الرئيس الصومالي يخص باستقبال رسمي    جلاوي يستعرض مدى تقدم المشاريع في الجنوب الكبير    الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية    حيداوي يُحفّز المبتكرين    ركّاش يلتقي سفير مصر    سايحي يشدد على ضرورة تحسين الخدمة العمومية    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    ناني ضمن طاقم للخضر    الوزير يُجري تحليل PSA    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    عجال يستقبل وفدا من "جنرال اليكتريك" الأمريكية    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    وعي صحي أم نزعة عالمية سُميت ب "النباتيّين"؟    ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    تحذير من الأجهزة الطرفية غير المصادق عليها    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    أيام تحسيسية بالجامعة حول خطر المخدرات    تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري بوهران    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    دعوة لإنشاء مراكز علاجية وإطلاق نوادٍ توعوية    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    سرطان البروستات يفتك بالرجال في الجزائر    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    بلمهدي في السعودية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيع بالضمان إجباري على محلات السلع والخدمات
نشر في النهار الجديد يوم 15 - 11 - 2013

فرض غرامات ب50 مليون سنتيم على التجّار الذين لا يتعاملون ب ال «garantie»
سيكون المتعاملون الاقتصاديون ملزمين بتقديم ضمان على السلع والخدمات التي يقدمونها للمستهلك ابتداء من أكتوبر 2014، حيث سيتعين على المتعامل تقديم سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع، حيث يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة.وقد حدد المرسوم التنفيذي الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيّز التنفيذ، وأن كل مقتن لأي منتوج جديد أو مستخدم سواء كان جهازا أو أداة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية، يستفيد من الضمان بقوة القانون، كما يشمل هذا الضمان أيضا الخدمات. ويمتد الضمان أيضا، إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة لاسيما فيما يتعلق برمزها وتركيبها وتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتعامل، كما يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب المنتوج المقتنى دون إعفاء المتعامل من إلزامية الضمان. ويتجسد هذا الضمان، من خلال شهادة يقدمها البائع أو مقدم الخدمة تتضمن بياناته وبيانات المقتني، مع إيضاح طبيعة السلعة المضمونة وسعرها ومدة الضمان، غير أن الضمان يبقى ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو ضياعها، ويمكن للمستهلك أن يكتفي بتقديم فاتورة أو قسيمة شراء أو تذكرة الصندوق أو وثيقة أخرى مماثلة للمطالبة بالضمان. ويتم تنفيذ هذا الإجراء، دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية، وذلك إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة أو باستبدالها أو برد ثمنها، وفي حالة العطب المتكرر يجب استبدال المنتوج أو رد ثمنه حسب ما نصّ عليه المرسوم. وإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة، فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح عن طريق مهني مؤهل من اختياره على حساب البائع. أما إذا تعذّر على البائع القيام بإصلاح السلعة، فإنه يجب عليه استبدالها أو رد ثمنها في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب، فيما ستقوم وزارة التجارة لاحقا بتحديد مدة الضمان لكل سلعة من السلع المعنية بهذا الإجراء، غير أنه لا يمكن أن تقل مدة الضمان عن 6 أشهر بالنسبة للسلع الجديدة والخدمات وعن 3 أشهر بالنسبة للسلعة المستخدمة ابتداء من تاريخ تسليم المنتج. وأوضح المرسوم، أنه لا يمكن للمستهلك الاستفادة من حقه في الضمان إلا بعد تقديم شكوى كتابية لدى البائع أو مقدم الخدمة، ويمكن للمتعامل المعني القيام بمعاينة مضادة على حسابه بحضور الطرفان أو ممثليهما في المكان الذي توجد به السلعة خلال 10 أيام التي تلي استلام الشكوى، وعندما لا ينفذ وجوب الضمان في أجل 30 يوما من استلام الشكوى، فإنه يتعين على المستهلك إعذار المتعامل عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. ويجب على المتعامل في هذه الحالة، القيام بتنفيذ الضمان في أجل ثلاثين يوما، ويعاقب المتعامل بغرامة من 100 إلى 500 ألف دينار إذا لم يلتزم بهذا الإجراء كما يعاقب بغرامة من 50 إلى 100 ألف دينار إذا لم يسمح للمستهلك بتجربة المنتوج، ويسمح التنظيم الجديد للمتعامل، أن يمنح المستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا في شكل التزام تعاقدي مكتوب، كما أوضح المرسوم أن التدابير التي يتضمّنها ستدخل حيّز التنفيذ بعد سنة من نشرها في الجريدة الرسمية، أي ابتداء من أكتوبر 2014.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.