الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة التعديل الدستوري... صلاحيات موسعة للوزير الأول وتحديد العهدات الرئاسية
عدم استحداث منصب نائب الرئيس وإلغاء الرقابة على الصحف
نشر في المسار العربي يوم 14 - 04 - 2014

أحدثت مسودة تعديل الدستور التي أرسلت إلى 150 جهة معنية بمسار التشاور حول التعديل الدستوري جوان المقبل ، مفاجآت كانت دون تطلعات العديد من المتتبعين والمشاركين في هاته المشاورات والتي اشتملت فيها المسودة على 47 مادة جديدة، ستتم مناقشتها شهر جوان المقبل مع مختلف الأطراف المعنية بالمشاورات .المسودة التي ستعرف رفض البعض وقبول البعض لها حسب نسبة موالاة الجهات المعنية بالمشاورات للرئيس ، ستتضح شهر جوان المقبل في لقاء بين من وجهت لهم الدعوة لحضور المشاورات مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد اويحي .

العهدة الرئاسية خمس سنوات، قابلة لتجديد مرّة واحدة ولا وجود لمنصب نائب الرئيس
هي أهم المفاجآت التي جاءت في مسودة تعديل الدستور والتي حددت العهدات الرئاسية بعهدة واحدة قبالة للتجديد مرة واحدة وهي التي كان رئيس الجمهورية قد فتحها في 2008 إضافة إلى إسقاط منصب نائب الرئيس من التعديل الدستوري وهو قال عنه متتبعون ان استحداث هذا المنصب كان ضروري في الوقت الحالي خاصة في ظل الوضع الصحي للرئيس.

صلاحيات موسعة للوزير الأول تشبه صلاحيات نائب الرئيس
أين منحت مسودة التعديل الدستوري صلاحيات موسعة للوزير الأول تشبه صلاحيات نائب الرئيس التي تم إسقاطها من مضمون المسودة وهو ما أبرزته المادة 81 مكرر و المادة 85 التي تخوّل لرئيس الجمهورية إمكانية أن يفوض صلاحياته التنظيمية للوزير الأول و تمنح للأخير صلاحيات التوقيع على مراسيم تنفيذية أو الإنابة عن الرئيس في عدد من المهام محددة في الدستور .

التصريح بأملاك البرلمانين والقضاء على الفساد
وهو التعديل الذي سيسمح بإضفاء نوع من الشفافية على ممتلكات البرلمانيين قبل وبعد دخولهم إلى البرلمان الذين سيخضعون لمراقبة أملاكهم ليصبح التصريح بناء عليه إلزاميا بحكم الدستور قوة القانون.
و في تعديلات تتصل بإرادة الدولة القضاء على الفساد و الرشوة و استعمال النفوذ و المنصب لتحقيق الثروة تقّر المسودة جملة من التدابير لحماية الاقتصاد الوطني من كل اشكال التهريب و تحويل الأموال أو الرشوة و التزوير و الاستحواذ غير الشرعي على الثروة ، و تعطي مواد دستورية جديدة الحق للدولة بمصادرة أي ملك يتم الحصول عليه عن طريق الرشوة مهما كانت طبيعته ، بقوة القانون " . و تمنع مسودة الدستور " تحويل الوظيفة في الدولة إلى مصدر للثراء أو خدمة المصالح الشخصية " و تقضي أن " كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة مهما كان يكون محل مصادرة "

إلغاء الرقابة على الصحف وحرية التجمع والتظاهر
وهي تعديلات أخرى في مجال الحريات العامة وتلك المتعلقة بالعمل الصحفي وحرية التجمع والتظاهر، أين تقر المسودة في المادة 41 مكرر إلغاء الرقابة على الصحف وحظر المساس بكرامة أو حرية الآخرين وحماية حرية التظاهر والتجمع السلمي ، فيما تقترح المادة 48 من الدستور منع التوقيف للنظر في مراكز الأمن لمدة لن تتجاوز 48 ساعة مع تمكين الموقوفين من الاتصال فورا بعائلاتهم بمجرد الاعتقال و الحق في المحاكمة العادلة مثلما تقره المادة 45 مكرر و تقترح الوثيقة تعديل المادة 47 من الدستور التي يجب أن تنص على أن : " لا يجب توقيف أو اعتقال أحد في أماكن غير محددة قانونا " و هو تدبير واضح لجعل الاعتقالات في المراكز السرية إجراء غير دستوري.

تعديلات تمس على البرلمان بغرفتيه
اقرت مسودة تعديل الدستور فيما يتعلق بالمستوى التشريعي و فيما يتعلق بعمل البرلمان و صفة البرلماني ، جملة من المواد الجديدة التي تدخل تعديلات على سير البرلمان بغرفيته منها رفع عهدة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري إلى 8 سنوات كاملة و إخطار المجلس الدستوري متاح لكل 70 نائبا أو 40 عضو مجلس الأمة،
والرد على أسئلة النواب في أجل لا يتعدى 20 يوما
و تلزم مواد مسودة الدستور الحكومة بالرد على أسئلة النواب في أجل لا يتعدى 20 يوما و تلزم المجلس الدستوري بالرد على النواب في أجل لا يتعدى 30 .مقابل عمل رقابي سيمارسه البرلمان على عمل الحكومة في جلسة خاصة خلال كل دورة تشريعية و تفيد المادة 99 الجديدة أن " كل غرفة برلمانية يمكنها تكريس يوم واحد في الشهر لمناقشة جدول أعمال كتلة برلمانية معينة " .

القضاة محميون في مسودة التعديل الدستوري
حيث منحت المادة 148 القاضي حق إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حال تعرض لضغوطات أو تدخّلات و مناورات بالشكل الذي يعرقل أداء مهامه مثلما يمليه القانون و الضمير ، ما يعني أن الدستور يعطي حماية أوفر للقاضي بتمكينه من آلية الإخطار ، و تعطي المادة 64 و هي من بين الجديد النوعي في مسودة الدستور المرتقب ، للعدالة حق مقاضاة المتهربين من دفع الضرائب كسابقة في تاريخ القضاء و تجعل الجميع على قدم المساواة أمام الضريبة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.