الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    السيد بوغالي يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان"    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    موسم الحصاد والدرس: رئيس الجمهورية يأمر بالعمل على تحقيق نتائج أعلى من الموسم الماضي    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    6416 مخالفة لأصحاب الدرّاجات النارية    حملة وطنية للتبرع بالدم    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    سايحي يستعرض بتونس تجربة الجزائر    عين تموشنت.. مساعي لتوسيع نشاط تربية المائيات في المياه العذبة    غليزان..جمع أزيد من 19 ألف وحدة من جلود الأضاحي    صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة عمل للتقييم الذاتي في إنتاج وتسويق الأدوية واللقاحات    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا و 128741 مصابا    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد دورته العادية السابعة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    سعداوي: الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    حرب بوسائل متطورة وأتوقع أن يطول أمدها    ارتفاع أسعار النّفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    مشاريع لتحسين البنية التحتية والخدمات العمومية    بن زية يدرس عروضا سعودية وقطرية قبل حسم وجهته    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الكسكسي في مسابقة دولية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدانون بأقل من 3 سنوات حبسا لن يدخلوا السجن
نشر في النهار الجديد يوم 08 - 04 - 2017

الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يتم بقرار من القاضي أو بناء على طلب المحكوم عليه
سيتمكن المتّهمون الذين أدانتهم العدالة بعقوبة لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة، من مغادرة السجن ومتابعة دراستهم أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسة وظيفتهم، بشرط وضع السوار الإلكتروني الذي يسمح بقضاء المحكوم عليه العقوبة أو جزءا منها خارج المؤسسة العقابية.
كشفت مصادر موثوقة لالنهار، أن وزارة العدل أنهت إعداد مشروع تمهيدي لتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وتعزيزها بإحداث نظام جديد لتطبيق وتكييف العقوبة، ويهدف إلى التوفيق بين أهداف الوقاية من العودة إلى الجريمة والإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
ويقترح هذا المشروع، حسب مراجع «النهار»، توسيع نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إلى تكييف العقوبة، ويقصد بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وهو الإجراء الذي يسمح بقضاء المحكوم عليه العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية.
ويتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه السوار الإلكتروني ليسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات، يراعي عند تنفيذه احترام كرامة الشخص وسلامته وحياته الخاصة، ويحدد هذا المشروع كيفيات وإجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وينص على أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة.
ولا يمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا، كما يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد أخذ رأي النيابة العامة.
منع المسجون من مغادرة منزله الذي يعينه القاضي خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع
ويخضع الوضع تحت المراقبة الإلكترونية لعدة شروط، وهي أن يكون الحكم نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتة، وألا يتنافى حمل السوار الإلكتروني مع وضعه الصحي وأن يكون قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه، كما لا يمكن للمعني مغادرة منزله أو للسكن الذي يعينه قاضي تطبيق العقوبات خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع، وأن يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الأوقات والأماكن ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني ومتابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة.
من جهة أخرى، يجب أن يتحقق قاضي تطبيق العقوبات قبل وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية أو في أية وقت أثناء تنفيذ هذه المراقبة، من أن السوار الإلكتروني لا يمسّ بصحة المعني، كما يتم وضع السوار الإلكتروني بالمؤسسة العقابية ويتم وضع المنظومة الإلكترونية اللازمة لتنفيذه من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل.
للقاضي أن يمنع المسجون من ممارسة أي نشاط .. كارتياد بعض الأماكن واجتماعه بالضحايا والقصر
ويتم متابعة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بإشراف قاضي تطبيق العقوبات من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، التي يتعين عليها تبليغ القاضي بتطبيق العقوبات فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية وترسل له تقارير دورية عن تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
ويسمح المشروع بإعطاء قاضي تطبيق العقوبات إمكانية إخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية لتدبير أو أكثر من تدابير المحددة في هذا المشروع، لاسيما ممارسة نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تكوين مهني أو منعه من ارتياد بعض الأماكن وعدم اجتماعه ببعض الأشخاص مثل الضحايا والقصر، والاستجابة إلى استدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو السلطة العمومية التي يعينها هذا الأخير.
وينص هذا المشروع، على أنه يجوز لقاضي تطبيق العقوبات إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته أو في حالة الإدانة الجديدة أو بناء على طلب المعني، كما يجوز لوزير العدل حافظ الأختام إذا رأى أن مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام، أن يطلب من لجنة تكييف العقوبة، وفي حالة إلغاء المقرر ينفذ الشخص المعني بقية العقوبة المحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. ويمكن للشخص المعني التظلم ضد إلغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية أمام لجنة تكييف العقوبة، التي تفصل فيه في أجل عشرة أيام من تاريخ إخطارها.
وينص المشروع على أن يتعرض الشخص الذي يتنصل من المراقبة الإلكترونية، لاسيما من خلال نزع أو تعطيل الآلية الإلكترونية للرقابة، إلى العقوبات المقررة لجريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات، وينص المشروع على أنه يتم تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية تدريجيا متى توفرت الشروط الضرورية لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.