وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء التونسي يستخدم القانون الجنائي لخنق حرية التعبير
نشر في النهار الجديد يوم 13 - 09 - 2013


اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة، أن السلطات القضائية في تونس تستخدم القانون الجنائي "كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير" داعية الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية إلى تعديل القوانين "القمعية" الموروثة عن نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.وأصدر قاض تونسي اليوم مذكرة ايقاف بحق الصحافي البارز زياد الهاني على خلفية انتقاده قرارا قضائيا بإيقاف وتتبع المصور التلفزيوني مراد المحرزي لتصويره حادثة رشق وزير الثقافة ببيضة.وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان "هل انه فعلا خطر داهم هذا الذي تواجهه البلاد، وتحاول السلطات المكلفة بإنفاذ القانون تفاديه، بمحاكمة مصور تلفزيوني قام بتصوير شخص ألقى بيضة، وصحافي انتقد اعتقال المصور؟".وتابعت المنظمة "تعتمد السلطات القضائية بشكل متكرر على نفس الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية (القانون الجنائي) كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير".وذكرت بأن "جميع هذه الاحكام القانونية الجزائية تُشكل جزءً من ترسانة القوانين القمعية التي استخدمتها حكومة بن علي لمعاقبة المعارضين وإخماد صوت النشطاء.ولفتت الى ان "المجلس التأسيسي لم يقم بأي محاولة لالغاء هذه القوانين أو تعليق العمل بها، كما لم تقض أي محكمة بعدم تطبيقها نظرا لعدم تناسبها مع معايير حقوق الإنسان".وأضافت "بدلا من محاولة إخماد المنتقدين، يتعين على الحكومة تمحيص ادعاءاتهم، وتعديل القوانين الموروثة عن النظام القمعي والتي تجرّم انتقاد الشخصيات العامة".وذكرت بان "لجنة حقوق الإنسان في الامم المتحدة تؤكد على ضرورة عدم فرض رقابة أو تضييق على الآراء المتعلقة بالمسائل العامة، وعلى مشروعية تعرض الشخصيات العامة إلى الانتقاد العلني، وعدم حظر توجيه انتقادات إلى المؤسسات العامة".وقالت انه وفق قوانين حقوق الانسان "فإنه يجب عدم تجريم التعبير الذي يتضمن انتقادًا لموظفين عموميين".واضافت "منذ بداية 2012، قامت السلطات القضائية بتوجيه تهم ضد عديد الصحافيين والمدونين والفنانين والمثقفين بسبب التعبير عن الرأي بشكل سلمي عملا بأحكام قانونية تتعلق ب "التشهير، والاعتداء على أعوان الدولة،وتهديد النظام العام، وجميعها أحكام تنص على عقوبات بالسجن".وتابعت "إضافة إلى ذلك، يجب التعامل مع التشهير على أنه مسألة مدنية من حيث المبدأ، وليست جنائية، وعدم معاقبة من يرتكبه بالسجن".والسبت انتقد "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" (منظمة حقوقية مستقلة) الذي يرأسه القاضي أحمد الرحموني "تعمد" محاكمة الصحافيين في تونس على اساس القانون الجنائي بدلا من "المرسوم 115" (قانون الصحافة الجديد) الذي نشر بالجريدة الرسمية في الثاني من نوفمبر 2011.وبحسب الفصل 80 من قانون الصحافة الجديد فإن المرسوم 115 "يدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره" في الجريدة الرسمية. وينص الفصل 79 من هذا القانون على بطلان "جميع النصوص" القانونية الأخرى التي تتعارض مع مضمون المرسوم 115.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.