إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات جديدة لمحاصرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
"المساء" تنشر المحاور الكبرى لمشروع تعديل القانون
نشر في المساء يوم 15 - 09 - 2022

❊ مصادرة الأموال دون حكم بالإدانة وإدراج تمويل أسلحة الدمار الشامل
يندرج مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، في إطار تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي. ومع تطوّر هذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال، اقتضى الأمر تكييف تقنيات مكافحتها باستمرار، وهو ما استدعى مراجعة الإطار التشريعي عدة مرة منذ صدوره في 2005.
يقترح هذا المشروع الذي اطلعت عليه "المساء"، في أحكامه العامة، مراجعة بعض المصطلحات المنصوص عليها في القانون رقم 05-01، لاسيما "الأشخاص المعرضين سياسيا"، "المستفيد الحقيقي"، "جهات الرقابة والإشراف"، وكذا إدراج مصطلحات جديدة مثل "الأصول الافتراضية"، "النهج القائم على المخاطر"، "تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل" و"التحقيق المالي الموازي".
ويحدّد مشروع القانون الجديد في باب "تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل"، واجبات المتدخلين في عمليات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي ينبغي أن تتناسب مع طبيعة وحجم الخاضعين ومع حجم نشاطاتهم وطبيعة الخطر. كما يلزم الخاضعين بوضع برامج وتدابير تطبيقية، تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويكلف هيئات الرقابة والإشراف بمتابعة تنفيذها.
ويضع المشروع كذلك واجبات إضافية على عاتق الخاضعين، لاسيما التأكد من هوية زبائنهم عند ربط علاقة عمل أو أي عمليات أخرى وتحديد المستفيد الحقيقي منها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويلزمهم بالاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تتم على المستويين الوطني والدولي لمدة 5 سنوات على الأقل، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية، ووضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية. وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عنها وأهمية النشاط التجاري والتكوين المستمر لمستخدميهم. وينص مشروع القانون أيضا، على إحداث سجل عمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري لدى السجل التجاري، محيلا كيفيات تطبيق ذلك على التنظيم.
وتتولى السلطات التي لديها صلاحيات الضبط والإشراف والرقابة، إصدار مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، الذي يتضمن العقوبات الإدارية المسلطة على الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم في حال إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم، لاسيما المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، التوقيف المؤقت لمسير وعون أو أكثر أو إنهاء مهامهم وسحب الاعتماد. غير أنه إذا كان لدى هيئات الرقابة والإشراف نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة توقع عقوبات أشد، فإن هذه الأخيرة تكون هي الواجبة التطبيق. في مجال الاستكشاف، يلزم القانون المعدل الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال، متحصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتمويل الإرهاب ولها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وبغرض حماية المبلغين، ينصّ المشروع على أنه لا يمكن اتخاذ أي متابعة ضدهم من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرين أو المأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية المعلومات أو قاموا بالاخطارات إلى الهيئة المتخصصة، حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط الإجرامي محل الإخطار بالشبهة لم يحدث فعليا.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، فإن القانون ينص على توسيع هذا المجال، من خلال تمكين الهيئة المتخصصة من اطلاع هيئات الدول الأخرى التي تمارس نفس المهام، على المعلومات التي تتوفر عليها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف الى تبييض الأموال أو تمويل الارهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والجرائم الأصلية المرتبطة بها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا المشروع.
وفي باب الأحكام الجزائية، يقترح نصّ القانون مراجعة الأحكام المتضمنة في القانون رقم 05-01، من خلال إدراج جميع الجرائم ضمن هذا الفصل وتجريم أفعال جديدة، لاسيما مخالفة الأحكام المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري وإلزامية الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون. في هذا السياق، ينصّ المشروع على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية، تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية. كما يتضمن النص تعديلات أخرى تتعلق خصوصا بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة، إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبتنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.