الجزائر اعتمدت عدة استراتيجيات لتحقيق الامن الغذائي ومواجهة آثار تغير المناخ    العدوان الصهيوني على غزة: واحد من كل ثلاث فلسطينيين لم يأكل منذ أيام    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/: دخول المصارعة الجزائرية ب 20 رياضيا وكرة السلة والملاكمة يواصلان السباق في اليوم الثاني بعنابة    ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج بالبليدة وبشار مصدره المغرب    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: تألق منتخبات مصر، تونس، السودان ومدغشقر في كرة الطاولة فردي (ذكور وإناث)    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    السيد حيداوي يستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 73 شاحنة فقط دخلت إلى القطاع رغم الوعود والمجاعة تزداد شراسة    الهواتف الذكية تهدّد الصحة النفسية للأطفال    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    يوميات القهر العادي    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    إقامة شراكة اقتصادية جزائرية سعودية متينة    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    ضمان اجتماعي: لقاء جزائري-صيني لتعزيز التعاون الثنائي    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    تزويد 247 مدرسة ابتدائية بالألواح الرقمية    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    بداري يهنئ الطالبة البطلة دحلب نريمان    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    تحذيرات تُهمَل ومآس تتكرّر    منصّة لصقل مواهب الشباب    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر رافعة استراتيجية للاندماج الاقتصادي الإفريقي: معرض التجارة البينية 2025 فرصة لترسيخ الدور الريادي    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشمل الإعفاء من الضريبة على الأرباح والرسم على النشاط
تحفيزات هامة للاستثمارات المستحدثة للشغل
نشر في المساء يوم 12 - 07 - 2013

أقرت الحكومة مزايا معتبرة للاستثمارات المستحدثة لمناصب الشغل، تشمل على وجه الخصوص إعفاءات ضريبية تمس أساسا الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني وتمتد لمدة ثلاث سنوات من بداية استغلال النشاط الاستثماري، على أن تمدد فترة الإعفاء إلى خمس سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تستحدث أزيد من 100 منصب شغل.
وطبقا للمرسوم التنفيذي 207 – 13، الذي وقعه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، في الخامس جوان المنصرم والمنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فإن النشاطات الاستثمارية المعنية بهذه المزايا، تشمل الاستثمارات الجديدة وكذا تلك المنجزة في إطار توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة، حسبما حددته الفقرة الأولى من المادة الثانية من الأمر رقم 03-01 المؤرخ في 20 أوت 2001، على أن تكون هذه الاستثمارات مصرحا بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومتحصلة على مقرر منح مزايا الإنجاز.
كما اعتمدت الحكومة على نفس الأمر في ضبط المزايا الممنوحة لأصحاب الاستثمارات التي تساهم في استحداث مناصب الشغل المجدية أي تلك التي تكون مباشرة ودائمة ومصرحا بها لدى المؤسسات المتخصصة، حيث يشير النص القانوني الجديد الذي يحدد شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار، إلى أن تلك الاستثمارات تستفيد أساسا من المزايا المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة للأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار، والتي تشمل فئتين من الإعفاءات الضريبية تخص الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
وحددت الحكومة مدة الإعفاء من الرسوم المذكورة بثلاث سنوات بداية من انطلاق مرحلة الاستغلال بالنسبة لكل المشاريع الاستثمارية التي تنشئ مناصب شغل يصل عددها إلى غاية مائة 100 منصب، فيما تمدد فترة الإعفاء من الضريبة والرسم المذكورين إلى 5 سنوات بالنسبة للاستثمارات المنشئة لأكثر من 100 منصب شغل عند انطلاق النشاط، مع الإشارة إلى أن هذه المزايا تخص الاستثمارات التي تنجز خارج مناطق الجنوب والهضاب العليا، والتي تستفيد من جهتها من مزايا خاصة مسجلة بعنوان إعانات الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب العليا، وهي ليست ملزمة بشرط توفير مناصب شغل للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وفيما يوضح هذا الأخير بأن المقصود بانطلاق النشاط ودخول الاستثمار في مرحلة الاستغلال، هو الانطلاق الفعلي في إنتاج سلع معدة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة بعد الاقتناء الجزئي أو الكلي للسلع أو الخدمات الضرورية لممارسة النشاط المصرح به، فهو يشدد من جهة أخرى على ضرورة أن تكون مناصب الشغل المستحدثة، مناصب مباشرة ودائمة ومستوفية لكل الشروط القانونية التي تضمن للعامل حقوقه المهنية والإجتماعية، حيث تنص المادة الرابعة من المرسوم على أنه "يجب أن يكون العمال منخرطين في الضمان الاجتماعي".
كما يشترط للاستفادة من المزايا أن تكون اليد العاملة المستحدثة وطنية ويتم توظيفها عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل أو البلديات أو هيئات التنصيب الخاصة المعتمدة طبقا لأحكام القانون19-04 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
من جانب آخر، يشترط للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا المرسوم، أن يقوم المستثمر بالتصريح وتسديد اشتراكاته لدى هيئة الضمان الاجتماعي التابع لها إقليميا، فيما يتم تكليف مصالح هذا الصندوق بعد فحصها للوضع القانوني للمستخدم فيما يخص الاشتراكات وكذا عدد العمال المنخرطين بعنوان مرحلة استغلال المشروع، بالتحقق من إنشاء أكثر من 100 منصب شغل، للاستفادة من المزايا الممنوحة للفئة الثانية المعنية بالإعفاء. وفي هذا الصدد ينبغي حسب المرسوم أن يكون طلب مزايا الاستغلال الذي يقدمه المستثمر لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مرفقا بشهادة تغير عدد المستخدمين التي تبرز عدد المستخدمين، تسلمها وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يتبعها المستثمر إقليميا.
كما يتعين على المستثمر للاستفادة من الإعفاءات لمدة 5 سنوات أن يحتفظ بعدد مناصب الشغل المطلوب على الأقل طوال مدة الإعفاء الممنوحة، مع إثبات ذلك بايداع تصريح سنوي للأجور لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ويكون ذلك التصريح مؤشرا عليه من مصالح الضمان الاجتماعي في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة.
وفي حال عدم إيداع المستثمر لهذا التصريح في آجاله المحددة، تقوم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بإلغاء المزايا، وذلك في أجل محدد بشهرين من تاريخ تبليغ الإعذار لمزايا الاستغلال الممنوحة، في حين يؤدي عدم احترام الالتزام بالاحتفاظ بعدد مناصب الشغل وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم ولمدة ثلاثة أشهر متراكمة عند تاريخ قفل السنة المالية المعنية إلى رد مزايا الاستغلال الممنوحة بعنوان السنة المالية نفسها.
وعندما تزيد المدة التي لا يحترم فيها المستثمر شرط الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل عن ثلاثة أشهر متراكمة، تقوم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بإلغاء مقرر منح مزايا الاستغلال الممنوح بعنوان إنشاء أكثر من مائة 100 منصب شغل وإعداد مقرر تصحيحي لمزايا الاستغلال الممنوحة لفترة 3 سنوات، غير أنه وفي حال استهلك المستثمر المزايا في مدة تفوق المدة الممنوحة قانونا، فهو يلزم بتسديد كل المزايا المستهلكة بغير وجه حق، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وبقدر ما يهدف النص القانوني الجديد إلى تشجيع الاستثمار وتطويره بالشكل الذي يسمح بدعم الإنتاج الوطني وتنويعه، فهو يندرج في سياق دعم جهود الدولة في القضاء على البطالة واستحداث مناصب الشغل الدائمة والمباشرة، مع تساوقه التام مع تعليمة الوزير الأول المتضمنة تنظيم ملف التشغيل بالجنوب، وضبط سوق العمل بشكل عام من خلال إعادة ترتيب مهام الآليات العمومية للتشغيل ودعم المؤسسات الاقتصادية التي تساهم بشكل إيجابي في توفير مناصب شغل دائمة لفئة الشباب، فضلا عن مساعدة الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.