التجمع الوطني الديمقراطي يدعو من سطيف إلى مشاركة واسعة في التشريعيات المقبلة    الزخرفة بين المعمار والحرفة... معرض بالقصبة يعيد اكتشاف جمال التراث الجزائري    انطلاق أول فوج من حجاج ولاية البيض نحو البقاع المقدسة في أجواء روحانية    سفيان شايب يشدد بمدريد على عصرنة الخدمات القنصلية وتحسين التكفل بالجالية الجزائرية    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي يختتم دورته السادسة بتتويجات مميزة وحضور فني لافت    افتتاح مبهر للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في طبعته ال15 بأوبرا الجزائر    "باتيماتيك 2026".. موعد دولي لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عشتُ وجع "حدة" بصدق    أناقة بذاكرة تراثية    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلقون ومطلقات في حرب باردة بدافع الانتقام
استغلال الثغرات القانونية للابتزاز
نشر في المساء يوم 02 - 03 - 2009

يلجأ بعض المطلقين إلى استعمال كل الوسائل المتاحة من أجل ابتزاز الطرف الآخر، مستغلين سذاجته بغية الحصول على أموال أو أشياء مادية، أو إشباعا لرغبات داخلية بدافع الانتقام، والتي تتولد عن حقد طرف على الآخر، وعادة ما تكون الورقة الرابحة التي يستخدمها هؤلاء هي »الأطفال« الذين يصبحون في وضع الضحية مرّتين، الأولى عند الطلاق والثانية عند الابتزاز.
حدد القانون الجزائري مسؤولية كل طرف، في حالة الطلاق، كما حدد العقوبات المفروضة على أي طرف في حال إخلاله بواجباته، إلا أن الكثير من الأشخاص نساء أو رجالا، يلجأون الى استغلال بعض الثغرات القانونية لابتزاز الطرف الآخر، فالمعروف أن الأم أولى بالحضانة حسب ما تقره المادة 64 من قانون الأسرة، ويتوجب على الوالد الإنفاق على المحضون حسب ما تنص عليه المادة (72) من نفس القانون، و تهيئة سكن له و إن تعذر فعليه ايجاره.
ويعاقب القانون كل من يخالف هذه المواد بالسجن من شهرين الى سنة، وبغرامة من 500 دج إلى 5000 دج. ولأن القانون لا يتسامح مع كل من تخلى عن هذه الواجبات، فإن الأستاذ سمير شيخ المحامي لدى المجلس يقول إنه على أي شخص يريد الطلاق أن يفكر مليا ويعيد التفكير، لأنه الخاسر في كل الحالات، فالقانون وحتى الدين الإسلامي أعطيا حماية كبيرة للمرأة.
لكن هذا لا يمنع العديد من الأزواج الذين قرروا الطلاق من استخدام عدة طرق وأساليب من أجل ابتزاز زوجاتهم، فهناك عدة مطلقات تعانين الأمرين من طرف أزواجهن السابقين الذين لا يتركونهن وشؤونهن، فمنهم من لا يسرحهن، ويتركهن معلقات عندما يكون الطلاق لفظيا فقط كما حدث للسيدة (نادية. ب) 30 سنة، مطلقة وأم لطفل تقطن ببيت والديها بالجزائر، وهي الآن معلقة بين الزواج والطلاق منذ عام، فزوجها طلقها لفظيا طلقة واحدة، غير أن حكم الطلاق لم يصدر لحد الآن، كون الزوج في كل مرة يقوم بالاستئناف حيث تقول: »هو كان يطالب بالرجوع في كل مرة، لكنه لم يقم بأي شيء« من أجل ذلك، هذه السيدة تؤكد أنها ملت هذه الوضعية لاسيما وأن زوجها السابق يقوم بمراقبة تصرفاتها، تقول: »أخشى حتى من أن يقوم بتصويري، لهذا أتجنب الحديث إلى أي شخص أجنبي مهما كان الأمر، حتى بعض الزملاء في العمل أتجنبهم لأنني أخشى أن يراني وبالتالي يرفع دعوى ضدي، لكي ينزع مني ابني«، ويحاول مثل هذا الزوج استغلال ما تنص عليه المادة 62 من قانون الأسرة لابتزاز الزوجة، والتي تقول إن »الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه، والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا« في حين تسقط الحضانة حسب ما تنص عليه المادة 67 باختلال أحد الشروط المراعاة شرعا في المادة 62، ومنها زواج الأم من رجل آخر.
ويلجأ الأزواج من جهة أخرى لعمليات التحايل الخاصة بالنفقة، يقول الأستاذ سمير شيخ: »حق الزوجة أن ترفع شكوى بمطلقها إن لم يقم بتسديد حق النفقة لمدة شهرين متتاليين، لكن هناك بعض الازواج يستعملون الحيلة، مستغلين الثغرة القانونية في المادة 331 مكرر، والتي تنص على أنه يعاقب كل من امتنع عن تسديد مبالغ النفقة لمدة تتجاوز شهرين، فالزوج في هذه الحالة يقوم بدفع قيمة شهر ويمتنع في الشهر الموالي وهكذا دواليك، والقانون هنا لا يمكنه فعل أي شيء.
كما أن الرجل الذي طلق زوجته عليه أن يدفع نفقة العدة أو الإهمال، أو الطلاق التعسفي، لكن يشير الأستاذ سمير شيخ: »هناك من يطلق زوجته وتحكم عليه المحكمة بدفع قيمة 12 مليون سنتيم مثلا كتعويض، وعندما تحاول المرأة الحجز عليه لاتجد أي شيء باسمه، خاصة إذا أكد أمام القاضي، بأنه لا يمكنه الدفع، فهذه تعد أيضا من بين الحيل التي يستعملها الأزواج للتهرب من مسؤولياته القانونية.
كما يلعب الأزواج على ورقة إسقاط الحضانة عن الأم إن تزوجت ثانية، لهذا يقومون بالضغط على طليقاتهم حتى لا يفكرن في إعادة الكرة، فالمادة 66 من قانون الاسرة تنص على أنه يسقط حق الحضانة بالتزوج، والتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون«، وحسب الأستاذ سمير شيخ فإن للمرأة الحق في الزواج مرة أخرى، لكن القانون واضح، الزواج يحرمها حضانة الابناء.

مطلقات أدخلن أزواجهن السجن
وإذا كانت تلك أهم أشكال الابتزاز التي يمارسها بعض الأزواج على مطلقاتهم، فإن هناك مطلقات أدخلن أزواجهن السجن بتلاعباتهن وحيلهن من أجل الثأر من جهة، وكسب المال من جهة أخرى، مستغلات في ذلك القانون والمادة (33) التي تعاقب بالسجن كل من تخلف عن دفع النفقة، إلى جانب هذا يلجأن إلى استغلال سذاجة أوطيبة ازواجهن السابقين لتحقيق مصالحهن، ويروي في هذا السياق الأستاذ سمير شيخ بعض القصص التي صادفها في القضايا المطروحة عليه ويقول: »هناك مطلقات تحايلن وتلاعبن بورقة الأطفال والنفقة، فمنهن من تطلبن من أزواجهن السابقين دفع النفقة نقدا، أي دون اللجوء إلى حوالات البريد، ويبقى الحال هكذا لمدة 4 أو 5 سنوات وبعدها تلجأن إلى وكيل الجمهورية لرفع دعوى قضائية ضد الزوج على أساس أنه لم يدفع النفقة، والقانون واضح، حيث تطبق عليه عقوبة السجن إن لم يدفع، ليجد نفسه يدفع مرتين، فالقانون لا يحمي المغفلين، وهو يعتمد على الوثائق فقط«، ويتذكر الاستاذ قضية مماثلة اشتكت فيها الزوجة السابقة طليقها، ولدى عودته من خارج الوطن أخذ مباشرة من المطار إلى السجن.
وبهذه الطريقة وحيل أخرى تمكنت عدة مطلقات من الحصول على المال دون وجه حق، ويشير الأستاذ شيخ إلى أن هناك زوجات تقمن برفع دعوى زيادة النفقة، وهذا ما يكون كل عام، فالقانون يسمح بذلك حسب ما تقتضيه الوضعية الاقتصادية، فهذه الزيادة لها أساسها الشرعي والقانوني، إذ الأصل في الأحكام الصادرة بشأن النفقة أنها ذات حاجة مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل، بحسب حال الياسر والعاسر، وبالتالي عليها الزيادة والنقصان بتغير الظروف لكن هناك شرطان أساسيان لاستحقاق زيادة النفقة، الأول زيادة الاحتياجات الخاصة لمن صدر حكم النفقة لصالحه، بحيث يصبح المبلغ الذي سبق القضاء به غيركاف، الثاني أن تكون الحالة المالية للملتزم بالنفقة قد تحسنت امتثالا لقوله تعالى: »لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها«.
وقد اشترط القانون في المدة الزمنية التي يمكن فيها طلب زيادة النفقة ألا تقل عن سنة من تاريخ إقرار النفقة، واستنادا لذلك تقوم بعض المطلقات بالاعتماد على ما يقره القانون من أجل ابتزاز أزواجهن وطلب زيادة النفقة كل عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.