مسعد بولس يؤكد من الجزائر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية والتزام البلدين بتعزيز السلام والتعاون    وصول أول شحنة من حديد غارا جبيلات إلى وهران إيذانًا بالانطلاق الفعلي لاستغلال المنجم    الخطوط الجوية الجزائرية تلغي عدداً من الرحلات الجوية بسبب الاضطرابات الجوية    وزارة الفلاحة تطلق استراتيجية وطنية لتوطين إنتاج البذور والشتلات دعماً للأمن الغذائي    تعليق التعليم القرآني يومي الأربعاء والخميس بعدة ولايات بسبب رياح قوية    سونلغاز تفعّل مخططات استعجالية لضمان استمرارية التموين بالكهرباء خلال الاضطرابات الجوية    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    أمن ليبيا يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن و سلام الجزائر وتونس ومصر    تسليم الجوائز لأفضل خمس حاضنات على المستوى الوطني    174 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك    وثيقة عن مشروع لتوطين يهود أوروبا "بأرض الصومال" ج1    ضرورة مواصلة تنويع أوجه التعاون الاقتصادي وتثمين الإمكانات    الجزائر تؤكد حرصها على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين    الشلف : أمن الولاية يفكك شبكة إجرامية و يحجز سلاحا ناريا    وفاة 25 شخصا وإصابة 1189 آخرين    الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر    اتخاذ "تدابير استباقية وتنظيمية لضمان توفير السيولة    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    تعزيز الحوار الجزائري - الأمريكي والشراكة الاقتصادية    انجاز تاريخي يطرق أبواب الجزائر    عصرنة التعاونيات لتعزيز دورها في التنمية الفلاحية    تفعيل الجهاز الوطني لترقية الاستثمار    جمال سجاتي يواصل التألق    رئيس الجمهورية يستقبل مستشار ترامب    المخزن يهدّد الأمن الأوروبي والإقليمي    تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الصمت الدولي    رهان على الإنتاج المسقي والدعم العمومي    مدرب غرناطة الإسباني يشيد بلوكا زيدان    أنتوني ماندريا يريد المشاركة في كأس العالم    استئناف نشاط الخزعة الدماغية بمستشفى وهران    هذه الكمية التي يحتاجها المريض من طبق الكسكسي    طلاء المنازل وشراء التوابل والأواني    الاتحاد الجزائري يغلق ملف اللاعب ماكسيم لوبيز    الدولة تضبط آليات دعم الإبداع    المسرح في رحاب الجامعة    المدرسة الكولونيالية شوهت التواجد العثماني لضرب أصالة الدولة الجزائرية    مدير مجمّع الشفاء يحذّر من تفاقم الوضع الصحي في غزة    جهود لرفع الوعي الصحي وبلوغ المناعة الجماعية    مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة منذ عامين ..3 شهداء وجرحى في قصف مدفعي وجوي شرقي غزة    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    المغرب: شلل تام في العديد من القطاعات وإضرابات مرتقبة بداية من اليوم    سوريا : روسيا تسحب قوات ومعدات من مطار القامشلي    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    حج2026 : دعوة الحجاج لإنشاء حساباتهم    الشباب في الصدارة    غويري بين الكبار    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاطلاع على القوائم الانتخابية لم يعد حكرا على الداخلية
مشروع القانون العضوي للانتخابات
نشر في المساء يوم 11 - 06 - 2016

رفع مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات القيمة المالية المقدمة لحملات المترشحين في الانتخابات الرئاسية، حيث انتقلت من 60 مليون دج إلى 100 مليون دج في الدور الأول، في حين يصل المبلغ في الدور الثاني إلى 120 مليون دج بعد أن كان في السابق 80 مليون دج.
مشروع القانون الجديد، الذي اطلعت "المساء" على نسخة منه، نص أيضا على رفع القيمة المالية الممنوحة للمترشحين في التشريعيات من مليون دج إلى مليون و500 دج، كما استجابت الحكومة لمطالب المعارضة المتعلّقة بالسماح للمترشحين بالاطلاع على القائمة الانتخابية التي كانت حكرا على وزارة الداخلية وذلك طبقا للمادة 193 من الدستور.
كما سيتم بموجب هذه المراجعة تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في المحليات والتشريعيات بتأسيس مبدأ التصريح دون اشتراط أي ملف باستثناء تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمترشحين الأحرار والاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية.
نص مشروع القانون على منع انسحاب المرشحين للرئاسة "إلا لمانع قانوني"، تفاديا لسيناريو انتخابات عام 1999 الرئاسية، كما اشترط "شهادة إسلام المرشح" و«الإقامة غير المنقطعة في الجزائر طيلة السنوات ال10 الأخيرة"، وهي المادة الجديدة التي أدرجها الدستور المعدل الذي دخل حيز التنفيذ شهر مارس الماضي، فضلا عن تصريح ثان يشهد بموجبه بأنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.
كما على المترشح لرئاسة الجمهورية أن يرفق ملفه بتعهد مكتوب وموقّع باسمه، يتضمن التزامه بمبادئ السلم والمصالحة الوطنية. ويمنع مشروع القانون الجديد المترشحين للرئاسيات من سحب ملفات ترشيحاتهم، بعد التحقّق من صحة الملف من قبل المجلس الدستوري، ولا يسمح بسحب الترشح سوى في حالات معينة تتعلق بعائق خطير يوافق عليه المجلس الدستوري أو في حال وفاة المترشح، وفي هذه الحالة سيتم فتح مهلة قانونية جديدة لإيداع الترشيحات، والتي لا يجب أن تتجاوز الشهر الذي يسبق تاريخ الاقتراع. وجاء في النص القانوني أنه في حال وفاة أو حدوث مانع خطير للمترشح بعد مصادقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يؤجل تاريخ الاقتراع لمدة زمنية لا تتجاوز 15 يوما.
كما أنه وفي حال الوصول إلى الدور الثاني وإذا حدث أن انسحب أحد المترشحين الاثنين "تستمر العملية الانتخابية إلى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح". وفي حال وفاة أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الاثنين "يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. وفي هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون يوما".
نص مشروع القانون أبقى أيضا على إلغاء الصناديق الخاصة التي كانت مخصصة لتصويت أفراد الجيش والشرطة.
من جهة أخرى، أدرج مشروع القانون العضوي تدابير أخرى من شأنها حمل الأحزاب السياسية على إثراء تشكيلات المجالس المحلية المنتخبة ووضع حد للممارسات السياسية التي تمس بمصداقية هذه الأحزاب والتمثيل الحسن للناخبين.
وقصد تمكين المواطنين من فرض إرادتهم السيدة في اختيار ممثليهم على مستوى المجالس الشعبية البلدية، تم حذف المادة 80 من القانون الساري المفعول التي طالما شكلت لبسا وحرجا في انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي وتم استبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز.
كما تشير المادة ال35 إلى أنه يوضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع أوراق للتصويت، حيث توضع -بالنسبة للمترشحين لرئاسة الجمهورية- حسب قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية، في حين توضع بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني والقوائم الخاصة بانتخاب المجالس البلدية والولائية حسب ترتيب تعده الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة.
حسب نص المشروع، فإنه من شأن هذه الخطوة الجديدة أن تسمح ب«وضع حد لحالات الانسداد التي تشهدها العديد من المجالس الشعبية البلدية وتجاوز حالات اللااستقرار الناجمة عنها. كما يحظر مشروع القانون أي تغيير طوعي للانتماء السياسي لأي منتخب في البرلمان أثناء عهدته الانتخابية، من خلال إدراج أحكام جديدة تجرد المنتخب المعني من صيغته النيابية مع ضمان استخلافه وذلك تجسيدا لأحكام الدستور.
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.. صلاحيات واسعة لضمان سير العملية
بالنسبة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فهي تتمتع بصلاحيات كفلها الدستور على غرار مراقبة الانتخابات قبل الاقتراع وأثناءه وبعده، فضلا عن مراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.
أثناء عملية الاقتراع تتكفل هذه الهيئة بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت.
بعد عملية الاقتراع، تقوم اللجنة بالتأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز كما تضمن للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز، بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز. هذه الهيئة العليا تتمتع بجملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع، فضلا عن التمتع بسلطة اتخاذ القرارات، كما يمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية.كما ينص المشروع على أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يرأسها رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية.
وتضم الهيئة، علاوة على الرئيس، 410 أعضاء، نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني. كما ينص هذا القانون العضوي على تشكيلة موسعة للهيئة العليا بما يسمح لها بضمان رقابة العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني وخارجه. مشروع القانون ينص أيضا على الشروط الواجب توفرها في أعضائها وكيفيات انتقائهم من بين القضاة وأعضاء من لجنة خاصة عالية المستوى يرأسها رئيس المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للكفاءات المختارة بعنوان "المجتمع المدني". كما يشترط أن يكون التمثيل وطنيا عبر كل ولايات الوطن وحتى من الجالية الوطنية بالخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.