خالص التعازي إلى فخامتكم وإلى الشعب الروسي الصديق    الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الجزائر    ضمان اجتماعي: لقاء جزائري-صيني لتعزيز التعاون الثنائي    الرئيس تبون مستشار ترامب : إلتزام قوي لتعزيز العلاقات التجارية والأمنية    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    إطلاق مشروع لإنتاج قطع غيار المركبات والشاحنات    الجزائر تسعى إلى جعل الجنوب الكبير قطبا زراعيا استراتيجيا    إقامة شراكة اقتصادية جزائرية سعودية متينة    المجلس الوطني الفلسطيني: اعتراض الاحتلال للسفينة "حنظلة"    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي    حماس تعلق على الخطوة "الشكلية والمخادعة":إنزال مساعدات جوا في غزة خطوة شكلية لتبييض صورة إسرائيل    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    3,4 مليون تلميذ يستفيدون من المنحة المدرسية    شرطة الشلف تسترجع مركبتين محل سرقة    وفاة 8 أشخاص وإصابة 261 آخرين    ترقب استمرار موجة الحر    الجزائر العاصمة.. حملة لمحاربة مواقف السيارات غير الشرعية    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    وزير الثقافة والفنون يشدد على "ضرورة بلوغ أعلى درجات الجاهزية" لإنجاح الصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا 2025)    بيسط: الشعب الصحراوي سينتصر    مصارعة /الألعاب الإفريقية المدرسية: المنتخب الوطني يحرز 10 ميداليات منها 7 ذهبية في مستهل المنافسة    المولودية تتسلم الدرع    أشبال بوقرة يستأنفون تحضيراتهم للمنافسة القارية    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    خطوات استباقية لإنجاح الدخول المدرسي بالعاصمة    870 ألف مكتتب اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر 2025): القافلة الأولمبية الجزائرية تحل بعنابة    البطولة العربية للأمم ال 26 لكرة السلة /رجال/ الجولة الثانية: فوز كبير للمنتخب الجزائري على نظيره الاماراتي (99-61)    تحذيرات تُهمَل ومآس تتكرّر    مهرجان الأغنية الوهرانية يسدل ستاره    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    مشروع السكة الحديدية أم العسل – تندوف: وتيرة إنجاز متسارعة نحو تحقيق الربط المنجمي الكبير    كان "شاهدا وصانعا ومؤثرا" في تاريخ الصحافة الجزائرية    اختتام مهرجان الأغنية الوهرانية في طبعته ال16: تكريم الفائزين ولمسة عصرية على النغم الأصيل    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر تحتفي بعبقرية تشايكوفسكي في حفل موسيقي عالمي بدار الأوبرا    تعزز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية    الجزائر تشارك في قمة الأمم المتحدة لمتابعة أنظمة الغذاء بأديس أبابا    الجزائر رافعة استراتيجية للاندماج الاقتصادي الإفريقي: معرض التجارة البينية 2025 فرصة لترسيخ الدور الريادي    استشهاد 1200 مسن نتيجة التجويع خلال الشهرين في غزّة    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر-2025): برنامج ثقافي وترفيهي وسياحي ثري للوفود الرياضية المشاركة    افتتاح واعد مُنتظر هذا السبت بسطيف    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثيقة
مشروع قانون يتضمن التعديل الدستوري
نشر في المساء يوم 09 - 11 - 2008


إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور، لاسيما الموا د 5، 74، 77، 79، 80، 81، 83، 84، 85، 86، 87، 90، 91، 116، 118، 119، 120، 125، 129، 137، 158، 176 و 178 منه.
وبعد أخذ رأي المجلس الدستوري المعلل،
وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه،
يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه:
المادة الأولى: تعدل المادة 5 من الدستور، وتحرر كالآتي:
"المادة 5: العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954، فهما غير قابلين للتغيير.

هذان الرمزان من رموز الثورة، هما الرمزان للجمهورية بالصفات التالية:
1 - علم الجزائر أخضر وأبيض و تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون.
2 - النشيد الوطني، بجميع مقاطعه، هو "قسما".
يحدد القانون خاتم الدولة".
المادة 2: تضاف مادة 31 مكرر، وتحرر كالآتي:
"المادة31 مكرر: تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.

يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة".
المادة 3: تعدل المادة 62 من الدستور، وتحرر كالآتي:
"المادة 62: على كل مواطن ان يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان".
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ، وتعليمه للأجيال الناشئة".
المادة 4: تعدل المادة 74 من الدستور، وتحرر كالآتي:
"المادة 74: مدة المهمة الرئاسية خمس ( 5 ) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية".
المادة 5: تعدل المادة 77 من الدستور، وتحرر كالآتي:
"المادة 77: يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحاكم أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:
1 - هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
2 - يتولى مسؤولية الدفاع الوطني.
3 - يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
4 - يرأس مجلس الوزراء،
5 - يعين الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم،
6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحاكم المادة 87 من الدستور.
7 - يمكنه أن يعين نائبا أوعدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامه أومهامهم.
8 - يوقع المراسيم الرئاسية،
9 - له حق إصدارالعفو وحق تخفيض العقوبات أواستبدالها،
10 - يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
11 - يبرم المعاهدات الدولية ويصادق علهيا،
12 - يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية".
المادة 6: تعدل المادة 79 من الدستور، وتحرر كالآتي:
"المادة 79: يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.
ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة.
يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء".

المادة 7: تعدل المادة 80 من الدستور، وتحرركالآتي:
"المادة 80: يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض، مناقشة عامة.
ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.

يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة".

المادة 8: تعدل المادة 81 من الدستور، وتحرر كالآتي:
"المادة81: يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله.
يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أولا حسب الكيفيات نفسها".
المادة 9: تعدل 85 من الدستور، وتحرر كالآتي:
"المادة 85 : يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:
1 - يوزع إصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع إحترام الأحكام الدستورية،
2 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3 - يوقع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك،
4 - يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتين الذكر،
5 - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية".
المادة 10: تعدل المادة 87 من الدستور، وتحرر كالآتي:
"المادة 87: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحاكم المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و91 ومن 93 إلى 95 و97 و124 و126 و127 و 128 من الدستور".
المادة11: تعدل المادة 90 من الدستور، وتحرر كالآتي:
"المادة 90: لا يمكن أن تقال أوتعدل الحكومة القائمة إبان حصول مانع لرئيس الجمهورية أووفاته أواستقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.
لايمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين ( 60 ) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و89 تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 77 والمواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176 و177 من الدستور.
لايمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد91 و93 و94 و95 و97 من الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن".
المادة 12: تعدل المادة 178 من الدستور وتحرر كالآتي:
"المادة 178: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمسّ:
1 - الطابع الجمهوري للدولة،
2 - النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،
3 - الاسلام باعتباره دين الدولة،
4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،
5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 - سلامة التراب الوطني ووحدته،
7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.
المادة 13: تستبدل وظيفة "رئيس الحكومة" بوظيفة "الوزير الأول" في ا لمواد 83، 84، 86، 91، 116، 118، 119، 120، 125، 129، 137 و158 من الدستور.
المادة 14: ينشرهذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.