سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    ذويبي يؤكد بباتنة أهمية إحياء ذكرى عيد النصر    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    دربال يدعو من البويرة إلى تدارك تأخر مشاريع المياه وضمان أمن مائي مستدام    إفطار جماعي بتيميمون على شرف أطفال من ذوي الهمم    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    البرنامج الثقافي والفني الخاص بشهر رمضان : عروض فنية وترفيهية للأطفال بقصر البخاري    ضمن العدد 55 من منتدى الكتاب..الكاتب رضا كشان يقدم اصداره الجديد    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    أم البواقي أسواق بين الازدحام وارتفاع الأسعار كسوة العيد عبء جديد على المواطن    الفاف تُكوّن المدراء التقنيين    سبعة أسباب تحول دون انتصار أمريكا    استفادة أزيد من 100 ألف شخص سنوياً    واشنطن ترسل 2200 من المارينز إلى الشرق الأوسط    بقرار يتوقع المشاركة في المونديال    الإعلام الجزائري مُجنّد لمرافقة البلد وخدمته    ندوة صحفية لبيتكوفيتش    بوغالي يدين الغطرسة الصهيونية    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    تمويل 117 مشروع للطلبة في مجالات استراتيجية شهر فيفري    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    تحرير 271 محضر مخالفة وحجز 1.5 طن من السلع بتيبازة    عجال يحيي روح العزيمة والإصرار لدى ذوي الهمم    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    نادي "سوسطارة" في مهمة العودة بنتيجة إيجابية    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    بن ناصر يعود..    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات: تحديد إطار قانوني واضح و شفاف للعملية تبعا للتعديل الدستوري

يهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي سيعرض في الأيام القادمة على المجلس الوطني الشعبي إلى تحديد إطار قانوني واضح و شفاف ينظم العمليات الانتخابية تبعا للتعديل الدستوري الأخير.
فمن خلال ال 225 مادة التي يتضمنها, يرمي مشروع هذا القانون العضوي إلى "تحديد إطار قانوني واضح و شفاف ينظم العمليات الانتخابية", عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 و المتعلق بنظام الانتخابات و ذلك تبعا للدستور المعدل في مارس الماضي.
و قد أفضت الإصلاحات الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى إعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ساري المفعول من خلال إدراج أحكام "من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية و شفافيتها و إحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات في جميع المراحل منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة".
و أمام ذلك, كان من الضروري مراجعة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات من خلال "إعادة النظر فيه بشكل معمق و تكييفه مع الأبعاد الديمقراطية الناجمة عن التعديل الدستوري".
و في هذا الإطار, جاء مشروع هذا القانون العضوي ل"يحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي ضمنها القانون الحالي", خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها و كذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم و طعونهم في محاضر فرز الاصوات على مستوى مكاتب التصويت.
و فضلا عن كل ذلك, جاءت المراجعة الدستورية بإصلاحات جديدة , لا سيما ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين و الأحزاب السياسية المشاركة و الناخبين و كذا كل الأطراف ذات الصلة بالعمليات الانتخابية طبقا للمادة 193 من الدستور.
كما سيتم بموجب هذه المراجعة "تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في المحليات و التشريعيات بتأسيس مبدأ التصريح دون اشتراط أي ملف باستثناء تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمترشحين الاحرار و الاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية".
و بالإضافة إلى ما سبق ذكره, تم تدعيم الأحكام المتعلقة بالإشراف و مراقبة العمليات الانتخابية من خلال صلاحيات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي أحيل تنظيمها و سيرها إلى قانون عضوي.
و من جهة أخرى, أدرج مشروع هذا القانون العضوي تدابير أخرى من شأنها حمل الأحزاب السياسية على إثراء تشكيلات المجالس المحلية المنتخبة و وضع حد للممارسات السياسية التي تمس بمصداقية هذه الأحزاب و التمثيل الحسن للناخبين.
و على صعيد آخر و قصد تمكين المواطنين من فرض إرادتهم السيدة في اختيار ممثليهم على مستوى المجالس الشعبية البلدية, تم حذف المادة 80 من القانون ساري المفعول و التي "لطالما أحدثت لبسا و حرجا في انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي" و استبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز.
و من شأن هذه الخطوة الجديدة أن تسمح ب"وضع حد لحالات الانسداد التي تشهدها العديد من المجالس الشعبية البلدية و تجاوز حالات اللاإستقرار الناجمة عنها".
كما يحظر مشروع هذا القانون أي تغيير طوعي للانتماء السياسي لأي منتخب في البرلمان أثناء عهدته الانتخابية من خلال إدراج أحكام جديدة تجرد المنتخب المعني من صيغته النيابية مع ضمان استخلافه, و ذلك تجسيدا لأحكام الدستور.
تدعيم الإجراءات المكرسة للشفافية عبر مختلف مراحل العملية الانتخابية و إدراج شروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية
يتضمن النص الجديد الذي سيطرح أمام البرلمان عدة تدابير تم استحداثها, تصب في خانة تكريس الشفافية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية بمختلف أصنافها, فعلى سبيل المثال لا الحصر, تنص المادة 22 منه على إلزام السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الأحرار, كما توضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما تشير المادة ال 35 إلى أنه يوضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع أوراق للتصويت, حيث توضع --بالنسبة للمترشحين لرئاسة الجمهورية-- حسب قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية في حين توضع بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني و القوائم الخاصة بانتخاب المجالس البلدية و الولائية حسب ترتيب تعده الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة.
كما أقر مشروع القانون الجديد شروطا جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية حيث يتم إلزام المترشح لهذا المنصب--تبعا للمادة 139--بتضمين ملفه تصريحا شرفيا "يشهد المعني فيه بأنه يدين بالإسلام", فضلا عن تصريح ثان يشهد بموجبه بأنه "يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط و لم يسبق له التجنس بجنسية أخرى".
و علاوة على ذلك, سيكون على المترشح لرئاسة الجمهورية تقديم تصريح شرفي آخر يشهد بموجبه المعني "أقام بالجزائر دون سواها لمدة لا تقل عن 10 سنوات في الفترة التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه".
و تنص المادة 144 في ذات الباب على أنه "لا يقبل و لا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة الوفاة" حيث "يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد و لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع".
كما أنه و في حالة الوصول إلى الدور الثاني و في حالة انسحاب أحد المترشحين الإثنين "تستمر العملية الانتخابية إلى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح".
و في حالة وفاة أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الإثنين, "يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد, و في هذه الحالة, يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون يوما".
كما تم أيضا و من جهة أخرى, إدراج تدابير جديدة ستمس سير الحملة الانتخابية, حيث ينص مشروع القانون العضوي على رفع النفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية بالنسبة لمختلف الاستحقاقات قصد تكفل أفضل بالنفقات المرتبطة بنشاطات المترشحين.
و في هذا الإطار, حدد مشروع القانون في مادته 192 نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية بما لا يزيد عن مائة مليون دينار في الدور الأول ليرتفع إلى مائة و عشرون مليون دينار في الدور الثاني.
أما فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية فإنه "لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة حدا أقصاه مليون و خمسائة ألف دينار عن كل مترشح".
رئاسة المجلس الشعبي الوطني تحيل مشروعين قانونين يتعلقان بالانتخابات على اللجنة المختصة
وأحالت رئاسة المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الفارط "بعد التشاور مع المكتب مشروعي قانون على اللجنة المختصة بعد ارسالهما من الحكومة" حسبما أفاد به يوم السبت بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن الأول يخص" مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات" وأما الثاني فيخص"مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات" وذلك بالاضافة الى "مشاريع القوانين الأخرى المدرجة في جدول أعمال المجلس".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.