التجارة البينية الإفريقية: إشادة بالنجاح الباهر وترسيخ دور الجزائر في تحقيق النهضة الاقتصادية القارية    سوناطراك: حشيشي يبحث بميلانو تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الطاقة العالمية    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    هالاند يسجّل خماسية    هذا جديد جامعة ورقلة    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    شيري الجزائر تراهن على التصدير    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال تسيير الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى    وفد حماس في قطر ينجو من الاستهداف الصهيوني    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    مكانة مرموقة للجزائر إفريقياً    عقود تصدير بمئات الملايين من الدولارات بين شركات جزائرية وإفريقية    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    جمباز: الجزائرية كيليا نمور تشارك في ثلاث محطات كبرى في نهاية 2025    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

تملك المحكمة الدستورية، وفق المادة 260 من القانون العضوي 01/21، المتعلق بنظام الانتخابات، سلطة إعادة صياغة محاضر النتائج بقرار معلل، في أجل ثلاثة أيام، إذا تبين أن الطعون مؤسسة، لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: إلى أي مدى يمكن الذهاب في فحص ومراجعة المعطيات التي استلمتها الهيئة من السلطة المستقلة للانتخابات؟
يطرح ملاحظون هذا التساؤل، بالنظر إلى أن اثنين من بين المترشحين الثلاثة، تقدما بطعنين على امام الهيئة الدستورية، بالإضافة إلى أن ثلاثتهم، احتجوا في بيان مشترك على "الأرقام المتناقضة والغامضة" وأيضا، ضمنيا، على المفهوم المستحدث: معدل نسبة المشاركة، بدل نسبة المشاركة، بالقول "غياب المعطيات الأساسية كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة"، على حد تعبير البيان، وبالتالي، تتجه الأنظار حاليا صوب المحكمة الدستورية، التي ستنظر في طعني عبد العالي حساني ويوسف أوشيش، في ظرف ثلاثة أيام، بعد أن أودعاهما منذ يومين، فيما لم يطعن المترشح الفائز في الاستحقاق الرئاسي، عبد المجيد تبون، بالرغم من توقيعه على البيان الاحتجاجي المشترك الذي طعن في مخرجات العملية التي عرضها رئيس سلطة الانتخابات، محمد شرفي.
وبرأي المختص في القانون الدستوري، رشيد لوراري، في حديثه ل"الخبر"، فإن المحكمة الدستورية تتعامل مع الطعنين المرفوعين من المرشحين، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، "بناء على الأوجه المشار إليها في مذكراتهم بعد الطعن أساسا، وليس بناء على الاحتجاج المشترك الذي وقعه المترشحون الثلاثة".
وفي إجابته على السؤال حول مدى حدود سلطة المحكمة الدستورية في إعادة النظر في النتائج، ربط لوراري ذلك بأوجه الطعون المقدمة لديها، بالإضافة إلى "مهمتها الدستورية المتمثلة في الأبحاث والدراسات أو الاطلاع على الوثائق وأوراق التصويت، وغيرها من الإجراءات التي تجعلها في وضع يسمح لها بالتحقق من صحة أو عدم صحة النتائج، لتقدم النتائج النهائية حائزة على قوة الشيء المقرر فيه، وعلى كل السلطات والأفراد الالتزام به".
وبالنسبة لمدى تأثير البيان المشترك في عمل المحكمة ومدى استدلالها به، ذكر الجامعي في معرض تحليله الدستوري والقانوني، أن "البيان لا يحمل عناصر دقيقة أيضا، وهو بحاجة إلى توضيح من قبل أصحابه، ما جعله يأخذ طابعا سياسيا أكثر، خاصة وأنه لم يشكك في النتائج برمتها وفي سير العملية، وإنما في أرقام النتائج، مفترضا أن المحكمة قد تستأنس به في عملها، لكن ليس بشكل أساسي قياسا بمذكرات الطعنين".
ويتعين على المترشحين، في تحليل لوراري، "إبراز بدقة التناقضات والتجاوزات أو المخالفات أثناء سير العملية الانتخابية في مذكرات الطعن المرفوعة، بينما يستوجب على المحكمة النظر فيها والرد عليها"، متوقفا عند ما اعتبره "إشكالا قانونيا محتملا إذا اُخذ بعين الاعتبار ضرورة تسجيل هذه التجاوزات أو المخالفات في محاضر الفرز، وفقا لما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات"، يضيف المتحدث.
من جانبه، يرى أستاذ القانون الدستوري، بودهان موسى، أن المحكمة الدستورية "ملزمة، انطلاقا من صلاحياتها، بفحص نتائج الانتخابات، بناء على الطعون التي تلقتها من قبل المترشحين، بالقدر الذي لاحظته وتتطلبه النتائج"، مشيرا في اتصال مع "الخبر"، إلى أن هذه الهيئة "ستتصدى حتما لهذه الإشكالات من الناحية الدستورية والقانونية وليس السياسية، وفقا لما تنص عليه المادتان 191 و85 من الدستور والمواد 259 و260 و272 من الأمر رقم 21/01 المعدل والمتمم المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات".
وبناء على تحليل الخبيرين، فإن المحكمة الدستورية ستتعامل مع المسألة بمنطق قانوني ودستوري، انطلاقا مما ستراه على مستوى النتائج، وأيضا من الأوجه المذكورة على مستوى مذكرات المترشحين، التي تكون قد رفعت بعد تسجيلهما الطعون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.