مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآلية استثنائية وموجهة للمرأة الحاضنة وليس للأمهات فقط
وزارة العدل تعلن أن قانون صندوق النفقة دخل حيز التنفيذ وتؤكد:
نشر في المساء يوم 24 - 02 - 2015

أعلن المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، محمد عمارة، أن نص القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة، الذي صدر في الجريدة الرسمية قبل أيام، قد دخل رسميا حيز التنفيذ على المستوى الوطني، مؤكدا أن هذه النفقة التي بادر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بإنشاء صندوق خاص بها جاءت لحماية الأطفال المحضونين وبالتالي فإنها موجهة للمطلّقات بصفة خاصة والمرأة الحاضنة بشكل عام حتى وإن كانت الجدة أو العمّة أو غيرها ممن يتكفل بحضانة أطفال. وأوضح المسؤول أن الصندوق آلية استثنائية لا يلجأ إليها إلا في حالة الضرورة.
وأوضح السيد عمارة، خلال تدخله في أشغال يوم دراسي نظم أمس، بمقر مجلس قضاء العاصمة، خصص لشرح وعرض مضمون القانون رقم 15-01 المؤرخ في ربيع الأول 1436 الموافق ل4 جانفي 2015، المتضمن إنشاء صندوق النفقة، أن اللجوء إلى هذا الصندوق استثنائي ولا يكون إلا في حالة عجز أو رفض الوالد دفع هذه النفقة. وأضاف في هذا المجال أن دفع الصندوق لهذه النفقة لا يعني أن المدين بها يعفى منها بل تبقى مسؤوليته المدنية والجزائية قائمتين إلى غاية تسديدها لحساب الصندوق.
وأبرز أنه رغم تحديد القانون 10 أيام لدفع النفقة للمرأة الحاضنة إلا أن للقاضي صلاحيات في تمديد المدة كون أن كل الحالات لا تتشابه على أن يقدم المدين بالنفقة تبريرات تأخره عن الدفع، مشيرا في هذا السياق إلى أن حصر الأجل في 10 أيام جاء لضمان الانضباط لا غير.
وذكر المتحدث بالمناسبة بأن هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في دورته الخريفية 2015، ينذر في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية للحكومة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والمتضمنة إنشاء صندوق خاص بنفقة النساء المطلّقات والمرأة الحاضنة، مذكرا بأن هذا النص جاء لتدعيم المنظومة التشريعية الوطنية للمرأة والطفل وتعزيز حقوقها وتدعيم الآليات القانونية سارية المفعول في مجال النفقة التي لم تتمكن من وضع حد نهائي لمعاناة هذه الفئة من النساء وتمكينها من تغطية تكاليف الحياة اليومية من مأكل وملبس وسكن وعلاج وكسوة وغيرها من الاحتياجات التي تكفل الحياة الكريمة للمرأة ولأطفالها وحماية الأطفال من الضياع ودخول عالم الإجرام وغيره من الآفات الاجتماعية.
ويشير ممثل وزارة العدل، إلى أن القضاء يسهر على حسن تطبيق هذا القانون باعتباره حامي الحقوق والحريات، وعلى اعتبار أن صندوق النفقة الذي يعد وزير التضامن الوطني الآمر بصرف ميزانيته، يتدخل في حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بدفع النفقة ويضمن هذا القانون للمستفيدين من أحكامه الحصول على مبلغ النفقة شهريا والتي تتولى دفعه المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن التابعة لوزارة التضامن الوطني إلى حين سقوط حق المستفيد في النفقة أو ثبوت دفعها من قبل المدين بها، فيما تتولى المصالح المؤهلة لوزارة المالية تحصيل المبالغ التي دفعها صندوق النفقة من المدينين بها.
ولتفادي كل تلاعب في هذا المجال، يوضح مسؤول وزارة العدل، ينص هذا القانون على معاقبة كل من يقدم تصريحات كاذبة للاستفادة من أحكامه ويلزم كل من تسلم مستحقات مالية من صندوق النفقة بدون وجه حق بإرجاعها كما ينص على أن الاستفادة من أحكامه لا تحول دون المتابعة القضائية للمدين عن جريمة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.
وتناول الملتقى الذي تابع أشغاله رؤساء أقسام شؤون الأسرة بالمجالس القضائية الأربعين من خلال وسائل الاتصال عن بعد، عدة محاور أهمها دور القضاء في مجال الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة، وعلى الخصوص إقرار حق الاستفادة والفصل في الإشكالية المرتبطة بتطبيق القانون والمتابعة الجزائية للمخالفين لأحكام هذا القانون لا سيما في حالة التصريح الكاذب وتقديم وثائق مزوّرة. كما تناولوا محور دور المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن من بينها مسألة دفع المستحقات المالية والأمر بتحصيل المبالغ المدفوعة، بالإضافة إلى محور دور أمناء الخزائن للولايات والمتمثل في تحصيل المبالغ المدفوعة من قبل صندوق النفقة من المدينين بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.