مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    والي الجزائر يتفقد أشغال الشطر الثاني للطريق السريع الرابط بين مركب محمد بوضياف وخرايسية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    مسراتي تشارك بقطر في مؤتمر أممي حول مكافحة الفساد    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة التعديل الدستوري... صلاحيات موسعة للوزير الأول وتحديد العهدات الرئاسية
عدم استحداث منصب نائب الرئيس وإلغاء الرقابة على الصحف
نشر في المسار العربي يوم 14 - 04 - 2014

أحدثت مسودة تعديل الدستور التي أرسلت إلى 150 جهة معنية بمسار التشاور حول التعديل الدستوري جوان المقبل ، مفاجآت كانت دون تطلعات العديد من المتتبعين والمشاركين في هاته المشاورات والتي اشتملت فيها المسودة على 47 مادة جديدة، ستتم مناقشتها شهر جوان المقبل مع مختلف الأطراف المعنية بالمشاورات .المسودة التي ستعرف رفض البعض وقبول البعض لها حسب نسبة موالاة الجهات المعنية بالمشاورات للرئيس ، ستتضح شهر جوان المقبل في لقاء بين من وجهت لهم الدعوة لحضور المشاورات مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد اويحي .

العهدة الرئاسية خمس سنوات، قابلة لتجديد مرّة واحدة ولا وجود لمنصب نائب الرئيس
هي أهم المفاجآت التي جاءت في مسودة تعديل الدستور والتي حددت العهدات الرئاسية بعهدة واحدة قبالة للتجديد مرة واحدة وهي التي كان رئيس الجمهورية قد فتحها في 2008 إضافة إلى إسقاط منصب نائب الرئيس من التعديل الدستوري وهو قال عنه متتبعون ان استحداث هذا المنصب كان ضروري في الوقت الحالي خاصة في ظل الوضع الصحي للرئيس.

صلاحيات موسعة للوزير الأول تشبه صلاحيات نائب الرئيس
أين منحت مسودة التعديل الدستوري صلاحيات موسعة للوزير الأول تشبه صلاحيات نائب الرئيس التي تم إسقاطها من مضمون المسودة وهو ما أبرزته المادة 81 مكرر و المادة 85 التي تخوّل لرئيس الجمهورية إمكانية أن يفوض صلاحياته التنظيمية للوزير الأول و تمنح للأخير صلاحيات التوقيع على مراسيم تنفيذية أو الإنابة عن الرئيس في عدد من المهام محددة في الدستور .

التصريح بأملاك البرلمانين والقضاء على الفساد
وهو التعديل الذي سيسمح بإضفاء نوع من الشفافية على ممتلكات البرلمانيين قبل وبعد دخولهم إلى البرلمان الذين سيخضعون لمراقبة أملاكهم ليصبح التصريح بناء عليه إلزاميا بحكم الدستور قوة القانون.
و في تعديلات تتصل بإرادة الدولة القضاء على الفساد و الرشوة و استعمال النفوذ و المنصب لتحقيق الثروة تقّر المسودة جملة من التدابير لحماية الاقتصاد الوطني من كل اشكال التهريب و تحويل الأموال أو الرشوة و التزوير و الاستحواذ غير الشرعي على الثروة ، و تعطي مواد دستورية جديدة الحق للدولة بمصادرة أي ملك يتم الحصول عليه عن طريق الرشوة مهما كانت طبيعته ، بقوة القانون " . و تمنع مسودة الدستور " تحويل الوظيفة في الدولة إلى مصدر للثراء أو خدمة المصالح الشخصية " و تقضي أن " كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة مهما كان يكون محل مصادرة "

إلغاء الرقابة على الصحف وحرية التجمع والتظاهر
وهي تعديلات أخرى في مجال الحريات العامة وتلك المتعلقة بالعمل الصحفي وحرية التجمع والتظاهر، أين تقر المسودة في المادة 41 مكرر إلغاء الرقابة على الصحف وحظر المساس بكرامة أو حرية الآخرين وحماية حرية التظاهر والتجمع السلمي ، فيما تقترح المادة 48 من الدستور منع التوقيف للنظر في مراكز الأمن لمدة لن تتجاوز 48 ساعة مع تمكين الموقوفين من الاتصال فورا بعائلاتهم بمجرد الاعتقال و الحق في المحاكمة العادلة مثلما تقره المادة 45 مكرر و تقترح الوثيقة تعديل المادة 47 من الدستور التي يجب أن تنص على أن : " لا يجب توقيف أو اعتقال أحد في أماكن غير محددة قانونا " و هو تدبير واضح لجعل الاعتقالات في المراكز السرية إجراء غير دستوري.

تعديلات تمس على البرلمان بغرفتيه
اقرت مسودة تعديل الدستور فيما يتعلق بالمستوى التشريعي و فيما يتعلق بعمل البرلمان و صفة البرلماني ، جملة من المواد الجديدة التي تدخل تعديلات على سير البرلمان بغرفيته منها رفع عهدة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري إلى 8 سنوات كاملة و إخطار المجلس الدستوري متاح لكل 70 نائبا أو 40 عضو مجلس الأمة،
والرد على أسئلة النواب في أجل لا يتعدى 20 يوما
و تلزم مواد مسودة الدستور الحكومة بالرد على أسئلة النواب في أجل لا يتعدى 20 يوما و تلزم المجلس الدستوري بالرد على النواب في أجل لا يتعدى 30 .مقابل عمل رقابي سيمارسه البرلمان على عمل الحكومة في جلسة خاصة خلال كل دورة تشريعية و تفيد المادة 99 الجديدة أن " كل غرفة برلمانية يمكنها تكريس يوم واحد في الشهر لمناقشة جدول أعمال كتلة برلمانية معينة " .

القضاة محميون في مسودة التعديل الدستوري
حيث منحت المادة 148 القاضي حق إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حال تعرض لضغوطات أو تدخّلات و مناورات بالشكل الذي يعرقل أداء مهامه مثلما يمليه القانون و الضمير ، ما يعني أن الدستور يعطي حماية أوفر للقاضي بتمكينه من آلية الإخطار ، و تعطي المادة 64 و هي من بين الجديد النوعي في مسودة الدستور المرتقب ، للعدالة حق مقاضاة المتهربين من دفع الضرائب كسابقة في تاريخ القضاء و تجعل الجميع على قدم المساواة أمام الضريبة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.