لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدانون بأقل من 3 سنوات حبسا لن يدخلوا السجن
نشر في النهار الجديد يوم 08 - 04 - 2017

الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يتم بقرار من القاضي أو بناء على طلب المحكوم عليه
سيتمكن المتّهمون الذين أدانتهم العدالة بعقوبة لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة، من مغادرة السجن ومتابعة دراستهم أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسة وظيفتهم، بشرط وضع السوار الإلكتروني الذي يسمح بقضاء المحكوم عليه العقوبة أو جزءا منها خارج المؤسسة العقابية.
كشفت مصادر موثوقة لالنهار، أن وزارة العدل أنهت إعداد مشروع تمهيدي لتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وتعزيزها بإحداث نظام جديد لتطبيق وتكييف العقوبة، ويهدف إلى التوفيق بين أهداف الوقاية من العودة إلى الجريمة والإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
ويقترح هذا المشروع، حسب مراجع «النهار»، توسيع نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إلى تكييف العقوبة، ويقصد بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وهو الإجراء الذي يسمح بقضاء المحكوم عليه العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية.
ويتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه السوار الإلكتروني ليسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات، يراعي عند تنفيذه احترام كرامة الشخص وسلامته وحياته الخاصة، ويحدد هذا المشروع كيفيات وإجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وينص على أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة.
ولا يمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا، كما يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد أخذ رأي النيابة العامة.
منع المسجون من مغادرة منزله الذي يعينه القاضي خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع
ويخضع الوضع تحت المراقبة الإلكترونية لعدة شروط، وهي أن يكون الحكم نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتة، وألا يتنافى حمل السوار الإلكتروني مع وضعه الصحي وأن يكون قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه، كما لا يمكن للمعني مغادرة منزله أو للسكن الذي يعينه قاضي تطبيق العقوبات خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع، وأن يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الأوقات والأماكن ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني ومتابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة.
من جهة أخرى، يجب أن يتحقق قاضي تطبيق العقوبات قبل وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية أو في أية وقت أثناء تنفيذ هذه المراقبة، من أن السوار الإلكتروني لا يمسّ بصحة المعني، كما يتم وضع السوار الإلكتروني بالمؤسسة العقابية ويتم وضع المنظومة الإلكترونية اللازمة لتنفيذه من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل.
للقاضي أن يمنع المسجون من ممارسة أي نشاط .. كارتياد بعض الأماكن واجتماعه بالضحايا والقصر
ويتم متابعة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بإشراف قاضي تطبيق العقوبات من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، التي يتعين عليها تبليغ القاضي بتطبيق العقوبات فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية وترسل له تقارير دورية عن تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
ويسمح المشروع بإعطاء قاضي تطبيق العقوبات إمكانية إخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية لتدبير أو أكثر من تدابير المحددة في هذا المشروع، لاسيما ممارسة نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تكوين مهني أو منعه من ارتياد بعض الأماكن وعدم اجتماعه ببعض الأشخاص مثل الضحايا والقصر، والاستجابة إلى استدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو السلطة العمومية التي يعينها هذا الأخير.
وينص هذا المشروع، على أنه يجوز لقاضي تطبيق العقوبات إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته أو في حالة الإدانة الجديدة أو بناء على طلب المعني، كما يجوز لوزير العدل حافظ الأختام إذا رأى أن مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام، أن يطلب من لجنة تكييف العقوبة، وفي حالة إلغاء المقرر ينفذ الشخص المعني بقية العقوبة المحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. ويمكن للشخص المعني التظلم ضد إلغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية أمام لجنة تكييف العقوبة، التي تفصل فيه في أجل عشرة أيام من تاريخ إخطارها.
وينص المشروع على أن يتعرض الشخص الذي يتنصل من المراقبة الإلكترونية، لاسيما من خلال نزع أو تعطيل الآلية الإلكترونية للرقابة، إلى العقوبات المقررة لجريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات، وينص المشروع على أنه يتم تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية تدريجيا متى توفرت الشروط الضرورية لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.