المصادقة على النصين القانونيين المتضمنين إحداث أوسمة عسكرية : تكريم للعطاء والولاء والتفاني في خدمة الوطن    الجزائر والنرويج تبحثان تعزيز الشراكة في قطاع المحروقات والاستثمار في الطاقة النظيفة    انطلاق فعاليات "بانوراما الفيلم الصحراوي" بالجزائر العاصمة تحت شعار "سينما من أجل الحرية"    نجاح الحملة الوطنية لغرس الأشجار وتعزيز مشاريع التشجير في الجزائر    انطلاق الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بولاية إيليزي    الجزائر توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية وتؤكد التزامها بالتعاون الدولي    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    الجزائر بادرت بإصلاحات في السنوات الأخيرة    الوالي يعرض حصيلة الإنجازات التنموية ويكرم صحافيي المنطقة    هيستيريا صهيونية في موسم قطف الزيتون الفلسطيني    تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق واستعادة الحياة    ضرورة تعزيز الحوار حول الاستخدام الجيّد للفضاء الرقمي    الجزائر تظل وفية لدورها في خدمة الإسلام الوسطي المعتدل"    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    تنويه بالعلاقات التاريخية القوية التي تجمع الجزائر بالسودان    والي تيزي وزو يأمر بإحصاء وتطهير العمليات المسجلة في مختلف القطاعات    بزنسة معلنة للانقضاض على جيوب المسافرين    حملة تشجير واسعة بالبليدة    إصابة شخصان خلال انحراف وانقلاب سيارة    الجزائر مُحصّنة بوحدة شعبها وصلابة مؤسّساتها    سوناطراك انجزت 142 بئر مقابل 121 بئر بنهاية أوت 2024    ابن الجزائر دردابو .. أفضل مبتكر عربي    مشاريع لتطوير النظام المعلوماتي لقطاع الفلاحة    معيار الصلاة المقبولة    استقطاب الشباب والمرأة والكفاءات في الخارج لخدمة الأمة    استذكار لنضال وكفاح الراحل "سي حسان"    الجزائر ملتزمة بدعم السودانيين بكل الطرق المتاحة    لحظة فخر لإفريقيا    متابعة مدخلات الإنتاج الفلاحي    قمة إفريقيا للابتكار والاستثمار في العقار في 18 نوفمبر    مهرجان الجونة السينمائي : الفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي    الموسيقى : "أوندا "تشارك في أشغال الجمعية العامة    تنصيب لجنتين لإثراء قانون ممارسة الحق النقابي    مشروع استراتيجي ومفخرة لسكان الجنوب    إصلاح مجلس الأمن الدولي ورفع الظلم عن إفريقيا    الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار لا غبار عليها    إعادة اعتبار لقامة فنية غابت عن الذاكرة لعقود    تكريمات وعروض وفرص للتكوين السينمائي    ماسينيسا تيبلالي ضمن لجنة التحكيم    توزيع سكنات"الصوصيال"    مدرب "باريس أف سي" ينتقد إيلان قبال    رامز زروقي يتحدى "أجاكس"    حجز 2068 مشروب كحولي    الرئيس تبّون يُهنّئ كيليا نمور    ناديان جزائريان في قائمة الأفضل    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    الكاف يكشف: "الخضر" مرشحون لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    كأس إفريقيا للسيدات 2026 / الدور التصفوي والأخير ذهاب : سيدات الخضر يطمحن لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الكاميرون    البوهالي: الجزائر منارة علم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    التلقيح المبكر يمنح مناعة أقوى ضدّ الأنفلونزا    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النهار" تنشر تفاصيل مشروع القانون الأساسي الجديد للأطباء البيطريين والبيطريين المختصين
نشر في النهار الجديد يوم 24 - 03 - 2008

ستشمل مختلف القطاعات أهمها ، مفتش بيطري للمراكز الحدودية ، مفتش بيطري مراقب عام للمصالح البيطرية، مفتش بيطري لموانئ الصيد البحري و المسالك ، و ذلك بهدف مراقبة و تنظيم مهنة البيطرة بشكل واسع . ونصت المادة 46 في العنوان الثالث من القانون الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه، والمتضمنة للترتيبات المطبقة للمناصب العليا المحددة للأسلاك الخاصة بالأطباء البيطريون و الأطباء البيطريون المختصون و هي كالتالي ، مفتش بيطري للدائرة ، مفتش بيطري للمذابح ، مفتش بيطري لموانئ الصيد البحري و المسالك ، مفتش بيطري للمراكز الحدودية ، و كذا مفتش بيطري للصيدلة البيطرية ، مفتش بيطري لمراقبة الأوبئة ، مفتش بيطري للصحة الغذائية ، مفتش بيطري للولاية إضافة إلى مفتش بيطري منسق و مفتش بيطري مراقب عام للمصالح البيطرية.
مقابل ذلك نصت المادة 57 من القانون نصت على أن المفتشين البيطريين للدوائر، المذابح ، موانئ الصيد البحري و المسالك ، المراكز الحدودية ، الصيدلة البيطرية ، مراقبة الأوبئة و مراقبة الصحة الغذائية يختارون من بين المفتشين البيطريين ذوي ثلاث سنوات خبرة ، في حين أن المادة 58 تحدثت بالتفصيل عن المفتشين البيطريين الولائيين الذين يختارون من بين : المفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين ، المفتشين الرئيسيين ذوي خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في هذه الرتبة، و كذا المفتشون البيطريون الذين شغلوا مناصب عليا مدة 05 سنوات .
و أما المادة 59 فتطرقت إلى المفتشين البيطريين المنسقين وأكدت أن انتقاءهم يتم حسب قائمة الكفاءة من بين المفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين ، المفتشين البيطريين الرئيسيين ذوي 05 سنوات خبرة في هذه الرتبة، أو المفتشون البيطريون للولايات ذوي سنتين خبرة و الأطباء البيطريون المختصون من الدرجة الثانية و الحائزون على سنتين خبرة في الاختصاص ، لتليها المادة 60 و التي شملت فئة المراقبين العامين للمصالح البيطرية، بحيث يختارون من بين المفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين ذوي سنتين خبرة، و كذا الأطباء البيطريون المختصون من الدرجة الثالثة ذوي 05 سنوات خبرة في الاختصاص.
دورات تكوينية مستمرة لتحسين المستوى و ترقيات على المدى القصير و تأهيل لمهام جديدة
وعالج الفصل الثالث بالتفصيل مسألة "التوظيف" ، "التربص" و "التثبيت" ، و عليه فإن المادة 11 تحدثت عن أن المترشحين الذين تم توظيفهم طبقا للشروط المحددة في القانون الجاري يعينون بصفة متربصين من طرف الهيئة التي لها سلطة التعيين، و أما بالنسبة للمفتشين البيطريين ، المفتشين البيطريين الرئيسيين و المفتشين البيطريين المشرفين و الأطباء البيطريين المختصين من الدرجة 02 و 03 الذين يوظفون طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، حيث يتم تعيينهم و تثبيتهم فور تنصيبهم . وفيما يتعلق "التربص" ، أشار القانون الى أنه بعد فترة التربص المقدرة بسنة واحدة يتم إما ترسيم المتربص في منصبه و إما إخضاعه لفترة تربص أخرى لمرة واحدة و بنفس المدة و إما تسريحه دون إشعار مسبق أو تعويض.
وتعرضت المادة 13 لكيفية تطبيق محتوى إجراءات المادة 106 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 و المتعلق بمراحل مدة الترقية ، بحيث تطبق المدة القصيرة و المتوسطة في الترقية على الموظفين الخاضعين لهذا القانون المذكورتين في المادة 12 في الفقرة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 504/07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 .
من جهتها تحدثت المادة 14 عن "الوضعيات القانونية"، بحيث يستفيد الأطباء البيطريون و الأطباء البيطريون المختصون الخاضعون لهذا القانون و بطلب منهم من نقلهم إلى وضعية الانتداب ، وضعية خارج الإطار أو وضعية الإحالة على الاستداع و المحددة كما يلي: الانتداب 5 بالمائة، خارج الإطار 2 بالمائة والإحالة على الاستداع 5 بالمائة. و أما المادة 15 قالت صراحة بأنه يتعين على الإدارة الوصية تنظيم دورات تكوينية و تحسين المستوى بصفة دائمة قصد ضمان تحسين الموظف و ترقيته و تأهيله لمهام جديدة، كما يتم تحديد شروط الالتحاق بالتكوين و تحسين المستوى بالطرق التنظيمية. فيما تطرقت المادة 16 إلى المشاركة في التظاهرات العلمية أين يستفيد الأطباء البيطريون و الأطباء البيطريون المختصون من غيابات خاصة و مرخصة مدفوعة الأجر .
وخولت المادة 17 سلطة التقييم والتقدير التقني للسلطة البيطرية المؤهلة . وعليه فقد تطرقت المادة 18 إلى الصفات الواجب توفرها و المذكورة في المادة 9 127 من الأمر رقم 06/03/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 أين يتم تقييم الأطباء البيطريين و الأطباء البيطريين المختصين حسب القدرة على التكيف ، نوعية الخدمة المقدمة والمؤهلات الشخصية (الفعالية و المردودية ). مقابل ذلك فإن المادة 19 تطرقت الى النظام التأديبي بحيث يخضع الأطباء البيطريون و الأطباء البيطريون المختصون للنظام التأديبي المحدد ضمن الأمر رقم 06/03 المؤرخ في جويلية 2006 . وأما بخصوص" الإجراءات العامة للإدماج" فقد تضمنت المادة 20 تثبيت الأطباء البيطريين و الأطباء البيطريين المختصين طبقا لمحتوى المرسوم التنفيذي رقم 95 /115 المؤرخ في أفريل 1995 في الدرجة التي كانوا عليها وفي رتبتهم الأصلية مع الاحتفاظ بكل حقوق الترقية تحسبا للترقية في رتبة جديدة.
04 رتب للأطباء البيطريين و 03 درجات للبيطريين المختصين
ومن جهة ثانية تضمنت المادة 22 أربعة رتب للأطباء البيطريين وهي كالتالي: رتبة طبيب بيطري، مفتش بيطري، مفتش بيطري رئيسي و رتبة مفتش بيطري رئيسي مشرف. وأما المادة 23 فقد تضمنت 03 درجات تخص سلك الأطباء البيطريين المختصين، و هي طبيب بيطري درجة أولى، طبيب بيطري درجة ثانية و طبيب بيطري درجة ثالثة.
توظيف "بالأقدمية" و" بالشهادات" بالنسبة للمفتشين البياطرة و المفتشين الرئيسيين
وعن شروط التوظيف في سلك البياطرة فقد نصت المادة 30 على أن الأطباء البيطريين يوظفون عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من ضمن المرشحين المتحصلين على شهادة طبيب بيطري أو شهادة معترف بها معادلة . فيما يتم التوظيف بالنسبة للمفتشين البيطريين حسب ما نصت عليه المادة 31 عن طريق مسابقة مهنية بالنسبة للأطباء البيطريين الموظفين ضمن السلك البيطري لمدة 05 سنوات على الأقل ، و عن طريق الاقدمية بالنسبة للبيطريين المتحصلين على شهادة دراسات مختصة و ذوي 05 سنوات خبرة . و أما بخصوص المفتشون البيطريين الرئيسيين فهم يوظفون طبقا لما جاء في المادة 32 و ذلك عن طريق مسابقة مهنية بالنسبة للأطباء البيطريين المفتشين ذوي 07 سنوات خبرة، أو مسابقة على أساس الشهادة للمترشحين الحاصلين على شهادة ماجيستار في الطب البيطري، أو شهادة معترف بها معادلة مع أقدمية لا تقل عن 03 و 05 سنوات . و على صعيد آخر نصت المادة 40 على توظيف الأطباء البيطريين المختصين الدرجة الأولى ضمن المرشحين الحائزين على شهادة ما بعد التدرج في إحدى اختصاصات الطب البيطري أو مستوى مطابق يتضمن دراسة لمدة لا تقل عن 03 سنوات زيادة على إصدار و احد في مجلة علمية. وطبقا للمادة 61 و تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 03/06 المؤرخ في جويلية 2006 ، يكون تصنيف الأسلاك و الرتب الخاصة بالأطباء البيطريين المختصين حسب الجدول التالي : انظر ملف PDF


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.