تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    أم البواقي أسواق بين الازدحام وارتفاع الأسعار كسوة العيد عبء جديد على المواطن    الفاف تُكوّن المدراء التقنيين    سبعة أسباب تحول دون انتصار أمريكا    واشنطن ترسل 2200 من المارينز إلى الشرق الأوسط    بقرار يتوقع المشاركة في المونديال    الإعلام الجزائري مُجنّد لمرافقة البلد وخدمته    استفادة أزيد من 100 ألف شخص سنوياً    بوغالي يدين الغطرسة الصهيونية    ندوة صحفية لبيتكوفيتش    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    دربال يثني على تحسن التزويد بالمياه ويدعو لمضاعفة الجهود    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    تسريع معالجة ملفّات الاستيراد وخفض مدة مكوث الحاويات    الجيش يضرب دون هوادة قوى الشّر والظلامية    تحرير 271 محضر مخالفة وحجز 1.5 طن من السلع بتيبازة    عجال يحيي روح العزيمة والإصرار لدى ذوي الهمم    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تستمع لوزير الداخلية    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    نادي "سوسطارة" في مهمة العودة بنتيجة إيجابية    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    بن ناصر يعود..    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشمل الإعفاء من الضريبة على الأرباح والرسم على النشاط
تحفيزات هامة للاستثمارات المستحدثة للشغل
نشر في المساء يوم 12 - 07 - 2013

أقرت الحكومة مزايا معتبرة للاستثمارات المستحدثة لمناصب الشغل، تشمل على وجه الخصوص إعفاءات ضريبية تمس أساسا الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني وتمتد لمدة ثلاث سنوات من بداية استغلال النشاط الاستثماري، على أن تمدد فترة الإعفاء إلى خمس سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تستحدث أزيد من 100 منصب شغل.
وطبقا للمرسوم التنفيذي 207 – 13، الذي وقعه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، في الخامس جوان المنصرم والمنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فإن النشاطات الاستثمارية المعنية بهذه المزايا، تشمل الاستثمارات الجديدة وكذا تلك المنجزة في إطار توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة، حسبما حددته الفقرة الأولى من المادة الثانية من الأمر رقم 03-01 المؤرخ في 20 أوت 2001، على أن تكون هذه الاستثمارات مصرحا بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومتحصلة على مقرر منح مزايا الإنجاز.
كما اعتمدت الحكومة على نفس الأمر في ضبط المزايا الممنوحة لأصحاب الاستثمارات التي تساهم في استحداث مناصب الشغل المجدية أي تلك التي تكون مباشرة ودائمة ومصرحا بها لدى المؤسسات المتخصصة، حيث يشير النص القانوني الجديد الذي يحدد شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار، إلى أن تلك الاستثمارات تستفيد أساسا من المزايا المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة للأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار، والتي تشمل فئتين من الإعفاءات الضريبية تخص الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
وحددت الحكومة مدة الإعفاء من الرسوم المذكورة بثلاث سنوات بداية من انطلاق مرحلة الاستغلال بالنسبة لكل المشاريع الاستثمارية التي تنشئ مناصب شغل يصل عددها إلى غاية مائة 100 منصب، فيما تمدد فترة الإعفاء من الضريبة والرسم المذكورين إلى 5 سنوات بالنسبة للاستثمارات المنشئة لأكثر من 100 منصب شغل عند انطلاق النشاط، مع الإشارة إلى أن هذه المزايا تخص الاستثمارات التي تنجز خارج مناطق الجنوب والهضاب العليا، والتي تستفيد من جهتها من مزايا خاصة مسجلة بعنوان إعانات الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب العليا، وهي ليست ملزمة بشرط توفير مناصب شغل للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وفيما يوضح هذا الأخير بأن المقصود بانطلاق النشاط ودخول الاستثمار في مرحلة الاستغلال، هو الانطلاق الفعلي في إنتاج سلع معدة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة بعد الاقتناء الجزئي أو الكلي للسلع أو الخدمات الضرورية لممارسة النشاط المصرح به، فهو يشدد من جهة أخرى على ضرورة أن تكون مناصب الشغل المستحدثة، مناصب مباشرة ودائمة ومستوفية لكل الشروط القانونية التي تضمن للعامل حقوقه المهنية والإجتماعية، حيث تنص المادة الرابعة من المرسوم على أنه "يجب أن يكون العمال منخرطين في الضمان الاجتماعي".
كما يشترط للاستفادة من المزايا أن تكون اليد العاملة المستحدثة وطنية ويتم توظيفها عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل أو البلديات أو هيئات التنصيب الخاصة المعتمدة طبقا لأحكام القانون19-04 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
من جانب آخر، يشترط للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا المرسوم، أن يقوم المستثمر بالتصريح وتسديد اشتراكاته لدى هيئة الضمان الاجتماعي التابع لها إقليميا، فيما يتم تكليف مصالح هذا الصندوق بعد فحصها للوضع القانوني للمستخدم فيما يخص الاشتراكات وكذا عدد العمال المنخرطين بعنوان مرحلة استغلال المشروع، بالتحقق من إنشاء أكثر من 100 منصب شغل، للاستفادة من المزايا الممنوحة للفئة الثانية المعنية بالإعفاء. وفي هذا الصدد ينبغي حسب المرسوم أن يكون طلب مزايا الاستغلال الذي يقدمه المستثمر لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مرفقا بشهادة تغير عدد المستخدمين التي تبرز عدد المستخدمين، تسلمها وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يتبعها المستثمر إقليميا.
كما يتعين على المستثمر للاستفادة من الإعفاءات لمدة 5 سنوات أن يحتفظ بعدد مناصب الشغل المطلوب على الأقل طوال مدة الإعفاء الممنوحة، مع إثبات ذلك بايداع تصريح سنوي للأجور لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ويكون ذلك التصريح مؤشرا عليه من مصالح الضمان الاجتماعي في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة.
وفي حال عدم إيداع المستثمر لهذا التصريح في آجاله المحددة، تقوم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بإلغاء المزايا، وذلك في أجل محدد بشهرين من تاريخ تبليغ الإعذار لمزايا الاستغلال الممنوحة، في حين يؤدي عدم احترام الالتزام بالاحتفاظ بعدد مناصب الشغل وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم ولمدة ثلاثة أشهر متراكمة عند تاريخ قفل السنة المالية المعنية إلى رد مزايا الاستغلال الممنوحة بعنوان السنة المالية نفسها.
وعندما تزيد المدة التي لا يحترم فيها المستثمر شرط الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل عن ثلاثة أشهر متراكمة، تقوم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بإلغاء مقرر منح مزايا الاستغلال الممنوح بعنوان إنشاء أكثر من مائة 100 منصب شغل وإعداد مقرر تصحيحي لمزايا الاستغلال الممنوحة لفترة 3 سنوات، غير أنه وفي حال استهلك المستثمر المزايا في مدة تفوق المدة الممنوحة قانونا، فهو يلزم بتسديد كل المزايا المستهلكة بغير وجه حق، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وبقدر ما يهدف النص القانوني الجديد إلى تشجيع الاستثمار وتطويره بالشكل الذي يسمح بدعم الإنتاج الوطني وتنويعه، فهو يندرج في سياق دعم جهود الدولة في القضاء على البطالة واستحداث مناصب الشغل الدائمة والمباشرة، مع تساوقه التام مع تعليمة الوزير الأول المتضمنة تنظيم ملف التشغيل بالجنوب، وضبط سوق العمل بشكل عام من خلال إعادة ترتيب مهام الآليات العمومية للتشغيل ودعم المؤسسات الاقتصادية التي تساهم بشكل إيجابي في توفير مناصب شغل دائمة لفئة الشباب، فضلا عن مساعدة الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.