الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025: المصارعة تحصد 9 ميداليات، الملاكمة والتجذيف الشاطئي يصلان الى أدوار متقدمة    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر -2025) /تنس الطاولة: تأهل منتخبات الجزائر، مصر، تونس، مدغشقر وغانا إلى المربع الذهبي    التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال في "غاية الأهمية"    الجزائر تسعى إلى بلوغ نظم غذائية مرنة، شاملة،صحية ومستدامة    تفعيل كل الآليات لكشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب    رسميا.. تقاعد مسبق لمنتسبي سلك التعليم    وكالة "عدل" تردّ على استفسارات أصحاب الملفّات المرفوضة    500 مليون دولار في المرحلة الأولى لانجاز مشروع "بلدنا"    ارتفاع حالات وفيات المجاعة وسوء التغذية في غزّة    تكثيف الجهود من أجل ضمان تعافي سوريا    مطالب في أوروبا بفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا    وزير الاتصال يعزّي في وفاة الصحفي والكاتب عبد المجيد كاوة    تفعيل الشراكة الجزائرية الأمريكية في شقّيها الأمني والاقتصادي    سندخل منافسة "الشان" بهدف التتويج باللّقب    تجربة سياحية متوازنة ب"لؤلؤة الزيبان"    المخالفات التجارية تتواصل وأعوان قمع الغش بالمرصاد    "سونلغاز" تضبط برنامجا خاصا    وفاة 3 أشخاص وإصابة 222 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    ببشار والبليدة : ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات    استراتيجية شاملة لمكافحة جرائم التقليد والقرصنة    الروائي بوجدرة: الكتاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    انطلاق أشغال مؤتمر تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين في نيويورك    السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    كاراتي دو/بطولة إفريقيا-2025: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 12 ميدالية، منها ذهبيتان    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    السيد بلمهدي يستقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر بمصر    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    يوميات القهر العادي    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات جديدة لمحاصرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
"المساء" تنشر المحاور الكبرى لمشروع تعديل القانون
نشر في المساء يوم 15 - 09 - 2022

❊ مصادرة الأموال دون حكم بالإدانة وإدراج تمويل أسلحة الدمار الشامل
يندرج مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، في إطار تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي. ومع تطوّر هذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال، اقتضى الأمر تكييف تقنيات مكافحتها باستمرار، وهو ما استدعى مراجعة الإطار التشريعي عدة مرة منذ صدوره في 2005.
يقترح هذا المشروع الذي اطلعت عليه "المساء"، في أحكامه العامة، مراجعة بعض المصطلحات المنصوص عليها في القانون رقم 05-01، لاسيما "الأشخاص المعرضين سياسيا"، "المستفيد الحقيقي"، "جهات الرقابة والإشراف"، وكذا إدراج مصطلحات جديدة مثل "الأصول الافتراضية"، "النهج القائم على المخاطر"، "تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل" و"التحقيق المالي الموازي".
ويحدّد مشروع القانون الجديد في باب "تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل"، واجبات المتدخلين في عمليات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي ينبغي أن تتناسب مع طبيعة وحجم الخاضعين ومع حجم نشاطاتهم وطبيعة الخطر. كما يلزم الخاضعين بوضع برامج وتدابير تطبيقية، تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويكلف هيئات الرقابة والإشراف بمتابعة تنفيذها.
ويضع المشروع كذلك واجبات إضافية على عاتق الخاضعين، لاسيما التأكد من هوية زبائنهم عند ربط علاقة عمل أو أي عمليات أخرى وتحديد المستفيد الحقيقي منها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويلزمهم بالاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تتم على المستويين الوطني والدولي لمدة 5 سنوات على الأقل، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية، ووضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية. وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عنها وأهمية النشاط التجاري والتكوين المستمر لمستخدميهم. وينص مشروع القانون أيضا، على إحداث سجل عمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري لدى السجل التجاري، محيلا كيفيات تطبيق ذلك على التنظيم.
وتتولى السلطات التي لديها صلاحيات الضبط والإشراف والرقابة، إصدار مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، الذي يتضمن العقوبات الإدارية المسلطة على الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم في حال إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم، لاسيما المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، التوقيف المؤقت لمسير وعون أو أكثر أو إنهاء مهامهم وسحب الاعتماد. غير أنه إذا كان لدى هيئات الرقابة والإشراف نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة توقع عقوبات أشد، فإن هذه الأخيرة تكون هي الواجبة التطبيق. في مجال الاستكشاف، يلزم القانون المعدل الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال، متحصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتمويل الإرهاب ولها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وبغرض حماية المبلغين، ينصّ المشروع على أنه لا يمكن اتخاذ أي متابعة ضدهم من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرين أو المأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية المعلومات أو قاموا بالاخطارات إلى الهيئة المتخصصة، حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط الإجرامي محل الإخطار بالشبهة لم يحدث فعليا.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، فإن القانون ينص على توسيع هذا المجال، من خلال تمكين الهيئة المتخصصة من اطلاع هيئات الدول الأخرى التي تمارس نفس المهام، على المعلومات التي تتوفر عليها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف الى تبييض الأموال أو تمويل الارهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والجرائم الأصلية المرتبطة بها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا المشروع.
وفي باب الأحكام الجزائية، يقترح نصّ القانون مراجعة الأحكام المتضمنة في القانون رقم 05-01، من خلال إدراج جميع الجرائم ضمن هذا الفصل وتجريم أفعال جديدة، لاسيما مخالفة الأحكام المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري وإلزامية الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون. في هذا السياق، ينصّ المشروع على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية، تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية. كما يتضمن النص تعديلات أخرى تتعلق خصوصا بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة، إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبتنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.