الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    الاستماع إلى عروض تتعلق بعدة قطاعات    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية    نحو بلوغ 15 ألف كيلومتر من السكك الحديدية    سفينة الشحن سدراتة ترسو بميناء الجزائر    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    آلاف المساجين يجتازون البكالوريا    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    جهود لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    461 شاطئاً مسموحاً للسباحة    جمع 721 ألف كيس من الدم في عام واحد    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    جيشنا هو الدرع الواقي للوطن وضامن وحدته وسيادته واستقلاله    14 ولاية ساحلية معنية بمخطط خاص بالرقابة و التموين    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    متابعات قضائية في حالة التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات جديدة لمحاصرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
"المساء" تنشر المحاور الكبرى لمشروع تعديل القانون
نشر في المساء يوم 15 - 09 - 2022

❊ مصادرة الأموال دون حكم بالإدانة وإدراج تمويل أسلحة الدمار الشامل
يندرج مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، في إطار تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي. ومع تطوّر هذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال، اقتضى الأمر تكييف تقنيات مكافحتها باستمرار، وهو ما استدعى مراجعة الإطار التشريعي عدة مرة منذ صدوره في 2005.
يقترح هذا المشروع الذي اطلعت عليه "المساء"، في أحكامه العامة، مراجعة بعض المصطلحات المنصوص عليها في القانون رقم 05-01، لاسيما "الأشخاص المعرضين سياسيا"، "المستفيد الحقيقي"، "جهات الرقابة والإشراف"، وكذا إدراج مصطلحات جديدة مثل "الأصول الافتراضية"، "النهج القائم على المخاطر"، "تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل" و"التحقيق المالي الموازي".
ويحدّد مشروع القانون الجديد في باب "تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل"، واجبات المتدخلين في عمليات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي ينبغي أن تتناسب مع طبيعة وحجم الخاضعين ومع حجم نشاطاتهم وطبيعة الخطر. كما يلزم الخاضعين بوضع برامج وتدابير تطبيقية، تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويكلف هيئات الرقابة والإشراف بمتابعة تنفيذها.
ويضع المشروع كذلك واجبات إضافية على عاتق الخاضعين، لاسيما التأكد من هوية زبائنهم عند ربط علاقة عمل أو أي عمليات أخرى وتحديد المستفيد الحقيقي منها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويلزمهم بالاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تتم على المستويين الوطني والدولي لمدة 5 سنوات على الأقل، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية، ووضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية. وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عنها وأهمية النشاط التجاري والتكوين المستمر لمستخدميهم. وينص مشروع القانون أيضا، على إحداث سجل عمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري لدى السجل التجاري، محيلا كيفيات تطبيق ذلك على التنظيم.
وتتولى السلطات التي لديها صلاحيات الضبط والإشراف والرقابة، إصدار مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، الذي يتضمن العقوبات الإدارية المسلطة على الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم في حال إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم، لاسيما المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، التوقيف المؤقت لمسير وعون أو أكثر أو إنهاء مهامهم وسحب الاعتماد. غير أنه إذا كان لدى هيئات الرقابة والإشراف نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة توقع عقوبات أشد، فإن هذه الأخيرة تكون هي الواجبة التطبيق. في مجال الاستكشاف، يلزم القانون المعدل الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال، متحصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتمويل الإرهاب ولها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وبغرض حماية المبلغين، ينصّ المشروع على أنه لا يمكن اتخاذ أي متابعة ضدهم من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرين أو المأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية المعلومات أو قاموا بالاخطارات إلى الهيئة المتخصصة، حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط الإجرامي محل الإخطار بالشبهة لم يحدث فعليا.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، فإن القانون ينص على توسيع هذا المجال، من خلال تمكين الهيئة المتخصصة من اطلاع هيئات الدول الأخرى التي تمارس نفس المهام، على المعلومات التي تتوفر عليها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف الى تبييض الأموال أو تمويل الارهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والجرائم الأصلية المرتبطة بها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا المشروع.
وفي باب الأحكام الجزائية، يقترح نصّ القانون مراجعة الأحكام المتضمنة في القانون رقم 05-01، من خلال إدراج جميع الجرائم ضمن هذا الفصل وتجريم أفعال جديدة، لاسيما مخالفة الأحكام المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري وإلزامية الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون. في هذا السياق، ينصّ المشروع على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية، تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية. كما يتضمن النص تعديلات أخرى تتعلق خصوصا بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة، إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبتنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.