"ضرورة رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين تسيير المؤسسات التربوية"    رئيس السلطة يعرض تصورا استباقيا    إحباط إدخال 26 قنطار من الكيف قادمة من المغرب    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    مظاهرات 11 ديسمبر1960 بفج مزالة سابقا فرجيوة حاليا    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    لقاء مثمر جدا تناولنا خلاله كل القضايا الوطنية    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    حرص على تنويع العلاقات بين الجزائر وجمهورية كوريا    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    يراد لغزة أن تدفع الثمن مرتين    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    هدفنا التتويج بكأس إفريقيا وأتطلع للمونديال    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    عبد المجيد زعلاني : حرية التعبير لا يجب أن تمس بالوحدة الوطنية    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    الجزائر – اليونان : عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مطلع 2026    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    الطارف : إعداد برنامج متنوع لإحياء اليوم العالمي للجبال    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    مستقبل صلاح مع ليفربول على المحك    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    بوغالي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    أول مهرجان وطني شتوي للسياحة والرياضة الجبلية    فيات الجزائر توقّع اتّفاقية شراكة    تكييف القوانين وتنظّم سوق العمل تماشيا و التحولات الاقتصادية    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    هذا برنامج مباريات الدور ال16    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    أقرها رئيس الجمهورية.. إجراء عملية القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حج إضافية    صور من الحب والإيثار بين المهاجرين والأنصار    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يضمن تغطية صحية نوعية وينهي الفوضى في القطاع؟
مشروع قانون الصحة الجديد
نشر في المساء يوم 16 - 09 - 2014

يعيد مشروع قانون الصحة الجديد الذي ينتظر دخوله حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، رسم الخارطة الصحية وتوزيعها على المستوى المحلي والوطني بشكل يضمن توفير الخدمات الصحية وتحسين مستواها في جميع مناطق الوطن، كما يعيد النص بعث الخدمة المدنية للأطباء لمدة محددة ب3 سنوات دون إلزامهم بالعمل في مؤسسات متواجدة بمنطقة محددة، وينص على استحداث هيئات تتكفل بمعالجة مشاكل مستخدمي القطاع، مع تنظيم العمل التكميلي لموظفي الصحة وحصره في المؤسسات العمومية فقط.
وتتساوق وثيقة المشروع التمهيدي لهذا النص الجديد الذي سبق ل"المساء" أن تناولته مؤخرا، مع الأهداف الرئيسية المسطرة لهذا الإطار القانوني والتنظيمي الجديد، ولاسيما منها ما تعلق بمرافقة جهود الدولة في تهيئة الإقليم، ودعم التنمية على مستوى مختلف أقاليم ومناطق الوطن، حيث يقترح هذا النص الأولي الذي طرحته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للإثراء قبل عرضه على الأمانة العامة للحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خارطة صحية موسعة تشكل تصميما توجيهيا لمنظومة الصحة بهدف ضمان التغطية الصحية في جميع مناطق الوطن، مع الضبط الدقيق للوسائل الواجب تعبئتها وطنيا وجهويا.
ففي حين تشير المادة 180 من المشروع التمهيدي الذي تضمن أزيد من 400 مادة، إلى أن تنظيم المنظومة الصحية، يرتكز على "تنمية النواحي الجهوية والتنظيم السلمي للعلاج، وتكامل نشاطات المؤسسات المشكلة في شبكة أو في أي شكل آخر للتعاون"، يخصص المشروع الفصل الثاني من الباب الرابع للخارطة الصحية والتصميم التنظيمي، فيما يتضمن الفصل الثالث منه التعريف بالنواحي الصحية تنظيمها ومهامها.
وتحدد الخارطة الصحية طبقا للنص موقع المنشآت الصحية وطبيعتها، وكذا التجهيزات وأنشطة العلاج الضرورية التي توفرها استجابة لاحتياجات السكان.
إعادة بعث العمل التكميلي وحصره في المؤسسات العمومية
يعيد المشروع التمهيدي لقانون الصحة بعث النشاط التكميلي لموظفي القطاع، ولاسيما منهم الأطباء بعد أن تم تجميده ومنعه من قبل الوزارة الوصية، لوقف الفوضى التي ترتبت عن هذا النشاط الذي ساهم بشكل كبير في تردي أوضاع المنشآت الصحية العمومية لفائدة القطاع الخاص.
وقد تضمن النص الجديد أحكاما تنص على التأسيس لنشاط تكميلي لفائدة موظفي الصحة في المؤسسات العمومية للصحة، شريطة أن لا تتعدى حصة هذا النشاط 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية، وتنص المادة 273 من مسودة المشروع في هذا الإطار على أنه "يؤسس لفائدة وموظفي الصحة أثناء العطلة الأسبوعية، وبعد ساعات العمل القانونية نشاط تكميلي في المؤسسات العمومية للصحة باستثناء كل الهياكل الأخرى"، فيما تشير الفقرة الثانية من نفس المادة إلى أنه يمكن أن يضمن هذا النشاط في هياكل الصحة الخاصة من طرف المهنيين ذوي النظام التعاقدي".
ويخضع النشاط التكميلي في مؤسسة عمومية للصحة، لجملة من الشروط منها على وجه الخصوص "ألا تفوق مدة النشاط التكميلي 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية، و ألا يتجاوز عدد الأعمال المنجزة 20 بالمائة من تلك المنجزة في إطار النشاط العمومي.
كما يشترط النص أن يتم هذا النشاط زيادة على مدة العمل القانونية، خارج ساعات الخدمة وأثناء العطلة الأسبوعية، وكذا تحت رقابة إدارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية، على أن يتم تنظيمه بعقد يبرم بين المؤسسة الأصلية لمهني الصحة المعني والمؤسسة المتعاقدة.
كما يشترط المشروع التمهيدي أن يمارس هذا النشاط التكميلي الذي قد يشمل الأعمال والعمليات الطبية والجراحية وغيرها، داخل المؤسسة العمومية للصحة على أساس عقد داخلي بين المؤسسة والفريق المعالج.
تحديد الخدمة المدنية
ب3 سنوات دون قيد المنطقة
تحدد مسودة مشروع قانون الصحة الجديد مدة الخدمة المدنية للطبيب بثلاث سنوات، ولا تلزم المعني بتأدية هذه الخدمة في أية منطقة من مناطق الوطن كما كان عليه الأمر في السابق، حيث تقترح المادة 292 من الأحكام المتعلقة بالخدمة المدنية إلغاء أحكام المادة 18 من القانون 84- 10 المؤرخ في 11 فبراير 1984، المتعلق بالخدمة المدنية، والتي كانت تنص على أنه "يمكن معادلة المدة الفعلية للخدمة المدنية حسب مناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية، وحسب المؤهلات التي حظيت بالأولية في إطار مخططات التنمية دون أن تقل عن السنة (1)".
ويقضي المشروع التمهيدي أن يتم توظيف الممارسين المختصين من طرف المؤسسات العمومية للصحة دون أن يحدد إجبارية المناطق، على أن تفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم، كما يلزم الممارسون الطبيون بالعمل لمدة ثلاث سنوات قبل تقديم أي طلب استقالة أو تحويل.
منع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة للمتبرع
يمنع المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة، نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة للمتبرع، ويعاقب المخالفون لهذا الإجراء بالسجن لمدة قد تصل إلى 20 سنة وغرامة مقدرة ب5 ملايين دينار.
وتشير المادة 366 من النص في هذا الإطار على أنه "لا يجوز نزع عناصر من الجسم الإنساني دون موافقة المتبرع المسبقة والصريحة والحرة والنيرة"، ويحدد هذه العناصر ب"الدم البشري ومشتقاته والأعضاء، بما فيها النخاع العظمي والأنسجة وكل مادة أخرى تندرج ضمن موضوعه".
ويشترط النص من أجل نزع هذه العناصر لأغراض علاجية، أن تكون المنافع الناتجة عنها أكبر من الأخطار التي قد يتعرض لها المتلقي، ويمنع في سياق متصل كشف هوية المتبرع للمتلقي وهوية المتلقي للمتبرع، وكذا البوح بالمعلومات التي تمكن من التعرف في آن واحد على المتبرع والمتلقي، "إلا في حالة الضرورة العلاجية وفي الحالات التي يكون فيها المتبرع والمتلقي ذوي قرابة".
ويمنع المشروع التمهيدي أيضا دفع مقابل مالي مهما كانت طبيعته، عن نزع عناصر من الجسم الإنساني وجمع مواده بغرض التبرع، وينص على استحداث وكالة وطنية تكلف بمتابعة زرع الأعضاء ومراقبتها، كما يمنع نزع أعضاء من جسم شخص حي قاصر أو عديم الأهلية.
ويحصر النص مجال المساعدة الطبية من أجل الإنجاب، على الزوجين فقط (الحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة) مع استبعاد أي شخص آخر في هذه المساعدة، حيث يمنع التبرع أو الإعارة أو البيع وكل شيء آخر من المعاملة الخاصة بالحيوانات المنوية وبالبويضات، حتى ولو تعلق الأمر "بين الزوجات الضرات وبالأجنة الزائدة لأم بديلة أو امرأة أخرى أما كانت أو أختا أو ابنة".
إنشاء مجلس وطني للبيو أخلاقيات مهنة الطب
ولتمكين أهل المهنة من تنظيم أنفسهم للتعبير عن انشغالاتهم والتكفل بالمشاكل الداخلية المطروحة وكذا الحفاظ على أدبيات المهنة، ينص النص الجديد على استحدث مجلس وطني للبيو أخلاقيات تتفرع عنها مجالس وطنية وجهوية ومحلية، مهمتها معالجة المشاكل التي تطرح أثناء ممارسة مهنة الطب.
ويشير المشروع التمهيدي في هذا الإطار إلى استحداث لجنة وطنية للبيو أخلاقيات تعمل على تقديم أرائها وتوصياتها حول المشاكل المعنوية التي تطرح أثناء ممارسة المهنة، والبحث العلمي وتطبيق التكنولوجيات في مجالات علم الأحياء والطب والصحة التي يكون موضوعها الكائن البشري".
ويعرف النص البيو أخلاقيات على أنها مجموع التدابير والأنشطة المتصلة بالتبرع وبنوع الأعضاء والأنسجة والدم البشري ومشتقاته، وبالمساعدة الطبية على الإنجاب وبالبحث في مجال طب الأحياء.
كما ينص المشروع على استحداث مجالس وطنية وجهوية ومحلية للأدبيات الطبية، على غرار مجلس الأطباء ومجلس جراحي الأسنان ومجلس للصيادلة، على أن تضطلع هذه المجالس بالسلطة التأديبية والبث في المخالفات المتعلقة بقواعد أدبيات مهنة الطب.
للإشارة فإن المشروع التمهيدي المتعلق بالصحة والذي تمت صياغته بالاعتماد على توصيات الجلسات الوطنية للقطاع التي انعقدت في ماي الماضي، من المقرر عرضه على البرلمان قبل نهاية العام الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.