"الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    تبث على قناة "البلاد تيفي" والقناة الإلكترونية "دزاير توب"    سيما الحق في تقرير المصير..بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة يفوز أمام بركان (1-0) ويغادر المنافسة    اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: تعزيز الإجراءات الوقائية وترقية الترسانة القانونية    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    تكريما للفنان عبد الرحمن القبي.. ألمع نجوم الأغنية الشعبية في حفل فني بابن زيدون    بداية العد التنازلي لامتحاني "البيام" و"لباك"    خطوات عملاقة لبناء دولة قوية اقتصاديا واجتماعيا    ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    شكرا لك كيليا.. تتويجك الجديد فخر للجزائر    مشروع إنتاج الحبوب والبقوليات بتيميمون بخطوات متسارعة    اطمئنوا.. قطعنا أشواطا في تحقيق الأمن المائي    إجراءات استعجالية وإسكان فوري للمتضرّرين من حادثة وهران    حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    الجنوب.. مشاريع استراتيجية ببعد إقليمي    الجزائر فاعل رئيسي في دعم التعاون الإفريقي    التعاون الإعلامي من دون تشويه ومغالطات كفيل بتحقيق التقارب العربي    بحث التعاون بين الجزائر والهند في الصناعة الصيدلانية    ملف مفصل يُرفع إلى الجهات الوصية    شراكة جزائرية صينية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    مزيان يحثّ على النزاهة والمسؤولية    قفزة نوعية في قطاع التربية    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    مولودية وهران تتنفس    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيع بالضمان إجباري على محلات السلع والخدمات
نشر في النهار الجديد يوم 15 - 11 - 2013

فرض غرامات ب50 مليون سنتيم على التجّار الذين لا يتعاملون ب ال «garantie»
سيكون المتعاملون الاقتصاديون ملزمين بتقديم ضمان على السلع والخدمات التي يقدمونها للمستهلك ابتداء من أكتوبر 2014، حيث سيتعين على المتعامل تقديم سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع، حيث يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة.وقد حدد المرسوم التنفيذي الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيّز التنفيذ، وأن كل مقتن لأي منتوج جديد أو مستخدم سواء كان جهازا أو أداة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية، يستفيد من الضمان بقوة القانون، كما يشمل هذا الضمان أيضا الخدمات. ويمتد الضمان أيضا، إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة لاسيما فيما يتعلق برمزها وتركيبها وتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتعامل، كما يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب المنتوج المقتنى دون إعفاء المتعامل من إلزامية الضمان. ويتجسد هذا الضمان، من خلال شهادة يقدمها البائع أو مقدم الخدمة تتضمن بياناته وبيانات المقتني، مع إيضاح طبيعة السلعة المضمونة وسعرها ومدة الضمان، غير أن الضمان يبقى ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو ضياعها، ويمكن للمستهلك أن يكتفي بتقديم فاتورة أو قسيمة شراء أو تذكرة الصندوق أو وثيقة أخرى مماثلة للمطالبة بالضمان. ويتم تنفيذ هذا الإجراء، دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية، وذلك إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة أو باستبدالها أو برد ثمنها، وفي حالة العطب المتكرر يجب استبدال المنتوج أو رد ثمنه حسب ما نصّ عليه المرسوم. وإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة، فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح عن طريق مهني مؤهل من اختياره على حساب البائع. أما إذا تعذّر على البائع القيام بإصلاح السلعة، فإنه يجب عليه استبدالها أو رد ثمنها في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب، فيما ستقوم وزارة التجارة لاحقا بتحديد مدة الضمان لكل سلعة من السلع المعنية بهذا الإجراء، غير أنه لا يمكن أن تقل مدة الضمان عن 6 أشهر بالنسبة للسلع الجديدة والخدمات وعن 3 أشهر بالنسبة للسلعة المستخدمة ابتداء من تاريخ تسليم المنتج. وأوضح المرسوم، أنه لا يمكن للمستهلك الاستفادة من حقه في الضمان إلا بعد تقديم شكوى كتابية لدى البائع أو مقدم الخدمة، ويمكن للمتعامل المعني القيام بمعاينة مضادة على حسابه بحضور الطرفان أو ممثليهما في المكان الذي توجد به السلعة خلال 10 أيام التي تلي استلام الشكوى، وعندما لا ينفذ وجوب الضمان في أجل 30 يوما من استلام الشكوى، فإنه يتعين على المستهلك إعذار المتعامل عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. ويجب على المتعامل في هذه الحالة، القيام بتنفيذ الضمان في أجل ثلاثين يوما، ويعاقب المتعامل بغرامة من 100 إلى 500 ألف دينار إذا لم يلتزم بهذا الإجراء كما يعاقب بغرامة من 50 إلى 100 ألف دينار إذا لم يسمح للمستهلك بتجربة المنتوج، ويسمح التنظيم الجديد للمتعامل، أن يمنح المستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا في شكل التزام تعاقدي مكتوب، كما أوضح المرسوم أن التدابير التي يتضمّنها ستدخل حيّز التنفيذ بعد سنة من نشرها في الجريدة الرسمية، أي ابتداء من أكتوبر 2014.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.