الرئيس الإيطالي يندد بالوضع الإنساني في غزة ويدين جرائم الكيان الصهيوني في القطاع    البطولة الإفريقية للمحليين-2024 (المؤجلة الى 2025) /تحضيرات: المنتخب الوطني ينهزم أمام شبيبة الساورة (0-1)    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    ارتفاع رقم الأعمال إلى 50 مليار دينار    خطوة قويّة لتعزيز العلاقات الأخوية    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    بوجمعة يُنصّب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    يجدد التزام الجزائر الثابت للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق "    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    البليدة : وضع حد لنشاط عصابة أشرار    وفاة 6 أشخاص وإصابة 225 آخرين    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    إرتفاع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة    هولندا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على الكيان الصهيوني    ممارسة حقّ تقرير المصير الحل العادل والتوافقي    مليون مسجّل في "عدل 3" اطّلعوا على نتائج دراسة ملفّاتهم    فتح باب التسجيل للانخراط في سلك الدرك الوطني    إحباط تمرير 5 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب    النخبة الوطنية في مهمة الحفاظ على ريادة الترتيب    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    بن ناصر يغير وكيل أعماله    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    السيطرة على حريق شب بمتوسطة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    بطولة العالم للسباحة 2025:جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف:ناصري يدعو البرلمانيين إلى التمسك بمطلب إصلاح الأمم المتحدة    وزارة الداخلية : ورشة حول التخطيط التشغيلي لمشروع "الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة"    موجة حر    حملة تحسيسية لتفادي التسمّمات الغذائية    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدانون بأقل من 3 سنوات حبسا لن يدخلوا السجن
نشر في النهار الجديد يوم 08 - 04 - 2017

الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يتم بقرار من القاضي أو بناء على طلب المحكوم عليه
سيتمكن المتّهمون الذين أدانتهم العدالة بعقوبة لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة، من مغادرة السجن ومتابعة دراستهم أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسة وظيفتهم، بشرط وضع السوار الإلكتروني الذي يسمح بقضاء المحكوم عليه العقوبة أو جزءا منها خارج المؤسسة العقابية.
كشفت مصادر موثوقة لالنهار، أن وزارة العدل أنهت إعداد مشروع تمهيدي لتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وتعزيزها بإحداث نظام جديد لتطبيق وتكييف العقوبة، ويهدف إلى التوفيق بين أهداف الوقاية من العودة إلى الجريمة والإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
ويقترح هذا المشروع، حسب مراجع «النهار»، توسيع نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إلى تكييف العقوبة، ويقصد بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وهو الإجراء الذي يسمح بقضاء المحكوم عليه العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية.
ويتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه السوار الإلكتروني ليسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات، يراعي عند تنفيذه احترام كرامة الشخص وسلامته وحياته الخاصة، ويحدد هذا المشروع كيفيات وإجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وينص على أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة.
ولا يمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا، كما يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد أخذ رأي النيابة العامة.
منع المسجون من مغادرة منزله الذي يعينه القاضي خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع
ويخضع الوضع تحت المراقبة الإلكترونية لعدة شروط، وهي أن يكون الحكم نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتة، وألا يتنافى حمل السوار الإلكتروني مع وضعه الصحي وأن يكون قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه، كما لا يمكن للمعني مغادرة منزله أو للسكن الذي يعينه قاضي تطبيق العقوبات خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع، وأن يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الأوقات والأماكن ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني ومتابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة.
من جهة أخرى، يجب أن يتحقق قاضي تطبيق العقوبات قبل وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية أو في أية وقت أثناء تنفيذ هذه المراقبة، من أن السوار الإلكتروني لا يمسّ بصحة المعني، كما يتم وضع السوار الإلكتروني بالمؤسسة العقابية ويتم وضع المنظومة الإلكترونية اللازمة لتنفيذه من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل.
للقاضي أن يمنع المسجون من ممارسة أي نشاط .. كارتياد بعض الأماكن واجتماعه بالضحايا والقصر
ويتم متابعة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بإشراف قاضي تطبيق العقوبات من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، التي يتعين عليها تبليغ القاضي بتطبيق العقوبات فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية وترسل له تقارير دورية عن تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
ويسمح المشروع بإعطاء قاضي تطبيق العقوبات إمكانية إخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية لتدبير أو أكثر من تدابير المحددة في هذا المشروع، لاسيما ممارسة نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تكوين مهني أو منعه من ارتياد بعض الأماكن وعدم اجتماعه ببعض الأشخاص مثل الضحايا والقصر، والاستجابة إلى استدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو السلطة العمومية التي يعينها هذا الأخير.
وينص هذا المشروع، على أنه يجوز لقاضي تطبيق العقوبات إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته أو في حالة الإدانة الجديدة أو بناء على طلب المعني، كما يجوز لوزير العدل حافظ الأختام إذا رأى أن مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام، أن يطلب من لجنة تكييف العقوبة، وفي حالة إلغاء المقرر ينفذ الشخص المعني بقية العقوبة المحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. ويمكن للشخص المعني التظلم ضد إلغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية أمام لجنة تكييف العقوبة، التي تفصل فيه في أجل عشرة أيام من تاريخ إخطارها.
وينص المشروع على أن يتعرض الشخص الذي يتنصل من المراقبة الإلكترونية، لاسيما من خلال نزع أو تعطيل الآلية الإلكترونية للرقابة، إلى العقوبات المقررة لجريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات، وينص المشروع على أنه يتم تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية تدريجيا متى توفرت الشروط الضرورية لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.