القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    مزيان يدعو وسائل الاعلام العربية للعمل على تحقيق المزيد من التقارب العربي    افتتاح سوق حرة بمطار الجزائر الدولي    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    الاتحادية الجزائرية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة و اتحادية تنس الطاولة تبرمان اتفاقية تعاون    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    حادث انزلاق التربة بوهران: تنقل الوفد الوزاري جاء بأمر من رئيس الجمهورية لإيجاد الحلول للمتضررين    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    إصدار طابع بريدي بعنوان "مقرأة الجزائر الإلكترونية"    وهران: هلاك 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح في حادث انزلاق تربة بحي الصنوبر    حادث انزلاق التربة بوهران : وفد وزاري يطلع على ظروف التكفل بالضحايا    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 52243 شهيدا و 117639 جريحا    الجزائر/زيمبابوي: فرص عديدة للتعاون بين البلدين    الجزائر العاصمة:عرض الفيلم الوثائقي " زينات, الجزائر والسعادة" للمخرج محمد لطرش    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    جمباز/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تتأهل الى نهائي اختصاصي جهاز عارضة التوازن و الحركات الأرضية    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    الجالية سد منيع في وجه المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النهار" تنشر تفاصيل مشروع القانون الأساسي الجديد للأطباء البيطريين والبيطريين المختصين
نشر في النهار الجديد يوم 24 - 03 - 2008

ستشمل مختلف القطاعات أهمها ، مفتش بيطري للمراكز الحدودية ، مفتش بيطري مراقب عام للمصالح البيطرية، مفتش بيطري لموانئ الصيد البحري و المسالك ، و ذلك بهدف مراقبة و تنظيم مهنة البيطرة بشكل واسع . ونصت المادة 46 في العنوان الثالث من القانون الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه، والمتضمنة للترتيبات المطبقة للمناصب العليا المحددة للأسلاك الخاصة بالأطباء البيطريون و الأطباء البيطريون المختصون و هي كالتالي ، مفتش بيطري للدائرة ، مفتش بيطري للمذابح ، مفتش بيطري لموانئ الصيد البحري و المسالك ، مفتش بيطري للمراكز الحدودية ، و كذا مفتش بيطري للصيدلة البيطرية ، مفتش بيطري لمراقبة الأوبئة ، مفتش بيطري للصحة الغذائية ، مفتش بيطري للولاية إضافة إلى مفتش بيطري منسق و مفتش بيطري مراقب عام للمصالح البيطرية.
مقابل ذلك نصت المادة 57 من القانون نصت على أن المفتشين البيطريين للدوائر، المذابح ، موانئ الصيد البحري و المسالك ، المراكز الحدودية ، الصيدلة البيطرية ، مراقبة الأوبئة و مراقبة الصحة الغذائية يختارون من بين المفتشين البيطريين ذوي ثلاث سنوات خبرة ، في حين أن المادة 58 تحدثت بالتفصيل عن المفتشين البيطريين الولائيين الذين يختارون من بين : المفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين ، المفتشين الرئيسيين ذوي خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في هذه الرتبة، و كذا المفتشون البيطريون الذين شغلوا مناصب عليا مدة 05 سنوات .
و أما المادة 59 فتطرقت إلى المفتشين البيطريين المنسقين وأكدت أن انتقاءهم يتم حسب قائمة الكفاءة من بين المفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين ، المفتشين البيطريين الرئيسيين ذوي 05 سنوات خبرة في هذه الرتبة، أو المفتشون البيطريون للولايات ذوي سنتين خبرة و الأطباء البيطريون المختصون من الدرجة الثانية و الحائزون على سنتين خبرة في الاختصاص ، لتليها المادة 60 و التي شملت فئة المراقبين العامين للمصالح البيطرية، بحيث يختارون من بين المفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين ذوي سنتين خبرة، و كذا الأطباء البيطريون المختصون من الدرجة الثالثة ذوي 05 سنوات خبرة في الاختصاص.
دورات تكوينية مستمرة لتحسين المستوى و ترقيات على المدى القصير و تأهيل لمهام جديدة
وعالج الفصل الثالث بالتفصيل مسألة "التوظيف" ، "التربص" و "التثبيت" ، و عليه فإن المادة 11 تحدثت عن أن المترشحين الذين تم توظيفهم طبقا للشروط المحددة في القانون الجاري يعينون بصفة متربصين من طرف الهيئة التي لها سلطة التعيين، و أما بالنسبة للمفتشين البيطريين ، المفتشين البيطريين الرئيسيين و المفتشين البيطريين المشرفين و الأطباء البيطريين المختصين من الدرجة 02 و 03 الذين يوظفون طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، حيث يتم تعيينهم و تثبيتهم فور تنصيبهم . وفيما يتعلق "التربص" ، أشار القانون الى أنه بعد فترة التربص المقدرة بسنة واحدة يتم إما ترسيم المتربص في منصبه و إما إخضاعه لفترة تربص أخرى لمرة واحدة و بنفس المدة و إما تسريحه دون إشعار مسبق أو تعويض.
وتعرضت المادة 13 لكيفية تطبيق محتوى إجراءات المادة 106 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 و المتعلق بمراحل مدة الترقية ، بحيث تطبق المدة القصيرة و المتوسطة في الترقية على الموظفين الخاضعين لهذا القانون المذكورتين في المادة 12 في الفقرة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 504/07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 .
من جهتها تحدثت المادة 14 عن "الوضعيات القانونية"، بحيث يستفيد الأطباء البيطريون و الأطباء البيطريون المختصون الخاضعون لهذا القانون و بطلب منهم من نقلهم إلى وضعية الانتداب ، وضعية خارج الإطار أو وضعية الإحالة على الاستداع و المحددة كما يلي: الانتداب 5 بالمائة، خارج الإطار 2 بالمائة والإحالة على الاستداع 5 بالمائة. و أما المادة 15 قالت صراحة بأنه يتعين على الإدارة الوصية تنظيم دورات تكوينية و تحسين المستوى بصفة دائمة قصد ضمان تحسين الموظف و ترقيته و تأهيله لمهام جديدة، كما يتم تحديد شروط الالتحاق بالتكوين و تحسين المستوى بالطرق التنظيمية. فيما تطرقت المادة 16 إلى المشاركة في التظاهرات العلمية أين يستفيد الأطباء البيطريون و الأطباء البيطريون المختصون من غيابات خاصة و مرخصة مدفوعة الأجر .
وخولت المادة 17 سلطة التقييم والتقدير التقني للسلطة البيطرية المؤهلة . وعليه فقد تطرقت المادة 18 إلى الصفات الواجب توفرها و المذكورة في المادة 9 127 من الأمر رقم 06/03/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 أين يتم تقييم الأطباء البيطريين و الأطباء البيطريين المختصين حسب القدرة على التكيف ، نوعية الخدمة المقدمة والمؤهلات الشخصية (الفعالية و المردودية ). مقابل ذلك فإن المادة 19 تطرقت الى النظام التأديبي بحيث يخضع الأطباء البيطريون و الأطباء البيطريون المختصون للنظام التأديبي المحدد ضمن الأمر رقم 06/03 المؤرخ في جويلية 2006 . وأما بخصوص" الإجراءات العامة للإدماج" فقد تضمنت المادة 20 تثبيت الأطباء البيطريين و الأطباء البيطريين المختصين طبقا لمحتوى المرسوم التنفيذي رقم 95 /115 المؤرخ في أفريل 1995 في الدرجة التي كانوا عليها وفي رتبتهم الأصلية مع الاحتفاظ بكل حقوق الترقية تحسبا للترقية في رتبة جديدة.
04 رتب للأطباء البيطريين و 03 درجات للبيطريين المختصين
ومن جهة ثانية تضمنت المادة 22 أربعة رتب للأطباء البيطريين وهي كالتالي: رتبة طبيب بيطري، مفتش بيطري، مفتش بيطري رئيسي و رتبة مفتش بيطري رئيسي مشرف. وأما المادة 23 فقد تضمنت 03 درجات تخص سلك الأطباء البيطريين المختصين، و هي طبيب بيطري درجة أولى، طبيب بيطري درجة ثانية و طبيب بيطري درجة ثالثة.
توظيف "بالأقدمية" و" بالشهادات" بالنسبة للمفتشين البياطرة و المفتشين الرئيسيين
وعن شروط التوظيف في سلك البياطرة فقد نصت المادة 30 على أن الأطباء البيطريين يوظفون عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من ضمن المرشحين المتحصلين على شهادة طبيب بيطري أو شهادة معترف بها معادلة . فيما يتم التوظيف بالنسبة للمفتشين البيطريين حسب ما نصت عليه المادة 31 عن طريق مسابقة مهنية بالنسبة للأطباء البيطريين الموظفين ضمن السلك البيطري لمدة 05 سنوات على الأقل ، و عن طريق الاقدمية بالنسبة للبيطريين المتحصلين على شهادة دراسات مختصة و ذوي 05 سنوات خبرة . و أما بخصوص المفتشون البيطريين الرئيسيين فهم يوظفون طبقا لما جاء في المادة 32 و ذلك عن طريق مسابقة مهنية بالنسبة للأطباء البيطريين المفتشين ذوي 07 سنوات خبرة، أو مسابقة على أساس الشهادة للمترشحين الحاصلين على شهادة ماجيستار في الطب البيطري، أو شهادة معترف بها معادلة مع أقدمية لا تقل عن 03 و 05 سنوات . و على صعيد آخر نصت المادة 40 على توظيف الأطباء البيطريين المختصين الدرجة الأولى ضمن المرشحين الحائزين على شهادة ما بعد التدرج في إحدى اختصاصات الطب البيطري أو مستوى مطابق يتضمن دراسة لمدة لا تقل عن 03 سنوات زيادة على إصدار و احد في مجلة علمية. وطبقا للمادة 61 و تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 03/06 المؤرخ في جويلية 2006 ، يكون تصنيف الأسلاك و الرتب الخاصة بالأطباء البيطريين المختصين حسب الجدول التالي : انظر ملف PDF


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.