الصين تؤكّد ثبات موقفها من القضية الصحراية    قانون الإجراءات الجزائية الجديد محور يوم دراسي    سعيود: خدمة المواطن في صميم أولويات الدولة    جلاوي يلتقي نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي    تعزيز مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في التعاون الجبائي الإفريقي    سفير النمسا يشيد بدور الجزائر    الجزائر لم تتخلّف يوماً عن نصرة الأشقاء العرب    الجزائر تواصل رفع راية الحريّة والكرامة    بوعمامة يستقبل وزير الإعلام الفلسطيني    الشرطة تُحسّس من الأخطار    قافلة للذاكرة الوطنية    السوق الوطنية للتأمينات تسجل ارتفاعا بنسبة 1,8بالمائة    دراسة لإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين معسكر وسعيدة    عبد اللطيف تعرض ميزانية التجارة الداخلية    بيسط يشرح مقترح البوليساريو لتسوية القضية الصحراوية    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68643 شهيدا و170655 مصابا    مجموعة "أ3+" تؤكد أن الانتخابات المقبلة في جمهورية إفريقيا الوسطى فرصة أساسية لتعزيز السلام في البلاد    مشاركون في ندوة حول حربي 1967 – 1973..الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    تكامل الجهود لصون مكانة الأسرة الثّورية    إحباط محاولة إدخال 7 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب    البليدة..غرس أكثر من 30 ألف شجيرة    رئيس مجلس الأمّة يزور سفارة الجزائر في أنغولا    محطة تاريخية حقّقت الاستقلال الإعلامي    "صباحيات الوقاية" تشرّح واقع السلامة والصحة المهنية    تجديد العهد مع النّضال ضد نظام المخزن    مشاريع استراتيجية لتخزين الحبوب    الفروع الرياضية على موعد مع منافسات محلية ودولية    بيتكوفيتش مرتاح لعودة بعض الركائز    "القاتل الصامت"يجدد الموعد مع انخفاض درجات الحرارة    الكشف المبكر حل أمثل للوقاية والعلاج    المستفيدون يطالبون بإنصافهم    ناصرية بجاية يواجه نادي سلوى الكويتي اليوم    دعوة لتأسيس قاعدة بيانات الأدب الجزائري المهاجر    الوقاية من مخاطر البحر وتعزيز ثقافة الأمن    تجذير الروابط الثقافية بين الجزائر وبلاد    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدانون بأقل من 3 سنوات حبسا لن يدخلوا السجن
نشر في النهار الجديد يوم 08 - 04 - 2017

الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يتم بقرار من القاضي أو بناء على طلب المحكوم عليه
سيتمكن المتّهمون الذين أدانتهم العدالة بعقوبة لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة، من مغادرة السجن ومتابعة دراستهم أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسة وظيفتهم، بشرط وضع السوار الإلكتروني الذي يسمح بقضاء المحكوم عليه العقوبة أو جزءا منها خارج المؤسسة العقابية.
كشفت مصادر موثوقة لالنهار، أن وزارة العدل أنهت إعداد مشروع تمهيدي لتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وتعزيزها بإحداث نظام جديد لتطبيق وتكييف العقوبة، ويهدف إلى التوفيق بين أهداف الوقاية من العودة إلى الجريمة والإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
ويقترح هذا المشروع، حسب مراجع «النهار»، توسيع نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إلى تكييف العقوبة، ويقصد بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وهو الإجراء الذي يسمح بقضاء المحكوم عليه العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية.
ويتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه السوار الإلكتروني ليسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات، يراعي عند تنفيذه احترام كرامة الشخص وسلامته وحياته الخاصة، ويحدد هذا المشروع كيفيات وإجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وينص على أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة.
ولا يمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا، كما يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد أخذ رأي النيابة العامة.
منع المسجون من مغادرة منزله الذي يعينه القاضي خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع
ويخضع الوضع تحت المراقبة الإلكترونية لعدة شروط، وهي أن يكون الحكم نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتة، وألا يتنافى حمل السوار الإلكتروني مع وضعه الصحي وأن يكون قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه، كما لا يمكن للمعني مغادرة منزله أو للسكن الذي يعينه قاضي تطبيق العقوبات خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع، وأن يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الأوقات والأماكن ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني ومتابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة.
من جهة أخرى، يجب أن يتحقق قاضي تطبيق العقوبات قبل وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية أو في أية وقت أثناء تنفيذ هذه المراقبة، من أن السوار الإلكتروني لا يمسّ بصحة المعني، كما يتم وضع السوار الإلكتروني بالمؤسسة العقابية ويتم وضع المنظومة الإلكترونية اللازمة لتنفيذه من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل.
للقاضي أن يمنع المسجون من ممارسة أي نشاط .. كارتياد بعض الأماكن واجتماعه بالضحايا والقصر
ويتم متابعة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بإشراف قاضي تطبيق العقوبات من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، التي يتعين عليها تبليغ القاضي بتطبيق العقوبات فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية وترسل له تقارير دورية عن تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
ويسمح المشروع بإعطاء قاضي تطبيق العقوبات إمكانية إخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية لتدبير أو أكثر من تدابير المحددة في هذا المشروع، لاسيما ممارسة نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تكوين مهني أو منعه من ارتياد بعض الأماكن وعدم اجتماعه ببعض الأشخاص مثل الضحايا والقصر، والاستجابة إلى استدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو السلطة العمومية التي يعينها هذا الأخير.
وينص هذا المشروع، على أنه يجوز لقاضي تطبيق العقوبات إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته أو في حالة الإدانة الجديدة أو بناء على طلب المعني، كما يجوز لوزير العدل حافظ الأختام إذا رأى أن مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام، أن يطلب من لجنة تكييف العقوبة، وفي حالة إلغاء المقرر ينفذ الشخص المعني بقية العقوبة المحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. ويمكن للشخص المعني التظلم ضد إلغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية أمام لجنة تكييف العقوبة، التي تفصل فيه في أجل عشرة أيام من تاريخ إخطارها.
وينص المشروع على أن يتعرض الشخص الذي يتنصل من المراقبة الإلكترونية، لاسيما من خلال نزع أو تعطيل الآلية الإلكترونية للرقابة، إلى العقوبات المقررة لجريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات، وينص المشروع على أنه يتم تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية تدريجيا متى توفرت الشروط الضرورية لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.