انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    حزب العمال يعقد دورته العادية للجنة المركزية ويؤكد أولوية قضايا الشباب    معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: نتائج الطبعة الرابعة كانت مميزة وقياسية وغير مسبوقة    الجزائر تحتفي بإبداعات شبابها المتوجين في "الأيام الإبداعية الإفريقية – كانكس 2025"    مشروع منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة: رهان استراتيجي لتنويع الاقتصاد الوطني    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    باتنة.. أطلال سجن النساء بتفلفال تروي فصول الهمجية الاستعمارية    نتنياهو يعلن الحرب على العالم    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    دورة برلمانية جديدة    مرّاد يستقبل نائب وزير صيني    مقرمان يلتقي أبو غفة    خيانة المخزن للقضية الفلسطينية تتواصل    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    علب توضيب اللّمجة تغزو المحلاّت وتستقطب الأمّهات    نجاح جزائري إفريقي    أفريكسيمبنك مستعد لدعم مشاريع تقودها الجزائر    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    انطلاق حملة تنظيف المؤسسات التربوية بالعاصمة استعدادا للدخول المدرسي    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    ورشة تفاعلية بالجزائر العاصمة حول التخصصات التكوينية لفائدة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة    الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد الجمعية العامة مشروع قرار يؤيد حل الدولتين    تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    تجسيد ملموس لريادة الجزائر الاقتصادية في إفريقيا    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    انضمام المجلس الدستوري الصحراوي رسميا    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في الشعب يوم 13 - 09 - 2022


حماية المبلّغين.. وتوسيع مجال التعاون الدولي
تضمن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تكييف آليات وتعزيز أحكام متعلقة بهذه الجرائم، لاسيما مع تطور وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال.
يحمل نص المشروع الذي تحوز «الشعب أونلاين» نسخة منه، تعديلات تتعلق بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة، وجاء ليوسع مجال التعاون الدولي، من خلال تمكين الهيئة المتخصصة أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل، والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
ووفق ما جاء في فصل عرض الأسباب، يقترح مشروع النص القانوني تعديل وتتميم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما في إطار تكييف تشريعنا الوطني مع الالتزامات الدولية لبلادنا، ولاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، ويشير الفصل إلى أن تطور هذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال، يقتضي تكييف تقنيات مكافحتها باستمرار، كي تواكب هذا التطور، وهو ما اقتضى مراجعة الإطار التشريعي الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما عدة مرات منذ صدوره سنة 2005.
وتضمن نص هذا المشروع خمسة محاور أساسية، في مقدمتها محور الأحكام العامة، إذ يقترح المشروع مراجعة بعض المصطلحات المنصوص عليها في القانون رقم 05-01، لاسيما منها «الأشخاص المعرضين سياسيا»، «المستفيد الحقيقي»، « و»جهات الرقابة والإشراف» وإدراج تعريف مصطلحات جديدة لاسيما «الأصول الافتراضية»، «النهج القائم على المخاطر»، «تمويل أسلحة الدمار الشامل»، « والتحقيق المالي الموازي».
برامج وتدابير
ويتعلق المحور الثاني، بتعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
في هذا الباب، يحدد المشروع واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، وينص في هذا الخصوص على إلزام الخاضعين باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم أنشطتهم وطبيعة الخطر.
كما يلزم المشروع الخاضعين بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ويكلف هيئات الرقابة والإشراف بمتابعة تنفيذها.
ويضع المشروع واجبات إضافية على عاتق الخاضعين، لاسيما التأكد من هوية زبائنهم عند ربط علاقة عمل أو أي عمليات أخرى وتحديد المستفيد الحقيقي منها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ويلزمهم بالاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات المجرات على المستوى الوطني والدولي لمدة خمس (5) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ انتهاء العملية.
إلى جانب، وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية، وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عنها وأهمية النشاط التجاري والتكوين المستمر لمستخدميهم، وينص على إحداث لدى المركز الوطني للسجل التجاري، سجل عمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، ويحيل المشروع كيفيات تطبيق ذلك على التنظيم. وتتولى السلطات التي لها صلاحيات الضبط و الإشراف و(أو) الرقابة إصدار مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
المشروع ينص أيضا على العقوبات الإدارية المسلطة على الخاضعين و(أو) مسيريهم و (أو) أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم، لاسيما المنع من ممارسة بعض العمليات، وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، التوقيف المؤقت لمسير و (أو) عون أو أكثر أو إنهاء مهامهم وسحب الاعتماد، غير أنه إذا كان لدى هيئات الرقابة والإشراف نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة توقع عقوبات أشد، فإن هذه الأخيرة تكون هي الواجبة التطبيق.
ويخص المحور الثالث مجال الاستكشاف، ويلزم المشروع الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال تعتبر متحصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال و (أو) لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
حماية المبلغين
وبغرض حماية المبلغين، ينص المشروع على أنه لا يمكن اتخاذ أية متابعة ضدهم من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرين أو المأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية المعلومات أو قاموا بالإخطارات إلى الهيئة المتخصصة، حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط الإجرامي محل الإخطار بالشبهة لم يحدث فعليا.
ويمنع على الخاضعين أو مسيريهم أو المأمورين الكشف عن وجود إخطار بالشبهة أو معلومات متعلقة بها تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة، وفق نص المشروع.
أما المحور الرابع، فيخص في مجال التعاون الدولي وجاء فيه «يأتي هذا المشروع ليوسع مجال التعاون الدولي، من خلال تمكين الهيئة المتخصصة، أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا المشروع.
وتقع الأحكام الجزائية في محور خامس، و»يقترح المشروع مراجعة الأحكام الجزائية المتضمنة في القانون رقم 05-01 من خلال إدراج جميع الجرائم ضمن هذا الفصل وتجريم أفعال جديدة لاسيما مخالفة الأحكام المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري وإلزامية الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون».
وينص أيضا على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية.
مصادرة الأموال
ويتضمن المشروع عدة تعديلات أخرى تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة، إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبتنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الآليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني ولاسيما قانون الإجراءات الجزائية.
ويلغي هذا المشروع، حسب ما جاء في عرض الأسباب، المواد 3 مكرر و3 مكرر 1 و3 مكرر 2 من القانون رقم 05 01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والتي تم إدراج أحكامها في الفصل المتعلق بالأحكام الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.