قانون معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.. التعديل يهدف إلى الانخراط في المسعى الدولي للتعاون القضائي    الجزائر- السعودية : بحث سبل توطيد التعاون الأمني الثنائي    غليزان.. توقع إنتاج قرابة 2.2 مليون قنطار من الطماطم الصناعية    المشيخة العامة للصلح في إفريقيا : إشادة بمواقف الثابتة للجزائر في نصرة القضايا العادلة    انطلاق فترة تقديم طلبات النقل للأساتذة والمديرين    تيبازة : الأمن الوطني يتدعم بهياكل أمنية جديدة    ربيقة يشرف على افتتاح ملتقى وطني    نستهدف استقطاب 4 ملايين سائح    اتفاقية بين "سونلغاز" و"بريد الجزائر" للتسديد الإلكتروني لفواتير الكهرباء    عقد اتفاقية "قبل نهاية يوليو الحالي" مع البنوك لمنح قروض للفلاحين لإنجاز غرف التبريد    المكونات الثقافية للجزائر عامل هام في الترويج السياحي    المستوطنون يتوحّشون في الضفة    لماذا يبدو ترامب ضعيفا أمام بوتين؟    استنكار حقوقي وسياسي واسع    الصفقات الأغلى في إنجلترا..    الجزائر تستضيف الألعاب المدرسية الإفريقية الاولى من 26 يوليو إلى 5 أغسطس 2025    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للسكان    زيارات ميدانية عبر الولايات السياحية    ضبط قنطار الكيف مصدره المغرب    شايب: الجزائر فاعل مهم إقليمياً ودولياً    لا حضارة دون نخب حكيمة تجيد البناء الجماعي الجزء الثاني    شرطان لا يصح الإيمان إلا بهما    وضع حجر أساس مشروع إنجاز وحدة لإنتاج المادة الأولية لصناعة الأدوية المضادة للسرطان بسطيف    الصحراء الغربية: الابتزاز الذي يقوم به المغرب دليل على فشله في تكريس سياسة الأمر الواقع    كرة القدم: مشاركة 25 مترشحا في التكوين الخاص للحصول على شهادة التدريب "كاف - أ"    تلمسان: السيد مراد يشدد على ضرورة رفع مستوى اليقظة لحماية الثروة الغابية من الحرائق    لا خوف على "و ديعة الشهداء" في عهد "الجزائر المنتصرة    موجة حر على العديد من ولايات الوطن    العرض الأولي لفيلم "دنيا" بالجزائر العاصمة    يشارك في أشغال البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    المهرجان الثقافي الدولي للرقص الشعبي بسيدي بلعباس: تواصل السهرات مع إقبال جماهيري غفير    رفح.. بوابة الجحيم القادمة؟    الاستثمارات في الصحراء الغربية تدعم انتهاك المغرب للقانون الدولي    ندوة للصحفيين والإعلاميين حول تقنية الجيل الخامس    استشهاد 76 فلسطينيا في غارات للاحتلال على قطاع غزّة    تتويج المولودية    حلول مستعجلة لمشاكل النقل والمياه    مساع حثيثة لتطوير الزراعات الزيتية وتجربة أولى لإنتاج "الصوجا"    مشروعي إنشاء منصة رقمية للتحكم في المياه الجوفية ببسكرة    المدرب البوسني روسمير سفيكو يلتحق بشباب قسنطينة    موكوينا لقيادة العارضة الفنية ل"العميد"    وفد "الكاف" ينهي تفتيش مرافق البلدان المستضيفة    ملتقى فكري حول مسرحية الممثل الواحد في نوفمبر    توثيق وإعلام لحفظ ذاكرة الملحون    سهرة ثالثة تنبض بالبهجة    لجنة تفتيش من الداخلية بوهران    المنتخبون ينتفضون لتغيير الوضع القائم    اختتام المرحلة النهائية بوهران    المسابقة الوطنية الكبرى للقفز على الحواجز نجمتين وثلاث نجوم من 16 إلى 19 يوليو بوهران    فضائل ذهبية للحياء    تلمسان ستصبح قطباً صحّياً جهوياً بامتيازّ    نجاح موسم الحجّ بفضل الأداء الجماعي المتميّز    وزير الصحة: تلمسان على أبواب التحول إلى قطب صحي جهوي بامتياز    تكريم وطني للطلبة المتفوقين في معاهد التكوين شبه الطبي بتلمسان تحت إشراف وزير الصحة    من اندر الاسماء العربية    هذا نصاب الزكاة بالجزائر    جامع الجزائر : ندوة علميّة تاريخيّة حول دروس عاشوراء وذكرى الاستقلال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضارب في الآراء حول شرطي الجنسية والإقامة للترشح لرئاسة الجمهورية
بعد الإبقاء عليها في مسودة مشروع التعديل الدستوري
نشر في المساء يوم 04 - 06 - 2020


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أثار الإبقاء على المادة الدستورية التي تنص على اشتراط الجنسية الجزائرية الأصلية للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية وزوجته والإقامة بالجزائر لمدة عشر سنوات بصفة دائمة، في مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، جدلا واسعا في أوساط الخبراء والمحليين، حيث يرى الكثير ممن تحدثت معهم "المساء"، بضرورة تعديل هذه المادة لكون ظروف إيجادها ارتبطت، حسبهم، بتضييق مارسه الرئيس السابق لمنع ترشح بعض الإطارات بالخارج.
كما يعتبرونها مكرسة لمبدأ اللامساواة بين أبناء الوطني الواحد، مثلما يؤكده كل من رئيس رابطة الإطارات الجزائرية بالخارج امحمد بلخروف والناشط الجمعوي بإسبانيا سعيد بن رقية، فيما يؤيد آخرون الإبقاء على هذه المادة، مع المطالبة بتعميم تطبيقها على جميع المناصب السيادية والانتخابية حفاظا على الأمن والاستقرار الوطنيين..
وتنص المادة 91 من مسودة المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري على أنه "لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي لم يتجنس بجنسية أجنبية، وأن يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية، عن الأب وإلام، أن يدين بالإسلام ويكون عمره يوم الترشح 40 سنة، يثبت أن زوجته تتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت إقامته لمدة عشر سنوات قبل ترشح للمنصب".
وفي قراءته للمادة، يقول امحمد بلخروف، رئيس رابطة الإطارات الجزائرية بالخارج، في تصريح ل"المساء"، إن مناسبة تعديل الدستور، "لابد أن تكون فرصة لمراجعة هذا الخطأ الذي أقدم عليه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لمنع ترشح بعض الإطارات التي توجد بالخارج"، معتبرا التعديل الذي أدرج على الدستور السابق، "لم تكن له مبررات وطنية أو أمنية وإنما شخصية مرتبطة بتمسك الرئيس السابق بالحكم و منع أي فرصة لشخص آخر".
وأضاف أن الشروط التي تضمنتها المادة 91 من مسودة الدستور الخاصة بشرط التجنس بجنسية جزائرية للمترشح وزوجته والإقامة لعشر سنوات بأرض الوطن من أجل الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، هي "شروط مجحفة يجب أن تزول"، مقدرا بأن "بطاقة التعريف أو جواز السفر الجزائريين كافية للاعتراف بجزائرية المترشح الكاملة وحقوقه في الترشح لأي منصب، مع عدم الاعتراف بما دون ذلك من جنسيات حتى وإن كان صاحبها ثلاثي الجنسية".
كما طالب المتحدث بإسقاط "شرط الإقامة الدائمة لمدة عشرة سنوات بأرض الوطن، للراغب في الترشح"، حيث اعتبرها هي الأخرى "مجحفة وغير منطقية من باب أن "المواطنين الجزائريين قد تجبرهم ظروف العمل والحياة وغيرها من الاحتياجات على التنقل والإقامة في الخارج "، متسائلا في هذا الصدد "هل يعقل مثلا أن يمنع باحث جزائري أقام بالخارج في إطار طلبه للعلم والبحث والمعرفة من أجل وطنه، أو بداعي الدراسة أو النشاط في شركات اقتصادية، من حقه المدني في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية".
وبرأي بلخروف فإن "هذه المادة تكرس مبدأ التمييز بين الجزائريين ولا تجعلهم سواسية في الحقوق والواجبات، لأن مقتضيات الحياة ومتطلباتها تفرض على البعض التنقل لأي مكان في العالم، طلبا للعلم أو العمل أو حتى الإقامة في بعض الحالات الاستثنائية..".
من جانبه، طالب الناشط الجمعوي بإسبانيا، سعيد بن رقية، بتعديل المادة 91 من مسودة الدستور، "لأنها تمنع تولي مزدوجي الجنسية من الترشح لمناصب عليا في البلاد"، موضحا في تصريح ل"المساء"، بأن اعتماد هذه المادة جاء في ظروف استثنائية وشخصية، "حيث لم يكن ذلك من أجل المصلحة العليا للوطن وإنما من أجل منافع سياسية ضيقة، بدليل أن هذا التعديل برمج سنة واحدة فقط، قبل الانتخابات الرئاسية من أجل غلق اللعبة السياسية وتجنب أي مفاجآت.. والمغزى من إقرار هذه المادة، كان يتمثل إقصاء أحد الشخصيات السياسية المتواجدة بالخارج من الترشح".
ولاحظ محدثنا في سياق متصل، بأن "دسترة هذا الإجراء لم يكن له أثر في الميدان، على اعتبار أن العديد من المسؤولين الساميين في الدولة بدرجة وزراء كانوا يحملون الجنسية المزدوجة ولم يمسهم الإقصاء وواصلو مهامهم الي غاية التغيير الحكومي".
وإذ سجل بأن النقطة الإيجابية الوحيدة لهذه المادة، تمكن في "إبعاد وإقصاء فئة الخونة وغير الوطنيين والعملاء من اختراق مؤسسات الدولة وتولي مناصب عليا في البلاد"، أشار بن رقية إلى أن "هذا الأمر يمكن منع حدوثه، بفضل التحقيقات الأمنية، دون اللجوء إلى إقرار هذه مادة دستورية"، والتي قال بأنها "تقصي الوطنيين وبعض الشرفاء وخاصة من الكفاءات الوطنية والعلمية من المشاركة في بناء الوطن من خلال تولي حقهم في المناصب والمسؤوليات.."، قبل أن يخلص إلى أن "المنطق والعدل يقتضيان بأن يأخذ كل ذي حق حقه ولا يظلم أحد في الدولة الجزائرية الجديدة"، مقترحا إضافة مواد ثانوية ملحقة تحفظ حق الوطنيين وتضمن عدم إقصائهم في تولي المناصب السامية في الدولة".
على العكس من ذلك، ثمن السيناتور الأفلاني، عبد الوهاب بن زعيم، مضمون المادة 91 من مسورة مشروع الدستور، معتبرا إياها "حصنا منيعا أمام أي فرصة لتولي أشخاص قد يشكلون خطرا على الأمن والاستقرار الوطنيين، خاصة وأن منصب رئيس الجمهورية، منصب سيادي بامتياز وإقرار شروط لتوليه هو عين الحكمة والعقل..".
وذهب المتحدث في تصريح ل"المساء" إلى حد المطالبة بتوسيع الشروط ذاتها التي تحملها هذه المادة، إلى باقي المسؤوليات الأخرى في مفاصل الدولة، "كرئاسة مجلس الأمة، رئاسة المجلس الشعبي الوطني، رئاسة الحكومة، الأمانات العامة للحكومة والوزارات، العضوية بالمجلس الدستوري والمحكمة العليا ومجلس الدولة وكذا منصب محافظ بنك الجزائر ومراكز المسؤولية في أجهزة الأمن والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقيادة أركان الجيش، وقيادة القوات المسلحة، والمناطق العسكرية".
وعلل بن زعيم رأيه، بكون "هذه المناصب لها علاقة بأسرار كبيرة تهم الأمن القومي للوطن"، قبل أن يضيف بالقول "نحن لا ننتقص من وطنية الجالية وإخلاصها للوطن لكن في الإبقاء على المادة حماية لمن يتولاها من أية ضغوطات يمكن ان يتعرضوا لها من الدول التي يحملون جنسيتها..".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.