سيما الحق في تقرير المصير..بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    تبث على قناة "البلاد تيفي" والقناة الإلكترونية "دزاير توب"    مشاركون في ندوة علمية بالعاصمة..تأكيد على أهمية التحكم في تقنية الضوء السنكروتروني    الجزائر- زيمبابوي : فرص عديدة للتعاون بين البلدين    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    لليوم الثاني..اليمن يضرب عمق النقب المحتل مستهدفاً قاعدة "نيفاتيم"    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة يفوز أمام بركان (1-0) ويغادر المنافسة    اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: تعزيز الإجراءات الوقائية وترقية الترسانة القانونية    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    تكريما للفنان عبد الرحمن القبي.. ألمع نجوم الأغنية الشعبية في حفل فني بابن زيدون    حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    طابع عن مقرأة الجزائر    شراكة جزائرية صينية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    قفزة نوعية في قطاع التربية    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    مزيان يحثّ على النزاهة والمسؤولية    مولودية وهران تتنفس    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    رئيس الجمهورية يعزي عائلة ضحايا حادث انزلاق للتربة بوهران    البيض: جثماني المجاهدين سكوم العيد و بالصديق أحمد يواران الثرى    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام المتعاملين والتجار بضمان المنتوجات المسوَّقة
القانون يسري مفعوله بداية من أكتوبر المقبل
نشر في المساء يوم 18 - 00 - 2014

شرعت وزارة التجارة في تذكير المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين، بالأحكام التنظيمية الجديدة التي تحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، وهي الأحكام التي تفرض على كافة المتعاملين والتجار ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، تقديم وثيقة الضمان على المنتوجات التي يسوّقونها مع الالتزام بالشروط والقواعد المحدَّدة في هذا الإجراء، الذي يهدف، بالأساس، إلى ضمان حقوق المستهلك.
ويُلزم المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المنشور في الجريدة الرسمية في 2 أكتوبر الماضي، والذي يسري مفعوله بداية من 2 أكتوبر 2014، طبقا لما تنص عليه المادة 26 منه، التي تشير إلى أن "أحكام هذا المرسوم تدخل حيز التنفيذ بعد سنة واحدة (1) من تاريخ نشره.."، المتعاملين الاقتصاديين والتجار بتقديم وثيقة ضمان على السلع والخدمات التي يقومون بتسويقها للمستهلك، على أن تكون مطابقة لعقد البيع، الذي يمكن أن يتخذ، حسب مفهوم الضمان المحدد في المرسوم، شكل "بند تعاقدي أو فاتورة أو قسيمة شراء أو قسيمة تسليم أو تذكرة صندوق أو كشف تكاليف أو كل وسيلة إثبات أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما"، وذلك بغرض تغطية العيوب الموجودة في المنتوج المسوَّق للزبون أو المستهلك.
وطبقا لهذا النص القانوني الجديد تصبح مسألة تقديم ضمان للسلعة أو المنتوج من طرف المتعاملين الاقتصاديين، إجبارية مع ضبطها بقواعد تضبط حقوق الطرفين المعنيين بعملية البيع (المتدخل والمستهلك)، وتنظّم، بالتالي، العلاقة بينهما بشكل قانوني "مهما كانت طريقة وتقنية البيع المستعمَل".
وتنص المادة الرابعة من هذا المرسوم على أنه يتعين على كل متدخل تسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع، "ويكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليمها أو تقديم خدمة"، فيما تشير المادة الخامسة إلى أن مفعول الضمان يسري ابتداء من تسليم السلعة أو تقديم خدمة، ويتجسد عن طريق تسليم شهادة الضمان للمستهلك بقوة القانون.
وتكفل المادة الثامنة من المرسوم حق المستهلك في الضمان على السلعة التي يشتريها، حتى في حال عدم تسليم شهادة الضمان أو عدم مراعاة البيانات التي ينبغي أن يتضمنها وكذا في حال ضياعها، على أن يقدّم هذا الزبون فاتورة أو قسيمة الشراء أو تذكرة الصندوق أو أية وثيقة أخرى مماثلة أو أية وسائل إثبات أخرى.
وفيما يُرتقب أن تُصدر وزارة التجارة نصوصا تنظيمية تحدد آجال الضمان الخاصة بكل نوع من أنواع السلع سواء الجديدة أو المستعمَلة، تحدد الأحكام العامة المرتبطة بهذه الآجال في المرسوم التنفيذي، أدنى مدة للضمان القانوني بستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم السلعة الجديدة أو تقديم الخدمة، فيما لا ينبغي أن تقل هذه المدة عن ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمنتجات المستعمَلة، مع الإشارة إلى أن مفهوم الضمان القانوني يشمل أيضا عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة، ولاسيما منها ما يتعلق برُزمها وبتعليمات تركيبها أو بتشغيلها عندما تنجَز تحت مسؤولية المتدخل.
ويتيح الضمان القانوني للمستهلك الحق في إصلاح السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها، كما يُلزم المتدخل أو التاجر بتغيير المنتوج أو رد ثمنه للمستهلك في حال تكرر العطب، وذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.
وفي حال التخلّف عن إصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة، "فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح إن أمكن ذلك، عن طريق مهنيّ مؤهل من اختياره، وعلى حساب المتدخل". كما يتحمل هذا الأخير، طبقا للقانون، المصاريف المتعلقة بخدمات التسليم والنقل والإرجاع والتركيب الضرورية لإصلاح السلعة أو استبدالها إذا كانت السلعة المبيعة قد سُلّمت في مسكن المستهلك، أو في أي مكان آخر تم تعيينه من طرف هذا الأخير.
ويمكن للمتدخل أن يمنح للمستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا، على أن يأخذ هذا الضمان الإضافي شكل التزام تعاقدي مكتوب، تحدَّد فيه البنود الضرورية لتنفيذه..
وتمدَّد فترة الضمان بثلاثين 30 يوما على الأقل تضاف إلى مدة الضمان القانونية بالنسبة للسلعة المقدَّمة للإصلاح؛ لعدم استعمالها، وفي حال تخلّف المتدخل عن تنفيذ وجوب الضمان في أجل 30 يوما تلي تاريخ استلام الشكوى من المتدخل، يتعين على المستهلك إعذاره عن طريق رسالة موصى عليها، مع إشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى مطابقة للتشريع المعمول به، وذلك للاحتفاظ بحقه في متابعة المتدخل المخالف لأحكام القانون المتعلق بهذا الإجراء، والذي يعاقبه القانون بغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار إذا لم يلتزم بهذا الإجراء، وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف دينار إذا لم يُسمح للمستهلك بتجريب المنتوج، وذلك طبقا للمادتين 75 و76 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
ومن المرتقب أن يضع هذا النص القانوني الجديد حدا لحالة الفوضى السائدة في التعاملات التجارية، وذلك من خلال مرافقة المستهلك وتلقينه ثقافة استهلاكية، تمكّنه من معرفة حقوقه التي يكفلها له القانون، ومن حسن اختيار المنتجات والاستفادة من الخدمات الإضافية التي تلي عملية شرائه للسلعة أو استفادته من الخدمة؛ سواء تعلّق الأمر بتلك التي تدخل في إطار الضمان القانوني أو بعمليات الصيانة التي تدخل في إطار ما يُعرف بخدمات ما بعد البيع.
كما يُرتقب أن ينهي هذا القانون السلوكات غير المسؤولة، التي عادة ما تصدر عن التجار أو المتعاملين الذين يتهربون من مسؤولية التكفل بضمان سلعهم؛ ما يدفع المستهلك في الكثير من الأحيان، إلى التخلي عن هذا الحق باللجوء إلى متعاملين آخرين لإصلاح السلعة المقتناة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.