الذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية : بلحاج يشيد بالعلاقات الجيدة بين المحكمة الدستورية الجزائرية و نظيرتها التركية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    تدشين معرض بالجزائر العاصمة تكريما للمناضل المناهض للاستعمار وصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    ولاية الجزائر : انطلاق الطبعة الخامسة من حملة التنظيف الكبرى ببلديات العاصمة    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    سقوط أمطار الرعدية بعدة ولايات من البلاد يومي الجمعة و السبت    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدد من الجمعيات    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    بوجمعة يشرف على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية    رئيس الجمهورية يجدد التزامه بتحسين معيشة المواطنين عبر كافة ربوع الوطن    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    دعوة إلى تحصين مهنة الصحافة وتعزيز أدائها    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    شركة عالمية تعترف بنقل قطع حربية نحو الكيان الصهيوني عبر المغرب    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    قمة في العاصمة وتحدي البقاء بوهران والشلف    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاطلاع على القوائم الانتخابية لم يعد حكرا على الداخلية
مشروع القانون العضوي للانتخابات
نشر في المساء يوم 11 - 06 - 2016

رفع مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات القيمة المالية المقدمة لحملات المترشحين في الانتخابات الرئاسية، حيث انتقلت من 60 مليون دج إلى 100 مليون دج في الدور الأول، في حين يصل المبلغ في الدور الثاني إلى 120 مليون دج بعد أن كان في السابق 80 مليون دج.
مشروع القانون الجديد، الذي اطلعت "المساء" على نسخة منه، نص أيضا على رفع القيمة المالية الممنوحة للمترشحين في التشريعيات من مليون دج إلى مليون و500 دج، كما استجابت الحكومة لمطالب المعارضة المتعلّقة بالسماح للمترشحين بالاطلاع على القائمة الانتخابية التي كانت حكرا على وزارة الداخلية وذلك طبقا للمادة 193 من الدستور.
كما سيتم بموجب هذه المراجعة تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في المحليات والتشريعيات بتأسيس مبدأ التصريح دون اشتراط أي ملف باستثناء تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمترشحين الأحرار والاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية.
نص مشروع القانون على منع انسحاب المرشحين للرئاسة "إلا لمانع قانوني"، تفاديا لسيناريو انتخابات عام 1999 الرئاسية، كما اشترط "شهادة إسلام المرشح" و«الإقامة غير المنقطعة في الجزائر طيلة السنوات ال10 الأخيرة"، وهي المادة الجديدة التي أدرجها الدستور المعدل الذي دخل حيز التنفيذ شهر مارس الماضي، فضلا عن تصريح ثان يشهد بموجبه بأنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.
كما على المترشح لرئاسة الجمهورية أن يرفق ملفه بتعهد مكتوب وموقّع باسمه، يتضمن التزامه بمبادئ السلم والمصالحة الوطنية. ويمنع مشروع القانون الجديد المترشحين للرئاسيات من سحب ملفات ترشيحاتهم، بعد التحقّق من صحة الملف من قبل المجلس الدستوري، ولا يسمح بسحب الترشح سوى في حالات معينة تتعلق بعائق خطير يوافق عليه المجلس الدستوري أو في حال وفاة المترشح، وفي هذه الحالة سيتم فتح مهلة قانونية جديدة لإيداع الترشيحات، والتي لا يجب أن تتجاوز الشهر الذي يسبق تاريخ الاقتراع. وجاء في النص القانوني أنه في حال وفاة أو حدوث مانع خطير للمترشح بعد مصادقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يؤجل تاريخ الاقتراع لمدة زمنية لا تتجاوز 15 يوما.
كما أنه وفي حال الوصول إلى الدور الثاني وإذا حدث أن انسحب أحد المترشحين الاثنين "تستمر العملية الانتخابية إلى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح". وفي حال وفاة أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الاثنين "يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. وفي هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون يوما".
نص مشروع القانون أبقى أيضا على إلغاء الصناديق الخاصة التي كانت مخصصة لتصويت أفراد الجيش والشرطة.
من جهة أخرى، أدرج مشروع القانون العضوي تدابير أخرى من شأنها حمل الأحزاب السياسية على إثراء تشكيلات المجالس المحلية المنتخبة ووضع حد للممارسات السياسية التي تمس بمصداقية هذه الأحزاب والتمثيل الحسن للناخبين.
وقصد تمكين المواطنين من فرض إرادتهم السيدة في اختيار ممثليهم على مستوى المجالس الشعبية البلدية، تم حذف المادة 80 من القانون الساري المفعول التي طالما شكلت لبسا وحرجا في انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي وتم استبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز.
كما تشير المادة ال35 إلى أنه يوضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع أوراق للتصويت، حيث توضع -بالنسبة للمترشحين لرئاسة الجمهورية- حسب قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية، في حين توضع بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني والقوائم الخاصة بانتخاب المجالس البلدية والولائية حسب ترتيب تعده الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة.
حسب نص المشروع، فإنه من شأن هذه الخطوة الجديدة أن تسمح ب«وضع حد لحالات الانسداد التي تشهدها العديد من المجالس الشعبية البلدية وتجاوز حالات اللااستقرار الناجمة عنها. كما يحظر مشروع القانون أي تغيير طوعي للانتماء السياسي لأي منتخب في البرلمان أثناء عهدته الانتخابية، من خلال إدراج أحكام جديدة تجرد المنتخب المعني من صيغته النيابية مع ضمان استخلافه وذلك تجسيدا لأحكام الدستور.
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.. صلاحيات واسعة لضمان سير العملية
بالنسبة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فهي تتمتع بصلاحيات كفلها الدستور على غرار مراقبة الانتخابات قبل الاقتراع وأثناءه وبعده، فضلا عن مراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.
أثناء عملية الاقتراع تتكفل هذه الهيئة بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت.
بعد عملية الاقتراع، تقوم اللجنة بالتأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز كما تضمن للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز، بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز. هذه الهيئة العليا تتمتع بجملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع، فضلا عن التمتع بسلطة اتخاذ القرارات، كما يمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية.كما ينص المشروع على أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يرأسها رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية.
وتضم الهيئة، علاوة على الرئيس، 410 أعضاء، نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني. كما ينص هذا القانون العضوي على تشكيلة موسعة للهيئة العليا بما يسمح لها بضمان رقابة العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني وخارجه. مشروع القانون ينص أيضا على الشروط الواجب توفرها في أعضائها وكيفيات انتقائهم من بين القضاة وأعضاء من لجنة خاصة عالية المستوى يرأسها رئيس المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للكفاءات المختارة بعنوان "المجتمع المدني". كما يشترط أن يكون التمثيل وطنيا عبر كل ولايات الوطن وحتى من الجالية الوطنية بالخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.