السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    الجريدة الرسمية: صدور قانوني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    الهاتف النقال: شركة جازي تسجل ارتفاعا في استثماراتها الى 6 ر10 مليار دج في الثلاثي الثاني /حصيلة    المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي بشنغهاي : واضح يبرز جهود الجزائر في الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    انطلاق أشغال مؤتمر تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين في نيويورك    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    استقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر .. بلمهدي يدعو إلى تمثيل الجزائر بما يليق بحضارتها وتراثها    قندوسي مهدد بالغياب عن أمم أفريقيا    حسان يبدة يرشح حاج موسى للعب في الريال أو برشلونة    حوادث مرور وحرائق وغرقى… حصيلة ثقيلة للحماية المدنية خلال 24 ساعة    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/: دخول المصارعة الجزائرية ب 20 رياضيا وكرة السلة والملاكمة يواصلان السباق في اليوم الثاني بعنابة    الجزائر اعتمدت عدة استراتيجيات لتحقيق الامن الغذائي ومواجهة آثار تغير المناخ    ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج بالبليدة وبشار مصدره المغرب    العدوان الصهيوني على غزة: كل الفلسطينيين جوعى في القطاع والأطفال هم الأكثر معاناة    رئيس الجمهورية يشرف على حفل تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتيالبكالوريا والتعليم المتوسط    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    يوميات القهر العادي    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    بداري يهنئ الطالبة البطلة دحلب نريمان    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    ورشة الأصالة والنوعية تختتم الفعاليات    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بموجب مرسوم تنفيذي يدخل حيز التطبيق بداية من أكتوبر 2014
نشر في النصر يوم 15 - 11 - 2013

غرامات تصل إلى 50 مليونا في حال الإخلال بإلزامية الضمان على مختلف الأجهزة و السلع
سيكون المتعاملون الاقتصاديون ملزمون بتقديم ضمان على السلع والخدمات التي يقدمونها للمستهلك ابتداء من أكتوبر 2014 حسبما نص عليه مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير.
ووفقا للمرسوم الذي يحدد شروط و كيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ فإن كل مقتن لأي منتوج جديد أو مستخدم سواء كان جهازا أو أداة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية يستفيد من الضمان بقوة القانون كما يشمل هذا الضمان أيضا الخدمات.
ويتعين على المتعامل، في إطار هذا النص القانوني الجديد، تقديم سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع بحيث يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة.
ويمتد الضمان أيضا إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة لاسيما فيما يتعلق برزمها وتركيبها وتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتعامل.
كما يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب المنتوج المقتنى دون إعفاء المتعامل من إلزامية الضمان.
ويتجسد هذا الضمان من خلال شهادة يقدمها البائع أو مقدم الخدمة تتضمن بياناته وبيانات المقتني مع إيضاح طبيعة السلعة المضمونة وسعرها ومدة الضمان.
غير أن الضمان يبقى ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو ضياعها. و يمكن للمستهلك أن يكتفي بتقديم فاتورة أو قسيمة شراء أو تذكرة الصندوق أو وثيقة أخرى مماثلة للمطالبة بالضمان.
و يتم تنفيذ هذا الإجراء دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية وذلك إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة أو باستبدالها أو برد ثمنها. وفي حالة العطب المتكرر يجب استبدال المنتوج أو رد ثمنه حسب ما نص عليه المرسوم.
و إذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح عن طريق مهني مؤهل من اختياره على حساب البائع.
أما إذا تعذر على البائع القيام بإصلاح السلعة فإنه يجب عليه استبدالها أو رد ثمنها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.
وستقوم وزارة التجارة لاحقا بتحديد مدة الضمان لكل سلعة من السلع المعنية بهذا الإجراء غير أنه لا يمكن أن تقل مدة الضمان عن ستة أشهر بالنسبة للسلع الجديدة والخدمات وعن ثلاثة أشهر بالنسبة للسلعة المستخدمة ابتداء من تاريخ تسليم المنتج.
و أوضح المرسوم أنه لا يمكن للمستهلك الاستفادة من حقه في الضمان إلا بعد تقديم شكوى كتابية لدى البائع أو مقدم الخدمة.
و يمكن للمتعامل المعني القيام بمعاينة مضادة على حسابه بحضور الطرفين أو ممثليهما في المكان الذي توجد به السلعة خلال الأيام العشر التي تلي استلام الشكوى.
عندما لا ينفذ وجوب الضمان في أجل ثلاثين يوما من استلام الشكوى فإنه على المستهلك إعذار المتعامل عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. ويجب على المتعامل في هذه الحالة القيام بتنفيذ الضمان في أجل ثلاثين يوما.
ويعاقب المتعامل بغرامة من 100 إلى 500 ألف دج إذا لم يلتزم بهذا الإجراء كما يعاقب بغرامة من 50 إلى 100 ألف دج إذا لم يسمح للمستهلك بتجربة المنتوج.
ويسمح التنظيم الجديد للمتعامل أن يمنح المستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا في شكل التزام تعاقدي مكتوب.
كما أوضح المرسوم أن التدابير التي يتضمنها ستدخل حيز التنفيذ بعد سنة من نشرها في الجريدة الرسمية أي ابتداء من أكتوبر 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.