وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق النفقة للمرأة الحاضنة ذو طابع "إستعجالي" لضمان حقوق الأم والطفل معا (مسؤول)

أكد المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل، محمد عمارة، اليوم الثلاثاء بالجزائر أن القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة للمرأة الحاضنة يحمل طابعا "استعجاليا" بهدف حماية الأطفال القصر من الضياع و وضع حد لمعاناة المرأة الحاضنة.
وأوضح السيد عمارة خلال يوم دراسي خصص لشرح هذا القانون أن النص الجديد "يسمح بحماية الطفل من مختلف الآفات الإجتماعية"، مشيرا إلى أنه "يحمل طابعا استعجاليا و اجباريا في آن واحد".
و أضاف أنه يكفل للمرأة الحاضنة الحصول على نفقة أطفالها في مدة أقصاها 25 يوما في الشهر الأول من الطلاق و ذلك بموجب طلب تقدمه المعنية.
وبخصوص دفع المستحقات المالية للمستفيد يشير القانون إلى أن العملية تتم في حال ما "تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته".
و بالنظر في مواد هذا النص، يلاحظ أنه تمت مراعاة حساسية الموقف الذي لا يحتمل تأخير تنفيذ الإجراءات، حيث ينص القانون المذكور على أن بت القاضي المختص في طلب الاستفادة من المستحقات المالية يتم في أجل "أقصاه خمسة أيام" على أن يتم تبليغ الأمر إلى كل من الطرفين (الدائن و المدين) "في أجل أقصاه 48 ساعة".
وفي حال وجود أي إشكال يعترض الاستفادة من هذه المستحقات، يفصل قاضي شؤون الأسرة فيه في أجل "أقصاه ثلاثة أيام"، على أن تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات للمستفيد في أجل "أقصاه 25 يوم" من تاريخ التبليغ.
كما حدد القانون أيضا كيفية تحصيل إيرادات الصندوق و التي يتم اقتطاعها بوجه خاص من مخصصات ميزانية الدولة و مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها و الرسوم الجبائية أو شبه جبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لصالح هذا الصندوق فضلا عن الهبات و الوصايا.
وحسب المنظمين يسهر على حسن تطبيق هذا القانون القضاء باعتباره حامي الحقوق والحريات ووزير التضامن الوطني لكونه الآمر بالصرف، كما أنه يتدخل في حال عدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بدفع النفقة.
ويضمن هذا القانون للمستفيدين من أحكامه الحصول على مبلغ النفقة شهريا والذي تتولى دفعه المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الإجتماعي والتضامن التابعة لوزارة التضامن الوطني إلى حين سقوط حق المستفيد في النفقة أو ثبوت دفعها من قبل المدين بها.
في حين تتولى المصالح المؤهلة لوزارة المالية تحصيل المبالغ التي دفعها صندوق النفقة من المدين بها. و في هذا الشأن أوضح ممثل وزارة المالية أن تحصيل هذه المبالغ يكون بطريقة "ودية" في الاول ثم يصبح "اجباريا" في حالة رفض الأب دفعها لا سيما و أن هذه الاموال --كما قال--عمومية تمتاز ب"الدقة في الإسترجاع".
ولتفادي كل تلاعب في هذا المجال ينص القانون على "معاقبة كل طرف يقدم تصريحات كاذبة للإستفادة من أحكامه و يلزم من جهة أخرى كل من تسلم مستحقات مالية من صندوق النفقة بدون وجه حق بإرجاعها".
كما ينص على أن الإستفادة من أحكامه لا تحول دون المتابعة القضائية للمدين عن "جريمة" عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.
للإشارة، يندرج هذا القانون في اطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتضمن إنشاء صندوق للنفقة للمرأة الحاضنة الذي تم الإعلان عنه سنة 2014 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.