حدّدت الحكومة، قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيّار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومكافحة حرائق الغابات، مشدّدة على ضرورة أن تتم عمليات الطيران على مسافة آمنة من حدود المواقع الاستراتيجية والحسّاسة والمنشآت العسكرية والمواقع الصناعية ذات الطابع الحسّاس فيما عدا ترخيص استثنائي لذلك. وفرضت شروطا صارمة على استعمال "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية لاعتبارات الأمن الوطني. أوضح منشور وزاري مشترك لوزارتي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية، صدر في العدد 73 والأخير من الجريدة الرسمية، أن قواعد استعمال منظومات الطائرات بدون طيّار على المتن في محيط المطارات أو خلال تنفيذ مخطط الطوارئ للمطار، تحدد بموجب رسائل تفاهم واعتماد بين المستعملين ومصالح مراقبة الحركة الجوية المختصة، مشيرا إلى وجوب عدم تجاوزه في كل الحالات الارتفاع الأقصى المسموح به في المناطق الحضرية (20 مترا من ارتفاع أعلى منشأة في نطاق الكيلومتر حول الهدف)، كما يجب ألا يتجاوز أعلى ارتفاع مسموح به خارج المناطق الحضرية - ما عدا موافقة مسبقة من المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيّار على المتن- 50 مترا في نطاق 1 كيلومتر حول الهدف، فضلا عن ضرورة عدم تجاوز سقف الطيران في هاتين الحالتين 120 متر بالنّسبة إلى الأرض ما عدا ترخيص استثنائي بذلك.وأضاف ذات المصدر، أن منظومات الطائرات بدون طيّار على المتن، إذا ما استعملت خارج المناطق الحضرية لا تخضع لأي قيود على بنيتها، في ظل الاحترام الصارم لشروط الاستعمال المحدّدة في هذا القرار، على أن تنفذ مصالح الأمن عمليات تدخل أو مهام الإسعاف والإنقاذ في المناطق الحضرية بحذر وبواسطة هذا النّوع من المنظومات، الطائرات من الصنفين 1 و2 ذات بنية شراع دوار للرفع، استجابة لبعض المهام المحددة التي تتطلب تحليقا ثابتا ومرونة كبيرة في المناورة، أما بالنّسبة للفضاءات المغلقة أو شبه المغلقة فلا يخضع استعمالها لأي قيود. وبخصوص قواعد تنسيق عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومكافحة حرائق الغابات، تكون منظومات الطائرات بدون طيّار على المتن التابعة للدولة ذات أولوية في جميع الحالات، على أن تحتفظ السلطة العسكرية المختصة إقليميا بالحقّ في منع حصريا، دون إنذار مسبق، لاستعمال هذه المنظومات أو إيقافها أو فرض قيود عليها في أي وقت، على أن ترسل إشعارات بدء وانتهاء الطيران حول المطارات بواسطة المراكز العملياتية إلى مختلف مصالح مراقبة الحركة الجوية المختصة. ويتم في العمليات العاجلة التي تتطلب تراخيص استثنائية للطيران، الاتصال مباشرة بأي وسيلة قبل 30 دقيقة من تنفيذ هذا الطيران، بالمركز الوطني ومصلحة المراقبة الجوية المختصة للاستخدامات المجاورة للمطارات، كما تحدد مجالات الاختصاص الجوية في إطار تدخلات مصالح الأمن باتفاق مشترك بين الأمن الوطني والدرك الوطني طبقا للتنظيم الساري المفعول. وعن قواعد استعمال وتنسيق عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومكافحة حرائق الغابات المسجلة ضمن مخطط تنظيم النّجدة "ORSEC"، فيسجل التدخل بواسطة منظومات الطائرات بدون طيّار على المتن، كوسيلة قابلة للتعبئة تدخل ضمن مخطط تنظيم النّجدة، وعند تفعيل هذا المخطط تنشر منظومات هذه الطائرات في حجم المجال المخصص طبقا للتنظيم الساري المفعول، على أن يتولى مدير مركز القيادة العملياتي تنسيق عمليات التدخل في الميدان، وضمان كافة الإجراءات الأمنية للاستعمال المشترك للوسائل الجوية المقحمة من طائرات ومنظومات الطائرات بدون طيّار على المتن. وفيما يتعلق بقواعد استعمال وتنسيق منظومات الطائرات بدون طيّار على المتن المستأجرة من قبل الدولة بأطقم أجنبية، فتشمل وجوب استعمالها واستغلالها طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار. كما يجب أن تكون خالية من المنظومات المحمولة على متنها والتي يمكن أن تمسّ بالأمن الوطني، وتكون مرفقة طوال مدة المهام بممثلين عن المصالح المختصة.