خالص التعازي إلى فخامتكم وإلى الشعب الروسي الصديق    الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الجزائر    ضمان اجتماعي: لقاء جزائري-صيني لتعزيز التعاون الثنائي    الرئيس تبون مستشار ترامب : إلتزام قوي لتعزيز العلاقات التجارية والأمنية    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    إطلاق مشروع لإنتاج قطع غيار المركبات والشاحنات    الجزائر تسعى إلى جعل الجنوب الكبير قطبا زراعيا استراتيجيا    إقامة شراكة اقتصادية جزائرية سعودية متينة    المجلس الوطني الفلسطيني: اعتراض الاحتلال للسفينة "حنظلة"    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي    حماس تعلق على الخطوة "الشكلية والمخادعة":إنزال مساعدات جوا في غزة خطوة شكلية لتبييض صورة إسرائيل    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    3,4 مليون تلميذ يستفيدون من المنحة المدرسية    شرطة الشلف تسترجع مركبتين محل سرقة    وفاة 8 أشخاص وإصابة 261 آخرين    ترقب استمرار موجة الحر    الجزائر العاصمة.. حملة لمحاربة مواقف السيارات غير الشرعية    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    وزير الثقافة والفنون يشدد على "ضرورة بلوغ أعلى درجات الجاهزية" لإنجاح الصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا 2025)    بيسط: الشعب الصحراوي سينتصر    مصارعة /الألعاب الإفريقية المدرسية: المنتخب الوطني يحرز 10 ميداليات منها 7 ذهبية في مستهل المنافسة    المولودية تتسلم الدرع    أشبال بوقرة يستأنفون تحضيراتهم للمنافسة القارية    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    خطوات استباقية لإنجاح الدخول المدرسي بالعاصمة    870 ألف مكتتب اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر 2025): القافلة الأولمبية الجزائرية تحل بعنابة    البطولة العربية للأمم ال 26 لكرة السلة /رجال/ الجولة الثانية: فوز كبير للمنتخب الجزائري على نظيره الاماراتي (99-61)    تحذيرات تُهمَل ومآس تتكرّر    مهرجان الأغنية الوهرانية يسدل ستاره    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    مشروع السكة الحديدية أم العسل – تندوف: وتيرة إنجاز متسارعة نحو تحقيق الربط المنجمي الكبير    كان "شاهدا وصانعا ومؤثرا" في تاريخ الصحافة الجزائرية    اختتام مهرجان الأغنية الوهرانية في طبعته ال16: تكريم الفائزين ولمسة عصرية على النغم الأصيل    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر تحتفي بعبقرية تشايكوفسكي في حفل موسيقي عالمي بدار الأوبرا    تعزز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية    الجزائر تشارك في قمة الأمم المتحدة لمتابعة أنظمة الغذاء بأديس أبابا    الجزائر رافعة استراتيجية للاندماج الاقتصادي الإفريقي: معرض التجارة البينية 2025 فرصة لترسيخ الدور الريادي    استشهاد 1200 مسن نتيجة التجويع خلال الشهرين في غزّة    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر-2025): برنامج ثقافي وترفيهي وسياحي ثري للوفود الرياضية المشاركة    افتتاح واعد مُنتظر هذا السبت بسطيف    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلقون ومطلقات في حرب باردة بدافع الانتقام
استغلال الثغرات القانونية للابتزاز
نشر في المساء يوم 02 - 03 - 2009

يلجأ بعض المطلقين إلى استعمال كل الوسائل المتاحة من أجل ابتزاز الطرف الآخر، مستغلين سذاجته بغية الحصول على أموال أو أشياء مادية، أو إشباعا لرغبات داخلية بدافع الانتقام، والتي تتولد عن حقد طرف على الآخر، وعادة ما تكون الورقة الرابحة التي يستخدمها هؤلاء هي »الأطفال« الذين يصبحون في وضع الضحية مرّتين، الأولى عند الطلاق والثانية عند الابتزاز.
حدد القانون الجزائري مسؤولية كل طرف، في حالة الطلاق، كما حدد العقوبات المفروضة على أي طرف في حال إخلاله بواجباته، إلا أن الكثير من الأشخاص نساء أو رجالا، يلجأون الى استغلال بعض الثغرات القانونية لابتزاز الطرف الآخر، فالمعروف أن الأم أولى بالحضانة حسب ما تقره المادة 64 من قانون الأسرة، ويتوجب على الوالد الإنفاق على المحضون حسب ما تنص عليه المادة (72) من نفس القانون، و تهيئة سكن له و إن تعذر فعليه ايجاره.
ويعاقب القانون كل من يخالف هذه المواد بالسجن من شهرين الى سنة، وبغرامة من 500 دج إلى 5000 دج. ولأن القانون لا يتسامح مع كل من تخلى عن هذه الواجبات، فإن الأستاذ سمير شيخ المحامي لدى المجلس يقول إنه على أي شخص يريد الطلاق أن يفكر مليا ويعيد التفكير، لأنه الخاسر في كل الحالات، فالقانون وحتى الدين الإسلامي أعطيا حماية كبيرة للمرأة.
لكن هذا لا يمنع العديد من الأزواج الذين قرروا الطلاق من استخدام عدة طرق وأساليب من أجل ابتزاز زوجاتهم، فهناك عدة مطلقات تعانين الأمرين من طرف أزواجهن السابقين الذين لا يتركونهن وشؤونهن، فمنهم من لا يسرحهن، ويتركهن معلقات عندما يكون الطلاق لفظيا فقط كما حدث للسيدة (نادية. ب) 30 سنة، مطلقة وأم لطفل تقطن ببيت والديها بالجزائر، وهي الآن معلقة بين الزواج والطلاق منذ عام، فزوجها طلقها لفظيا طلقة واحدة، غير أن حكم الطلاق لم يصدر لحد الآن، كون الزوج في كل مرة يقوم بالاستئناف حيث تقول: »هو كان يطالب بالرجوع في كل مرة، لكنه لم يقم بأي شيء« من أجل ذلك، هذه السيدة تؤكد أنها ملت هذه الوضعية لاسيما وأن زوجها السابق يقوم بمراقبة تصرفاتها، تقول: »أخشى حتى من أن يقوم بتصويري، لهذا أتجنب الحديث إلى أي شخص أجنبي مهما كان الأمر، حتى بعض الزملاء في العمل أتجنبهم لأنني أخشى أن يراني وبالتالي يرفع دعوى ضدي، لكي ينزع مني ابني«، ويحاول مثل هذا الزوج استغلال ما تنص عليه المادة 62 من قانون الأسرة لابتزاز الزوجة، والتي تقول إن »الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه، والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا« في حين تسقط الحضانة حسب ما تنص عليه المادة 67 باختلال أحد الشروط المراعاة شرعا في المادة 62، ومنها زواج الأم من رجل آخر.
ويلجأ الأزواج من جهة أخرى لعمليات التحايل الخاصة بالنفقة، يقول الأستاذ سمير شيخ: »حق الزوجة أن ترفع شكوى بمطلقها إن لم يقم بتسديد حق النفقة لمدة شهرين متتاليين، لكن هناك بعض الازواج يستعملون الحيلة، مستغلين الثغرة القانونية في المادة 331 مكرر، والتي تنص على أنه يعاقب كل من امتنع عن تسديد مبالغ النفقة لمدة تتجاوز شهرين، فالزوج في هذه الحالة يقوم بدفع قيمة شهر ويمتنع في الشهر الموالي وهكذا دواليك، والقانون هنا لا يمكنه فعل أي شيء.
كما أن الرجل الذي طلق زوجته عليه أن يدفع نفقة العدة أو الإهمال، أو الطلاق التعسفي، لكن يشير الأستاذ سمير شيخ: »هناك من يطلق زوجته وتحكم عليه المحكمة بدفع قيمة 12 مليون سنتيم مثلا كتعويض، وعندما تحاول المرأة الحجز عليه لاتجد أي شيء باسمه، خاصة إذا أكد أمام القاضي، بأنه لا يمكنه الدفع، فهذه تعد أيضا من بين الحيل التي يستعملها الأزواج للتهرب من مسؤولياته القانونية.
كما يلعب الأزواج على ورقة إسقاط الحضانة عن الأم إن تزوجت ثانية، لهذا يقومون بالضغط على طليقاتهم حتى لا يفكرن في إعادة الكرة، فالمادة 66 من قانون الاسرة تنص على أنه يسقط حق الحضانة بالتزوج، والتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون«، وحسب الأستاذ سمير شيخ فإن للمرأة الحق في الزواج مرة أخرى، لكن القانون واضح، الزواج يحرمها حضانة الابناء.

مطلقات أدخلن أزواجهن السجن
وإذا كانت تلك أهم أشكال الابتزاز التي يمارسها بعض الأزواج على مطلقاتهم، فإن هناك مطلقات أدخلن أزواجهن السجن بتلاعباتهن وحيلهن من أجل الثأر من جهة، وكسب المال من جهة أخرى، مستغلات في ذلك القانون والمادة (33) التي تعاقب بالسجن كل من تخلف عن دفع النفقة، إلى جانب هذا يلجأن إلى استغلال سذاجة أوطيبة ازواجهن السابقين لتحقيق مصالحهن، ويروي في هذا السياق الأستاذ سمير شيخ بعض القصص التي صادفها في القضايا المطروحة عليه ويقول: »هناك مطلقات تحايلن وتلاعبن بورقة الأطفال والنفقة، فمنهن من تطلبن من أزواجهن السابقين دفع النفقة نقدا، أي دون اللجوء إلى حوالات البريد، ويبقى الحال هكذا لمدة 4 أو 5 سنوات وبعدها تلجأن إلى وكيل الجمهورية لرفع دعوى قضائية ضد الزوج على أساس أنه لم يدفع النفقة، والقانون واضح، حيث تطبق عليه عقوبة السجن إن لم يدفع، ليجد نفسه يدفع مرتين، فالقانون لا يحمي المغفلين، وهو يعتمد على الوثائق فقط«، ويتذكر الاستاذ قضية مماثلة اشتكت فيها الزوجة السابقة طليقها، ولدى عودته من خارج الوطن أخذ مباشرة من المطار إلى السجن.
وبهذه الطريقة وحيل أخرى تمكنت عدة مطلقات من الحصول على المال دون وجه حق، ويشير الأستاذ شيخ إلى أن هناك زوجات تقمن برفع دعوى زيادة النفقة، وهذا ما يكون كل عام، فالقانون يسمح بذلك حسب ما تقتضيه الوضعية الاقتصادية، فهذه الزيادة لها أساسها الشرعي والقانوني، إذ الأصل في الأحكام الصادرة بشأن النفقة أنها ذات حاجة مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل، بحسب حال الياسر والعاسر، وبالتالي عليها الزيادة والنقصان بتغير الظروف لكن هناك شرطان أساسيان لاستحقاق زيادة النفقة، الأول زيادة الاحتياجات الخاصة لمن صدر حكم النفقة لصالحه، بحيث يصبح المبلغ الذي سبق القضاء به غيركاف، الثاني أن تكون الحالة المالية للملتزم بالنفقة قد تحسنت امتثالا لقوله تعالى: »لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها«.
وقد اشترط القانون في المدة الزمنية التي يمكن فيها طلب زيادة النفقة ألا تقل عن سنة من تاريخ إقرار النفقة، واستنادا لذلك تقوم بعض المطلقات بالاعتماد على ما يقره القانون من أجل ابتزاز أزواجهن وطلب زيادة النفقة كل عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.