المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تونس : تأجيل جلسة المحاكمة في قضية التآمر إلى 17 نوفمبر المقبل    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    في مهرجان الفيلم ببوتسوانا.."الطيارة الصفرا" يفتك ثلاث جوائز كبرى    ممثلا لرئيس الجمهورية..ناصري يشارك في قمة إفريقية بلوندا    وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    عودة الأسواق الموازية بقوّة في انتظار البدائل    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلقون ومطلقات في حرب باردة بدافع الانتقام
استغلال الثغرات القانونية للابتزاز
نشر في المساء يوم 02 - 03 - 2009

يلجأ بعض المطلقين إلى استعمال كل الوسائل المتاحة من أجل ابتزاز الطرف الآخر، مستغلين سذاجته بغية الحصول على أموال أو أشياء مادية، أو إشباعا لرغبات داخلية بدافع الانتقام، والتي تتولد عن حقد طرف على الآخر، وعادة ما تكون الورقة الرابحة التي يستخدمها هؤلاء هي »الأطفال« الذين يصبحون في وضع الضحية مرّتين، الأولى عند الطلاق والثانية عند الابتزاز.
حدد القانون الجزائري مسؤولية كل طرف، في حالة الطلاق، كما حدد العقوبات المفروضة على أي طرف في حال إخلاله بواجباته، إلا أن الكثير من الأشخاص نساء أو رجالا، يلجأون الى استغلال بعض الثغرات القانونية لابتزاز الطرف الآخر، فالمعروف أن الأم أولى بالحضانة حسب ما تقره المادة 64 من قانون الأسرة، ويتوجب على الوالد الإنفاق على المحضون حسب ما تنص عليه المادة (72) من نفس القانون، و تهيئة سكن له و إن تعذر فعليه ايجاره.
ويعاقب القانون كل من يخالف هذه المواد بالسجن من شهرين الى سنة، وبغرامة من 500 دج إلى 5000 دج. ولأن القانون لا يتسامح مع كل من تخلى عن هذه الواجبات، فإن الأستاذ سمير شيخ المحامي لدى المجلس يقول إنه على أي شخص يريد الطلاق أن يفكر مليا ويعيد التفكير، لأنه الخاسر في كل الحالات، فالقانون وحتى الدين الإسلامي أعطيا حماية كبيرة للمرأة.
لكن هذا لا يمنع العديد من الأزواج الذين قرروا الطلاق من استخدام عدة طرق وأساليب من أجل ابتزاز زوجاتهم، فهناك عدة مطلقات تعانين الأمرين من طرف أزواجهن السابقين الذين لا يتركونهن وشؤونهن، فمنهم من لا يسرحهن، ويتركهن معلقات عندما يكون الطلاق لفظيا فقط كما حدث للسيدة (نادية. ب) 30 سنة، مطلقة وأم لطفل تقطن ببيت والديها بالجزائر، وهي الآن معلقة بين الزواج والطلاق منذ عام، فزوجها طلقها لفظيا طلقة واحدة، غير أن حكم الطلاق لم يصدر لحد الآن، كون الزوج في كل مرة يقوم بالاستئناف حيث تقول: »هو كان يطالب بالرجوع في كل مرة، لكنه لم يقم بأي شيء« من أجل ذلك، هذه السيدة تؤكد أنها ملت هذه الوضعية لاسيما وأن زوجها السابق يقوم بمراقبة تصرفاتها، تقول: »أخشى حتى من أن يقوم بتصويري، لهذا أتجنب الحديث إلى أي شخص أجنبي مهما كان الأمر، حتى بعض الزملاء في العمل أتجنبهم لأنني أخشى أن يراني وبالتالي يرفع دعوى ضدي، لكي ينزع مني ابني«، ويحاول مثل هذا الزوج استغلال ما تنص عليه المادة 62 من قانون الأسرة لابتزاز الزوجة، والتي تقول إن »الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه، والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا« في حين تسقط الحضانة حسب ما تنص عليه المادة 67 باختلال أحد الشروط المراعاة شرعا في المادة 62، ومنها زواج الأم من رجل آخر.
ويلجأ الأزواج من جهة أخرى لعمليات التحايل الخاصة بالنفقة، يقول الأستاذ سمير شيخ: »حق الزوجة أن ترفع شكوى بمطلقها إن لم يقم بتسديد حق النفقة لمدة شهرين متتاليين، لكن هناك بعض الازواج يستعملون الحيلة، مستغلين الثغرة القانونية في المادة 331 مكرر، والتي تنص على أنه يعاقب كل من امتنع عن تسديد مبالغ النفقة لمدة تتجاوز شهرين، فالزوج في هذه الحالة يقوم بدفع قيمة شهر ويمتنع في الشهر الموالي وهكذا دواليك، والقانون هنا لا يمكنه فعل أي شيء.
كما أن الرجل الذي طلق زوجته عليه أن يدفع نفقة العدة أو الإهمال، أو الطلاق التعسفي، لكن يشير الأستاذ سمير شيخ: »هناك من يطلق زوجته وتحكم عليه المحكمة بدفع قيمة 12 مليون سنتيم مثلا كتعويض، وعندما تحاول المرأة الحجز عليه لاتجد أي شيء باسمه، خاصة إذا أكد أمام القاضي، بأنه لا يمكنه الدفع، فهذه تعد أيضا من بين الحيل التي يستعملها الأزواج للتهرب من مسؤولياته القانونية.
كما يلعب الأزواج على ورقة إسقاط الحضانة عن الأم إن تزوجت ثانية، لهذا يقومون بالضغط على طليقاتهم حتى لا يفكرن في إعادة الكرة، فالمادة 66 من قانون الاسرة تنص على أنه يسقط حق الحضانة بالتزوج، والتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون«، وحسب الأستاذ سمير شيخ فإن للمرأة الحق في الزواج مرة أخرى، لكن القانون واضح، الزواج يحرمها حضانة الابناء.

مطلقات أدخلن أزواجهن السجن
وإذا كانت تلك أهم أشكال الابتزاز التي يمارسها بعض الأزواج على مطلقاتهم، فإن هناك مطلقات أدخلن أزواجهن السجن بتلاعباتهن وحيلهن من أجل الثأر من جهة، وكسب المال من جهة أخرى، مستغلات في ذلك القانون والمادة (33) التي تعاقب بالسجن كل من تخلف عن دفع النفقة، إلى جانب هذا يلجأن إلى استغلال سذاجة أوطيبة ازواجهن السابقين لتحقيق مصالحهن، ويروي في هذا السياق الأستاذ سمير شيخ بعض القصص التي صادفها في القضايا المطروحة عليه ويقول: »هناك مطلقات تحايلن وتلاعبن بورقة الأطفال والنفقة، فمنهن من تطلبن من أزواجهن السابقين دفع النفقة نقدا، أي دون اللجوء إلى حوالات البريد، ويبقى الحال هكذا لمدة 4 أو 5 سنوات وبعدها تلجأن إلى وكيل الجمهورية لرفع دعوى قضائية ضد الزوج على أساس أنه لم يدفع النفقة، والقانون واضح، حيث تطبق عليه عقوبة السجن إن لم يدفع، ليجد نفسه يدفع مرتين، فالقانون لا يحمي المغفلين، وهو يعتمد على الوثائق فقط«، ويتذكر الاستاذ قضية مماثلة اشتكت فيها الزوجة السابقة طليقها، ولدى عودته من خارج الوطن أخذ مباشرة من المطار إلى السجن.
وبهذه الطريقة وحيل أخرى تمكنت عدة مطلقات من الحصول على المال دون وجه حق، ويشير الأستاذ شيخ إلى أن هناك زوجات تقمن برفع دعوى زيادة النفقة، وهذا ما يكون كل عام، فالقانون يسمح بذلك حسب ما تقتضيه الوضعية الاقتصادية، فهذه الزيادة لها أساسها الشرعي والقانوني، إذ الأصل في الأحكام الصادرة بشأن النفقة أنها ذات حاجة مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل، بحسب حال الياسر والعاسر، وبالتالي عليها الزيادة والنقصان بتغير الظروف لكن هناك شرطان أساسيان لاستحقاق زيادة النفقة، الأول زيادة الاحتياجات الخاصة لمن صدر حكم النفقة لصالحه، بحيث يصبح المبلغ الذي سبق القضاء به غيركاف، الثاني أن تكون الحالة المالية للملتزم بالنفقة قد تحسنت امتثالا لقوله تعالى: »لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها«.
وقد اشترط القانون في المدة الزمنية التي يمكن فيها طلب زيادة النفقة ألا تقل عن سنة من تاريخ إقرار النفقة، واستنادا لذلك تقوم بعض المطلقات بالاعتماد على ما يقره القانون من أجل ابتزاز أزواجهن وطلب زيادة النفقة كل عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.