الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاطلاع على القوائم الانتخابية لم يعد حكرا على الداخلية
مشروع القانون العضوي للانتخابات
نشر في المساء يوم 11 - 06 - 2016

رفع مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات القيمة المالية المقدمة لحملات المترشحين في الانتخابات الرئاسية، حيث انتقلت من 60 مليون دج إلى 100 مليون دج في الدور الأول، في حين يصل المبلغ في الدور الثاني إلى 120 مليون دج بعد أن كان في السابق 80 مليون دج.
مشروع القانون الجديد، الذي اطلعت "المساء" على نسخة منه، نص أيضا على رفع القيمة المالية الممنوحة للمترشحين في التشريعيات من مليون دج إلى مليون و500 دج، كما استجابت الحكومة لمطالب المعارضة المتعلّقة بالسماح للمترشحين بالاطلاع على القائمة الانتخابية التي كانت حكرا على وزارة الداخلية وذلك طبقا للمادة 193 من الدستور.
كما سيتم بموجب هذه المراجعة تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في المحليات والتشريعيات بتأسيس مبدأ التصريح دون اشتراط أي ملف باستثناء تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمترشحين الأحرار والاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية.
نص مشروع القانون على منع انسحاب المرشحين للرئاسة "إلا لمانع قانوني"، تفاديا لسيناريو انتخابات عام 1999 الرئاسية، كما اشترط "شهادة إسلام المرشح" و«الإقامة غير المنقطعة في الجزائر طيلة السنوات ال10 الأخيرة"، وهي المادة الجديدة التي أدرجها الدستور المعدل الذي دخل حيز التنفيذ شهر مارس الماضي، فضلا عن تصريح ثان يشهد بموجبه بأنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.
كما على المترشح لرئاسة الجمهورية أن يرفق ملفه بتعهد مكتوب وموقّع باسمه، يتضمن التزامه بمبادئ السلم والمصالحة الوطنية. ويمنع مشروع القانون الجديد المترشحين للرئاسيات من سحب ملفات ترشيحاتهم، بعد التحقّق من صحة الملف من قبل المجلس الدستوري، ولا يسمح بسحب الترشح سوى في حالات معينة تتعلق بعائق خطير يوافق عليه المجلس الدستوري أو في حال وفاة المترشح، وفي هذه الحالة سيتم فتح مهلة قانونية جديدة لإيداع الترشيحات، والتي لا يجب أن تتجاوز الشهر الذي يسبق تاريخ الاقتراع. وجاء في النص القانوني أنه في حال وفاة أو حدوث مانع خطير للمترشح بعد مصادقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يؤجل تاريخ الاقتراع لمدة زمنية لا تتجاوز 15 يوما.
كما أنه وفي حال الوصول إلى الدور الثاني وإذا حدث أن انسحب أحد المترشحين الاثنين "تستمر العملية الانتخابية إلى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح". وفي حال وفاة أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الاثنين "يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. وفي هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون يوما".
نص مشروع القانون أبقى أيضا على إلغاء الصناديق الخاصة التي كانت مخصصة لتصويت أفراد الجيش والشرطة.
من جهة أخرى، أدرج مشروع القانون العضوي تدابير أخرى من شأنها حمل الأحزاب السياسية على إثراء تشكيلات المجالس المحلية المنتخبة ووضع حد للممارسات السياسية التي تمس بمصداقية هذه الأحزاب والتمثيل الحسن للناخبين.
وقصد تمكين المواطنين من فرض إرادتهم السيدة في اختيار ممثليهم على مستوى المجالس الشعبية البلدية، تم حذف المادة 80 من القانون الساري المفعول التي طالما شكلت لبسا وحرجا في انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي وتم استبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز.
كما تشير المادة ال35 إلى أنه يوضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع أوراق للتصويت، حيث توضع -بالنسبة للمترشحين لرئاسة الجمهورية- حسب قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية، في حين توضع بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني والقوائم الخاصة بانتخاب المجالس البلدية والولائية حسب ترتيب تعده الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة.
حسب نص المشروع، فإنه من شأن هذه الخطوة الجديدة أن تسمح ب«وضع حد لحالات الانسداد التي تشهدها العديد من المجالس الشعبية البلدية وتجاوز حالات اللااستقرار الناجمة عنها. كما يحظر مشروع القانون أي تغيير طوعي للانتماء السياسي لأي منتخب في البرلمان أثناء عهدته الانتخابية، من خلال إدراج أحكام جديدة تجرد المنتخب المعني من صيغته النيابية مع ضمان استخلافه وذلك تجسيدا لأحكام الدستور.
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.. صلاحيات واسعة لضمان سير العملية
بالنسبة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فهي تتمتع بصلاحيات كفلها الدستور على غرار مراقبة الانتخابات قبل الاقتراع وأثناءه وبعده، فضلا عن مراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.
أثناء عملية الاقتراع تتكفل هذه الهيئة بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت.
بعد عملية الاقتراع، تقوم اللجنة بالتأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز كما تضمن للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز، بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز. هذه الهيئة العليا تتمتع بجملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع، فضلا عن التمتع بسلطة اتخاذ القرارات، كما يمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية.كما ينص المشروع على أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يرأسها رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية.
وتضم الهيئة، علاوة على الرئيس، 410 أعضاء، نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني. كما ينص هذا القانون العضوي على تشكيلة موسعة للهيئة العليا بما يسمح لها بضمان رقابة العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني وخارجه. مشروع القانون ينص أيضا على الشروط الواجب توفرها في أعضائها وكيفيات انتقائهم من بين القضاة وأعضاء من لجنة خاصة عالية المستوى يرأسها رئيس المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للكفاءات المختارة بعنوان "المجتمع المدني". كما يشترط أن يكون التمثيل وطنيا عبر كل ولايات الوطن وحتى من الجالية الوطنية بالخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.