الطارف.. أيام تكوينية في التسيير المالي للمستثمرات الفلاحية    قالمة.. استهداف غرس 3300 هكتار من الطماطم الصناعية    البيض.. إجراء 20 عملية جراحية ضمن أيام جراحة العظام    اختتام "دي زاد يونغ ليدرز" بوهران: مشاريع شبابية تعكس ديناميكية متصاعدة    الجزائر تؤسس لمرحلة انتخابية جديدة: إصلاحات عميقة لتعزيز العدالة التمثيلية    وصول أزيد من 9 آلاف رأس غنم إلى ميناء سكيكدة في إطار برنامج أضاحي العيد    التقسيم الإقليمي الجديد يدخل حيز التنفيذ: الجزائر تعتمد 69 ولاية لتعزيز التنمية المحلية    مشاركة واسعة وتمثيل متعدد القطاعات    الجزائر تسترجع 110 مليون دولار من الأموال المنهوبة    تسجيل 21 ألف مشروع استثماري حتى نهاية مارس    تصريحات المدعي الفرنسي لمكافحة الإرهاب تهجّم يائس على الجزائر    مشروع القانون المحدّد للدوائر الانتخابية أمام النواب    تدشين الركن الروسي بجامعة ورقلة    الإمارات : تعليق العمل بمصنع بتروكيماويات جراء حرائق    لبنان : سبعة شهداء بينهم ستة من عائلة واحدة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    مخططات استراتيجية لبلوغ السيادة الغذائية    بعد تهديدات ترامب..إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    تيبازة..دخول مخطط المرور الجديد حيز التطبيق خلال 10 أيام    بحث سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي..وزير الصحة يستقبل وفد جمعية الصحة الفرنسية-الجزائرية    مكتتبون يطالبون بإعادة النظر في ملفات "عدل 3"    مشاركة بن ناصر في كأس العالم على المحك    إبراهيم مازة يتفوق على عمورة في البوندسليغا    سكيكدة تستفيد من 20,33 مليار دينار    غرس 200 ألف شجيرة بالمحيطات الغابية بعين تموشنت    ملف متكامل لتوسيع مصالح جراحة المخ والأعصاب    المشاركة في كأس العالم أكثر من مجرد حلم    إقبال نسوي لافت لطلب النصيحة والتوجيه    وزارة الصناعة الصيدلانية:إجراءات لضمان التزود المستقر بالمواد الأولية من الأسواق الدولية    الذاكرة.. مسؤولية مشتركة من واجبنا نقلها للأجيال    إطلاق مختبر تطوير سيناريوهات الأفلام القصيرة    مصطفى كيحل يرصد تحولات الراهن    بلمهدي يدشّن ويعاين مرافق قطاعه بأولاد جلال    أحلامي في لوحاتي    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في الشعب يوم 13 - 09 - 2022


حماية المبلّغين.. وتوسيع مجال التعاون الدولي
تضمن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تكييف آليات وتعزيز أحكام متعلقة بهذه الجرائم، لاسيما مع تطور وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال.
يحمل نص المشروع الذي تحوز «الشعب أونلاين» نسخة منه، تعديلات تتعلق بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة، وجاء ليوسع مجال التعاون الدولي، من خلال تمكين الهيئة المتخصصة أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل، والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
ووفق ما جاء في فصل عرض الأسباب، يقترح مشروع النص القانوني تعديل وتتميم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما في إطار تكييف تشريعنا الوطني مع الالتزامات الدولية لبلادنا، ولاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، ويشير الفصل إلى أن تطور هذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال، يقتضي تكييف تقنيات مكافحتها باستمرار، كي تواكب هذا التطور، وهو ما اقتضى مراجعة الإطار التشريعي الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما عدة مرات منذ صدوره سنة 2005.
وتضمن نص هذا المشروع خمسة محاور أساسية، في مقدمتها محور الأحكام العامة، إذ يقترح المشروع مراجعة بعض المصطلحات المنصوص عليها في القانون رقم 05-01، لاسيما منها «الأشخاص المعرضين سياسيا»، «المستفيد الحقيقي»، « و»جهات الرقابة والإشراف» وإدراج تعريف مصطلحات جديدة لاسيما «الأصول الافتراضية»، «النهج القائم على المخاطر»، «تمويل أسلحة الدمار الشامل»، « والتحقيق المالي الموازي».
برامج وتدابير
ويتعلق المحور الثاني، بتعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
في هذا الباب، يحدد المشروع واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، وينص في هذا الخصوص على إلزام الخاضعين باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم أنشطتهم وطبيعة الخطر.
كما يلزم المشروع الخاضعين بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ويكلف هيئات الرقابة والإشراف بمتابعة تنفيذها.
ويضع المشروع واجبات إضافية على عاتق الخاضعين، لاسيما التأكد من هوية زبائنهم عند ربط علاقة عمل أو أي عمليات أخرى وتحديد المستفيد الحقيقي منها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ويلزمهم بالاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات المجرات على المستوى الوطني والدولي لمدة خمس (5) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ انتهاء العملية.
إلى جانب، وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية، وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عنها وأهمية النشاط التجاري والتكوين المستمر لمستخدميهم، وينص على إحداث لدى المركز الوطني للسجل التجاري، سجل عمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، ويحيل المشروع كيفيات تطبيق ذلك على التنظيم. وتتولى السلطات التي لها صلاحيات الضبط و الإشراف و(أو) الرقابة إصدار مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
المشروع ينص أيضا على العقوبات الإدارية المسلطة على الخاضعين و(أو) مسيريهم و (أو) أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم، لاسيما المنع من ممارسة بعض العمليات، وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، التوقيف المؤقت لمسير و (أو) عون أو أكثر أو إنهاء مهامهم وسحب الاعتماد، غير أنه إذا كان لدى هيئات الرقابة والإشراف نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة توقع عقوبات أشد، فإن هذه الأخيرة تكون هي الواجبة التطبيق.
ويخص المحور الثالث مجال الاستكشاف، ويلزم المشروع الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال تعتبر متحصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال و (أو) لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
حماية المبلغين
وبغرض حماية المبلغين، ينص المشروع على أنه لا يمكن اتخاذ أية متابعة ضدهم من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرين أو المأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية المعلومات أو قاموا بالإخطارات إلى الهيئة المتخصصة، حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط الإجرامي محل الإخطار بالشبهة لم يحدث فعليا.
ويمنع على الخاضعين أو مسيريهم أو المأمورين الكشف عن وجود إخطار بالشبهة أو معلومات متعلقة بها تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة، وفق نص المشروع.
أما المحور الرابع، فيخص في مجال التعاون الدولي وجاء فيه «يأتي هذا المشروع ليوسع مجال التعاون الدولي، من خلال تمكين الهيئة المتخصصة، أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا المشروع.
وتقع الأحكام الجزائية في محور خامس، و»يقترح المشروع مراجعة الأحكام الجزائية المتضمنة في القانون رقم 05-01 من خلال إدراج جميع الجرائم ضمن هذا الفصل وتجريم أفعال جديدة لاسيما مخالفة الأحكام المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري وإلزامية الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون».
وينص أيضا على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية.
مصادرة الأموال
ويتضمن المشروع عدة تعديلات أخرى تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة، إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبتنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الآليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني ولاسيما قانون الإجراءات الجزائية.
ويلغي هذا المشروع، حسب ما جاء في عرض الأسباب، المواد 3 مكرر و3 مكرر 1 و3 مكرر 2 من القانون رقم 05 01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والتي تم إدراج أحكامها في الفصل المتعلق بالأحكام الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.