وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سحب رخص السياقة وغرامات جزافية عالية
خبراء يعتبرون الردع الحل الأمثل للسلامة المرورية
نشر في المساء يوم 02 - 04 - 2010

يرى معدو القانون الجديد المتعلق بتنظيم حركة المرور أن الإجراءات الردعية التي يتضمنها هي الحل الوحيد الذي يمكنه الحد من المخالفات المهددة للسلامة المرورية وحياة المواطنين. إلا أن نفس الخبراء يعتقدون أن هذه الإجراءات اصطدمت منذ بداية تطبيقها في بداية فيفري الماضي بعدم الفهم من قبل مستعملي الطريق.
وأمام هذا الوضع أوضح المدير الفرعي لحركة المرور بوزارة النقل السيد مسعود ناصر أن الشعور باللاعقوبة تبلور لدى المخالف وأصبح لا يرتدع من العقوبات وهذا يعود لغياب الحس المدني لدى البعض الأمر الذي تطلب منا التفكير في إجراءات تضمن تسديد الغرامات الجزافية في الوقت المحدد.
وأكد السيد ناصر أن النسبة الوطنية لتسديد الغرامات الجزافية من طرف المخالفين لا تتجاوز ثلاثة في المائة.
وعن الإجراءات الردعية الموجهة ضد المخالفين من فئة الراجلين قال السيد الهاشمي بوطالبي المدير العام للمركز الوطني للأمن عبر الطرق أن الإحصائيات التي أنجزت في هذا الجانب منذ 2001 بينت أن 10 بالمائة من حوادث المرور سببها أخطاء الراجلين وعدم التزامهم بقواعد السلامة المرورية.
ففي حال ارتكاب مخالفات تخص بعض الحالات التي تنص عليها المادة 66 من القانون منها أولويات المرور والتجاوز والتقاطع يقوم العون المحضر بالاحتفاظ برخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز عشرة أيام ولا يتم ردها إلا بعد دفع الغرامة الجزافية إلى حدها الأدنى في الأجل المنصوص عليه. كما يمكن للجنة المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات المخالفات أن تقرر تعليق رخصة السياقة.
وحددت الدرجة الأولى من العقوبات غرامات مالية تتراوح ما بين 2000 إلى 2500 دينار مع الاحتفاظ برخصة السياقة حتى تسديد هذه الغرامات في مدة لا تتجاوز 10 أيام. وتتعلق هذه الأحكام بالإنارة، الإشارة، المكابح، المنبه الصوتي أو عدم صلاحيته أو انعدام المكابح أو عدم فعالية المكابح أو عدم استعمال الأضواء أثناء الضباب والأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة وكذا رخصة السياقة أو عدم تقديم البطاقة الرمادية أو عدم تقديم شهادة التأمين أو محضر المراقبة التقنية. كما تخص هذه الأحكام استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق في حالة خروج جهاز الإنارة عن إطار المركبة ب5 سم ووجود واقي الصدمات غير مطابق.
وتتضمن الدرجة الأولى من العقوبات الأحكام المتعلقة بالقواعد التي تنظم سير الراجلين خاصة القواعد المتعلقة بالممرات المحمية في حالة عدم استعمال الممرات العلوية للراجلين كلما وجدت على مسافة أقل من 30 مترا.
وصنف قانون المرور الجديد عدة مخالفات أخرى ضمن الدرجة الثانية وتدفع بموجبها غرامة جزافية من 2000 دينار إلى 3000 دينار مع إبقاء القدرة على السياقة 10 أيام.
ومن بين هذه المخالفات تلك المتعلقة باستعمال المنبهات الصوتية دون ضرورة حتمية أو استعمال الأبواق المتعددة الأصوات أو استعمال صفارات الإنذار أو المنبهات الصوتية ليلا دون ضرورة قصوى أو استعمالها في التجمعات السكانية ما لم يكن هناك خطر داهم أو المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور وتتمثل المخالفة في إعاقة السير بسبب التقليل غير العادي للسرعة.
أما الدرجة الثالثة من العقوبات فحددت فيها الغرامة الجزافية من 2000 دينار إلى 4000 دينار مع إبقاء القدرة على السياقة 10 أيام في حالات معينة وإبقائها 48 ساعة في حالات أخرى ومدة تعليق رخصة السياقة في هذه الحالات حددت بثلاثة أشهر.
ويتعلق الأمر بالأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات محرك في بعض مقاطع الطرق وعندما تكون ظروف الرؤية غير ملائمة أو أثناء رداءة الأحوال الجوية أو مخالفة عندما تكون الرؤية غير كافية أو محدودة أو عدم تخفيض السرعة عند المنعرجات أو عند المنحدرات الشديدة أو عند قمم المرتفعات والتقاطعات أو عند قطع الطرق الضيقة أو المحفوفة بمساكن.
كما صنفت ضمن الدرجة الثالثة من العقوبات مخالفات أخرى متعلقة بوضع حزام الأمن منها مخالفة عدم وضع السائق حزام الأمن أو عدم وضع حزام الأمن من قبل الركاب الجالسين في المقاعد الأمامية والخلفية بالنسبة للمركبات الخصوصية وفي هذه الحالات السائق مسؤول عن الركاب القصر.
بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة وتطبيق هذه الأحكام في حالة الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أثناء السياقة واستعمال خوذة التصنت الإذاعي بكلتا الأذنين أثناء السياقة.
أما الدرجة الرابعة من العقوبات فتحدد الغرامة الجزافية من 4000 إلى 6000 دينار وفي هذه الحالات تعلق القدرة على السياقة من 48 ساعة إلى 10 أيام وتتمثل طبيعة المخالفات في اتخاذ السائق لاتجاه المرور المرفوض وعدم احترام تقاطع الطرق وأولوية المرور والأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز وعدم احترام إشارات الأمر بالتوقف التام والمناورات الممنوعة في الطرق السيارة والطرق السريعة وغيرها من المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.