سيدي بلعباس : الشروع قريبا في إعادة الاعتبار للمنطقة الصناعية    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النهار" تنشر مضمون مشروع القانون الأساسي لمستخدمي مكتب المحضر القضائي
20 ألف دينار للطرد من السكن و50 دينار عن كل 5كلم و3آلاف دينار عن حضور الجلسات يوميا
نشر في النهار الجديد يوم 23 - 02 - 2008

قررت الحكومة بناء على نص المادة 15 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 ، تنظيم مهنة المحضر القضائي من خلال إصدار مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي لمستخدمي مكتب المحضر القضائي، حيث يشترط نص المرسوم التنفيذي على المحضر القضائي أن يوظف تحت مسؤوليته مساعدا رئيسيا أو أكثر و كل شخص يراه ضروريا لتسيير المكتب. و في هذا الإطار فإن مشروع المرسوم التنفيذي الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه والمتضمن لت 24 مادة، يشدد على ضرورة احترام أعوان و مستخدمي المحضر القضائي السر المهني بالنسبة للوقائع و القضايا التي اطلعوا عليها، كما أنهم ملزمون بالمشاركة في أي برنامج تكويني و التحلي بالمواظبة و الجدية خلال التكوين، و في حال تسجيل تقصير من قبل العون أو المستخدم في إلتزاماته المهنية، فإنه يخضع لعقوبات تأديبية محددة في المشروع تتراوح بين الإنذار و التوبيخ، التوقيف المؤقت لمدة أقصاها 6 أشهر و كذا الطرد دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية و المدنية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
كما ينص مشروع المرسوم التنفيذي، على أن الإجراءات التأديبية في مواجهة العون أو المستخدمين الآخرين تعرض على الغرف المختلطة المشكلة بالتساوي من المحضرين القضائيين و الأعوان المستخدمين.
إذ يسمح المشروع للمحضر القضائي أن يعين أعوان الفئة الثانية الذين مارسوا بهذه الصفة خمس سنوات في مكتب المحضر القضائي دون انقطاع و لم تصدر ضدهم أي عقوبة تأديبية خلال هذه المدة و اثبتوا كفاءتهم المهنية، و هي فئة تشمل أعوان الفئة الثالثة الذين يحوزون بدورهم على مستوى الثالثة ثانوي على الأقل، و الذين مارسوا بدورهم المهمة هذه مدة 3 سنوات دون انقطاع و لم تصدر ضدهم أيضا عقوبات تأديبية خلال هذه المدة. المحضر مطالب بالسر المهني وشهر التعريفة الرسمية وعدم تقاضي أتعاب خارجا والليسانس شرط للفئة الأولى وعقوبات تصل إلى التوقيف والطرد مع الإبقاء على المسؤولية الجزائية أو المدنية
و يكلف نص المشروع أعوان الفئة الثانية بتنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقود و يتولون مسك دفاتر المحاسبة، كما أنهم مجبرون على مساعدة أعوان الفئة الأولى التي تشمل بدورها أولئك الحائزين على شهادة ليسانس آو شهادة معادلة لها، في حين يشترط نص المشروع أن يكون أعوان المحضر القضائي من الفئة الثالثة أن يكونوا حائزين على شهادة التعليم الأساسي على الأقل و الذين تثبت كفاءتهم بعد 6 أشهر من التجربة، فهم مكلفين بالأعمال المكتبية و الإدارية و حفظ الوثائق و تسليم النسخ و غير ذلك من الوثائق.
و يشترط نص المشروع تنقل العون من مكتب إلى آخر يكون بموجب شهادة تسلم له من قبل المحضر القضائي الذي كان يمارس لديه مهامه ، و شهادة أخرى من المحضر الذي سوف سيمارس لديه مهامه، هذا و يمكن للمساعد الرئيسي للمحضر القضائي بعد أداء اليمين المنصوص عليها في نص المادة 17 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في ال 20 فيفري عام 2006 أن يقوم باسم المحضر صاحب المكتب بتبليغ الأوراق القضائية و غير القضائية، بينما لايحق للأعوان الآخرين تسليم الوثائق الموجودة بالمكتب إلا بعد الحصول على ترخيص من المحضر القضائي.
و أشار نص المشروع إلى أن مهام الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة في الفصل في النزاعات التي تقوم بين المحضرين القضائيين من جهة، و أعوان المحضرين و المستخدمين الآخرين من جهة أخرى، اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الأعوان و المستخدمين الآخرين و كذا دراسة المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بأعوان المحضر القضائي و المستخدمين الآخرين، حيث يتم الفصل في النزاعات بعد سماع أعضاء اللجنة المختلطة للأطراف المعنية، ليتم إثر ذلك عرض قرارات الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة للطعن، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي أمام الغرفة الوطنية التي تنعقد هي الأخرى في شكل لجنة مختلطة.
و تتكون الغرفة الوطنية أو الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة من أعضاء مكاتب الغرفة المعنية، ممثلي الأعوان و المستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في التنظيم الداخلي الخاص بالغرف و بعدد يساوي عدد أعضاء المكتب و نصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين، و في المقابل فإن الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين تفصل في المنازعات المتعلقة بترقية الأعوان.
تنظيم أتعاب خدمات المحضر وأخرى ثابتة عن التبليغ وحضور الجلسات
وينص مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لأتعاب المحضر القضائي المتكون من 25 مادة، بناء على نص المادة 37 من القانون 06-03 المؤرخ في 20 فيفري عام 2006 الهادف لتنظيم مهنة المحضر القضائي من خلال تقاضيه أتعاب عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل، على أن المحضر يتقاضى أتعابا تشمل مجمل الأعمال و الخدمات المنجزة من فبله و كذا المصاريف الناتجة عن ذلك في المواد الجزائية و المدنية.
و يشير نص المشروع الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه، إلى أن المحضر القضائي يتقاضى أتعابا ثابتة أو نسبية حسب الحالات المحددة في هذا المرسوم، و التي تشمل المصاريف القضائية المحصلة من قبل المحضر القضائي، مصاريف الإستدعاء، التكليف بالحضور، تبليغ الحكم و القرار و الأمر و كل العقود أو المستندات في مجال الجنايات أو الجنح أو المخالفات، و كذا مصاريف التنقل، و قصد تسهيل مراجعة كشوف الأتعاب فان نص المشروع اقترح أن يمسك بنيابة كل مجلس قضائي و كل محكمة سجل عقود المحضرين في المجال الجزائي.
و بخصوص رفض المحضر لتحرير عقود أو محاضر بناء على عريضة النيابة العامة، أو يمتنع عن أداء الخدمة المكلف لدى المجلس القضائي أو لدى المحكمة للمساءلة التأديبية.
و يشترط مشروع هذا المرسوم الأحكام المشتركة لمكافأة خدمات المحضر القضائي في المجالين المدني و الجزائي مساهمة أكثر من محضر قضائي في عقد لايترتب عنه الزيادة في الأتعاب، و في هذه الحالة، تعود نصف قيمة الأتعاب للمحضر القضائي الذي يحتفظ بأصل العقد، أما النصف الباقي فيعود إلى المحضر القضائي أو المحضرين الآخرين، كما يحدد أحقية المحضر في طلب تسبيق من الزبون لتغطية بعض المصاريف، بينما يلزم نص المرسوم المحضر تقديم المحضر زبائنه، تحت طائلة عقوبات تأديبية وصلا مفصلا عن المبالغ المقبوضة، كما يلزمه بشهر التعريفة الرسمية على نحو يمكن الزبون من الاطلاع عليها، و أن يضع في الحسبان أنه ممنوع عليه منعا باتا أن يطلب أو يقبض أية أتعاب أخرى غير تلك المحددة في نص المشروع مع رد المبلغ المقبوض من دون حق.
و تقدر الأتعاب التي يتقاضاها المحضر القضائي في المجال المدني ب:
- محاضر المعاينة المنجزة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة عن كل حصة مدتها ساعة ب 2500 دينار.
- الطرد من السكنات ب 20000 دينار.
- الطرد من المحلات التجارية ب 25000 دينار.
- الاستدعاء أو التكليفات بالحضور أو التبليغات داخل الوطن ب1200 دينار و خارجه ب 2400 دينار.
- بيع الأشياء المنقولة المحجوزة بالإضافة إلى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة 5 ب 2500 دينار.
- تحرير أو تبليغ أو إبلاغ نزع الملكية المعادلة للحجز العقاري و نشره في مكتب الرهون ب 2000 دينار.
- تبليغ حكم رسو المزاد مع نسخة السند ب 800 دينار.
- محضر الحجز العقاري ب 2500 دينار.
- عن كل معارضة بين أيدي المستأجرين على الإيجارات الزراعية أو الإيجارات العقارية للمحجوز عليه ب 1000 دينار.
و تخصص للمحضر القضائي أتعاب ثابتة خارج كل الرسوم، عن:
- التكليف بالحضور في الجنح و الجنايات بر1000 دينار.
- التكليف بالحضور في المخالفات ب 800 دينار.
- تبليغ أمر، حكم، قرار أو عقد أو أي مستند في المجال الجزائي ب 1000 دينار.
و يؤكد نص المشروع انه لايحق للزبون المطالبة باسترجاع التسبيق، إلا في حالة عدم قيام المحضر القضائي بتنفيذ التزاماته، كما أن مساهمة أكثر من محضر قضائي في عقد لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب.
و يستفيد المحضر القضائي عن كل كيلومتر واحد ذهبا و إيابا من تعويض يقدر ب 50 دينار إذا كانت الوسيلة المستعملة سيارة، كما يتقاضى تعويضا مقابل حضوره الجلسات يقدر ب 3000 دينار لليوم الواحد، و 1500 دينار مقابل خدماته غير المحددة في هذا المرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.