غليزان : جثمان المجاهد عابد سالمي يوارى الثرى    استمرار منع الاحتلال الصهيوني إدخال الوقود إلى غزة يهدد بوقف تام للعمليات الإنسانية    "الطيران المدني" الإيراني: تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى ظهر اليوم    مديرية الاتصال تكذب خبر إجراء رئيس الجمهورية لقاء إعلامي مع صحف أجنبية    المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على 3 مشاريع قوانين    العيد ربيقة : إحياء ذكرى المعارك التاريخية تذكير بتضحيات الشهداء والمجاهدين    بقائي: المواجهة ستستمر بقوة    صواريخ طهران تحرق تل أبيب    مرتبة ثانية لسجاتي    الفاف تحدّد شروط الصعود والنزول    وزير العدل : جزائر الشهداء ستدحر كل المكائد    المصادقة على القانون المتعلق بالتعبئة العامة    أسعار النفط إلى 75.93 دولار للبرميل    إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية    العدوان الإسرائيلي على إيران.. واللعب بالنار –ج1-    تخفيض سن التقاعد لعمال التربية يأتي "تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية    قانون التعبئة" يكسب بلادنا القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية    وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    حوادث الطرقات : وفاة 14 شخصا و إصابة 225 آخرين    منع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز اتصال الكتروني    احياء التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة    السيادة الغذائية خط أحمر ولا مكان لهواة الفلكلور    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته    تخرّج 9 دفعات من الطلبة الرتباء في عدة تخصّصات    رفع طاقة إنتاج "الذهبية" إلى 50 ألف وحدة يوميا    مصاعد هوائية جديدة لتخفيف الازدحام بالعاصمة    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: مجمع حكمة الاردني يستعرض تقدم مشاريعه في الجزائر    مشروع استثماري تركي في الطاقات المتجدّدة بسعيدة    " يونيسف" تثمّن دور الهلال الأحمر الجزائري    إقبال كبير على شواطئ سكيكدة    "الخردة" وجهة "المنقبين" عن القطع الأصيلة    رهان على الرقمنة لتتبُّع المفقودين    بن ناصر لن يلعب في قطر ويعالج في مستشفى "أسبيتار"    أسطورة الريال قائد بالفطرة    على الكاتب المساهمة في بناء الوطن    تنافس 7 عروض على "العنقود الذهبي"    فتح المساجد ودور الشباب والمكتبات لاستقبال ممتحني البكالوريا    حاج موسى يثير أزمة بسبب قميص أيندهوفن    السيد سايحي يلتقي بوزيري الفلاحة والبيئة التونسيين    موسم الحصاد والدرس: مهنيون يؤكدون أن محصول 2025 سيكون أوفر من الموسم الماضي    الوادي : انتقاء 15 عرضا للمشاركة في المهرجان الدولي للمونودراما النسائي    نهائي كأس الجزائر لكرة السلة -2025/ رجال:اتحاد الجزائر، حامل الكأس، في مواجهة نادي سطاوالي، بطل الموسم    البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة: انطلاق منافسات الطبعة ال14 بوهران    كأس إفريقيا سيدات : المنتخب الجزائري يشرع في تربص تحضيري بوهران    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي : تنافس 7 مسرحيات على "العنقود الذهبي"    المجلس الأعلى للشباب : قافلة وطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي تحط رحالها بإيليزي    إطلاق مشروع تعميم العنونة الجغرافية بورقلة: خطوة استراتيجية نحو تنمية محلية مستدامة    ما تْغامْروش..    طوابع بريدية جديدة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بشارات ربانية عظيمة    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"سندكم" منصة إلكترونية و1026 رقم أخضر
دعائم وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف
نشر في المساء يوم 17 - 06 - 2025

❊ منصة وتطبيق "سندكم" للاستشارات والمرافقة والدعم والتوجيه
❊ الرقم الأخضر 10.26 للإبلاغ عن حالات العنف والاستفادة من الدعم النفسي والتوجيه الاجتماعي أو الخدمات
❊ جهود لرفع مستوى الوعي القانوني عند المرأة الجزائرية
عمدت الجزائر، منذ سنوات، لوضع ترسانة قانونية لحماية المرأة والفتاة من العنف. ولاتزال آليات الحماية تتوسع؛ تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز آليات الحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي كان آخرها استحداث منصة وتطبيق "سندكم" للاستشارات، والمرافقة، والدعم والتوجيه، وكذا الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها، إلى جانب دليل التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وإطلاق الرقم الأخضر 10.26 لإبلاغ عن حالات العنف، أو الاستفادة من الدعم النفسي، والتوجيه الاجتماعي، أو الخدمات.
ولتعميم الفائدة عمدت "المساء" لشرح آليات الحماية المختلفة، والقوانين وفق ما تضمنته دعامة إلكترونية تَسلّمتها من وزارة الاتصال؛ للتعريف بالحقوق، وآليات الحماية ضمن حملة وطنية ذات منفعة عامة.
الدليل القانوني لترقية المرأة وحمايتها
الدليل القانوني الذي جاء في 94 صفحة، تم إنجازه بالتنسيق بين وزارتي العدل ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والذي ينطوي على جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية، الرامية إلى حماية حقوق المرأة، وترقيتها؛ بغرض رفع الوعي القانوني عند المرة.
ويُعد الدليل أداة عملية لتنوير المرأة حول حقوقها التي أقرها المشرع الجزائري في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية لحماية المرأة، وترقيتها. كما يسلط الضوء على مختلف الآليات التي تدعم المرأة، وترافقها.
ثم، في هذا السياق، الإشارة في التمهيد، إلى أن تقلُّد المرأة الجزائرية مناصب حيوية في الدولة، أهّلها لتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية، وهذا ما أقره المشرع الجزائري في صياغته لآليات جديدة؛ لتمكينها، وترقيتها، حيث شهد التشريع الجزائري تطورات هامة لصالح المرأة، من خلال التعديلات التي أُدخلت على مختلف القوانين؛ كقانون العقوبات، وقانون الجنسية، وقانون العمل، وقانون الأسرة، وغيرها، بالإضافة الى الخطوة الهامة المتعلقة بتعديل الدستور التي أقدمت عليها الجزائر، والتي تضاف الى العديد من المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية، والتي ترمي الى ضمان الحماية لحقوقها وحرياتها؛ تماشيا مع المعايير الدولية المتخذة في هذا الشأن.
واشارت الوثيقة، أيضا، الى أن هذه المكاسب الثمينة التي حققتها المرأة، جاءت بفضل الإرادة السياسية للسلطة الحاكمة، ونضالاتها المتواصلة لترقية دورها، وتمثيلها في مختلف المحافل الوطنية والدولية.
الدستور ثمّن مبدأ المساواة
من جهته، الدستور الجزائري على مدار التعديلات التي عرفها، ثمّن مبدأ المساواة بين الجنسين في العديد من نصوصه، خاصة في تعديله الأخير سنة 2020؛ حيث وزع حقوق المرأة على كافة الأصعدة. وضمِن الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية، وترقية مشاركتها في الحياة السياسية. كما شّدد على ضرورة حماية المرأة من كافة أشكال العنف، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحمايتها من جميع أشكال التمييز، وضمان حقوقها، ومنحها المساعدة القانونية.
وقد تطرق الشق القانوني لكل ما هو متصل بالمرأة من قريب أو بعيد، حيث جاءت الدعامة موضحة لقانون الجنسية الجزائرية، وقانون الأسرة، وأركان الزواج، والنكاح الفاسد والباطل، والنسب، وانحلال الزواج، والطلاق، والرجوع، والصلح، والعدة، والحضانة، والنفقة، والولاية، والكفالة والميراث.
وفي ما يخص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فقد تم التطرق لقانون العمل، والحق في التقاعد، وكذا قانون العقوبات، وتجريم كل أشكال العنف، وكذا قانون الجنايات والجنح ضد الأسرة من خلال الجرائم، والجنح ضد الأسرة، وانتهاك الآداب في ترك الأطفال والعاجزين، وتعريضهم للخط، واختطاف القصّر وعدم تسليمهم. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن المادة 35 : تضمن الدولة الحقوق الأساسية والحريات.
وتستهدف مؤسسات الجمهورية ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، بإزالة كل العقبات التي تعوق تفتّح شخصية الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
المادة 37 : كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية. ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.
المادة 40 : تحمي الدولة المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي، وفي المجالين المهني والخاص. ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال، ومن أنظمة التكفل، ومن مساعدة قضائية.
وقد جاءت صفحات الدليل حبلى بالترسانة القانونية التي تحمي المرأة من كل النواحي، فقد شهد قانون الجنسية الجزائرية، تعديلات هامة بما يتلاءم بالمواثيق الدولية، ما عزز من حقوق المرأة، ومبدأ العدالة بين الجنسين في هذا الإطار.
الأمر رقم 70- 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق ل 15 ديسمبر سنة 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-01 المؤرخ في 18 محرم عام 1426الموافق ل 27 فبراير سنة 2005، فالمادة 6" معدلة": يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية.
المادة 9 مكرر: يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية، بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية: أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث 3 سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس، والإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر منذ عامين على الأقل، والتمتع بحسن السيرة والسلوك، وإثبات الوسائل الكافية للمعيشة. وتؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج.
وشهد قانون الأسرة الجزائري تعديلات سنة 2005، بهدف تحسين وضع المرأة، وتعزيز المساواة بين الزوجين، بمعالجة بعض القضايا.
القانون رقم 84- 11 المؤرخ في9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426الموافق 27 فبراير سنة 2005.
المادة 7" معدلة": تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة. وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج. يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي في ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
المادة 7 مكرر "جديدة": يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر، تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج.
ويتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج، من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية، ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج. ويؤشر بذلك في عقد الزواج. وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8" معدلة" : يُسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي، وتوفرت شروط ونيّة العدل.
ويجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها، وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج لرئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.
ويمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد إذا تأكد من موافقتهما، وأثبت الزوج المبررالشرعي، وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية.
قانون العقوبات
أقر المشرّع الجزائري في قانون العقوبات المعدل سنة 2015، حماية خاصة للمرأة، حيث جرم مجموعة من الأفعال يرتكبها الزوج في حقها، وصنفها الى ثلاثة أنواع: العنف المادي، والعنف اللفظي، والعنف الاقتصادي. ونعرض عليكم بعض القوانين.
قانون رقم 15-19 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات. تجريم كل أشكال العنف:
المادة 2: تتمم أحكام الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعاله، بمادتين 266 مكرر و266 مكرر1 ،تحرران كما يأتي:
"المادة 266 مكرر: كل من أحدث، عمدا، جرحا أو ضربا بزوجه، يعاقب كما يأتي بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر (15 ) يوما. وبالحبس من سنتين (2 ) إلى خمس (5 ) سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15 ) يوما. وبالسجن المؤقت من عشر (10 ) سنوات الى عشرين (20 ) سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعمالها، أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة أخرى.
4.بالسجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا، إلى الوفاة دون قصد إحداثها. وتقوم الجريمة سواء كان الفاعل يقيم أو لا يقيم في نفس المسكن مع الضحية.
كما تقوم الجريمة إذا ارتُكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق، وتبين أن الأفعال ذات صلة بالعالقة الزوجية السابقة. ولا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملت أو معاقة، أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصّر، أو تحت التهديد بالسلاح.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية في الحالتين "1"و"2". وتكون العقوبة السجن من خمس"5 "الى عشر"10 "سنوات في الحالة الثالثة "3 "في حالة صفح الضحية"
"المادة 266 مكرر1 : يعاقَب بالحبس من سنة"1 " الى ثلاث 3" سنوات، كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر، الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها، أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية. ويمكن إثبات حالة العنف الزوجي بكافة الوسائل.
دليل التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف
جاء في ديباجة دليل التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، أنه ينبثق حرص واهتمام الجزائر بقضايا العنف ضد المرأة، من أحقيتها في الحماية الدستورية من جميع أشكال العنف وتكريس المناصفة في تقلد الوظائف والمسؤوليات، تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، فضلا عن وضع منظومة تشريعية متكاملة، تجسّد جميع مكتسبات المرأة.
ويُعد العنف ضد المرأة من أكثر المسائل الاجتماعية التي تؤثر بشكل كبير على المرأة من الناحية الصحية والنفسية والجسدية، ومن الناحية المادية والاجتماعية. ويحد من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، ويحول دون مشاركتها الكاملة في المجتمع، ما يستدعي تدخلا سريعا وفعالا للتخفيف من تداعياتها السلبية على الفرد، والأسرة، والمجتمع ككل.
وتمت الإشارة الى أنه تجسيدا للتوجيهات السديدة للسيد رئيس الجمهورية، القاضية بتعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف وتدعيم حمايتها، بادرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بإعداد دليل خاص بالمرأة ضحية العنف؛ بإشراك القطاعات الوزارية، والهيئات الوطنية المعنية.
آلية التبليغ
وقد خوَّل المشرّع الجزائري حق اللجوء إلى القضاء أو إيداع شكوى جزائية أمام الجهات القضائية أو الأمنية المختصة؛ باعتباره جزءا من الحقوق المدنية التي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية للمواطنين. ويحق للمرأة المعنفة تقديم شكوى للحصول على الحماية القانونية، والمساعدة القضائية، كما يمكن الضحية إرسال شكوى إلكترونيّا.
1 -التبليغ لدى المصالح الأمنية: وضعت المديرية العامة للأمن الوطني حيز الخدمة، أرقاما خضراء تتمثل في 48-15 ، 17 و 104 بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية:
www.algeriepolice.dz.
www.twitter.com/algeriepolice.dz.
www.facebook.com/algeriepolice.dz.
إطلاق تطبيق "ألو شرطة": تسمح للمواطنين بإرسال صور ومقاطع فيديو أحداث آنية، من خلال تحميلها عن طريق تطبيق PLAY GOOGLE والتي تسمح بتحديد الموقع من خلال تقنية GPS.
من جهتها، وضعت مصالح الدرك الوطني قنوات للتبليغ، من خلال السماح للضحية بتقديم شكوى على مستوى وحدات الدرك الوطني، بالإضافة الى إمكانية التبليغ بالاتصال بالرقم الأخضر 55-10أو عبر موقع الدرك الوطني DZ.MDN.PPGN.
2- التبليغ لدى المصالح القضائية:
يمكن المرأةَ ضحية العنف تقديم شكوى أمام الجهة القضائية المختصة (النيابة ووكلاء الجمهورية) شخصيا، أو عن طريق محام. كما يمكنها تقديم هذه الشكوى إلكترونيا مرفقة بالمستندات القانونية، للنيابة العامة، أو لأي جهة قضائية معنية عن طريق خدمة النيابة الإلكترونية dz.justice.nyaba-e://https، والتي تسمح، كذلك، بمتابعة تقدم معالجة هذه الشكوى.
3 - التبليغ لدى مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة:
وضعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الرقم الأخضر 26-10 قصد استقبال اتصالات النساء ضحايا العنف. وتّم وضع فريق متخصص من نفسانيين ومساعدين اجتماعيين تابعين لمديريات النشاط الاجتماعي والتضامن؛ قصد مرافقتهم، وإعلامهم بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها للتبليغ عن حادثة العنف، بالإضافة إلى توجيههم للمؤسسات تحت وصاية القطاع، والتي يمكنها ضمان استقبالهم.
توفير مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن "فضاءات الاستقبال، الإصغاء والتوجيه والمرافقة" لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف، التي تتكون من أخصائيين في علم النفس، وأخصائيين في علم الاجتماع، ومساعدين اجتماعيين، تتولى مهام المرافقة النفسية وتوجيه الضحية إلى أحد المراكز والمؤسسات تحت الوصاية، تضمن لها الإيواء، والتكفل الطبي، والإدماج الاجتماعي، لا سيما مؤسسات ديار الرحمة، والمراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وكذا دُور الأشخاص المسنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.