وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيد إدريس فاضلي (أستاذ في الحقوق):
تعديل المادة 74 أزال تناقضا يمس بسيادة الشعب
نشر في المساء يوم 19 - 11 - 2008

يرى السيد إدريس فاضلي استاذ في الحقوق أن التعديل الجزئي للدستور الذي مس المادة 74 المتعلقة بعهدة رئيس الجمهورية أزال تناقضا خطيرا يمس بسيادة الشعب كمالك للسلطة في اختيار من يحكمه، باعتبار أن هذه السيادة نص دستوري مكرس في قوانين الدولة، وهي فكرة ديمقراطية ارتكزت عليها العديد من الدساتير في البلدان المتقدمة ولا يمكن تحديد مدة الحكم بعهدتين فقط اذا أراد الشعب الابقاء على هذا الرئيس.
وأوضح الأستاذ فاضلي في لقاء جمعه ب "المساء" أمس ان فقهاء القانون الدستوري يعرفون منذ القدم بأن الدستور هو "القانون الذي يهدف الى تحقيق المصلحة العامة للشعب" وبالتالي يمكن تعديله وفق ما يخدم هذا الشعب، وباعتبار أن الشعب مصدر السلطة وله الحق في اختيار من يحكمه "فمن غير المعقول أن نحدد مدة حكم الرئيس بعهدتين فقط، اذا كان الشعب يريد بقاءه" وبالتالي لابد من السماح للرئيس بالترشح لعهدة أخرى والشعب حر في اعادة انتخابه من عدمها، من منطلق أن الشعب حر في منح السلطة عن طريق الانتخاب أو أخذها عن طريق الامتناع عن التصويت مثلما قال المفكر السياسي جون جاك روسو في نظرية العقد الاجتماعي.
وهو السياق الذي اعتبر من خلاله المتحدث بأن تعديل المادة 74 من الدستور كرست ارادة الشعب وحقه في اختيار من يحكمه.
وذكر الأستاذ فاضلي أن دستور 1996 تأخر تعديله لأنه لم يعد صالحا، ان صح التعبير، في الوقت الراهن ويعود سبب هذا التأخر، حسبه، الى الظروف التي عاشتها الجزائر في التسعينيات والتي حتمت على رئيس الجمهورية بعد وصوله الي السلطة اعطاء الأولوية لمواضيع أخرى من أجل تحقيق السلم وإرجاع سمعة وهيبة الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية، علما أن الرئيس بوتفليقة في سنة 1999 كان قد صرح بأن دستور سنة 1996 بحاجة للمراجعة لمعرفة نظام الحكم في الجزائر، غير أن هذا التعديل لم يتم تحقيقه في السنوات الأولى لرئاسته كون برامجه الرامية لتحقيق السلم والأمن تطلبت وقتا طويلا لم تكفها عهدة واحدة.
وبعبارة غير مباشرة، رد الأستاذ فاضلي على بعض الأطراف التي علقت على تعديل الدستور بلغة القانون، مشيرا الى أن الدستور ليس قرآنا كريما بل يمكن تغييره في أي وقت خدمة لمصلحة الشعب والوطن، وبالتالي لابد من مواكبة الأوضاع، كما أن المشرع الذي يصوغ دستورا في وقت معين لا يمكنه التنبؤ بالتحولات التي سوف تليه مستقبلا.
وفي معرض حديثه عن تشريع دستور سنة 1996 قال المتحدث أنه تم وضعه بناء على الظروف التي كانت سائدة في البلاد آنذاك »حيث حاولت الأطراف التي وضعته تصحيح الصورة التي كان ينظر بها الغرب للجزائر وكأنها بلد غير ديمقراطي، وهو ما جعل بعض الأطراف تلجأ الى تحديد مدة تولي رئيس الجمهورية الحكم بعهدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لجعل الرأي العام الدولي يقتنع بوجود ديمقراطية".
وأوضح المتحدث في هذا الصدد أن الديمقراطية الحقيقية هي التي تمكن كل واحد من الترشح للرئاسيات لأكثر من مرتين في حين يبقى الشعب السيد في اختيار من يراه مناسبا ليحكمه، علما أن الدساتير التي عرفتها الجزائر قبل سنة 1996 لم تكن تحدد مدة حكم الرئيس بعهدتين.
وثمّن المتحدث التعديل الجزئي للدستور الذي أبقى للبرلمان دوره حيث يحق للنواب رفض برنامج الوزير الأول وتعديله، علما أن رئيس الجمهورية يستطيع إقالة الوزير الأول في حال ما اذا رفض برنامجه مرتين من قبل البرلمان.
اما فيما يخص الشق المتعلق بحماية رموز الثورة فبات من الضروري اللجوء الى سن قوانين تحمي هذه الرموز، يضيف محدثنا لأننا وصلنا الى مرحلة فقد فيها الجيل الحالي قيم الثورة" بسبب نقص الوعي السياسي حيث لم يعد الحديث عن تاريخ الثورة الا في المناسبات فقط" وهو ما يجعلنا اليوم مجبرين على إيقاظ ضمائر هؤلاء الشباب وفاء لمبادئ 1 نوفمبر 1954 .
وفي موضوع آخر خاص بالتعديل الذي مس الدستور في شقه المتعلق بتعزيز مكانة المرأة في المجالس المنتخبة، قال السيد فاضلي ان هذا النص لايزال مبهما ويحتاج الى توضيح أكثر لأن التساؤل يبقى مطروحا حول الصيغة التي يتم من خلالها ترتيب المرأة في القوائم الانتخابية، أما عن طريق الحصص او النسب او بالمناصفة.
وبالرغم من هذه التعديلات فلايزال الدستور، حسب محدثنا، بحاجة الى مراجعة بعض مواده خاصة ما تعلق بمبدأ الفصل بين السلطات، ومنح السلطة القضائية صلاحيات اوسع، بالاضافة الى تحديد نوع نظام الحكم وما اذا كان نظاما برلمانيا اورئاسيا يقول السيد فاضلي، الذي يفضل النظام الرئاسي في حين يقترح الجمع بين النظامين للوصول الى نظام حكم رئاسي يأخذ من خصائص النظام به الرئاسي بإعطاء صلاحيات أكبر للرئيس مع الحفاظ على دور البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.