الرئيس اللبناني يزور جامع الجزائر    تجارة: السيد زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع لضمان تموين السوق    ممارسة حق تقرير المصير تشكل "الحل العادل والتوافقي" لحل النزاع في الصحراء الغربية    بطولة العالم للسباحة 2025: الجزائري جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن مع تسجيل ارتفاع الأمواج بعدد من الولايات الساحلية    استثمارات جازي ترتفع    عرقاب.. حشيشي وبختي في اجتماع هام    الوزير الأول يستقبل سفيري باكستان ومصر    مرصد الأمن الغذائي العالمي يؤكد مواجهة غزة "أسوأ" سيناريو مجاعة    ماكرون الدولة الفلسطينية و فرقة حسب الله    الجاهل عدو نفسه (ترامب نموذجاً    تحذير أمني في غزّة    جائزة وطنية للإبتكار المدرسي    بودن يشارك في مؤتمر بسويسرا    بوقرة يستهدف اللقب القاري..    من يدرّب اتحاد الجزائر؟    توقيع عقود المرحلة الأولى من إنجاز مشروع بلدنا    شرطة المدية تطيح بشبكة إجرامية    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    عربات التين الشوكي تغزو الشوارع    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: المصارعة تعزز حصيلة الجزائر من الميداليات في ختام منافساتها    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    الرئيس تبون يتلقى دعوة من نظيره الألماني    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    "الشيطان يرتدي برادا 2".. عودة الثلاثي الذهبي    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآلية استثنائية وموجهة للمرأة الحاضنة وليس للأمهات فقط
وزارة العدل تعلن أن قانون صندوق النفقة دخل حيز التنفيذ وتؤكد:
نشر في المساء يوم 24 - 02 - 2015

أعلن المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، محمد عمارة، أن نص القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة، الذي صدر في الجريدة الرسمية قبل أيام، قد دخل رسميا حيز التنفيذ على المستوى الوطني، مؤكدا أن هذه النفقة التي بادر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بإنشاء صندوق خاص بها جاءت لحماية الأطفال المحضونين وبالتالي فإنها موجهة للمطلّقات بصفة خاصة والمرأة الحاضنة بشكل عام حتى وإن كانت الجدة أو العمّة أو غيرها ممن يتكفل بحضانة أطفال. وأوضح المسؤول أن الصندوق آلية استثنائية لا يلجأ إليها إلا في حالة الضرورة.
وأوضح السيد عمارة، خلال تدخله في أشغال يوم دراسي نظم أمس، بمقر مجلس قضاء العاصمة، خصص لشرح وعرض مضمون القانون رقم 15-01 المؤرخ في ربيع الأول 1436 الموافق ل4 جانفي 2015، المتضمن إنشاء صندوق النفقة، أن اللجوء إلى هذا الصندوق استثنائي ولا يكون إلا في حالة عجز أو رفض الوالد دفع هذه النفقة. وأضاف في هذا المجال أن دفع الصندوق لهذه النفقة لا يعني أن المدين بها يعفى منها بل تبقى مسؤوليته المدنية والجزائية قائمتين إلى غاية تسديدها لحساب الصندوق.
وأبرز أنه رغم تحديد القانون 10 أيام لدفع النفقة للمرأة الحاضنة إلا أن للقاضي صلاحيات في تمديد المدة كون أن كل الحالات لا تتشابه على أن يقدم المدين بالنفقة تبريرات تأخره عن الدفع، مشيرا في هذا السياق إلى أن حصر الأجل في 10 أيام جاء لضمان الانضباط لا غير.
وذكر المتحدث بالمناسبة بأن هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في دورته الخريفية 2015، ينذر في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية للحكومة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والمتضمنة إنشاء صندوق خاص بنفقة النساء المطلّقات والمرأة الحاضنة، مذكرا بأن هذا النص جاء لتدعيم المنظومة التشريعية الوطنية للمرأة والطفل وتعزيز حقوقها وتدعيم الآليات القانونية سارية المفعول في مجال النفقة التي لم تتمكن من وضع حد نهائي لمعاناة هذه الفئة من النساء وتمكينها من تغطية تكاليف الحياة اليومية من مأكل وملبس وسكن وعلاج وكسوة وغيرها من الاحتياجات التي تكفل الحياة الكريمة للمرأة ولأطفالها وحماية الأطفال من الضياع ودخول عالم الإجرام وغيره من الآفات الاجتماعية.
ويشير ممثل وزارة العدل، إلى أن القضاء يسهر على حسن تطبيق هذا القانون باعتباره حامي الحقوق والحريات، وعلى اعتبار أن صندوق النفقة الذي يعد وزير التضامن الوطني الآمر بصرف ميزانيته، يتدخل في حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بدفع النفقة ويضمن هذا القانون للمستفيدين من أحكامه الحصول على مبلغ النفقة شهريا والتي تتولى دفعه المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن التابعة لوزارة التضامن الوطني إلى حين سقوط حق المستفيد في النفقة أو ثبوت دفعها من قبل المدين بها، فيما تتولى المصالح المؤهلة لوزارة المالية تحصيل المبالغ التي دفعها صندوق النفقة من المدينين بها.
ولتفادي كل تلاعب في هذا المجال، يوضح مسؤول وزارة العدل، ينص هذا القانون على معاقبة كل من يقدم تصريحات كاذبة للاستفادة من أحكامه ويلزم كل من تسلم مستحقات مالية من صندوق النفقة بدون وجه حق بإرجاعها كما ينص على أن الاستفادة من أحكامه لا تحول دون المتابعة القضائية للمدين عن جريمة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.
وتناول الملتقى الذي تابع أشغاله رؤساء أقسام شؤون الأسرة بالمجالس القضائية الأربعين من خلال وسائل الاتصال عن بعد، عدة محاور أهمها دور القضاء في مجال الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة، وعلى الخصوص إقرار حق الاستفادة والفصل في الإشكالية المرتبطة بتطبيق القانون والمتابعة الجزائية للمخالفين لأحكام هذا القانون لا سيما في حالة التصريح الكاذب وتقديم وثائق مزوّرة. كما تناولوا محور دور المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن من بينها مسألة دفع المستحقات المالية والأمر بتحصيل المبالغ المدفوعة، بالإضافة إلى محور دور أمناء الخزائن للولايات والمتمثل في تحصيل المبالغ المدفوعة من قبل صندوق النفقة من المدينين بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.