إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلقون ومطلقات في حرب باردة بدافع الانتقام
استغلال الثغرات القانونية للابتزاز
نشر في المساء يوم 02 - 03 - 2009

يلجأ بعض المطلقين إلى استعمال كل الوسائل المتاحة من أجل ابتزاز الطرف الآخر، مستغلين سذاجته بغية الحصول على أموال أو أشياء مادية، أو إشباعا لرغبات داخلية بدافع الانتقام، والتي تتولد عن حقد طرف على الآخر، وعادة ما تكون الورقة الرابحة التي يستخدمها هؤلاء هي »الأطفال« الذين يصبحون في وضع الضحية مرّتين، الأولى عند الطلاق والثانية عند الابتزاز.
حدد القانون الجزائري مسؤولية كل طرف، في حالة الطلاق، كما حدد العقوبات المفروضة على أي طرف في حال إخلاله بواجباته، إلا أن الكثير من الأشخاص نساء أو رجالا، يلجأون الى استغلال بعض الثغرات القانونية لابتزاز الطرف الآخر، فالمعروف أن الأم أولى بالحضانة حسب ما تقره المادة 64 من قانون الأسرة، ويتوجب على الوالد الإنفاق على المحضون حسب ما تنص عليه المادة (72) من نفس القانون، و تهيئة سكن له و إن تعذر فعليه ايجاره.
ويعاقب القانون كل من يخالف هذه المواد بالسجن من شهرين الى سنة، وبغرامة من 500 دج إلى 5000 دج. ولأن القانون لا يتسامح مع كل من تخلى عن هذه الواجبات، فإن الأستاذ سمير شيخ المحامي لدى المجلس يقول إنه على أي شخص يريد الطلاق أن يفكر مليا ويعيد التفكير، لأنه الخاسر في كل الحالات، فالقانون وحتى الدين الإسلامي أعطيا حماية كبيرة للمرأة.
لكن هذا لا يمنع العديد من الأزواج الذين قرروا الطلاق من استخدام عدة طرق وأساليب من أجل ابتزاز زوجاتهم، فهناك عدة مطلقات تعانين الأمرين من طرف أزواجهن السابقين الذين لا يتركونهن وشؤونهن، فمنهم من لا يسرحهن، ويتركهن معلقات عندما يكون الطلاق لفظيا فقط كما حدث للسيدة (نادية. ب) 30 سنة، مطلقة وأم لطفل تقطن ببيت والديها بالجزائر، وهي الآن معلقة بين الزواج والطلاق منذ عام، فزوجها طلقها لفظيا طلقة واحدة، غير أن حكم الطلاق لم يصدر لحد الآن، كون الزوج في كل مرة يقوم بالاستئناف حيث تقول: »هو كان يطالب بالرجوع في كل مرة، لكنه لم يقم بأي شيء« من أجل ذلك، هذه السيدة تؤكد أنها ملت هذه الوضعية لاسيما وأن زوجها السابق يقوم بمراقبة تصرفاتها، تقول: »أخشى حتى من أن يقوم بتصويري، لهذا أتجنب الحديث إلى أي شخص أجنبي مهما كان الأمر، حتى بعض الزملاء في العمل أتجنبهم لأنني أخشى أن يراني وبالتالي يرفع دعوى ضدي، لكي ينزع مني ابني«، ويحاول مثل هذا الزوج استغلال ما تنص عليه المادة 62 من قانون الأسرة لابتزاز الزوجة، والتي تقول إن »الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه، والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا« في حين تسقط الحضانة حسب ما تنص عليه المادة 67 باختلال أحد الشروط المراعاة شرعا في المادة 62، ومنها زواج الأم من رجل آخر.
ويلجأ الأزواج من جهة أخرى لعمليات التحايل الخاصة بالنفقة، يقول الأستاذ سمير شيخ: »حق الزوجة أن ترفع شكوى بمطلقها إن لم يقم بتسديد حق النفقة لمدة شهرين متتاليين، لكن هناك بعض الازواج يستعملون الحيلة، مستغلين الثغرة القانونية في المادة 331 مكرر، والتي تنص على أنه يعاقب كل من امتنع عن تسديد مبالغ النفقة لمدة تتجاوز شهرين، فالزوج في هذه الحالة يقوم بدفع قيمة شهر ويمتنع في الشهر الموالي وهكذا دواليك، والقانون هنا لا يمكنه فعل أي شيء.
كما أن الرجل الذي طلق زوجته عليه أن يدفع نفقة العدة أو الإهمال، أو الطلاق التعسفي، لكن يشير الأستاذ سمير شيخ: »هناك من يطلق زوجته وتحكم عليه المحكمة بدفع قيمة 12 مليون سنتيم مثلا كتعويض، وعندما تحاول المرأة الحجز عليه لاتجد أي شيء باسمه، خاصة إذا أكد أمام القاضي، بأنه لا يمكنه الدفع، فهذه تعد أيضا من بين الحيل التي يستعملها الأزواج للتهرب من مسؤولياته القانونية.
كما يلعب الأزواج على ورقة إسقاط الحضانة عن الأم إن تزوجت ثانية، لهذا يقومون بالضغط على طليقاتهم حتى لا يفكرن في إعادة الكرة، فالمادة 66 من قانون الاسرة تنص على أنه يسقط حق الحضانة بالتزوج، والتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون«، وحسب الأستاذ سمير شيخ فإن للمرأة الحق في الزواج مرة أخرى، لكن القانون واضح، الزواج يحرمها حضانة الابناء.

مطلقات أدخلن أزواجهن السجن
وإذا كانت تلك أهم أشكال الابتزاز التي يمارسها بعض الأزواج على مطلقاتهم، فإن هناك مطلقات أدخلن أزواجهن السجن بتلاعباتهن وحيلهن من أجل الثأر من جهة، وكسب المال من جهة أخرى، مستغلات في ذلك القانون والمادة (33) التي تعاقب بالسجن كل من تخلف عن دفع النفقة، إلى جانب هذا يلجأن إلى استغلال سذاجة أوطيبة ازواجهن السابقين لتحقيق مصالحهن، ويروي في هذا السياق الأستاذ سمير شيخ بعض القصص التي صادفها في القضايا المطروحة عليه ويقول: »هناك مطلقات تحايلن وتلاعبن بورقة الأطفال والنفقة، فمنهن من تطلبن من أزواجهن السابقين دفع النفقة نقدا، أي دون اللجوء إلى حوالات البريد، ويبقى الحال هكذا لمدة 4 أو 5 سنوات وبعدها تلجأن إلى وكيل الجمهورية لرفع دعوى قضائية ضد الزوج على أساس أنه لم يدفع النفقة، والقانون واضح، حيث تطبق عليه عقوبة السجن إن لم يدفع، ليجد نفسه يدفع مرتين، فالقانون لا يحمي المغفلين، وهو يعتمد على الوثائق فقط«، ويتذكر الاستاذ قضية مماثلة اشتكت فيها الزوجة السابقة طليقها، ولدى عودته من خارج الوطن أخذ مباشرة من المطار إلى السجن.
وبهذه الطريقة وحيل أخرى تمكنت عدة مطلقات من الحصول على المال دون وجه حق، ويشير الأستاذ شيخ إلى أن هناك زوجات تقمن برفع دعوى زيادة النفقة، وهذا ما يكون كل عام، فالقانون يسمح بذلك حسب ما تقتضيه الوضعية الاقتصادية، فهذه الزيادة لها أساسها الشرعي والقانوني، إذ الأصل في الأحكام الصادرة بشأن النفقة أنها ذات حاجة مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل، بحسب حال الياسر والعاسر، وبالتالي عليها الزيادة والنقصان بتغير الظروف لكن هناك شرطان أساسيان لاستحقاق زيادة النفقة، الأول زيادة الاحتياجات الخاصة لمن صدر حكم النفقة لصالحه، بحيث يصبح المبلغ الذي سبق القضاء به غيركاف، الثاني أن تكون الحالة المالية للملتزم بالنفقة قد تحسنت امتثالا لقوله تعالى: »لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها«.
وقد اشترط القانون في المدة الزمنية التي يمكن فيها طلب زيادة النفقة ألا تقل عن سنة من تاريخ إقرار النفقة، واستنادا لذلك تقوم بعض المطلقات بالاعتماد على ما يقره القانون من أجل ابتزاز أزواجهن وطلب زيادة النفقة كل عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.