ناصري يُطلق نداءً لوقف إبادة الفلسطينيين    بودن يدعو إلى إعادة التوازن لمنظومة العلاقات الدولية    منصب أممي لبن جامع    واضح يُشدّد على التعريف أكثر بمفهوم المقاول الذاتي    هذا جديد جامع الجزائر    الموت جوعاً يحصد أرواح أطفال غزّة    هذه تفاصيل عطلة الأمومة..    أمطار بعدّة ولايات    استكمال صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    الألعاب الإفريقية المدرسية: ثلاثة تخصصات رياضية تعزز رصيد الجزائر من الميداليات الذهبية    ثقل دبلوماسي ودور محوري في حل النزاعات    المغرب: الشارع ينتفض ضد التطبيع والمخزن يمعن في التواطؤ مع الكيان الصهيوني الإجرامي    بحث مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية    الألعاب الأفريقية المدرسية: تأهل المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية إناث و ذكور للدور النهائي    زيارة عون إلى الجزائر كانت ناجحة بكل المعايير    أهمية بالغة لتثمين الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج    وهران: الطبعة الثانية للصالون الدولي لطب الأسنان "امداكس" من 18 إلى 20 سبتمبر    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    مشاريع واعدة في قطاع التربية بتلمسان    النخبة الوطنية أمام رهان التألق في كل الرياضات    إلياس سليماني رئيسٌ جديدٌ ل"الموك"    المنتخب المحلي بموطن الحدث القاري أوغندا    قطاع غزّة على شفا المجاعة    تحذير من كارثة صحية في مخيمات النّزوح بدارفور    قمع متواصل وتشهير منظّم لتشويه سمعة الإعلاميين في المغرب    غريقان في شواطئ الولاية    "فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات    ارتداء لثام النيلة.. سرّ أهل تندوف    جدارية تذكارية تخلّد "الأحد الأسود"    المكتبة المتنقلة تُنعش الفضاء الثقافي    "الكلمة".. عرضٌ مسرحيّ يُوقظ الوعي في الشارع العنابي    الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة    البنك الدولي يدرج الجزائر مجددا ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2024: "الكاف" تكشف عن المجسم الجديد للمنافسة    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف : الوفد البرلماني الجزائري يجري لقاء عمل مع وفد الجمعية الفيدرالية للنمسا    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60332 شهيدا و147643 مصابا    الجزائر تشرع في تولي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي    تضامن وطني: استكمال عملية صب المنحة المدرسية الخاصة في آجالها المحددة    تساقط أمطار رعدية وبرد على ثلاث ولايات جنوبية ابتداء من ظهيرة اليوم الجمعة    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    جانت : قصر الميزان تيغورفيت أحد المعالم الأثرية والسياحية البارزة في المنطقة    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة    وهران:" ليلة المتاحف " تصنع سهرة بنكهة مميزة    مجزرة جديدة في غزة: 86 شهيدًا بينهم 71 من منتظري المساعدات    افتتاح صالون دعم الاستثمار    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام المتعاملين والتجار بضمان المنتوجات المسوَّقة
القانون يسري مفعوله بداية من أكتوبر المقبل
نشر في المساء يوم 18 - 00 - 2014

شرعت وزارة التجارة في تذكير المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين، بالأحكام التنظيمية الجديدة التي تحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، وهي الأحكام التي تفرض على كافة المتعاملين والتجار ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، تقديم وثيقة الضمان على المنتوجات التي يسوّقونها مع الالتزام بالشروط والقواعد المحدَّدة في هذا الإجراء، الذي يهدف، بالأساس، إلى ضمان حقوق المستهلك.
ويُلزم المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المنشور في الجريدة الرسمية في 2 أكتوبر الماضي، والذي يسري مفعوله بداية من 2 أكتوبر 2014، طبقا لما تنص عليه المادة 26 منه، التي تشير إلى أن "أحكام هذا المرسوم تدخل حيز التنفيذ بعد سنة واحدة (1) من تاريخ نشره.."، المتعاملين الاقتصاديين والتجار بتقديم وثيقة ضمان على السلع والخدمات التي يقومون بتسويقها للمستهلك، على أن تكون مطابقة لعقد البيع، الذي يمكن أن يتخذ، حسب مفهوم الضمان المحدد في المرسوم، شكل "بند تعاقدي أو فاتورة أو قسيمة شراء أو قسيمة تسليم أو تذكرة صندوق أو كشف تكاليف أو كل وسيلة إثبات أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما"، وذلك بغرض تغطية العيوب الموجودة في المنتوج المسوَّق للزبون أو المستهلك.
وطبقا لهذا النص القانوني الجديد تصبح مسألة تقديم ضمان للسلعة أو المنتوج من طرف المتعاملين الاقتصاديين، إجبارية مع ضبطها بقواعد تضبط حقوق الطرفين المعنيين بعملية البيع (المتدخل والمستهلك)، وتنظّم، بالتالي، العلاقة بينهما بشكل قانوني "مهما كانت طريقة وتقنية البيع المستعمَل".
وتنص المادة الرابعة من هذا المرسوم على أنه يتعين على كل متدخل تسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع، "ويكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليمها أو تقديم خدمة"، فيما تشير المادة الخامسة إلى أن مفعول الضمان يسري ابتداء من تسليم السلعة أو تقديم خدمة، ويتجسد عن طريق تسليم شهادة الضمان للمستهلك بقوة القانون.
وتكفل المادة الثامنة من المرسوم حق المستهلك في الضمان على السلعة التي يشتريها، حتى في حال عدم تسليم شهادة الضمان أو عدم مراعاة البيانات التي ينبغي أن يتضمنها وكذا في حال ضياعها، على أن يقدّم هذا الزبون فاتورة أو قسيمة الشراء أو تذكرة الصندوق أو أية وثيقة أخرى مماثلة أو أية وسائل إثبات أخرى.
وفيما يُرتقب أن تُصدر وزارة التجارة نصوصا تنظيمية تحدد آجال الضمان الخاصة بكل نوع من أنواع السلع سواء الجديدة أو المستعمَلة، تحدد الأحكام العامة المرتبطة بهذه الآجال في المرسوم التنفيذي، أدنى مدة للضمان القانوني بستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم السلعة الجديدة أو تقديم الخدمة، فيما لا ينبغي أن تقل هذه المدة عن ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمنتجات المستعمَلة، مع الإشارة إلى أن مفهوم الضمان القانوني يشمل أيضا عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة، ولاسيما منها ما يتعلق برُزمها وبتعليمات تركيبها أو بتشغيلها عندما تنجَز تحت مسؤولية المتدخل.
ويتيح الضمان القانوني للمستهلك الحق في إصلاح السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها، كما يُلزم المتدخل أو التاجر بتغيير المنتوج أو رد ثمنه للمستهلك في حال تكرر العطب، وذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.
وفي حال التخلّف عن إصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة، "فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح إن أمكن ذلك، عن طريق مهنيّ مؤهل من اختياره، وعلى حساب المتدخل". كما يتحمل هذا الأخير، طبقا للقانون، المصاريف المتعلقة بخدمات التسليم والنقل والإرجاع والتركيب الضرورية لإصلاح السلعة أو استبدالها إذا كانت السلعة المبيعة قد سُلّمت في مسكن المستهلك، أو في أي مكان آخر تم تعيينه من طرف هذا الأخير.
ويمكن للمتدخل أن يمنح للمستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا، على أن يأخذ هذا الضمان الإضافي شكل التزام تعاقدي مكتوب، تحدَّد فيه البنود الضرورية لتنفيذه..
وتمدَّد فترة الضمان بثلاثين 30 يوما على الأقل تضاف إلى مدة الضمان القانونية بالنسبة للسلعة المقدَّمة للإصلاح؛ لعدم استعمالها، وفي حال تخلّف المتدخل عن تنفيذ وجوب الضمان في أجل 30 يوما تلي تاريخ استلام الشكوى من المتدخل، يتعين على المستهلك إعذاره عن طريق رسالة موصى عليها، مع إشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى مطابقة للتشريع المعمول به، وذلك للاحتفاظ بحقه في متابعة المتدخل المخالف لأحكام القانون المتعلق بهذا الإجراء، والذي يعاقبه القانون بغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار إذا لم يلتزم بهذا الإجراء، وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف دينار إذا لم يُسمح للمستهلك بتجريب المنتوج، وذلك طبقا للمادتين 75 و76 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
ومن المرتقب أن يضع هذا النص القانوني الجديد حدا لحالة الفوضى السائدة في التعاملات التجارية، وذلك من خلال مرافقة المستهلك وتلقينه ثقافة استهلاكية، تمكّنه من معرفة حقوقه التي يكفلها له القانون، ومن حسن اختيار المنتجات والاستفادة من الخدمات الإضافية التي تلي عملية شرائه للسلعة أو استفادته من الخدمة؛ سواء تعلّق الأمر بتلك التي تدخل في إطار الضمان القانوني أو بعمليات الصيانة التي تدخل في إطار ما يُعرف بخدمات ما بعد البيع.
كما يُرتقب أن ينهي هذا القانون السلوكات غير المسؤولة، التي عادة ما تصدر عن التجار أو المتعاملين الذين يتهربون من مسؤولية التكفل بضمان سلعهم؛ ما يدفع المستهلك في الكثير من الأحيان، إلى التخلي عن هذا الحق باللجوء إلى متعاملين آخرين لإصلاح السلعة المقتناة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.