إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    مهمتنا حماية القدرة الشرائية وتوفير بيئة تجارية شفافة    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    اختتام فعاليات الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    التكفّل التام بضحايا حادثة عضّات الكلب بأم البواقي    4112 منصب لتوظيف الأساتذة في التعليم العالي    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    أشغال عمومية: جلاوي يعقد عدة لقاءات لبحث وضعية المشاريع الإستراتيجية الكبرى للقطاع    دعوة لترسيخ ثقافة السلام والتسامح في العلاقات الدولية    الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: حركية مكثفة ولقاءات ثنائية بالجناح الجزائري    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي (ذهاب): م.الجزائر و ش.القبائل في حملة السعي نحو استعادة المجد الافريقي    جيدو- مونديال 2025 (أواسط): الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما (بيرو)    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    رعاية الأمومة والطفولة: التكوين المتواصل عاملا محوريا في تحقيق الجودة واليقظة المستمرة    السيد رابحي يتفقد عدة مشاريع تندرج في إطار المخطط الأزرق للعاصمة    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    جرائم الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    العدوان البري على غزة: آلة الحرب الصهيونية تواصل نشر الموت والدمار في تحد صارخ للقانون الدولي    زرّوقي يتفقّد المدرسة العليا للتكنولوجيات    خدمات جديدة لاقتناء التذاكر إلكترونياً    إطلاق بوابة رقمية جديدة    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    المعرض العالمي بأوساكا: الجزائر تنظم ندوة علمية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين    تعليم عالي : 4112 منصب مالي لتوظيف الاساتذة بعنوان السنة المالية 2025    ينبغي "التحلي باليقظة والجدية والحرص على التواجد الميداني"    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    منصب جديد لصادي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تقديم كتاب سفينة المالوف    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام المتعاملين والتجار بضمان المنتوجات المسوَّقة
القانون يسري مفعوله بداية من أكتوبر المقبل
نشر في المساء يوم 18 - 00 - 2014

شرعت وزارة التجارة في تذكير المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين، بالأحكام التنظيمية الجديدة التي تحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، وهي الأحكام التي تفرض على كافة المتعاملين والتجار ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، تقديم وثيقة الضمان على المنتوجات التي يسوّقونها مع الالتزام بالشروط والقواعد المحدَّدة في هذا الإجراء، الذي يهدف، بالأساس، إلى ضمان حقوق المستهلك.
ويُلزم المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المنشور في الجريدة الرسمية في 2 أكتوبر الماضي، والذي يسري مفعوله بداية من 2 أكتوبر 2014، طبقا لما تنص عليه المادة 26 منه، التي تشير إلى أن "أحكام هذا المرسوم تدخل حيز التنفيذ بعد سنة واحدة (1) من تاريخ نشره.."، المتعاملين الاقتصاديين والتجار بتقديم وثيقة ضمان على السلع والخدمات التي يقومون بتسويقها للمستهلك، على أن تكون مطابقة لعقد البيع، الذي يمكن أن يتخذ، حسب مفهوم الضمان المحدد في المرسوم، شكل "بند تعاقدي أو فاتورة أو قسيمة شراء أو قسيمة تسليم أو تذكرة صندوق أو كشف تكاليف أو كل وسيلة إثبات أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما"، وذلك بغرض تغطية العيوب الموجودة في المنتوج المسوَّق للزبون أو المستهلك.
وطبقا لهذا النص القانوني الجديد تصبح مسألة تقديم ضمان للسلعة أو المنتوج من طرف المتعاملين الاقتصاديين، إجبارية مع ضبطها بقواعد تضبط حقوق الطرفين المعنيين بعملية البيع (المتدخل والمستهلك)، وتنظّم، بالتالي، العلاقة بينهما بشكل قانوني "مهما كانت طريقة وتقنية البيع المستعمَل".
وتنص المادة الرابعة من هذا المرسوم على أنه يتعين على كل متدخل تسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع، "ويكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليمها أو تقديم خدمة"، فيما تشير المادة الخامسة إلى أن مفعول الضمان يسري ابتداء من تسليم السلعة أو تقديم خدمة، ويتجسد عن طريق تسليم شهادة الضمان للمستهلك بقوة القانون.
وتكفل المادة الثامنة من المرسوم حق المستهلك في الضمان على السلعة التي يشتريها، حتى في حال عدم تسليم شهادة الضمان أو عدم مراعاة البيانات التي ينبغي أن يتضمنها وكذا في حال ضياعها، على أن يقدّم هذا الزبون فاتورة أو قسيمة الشراء أو تذكرة الصندوق أو أية وثيقة أخرى مماثلة أو أية وسائل إثبات أخرى.
وفيما يُرتقب أن تُصدر وزارة التجارة نصوصا تنظيمية تحدد آجال الضمان الخاصة بكل نوع من أنواع السلع سواء الجديدة أو المستعمَلة، تحدد الأحكام العامة المرتبطة بهذه الآجال في المرسوم التنفيذي، أدنى مدة للضمان القانوني بستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم السلعة الجديدة أو تقديم الخدمة، فيما لا ينبغي أن تقل هذه المدة عن ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمنتجات المستعمَلة، مع الإشارة إلى أن مفهوم الضمان القانوني يشمل أيضا عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة، ولاسيما منها ما يتعلق برُزمها وبتعليمات تركيبها أو بتشغيلها عندما تنجَز تحت مسؤولية المتدخل.
ويتيح الضمان القانوني للمستهلك الحق في إصلاح السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها، كما يُلزم المتدخل أو التاجر بتغيير المنتوج أو رد ثمنه للمستهلك في حال تكرر العطب، وذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.
وفي حال التخلّف عن إصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة، "فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح إن أمكن ذلك، عن طريق مهنيّ مؤهل من اختياره، وعلى حساب المتدخل". كما يتحمل هذا الأخير، طبقا للقانون، المصاريف المتعلقة بخدمات التسليم والنقل والإرجاع والتركيب الضرورية لإصلاح السلعة أو استبدالها إذا كانت السلعة المبيعة قد سُلّمت في مسكن المستهلك، أو في أي مكان آخر تم تعيينه من طرف هذا الأخير.
ويمكن للمتدخل أن يمنح للمستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا، على أن يأخذ هذا الضمان الإضافي شكل التزام تعاقدي مكتوب، تحدَّد فيه البنود الضرورية لتنفيذه..
وتمدَّد فترة الضمان بثلاثين 30 يوما على الأقل تضاف إلى مدة الضمان القانونية بالنسبة للسلعة المقدَّمة للإصلاح؛ لعدم استعمالها، وفي حال تخلّف المتدخل عن تنفيذ وجوب الضمان في أجل 30 يوما تلي تاريخ استلام الشكوى من المتدخل، يتعين على المستهلك إعذاره عن طريق رسالة موصى عليها، مع إشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى مطابقة للتشريع المعمول به، وذلك للاحتفاظ بحقه في متابعة المتدخل المخالف لأحكام القانون المتعلق بهذا الإجراء، والذي يعاقبه القانون بغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار إذا لم يلتزم بهذا الإجراء، وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف دينار إذا لم يُسمح للمستهلك بتجريب المنتوج، وذلك طبقا للمادتين 75 و76 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
ومن المرتقب أن يضع هذا النص القانوني الجديد حدا لحالة الفوضى السائدة في التعاملات التجارية، وذلك من خلال مرافقة المستهلك وتلقينه ثقافة استهلاكية، تمكّنه من معرفة حقوقه التي يكفلها له القانون، ومن حسن اختيار المنتجات والاستفادة من الخدمات الإضافية التي تلي عملية شرائه للسلعة أو استفادته من الخدمة؛ سواء تعلّق الأمر بتلك التي تدخل في إطار الضمان القانوني أو بعمليات الصيانة التي تدخل في إطار ما يُعرف بخدمات ما بعد البيع.
كما يُرتقب أن ينهي هذا القانون السلوكات غير المسؤولة، التي عادة ما تصدر عن التجار أو المتعاملين الذين يتهربون من مسؤولية التكفل بضمان سلعهم؛ ما يدفع المستهلك في الكثير من الأحيان، إلى التخلي عن هذا الحق باللجوء إلى متعاملين آخرين لإصلاح السلعة المقتناة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.