السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    الجريدة الرسمية: صدور قانوني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    الهاتف النقال: شركة جازي تسجل ارتفاعا في استثماراتها الى 6 ر10 مليار دج في الثلاثي الثاني /حصيلة    المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي بشنغهاي : واضح يبرز جهود الجزائر في الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    انطلاق أشغال مؤتمر تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين في نيويورك    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    استقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر .. بلمهدي يدعو إلى تمثيل الجزائر بما يليق بحضارتها وتراثها    الجزائر تشارك في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف    قندوسي مهدد بالغياب عن أمم أفريقيا    حسان يبدة يرشح حاج موسى للعب في الريال أو برشلونة    حوادث مرور وحرائق وغرقى… حصيلة ثقيلة للحماية المدنية خلال 24 ساعة    الجزائر اعتمدت عدة استراتيجيات لتحقيق الامن الغذائي ومواجهة آثار تغير المناخ    ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج بالبليدة وبشار مصدره المغرب    كاراتي دو/بطولة إفريقيا-2025: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 12 ميدالية، منها ذهبيتان    رئيس الجمهورية يشرف على حفل تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتيالبكالوريا والتعليم المتوسط    العدوان الصهيوني على غزة: كل الفلسطينيين جوعى في القطاع والأطفال هم الأكثر معاناة    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    يوميات القهر العادي    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    ورشة الأصالة والنوعية تختتم الفعاليات    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النهار" تنشر مضمون مشروع القانون الأساسي لمستخدمي مكتب المحضر القضائي
20 ألف دينار للطرد من السكن و50 دينار عن كل 5كلم و3آلاف دينار عن حضور الجلسات يوميا
نشر في النهار الجديد يوم 23 - 02 - 2008

قررت الحكومة بناء على نص المادة 15 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 ، تنظيم مهنة المحضر القضائي من خلال إصدار مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي لمستخدمي مكتب المحضر القضائي، حيث يشترط نص المرسوم التنفيذي على المحضر القضائي أن يوظف تحت مسؤوليته مساعدا رئيسيا أو أكثر و كل شخص يراه ضروريا لتسيير المكتب. و في هذا الإطار فإن مشروع المرسوم التنفيذي الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه والمتضمن لت 24 مادة، يشدد على ضرورة احترام أعوان و مستخدمي المحضر القضائي السر المهني بالنسبة للوقائع و القضايا التي اطلعوا عليها، كما أنهم ملزمون بالمشاركة في أي برنامج تكويني و التحلي بالمواظبة و الجدية خلال التكوين، و في حال تسجيل تقصير من قبل العون أو المستخدم في إلتزاماته المهنية، فإنه يخضع لعقوبات تأديبية محددة في المشروع تتراوح بين الإنذار و التوبيخ، التوقيف المؤقت لمدة أقصاها 6 أشهر و كذا الطرد دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية و المدنية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
كما ينص مشروع المرسوم التنفيذي، على أن الإجراءات التأديبية في مواجهة العون أو المستخدمين الآخرين تعرض على الغرف المختلطة المشكلة بالتساوي من المحضرين القضائيين و الأعوان المستخدمين.
إذ يسمح المشروع للمحضر القضائي أن يعين أعوان الفئة الثانية الذين مارسوا بهذه الصفة خمس سنوات في مكتب المحضر القضائي دون انقطاع و لم تصدر ضدهم أي عقوبة تأديبية خلال هذه المدة و اثبتوا كفاءتهم المهنية، و هي فئة تشمل أعوان الفئة الثالثة الذين يحوزون بدورهم على مستوى الثالثة ثانوي على الأقل، و الذين مارسوا بدورهم المهمة هذه مدة 3 سنوات دون انقطاع و لم تصدر ضدهم أيضا عقوبات تأديبية خلال هذه المدة. المحضر مطالب بالسر المهني وشهر التعريفة الرسمية وعدم تقاضي أتعاب خارجا والليسانس شرط للفئة الأولى وعقوبات تصل إلى التوقيف والطرد مع الإبقاء على المسؤولية الجزائية أو المدنية
و يكلف نص المشروع أعوان الفئة الثانية بتنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقود و يتولون مسك دفاتر المحاسبة، كما أنهم مجبرون على مساعدة أعوان الفئة الأولى التي تشمل بدورها أولئك الحائزين على شهادة ليسانس آو شهادة معادلة لها، في حين يشترط نص المشروع أن يكون أعوان المحضر القضائي من الفئة الثالثة أن يكونوا حائزين على شهادة التعليم الأساسي على الأقل و الذين تثبت كفاءتهم بعد 6 أشهر من التجربة، فهم مكلفين بالأعمال المكتبية و الإدارية و حفظ الوثائق و تسليم النسخ و غير ذلك من الوثائق.
و يشترط نص المشروع تنقل العون من مكتب إلى آخر يكون بموجب شهادة تسلم له من قبل المحضر القضائي الذي كان يمارس لديه مهامه ، و شهادة أخرى من المحضر الذي سوف سيمارس لديه مهامه، هذا و يمكن للمساعد الرئيسي للمحضر القضائي بعد أداء اليمين المنصوص عليها في نص المادة 17 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في ال 20 فيفري عام 2006 أن يقوم باسم المحضر صاحب المكتب بتبليغ الأوراق القضائية و غير القضائية، بينما لايحق للأعوان الآخرين تسليم الوثائق الموجودة بالمكتب إلا بعد الحصول على ترخيص من المحضر القضائي.
و أشار نص المشروع إلى أن مهام الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة في الفصل في النزاعات التي تقوم بين المحضرين القضائيين من جهة، و أعوان المحضرين و المستخدمين الآخرين من جهة أخرى، اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الأعوان و المستخدمين الآخرين و كذا دراسة المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بأعوان المحضر القضائي و المستخدمين الآخرين، حيث يتم الفصل في النزاعات بعد سماع أعضاء اللجنة المختلطة للأطراف المعنية، ليتم إثر ذلك عرض قرارات الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة للطعن، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي أمام الغرفة الوطنية التي تنعقد هي الأخرى في شكل لجنة مختلطة.
و تتكون الغرفة الوطنية أو الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة من أعضاء مكاتب الغرفة المعنية، ممثلي الأعوان و المستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في التنظيم الداخلي الخاص بالغرف و بعدد يساوي عدد أعضاء المكتب و نصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين، و في المقابل فإن الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين تفصل في المنازعات المتعلقة بترقية الأعوان.
تنظيم أتعاب خدمات المحضر وأخرى ثابتة عن التبليغ وحضور الجلسات
وينص مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لأتعاب المحضر القضائي المتكون من 25 مادة، بناء على نص المادة 37 من القانون 06-03 المؤرخ في 20 فيفري عام 2006 الهادف لتنظيم مهنة المحضر القضائي من خلال تقاضيه أتعاب عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل، على أن المحضر يتقاضى أتعابا تشمل مجمل الأعمال و الخدمات المنجزة من فبله و كذا المصاريف الناتجة عن ذلك في المواد الجزائية و المدنية.
و يشير نص المشروع الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه، إلى أن المحضر القضائي يتقاضى أتعابا ثابتة أو نسبية حسب الحالات المحددة في هذا المرسوم، و التي تشمل المصاريف القضائية المحصلة من قبل المحضر القضائي، مصاريف الإستدعاء، التكليف بالحضور، تبليغ الحكم و القرار و الأمر و كل العقود أو المستندات في مجال الجنايات أو الجنح أو المخالفات، و كذا مصاريف التنقل، و قصد تسهيل مراجعة كشوف الأتعاب فان نص المشروع اقترح أن يمسك بنيابة كل مجلس قضائي و كل محكمة سجل عقود المحضرين في المجال الجزائي.
و بخصوص رفض المحضر لتحرير عقود أو محاضر بناء على عريضة النيابة العامة، أو يمتنع عن أداء الخدمة المكلف لدى المجلس القضائي أو لدى المحكمة للمساءلة التأديبية.
و يشترط مشروع هذا المرسوم الأحكام المشتركة لمكافأة خدمات المحضر القضائي في المجالين المدني و الجزائي مساهمة أكثر من محضر قضائي في عقد لايترتب عنه الزيادة في الأتعاب، و في هذه الحالة، تعود نصف قيمة الأتعاب للمحضر القضائي الذي يحتفظ بأصل العقد، أما النصف الباقي فيعود إلى المحضر القضائي أو المحضرين الآخرين، كما يحدد أحقية المحضر في طلب تسبيق من الزبون لتغطية بعض المصاريف، بينما يلزم نص المرسوم المحضر تقديم المحضر زبائنه، تحت طائلة عقوبات تأديبية وصلا مفصلا عن المبالغ المقبوضة، كما يلزمه بشهر التعريفة الرسمية على نحو يمكن الزبون من الاطلاع عليها، و أن يضع في الحسبان أنه ممنوع عليه منعا باتا أن يطلب أو يقبض أية أتعاب أخرى غير تلك المحددة في نص المشروع مع رد المبلغ المقبوض من دون حق.
و تقدر الأتعاب التي يتقاضاها المحضر القضائي في المجال المدني ب:
- محاضر المعاينة المنجزة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة عن كل حصة مدتها ساعة ب 2500 دينار.
- الطرد من السكنات ب 20000 دينار.
- الطرد من المحلات التجارية ب 25000 دينار.
- الاستدعاء أو التكليفات بالحضور أو التبليغات داخل الوطن ب1200 دينار و خارجه ب 2400 دينار.
- بيع الأشياء المنقولة المحجوزة بالإضافة إلى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة 5 ب 2500 دينار.
- تحرير أو تبليغ أو إبلاغ نزع الملكية المعادلة للحجز العقاري و نشره في مكتب الرهون ب 2000 دينار.
- تبليغ حكم رسو المزاد مع نسخة السند ب 800 دينار.
- محضر الحجز العقاري ب 2500 دينار.
- عن كل معارضة بين أيدي المستأجرين على الإيجارات الزراعية أو الإيجارات العقارية للمحجوز عليه ب 1000 دينار.
و تخصص للمحضر القضائي أتعاب ثابتة خارج كل الرسوم، عن:
- التكليف بالحضور في الجنح و الجنايات بر1000 دينار.
- التكليف بالحضور في المخالفات ب 800 دينار.
- تبليغ أمر، حكم، قرار أو عقد أو أي مستند في المجال الجزائي ب 1000 دينار.
و يؤكد نص المشروع انه لايحق للزبون المطالبة باسترجاع التسبيق، إلا في حالة عدم قيام المحضر القضائي بتنفيذ التزاماته، كما أن مساهمة أكثر من محضر قضائي في عقد لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب.
و يستفيد المحضر القضائي عن كل كيلومتر واحد ذهبا و إيابا من تعويض يقدر ب 50 دينار إذا كانت الوسيلة المستعملة سيارة، كما يتقاضى تعويضا مقابل حضوره الجلسات يقدر ب 3000 دينار لليوم الواحد، و 1500 دينار مقابل خدماته غير المحددة في هذا المرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.