وزارة الداخلية تنجز دراسة ميدانية حول ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64718 شهيد و 163859 مصاب    تنظيم الطبعة ال27 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس ابتداء من الاثنين المقبل    اختتام معرض التجارة البينية الإفريقية: إشادة بالنجاح الباهر وترسيخ دور الجزائر في تحقيق النهضة الاقتصادية القارية    سوناطراك: حشيشي يبحث بميلانو تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الطاقة العالمية    باتنة: افتتاح المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن في طبعته الخامسة    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    هالاند يسجّل خماسية    شيري الجزائر تراهن على التصدير    هذا جديد جامعة ورقلة    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    فرنسا: اعتقال نحو 500 شخص في احتجاجات "لنغلق كل شيء"    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: الجزائر تفتك حصة الأسد من الصفقات الموقعة    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال تسيير الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    تعاون جزائري نيجيري    وفد حماس في قطر ينجو من الاستهداف الصهيوني    الخبير ميريفيروي يؤكّد ضرورة توحيد البيانات    رئاسة الجزائر لمجلس السلم و الأمن الإفريقي: التزام ثابت و مقاربات فعالة لخدمة قضايا القارة    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    شرطة العفرون تطيح ب3 متورطين    عرض شرفي لمسرحية جديدة حول غزّة    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    ولاية الجزائر: تنظيم حملة تنظيف تخص المؤسسات التربوية السبت المقبل    تواصل سقوط أمطار رعدية على عدد من ولايات شرق الوطن    إعادة هيكلة مواد ومواقيت ابتداء من هذا الموسم    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    جمباز: الجزائرية كيليا نمور تشارك في ثلاث محطات كبرى في نهاية 2025    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإعلان عن قائمة الوكالات المؤهلة    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النهار" تنشر تفاصيل مشروع القانون الأساسي الجديد للأطباء البيطريين والبيطريين المختصين
نشر في النهار الجديد يوم 24 - 03 - 2008

ستشمل مختلف القطاعات أهمها ، مفتش بيطري للمراكز الحدودية ، مفتش بيطري مراقب عام للمصالح البيطرية، مفتش بيطري لموانئ الصيد البحري و المسالك ، و ذلك بهدف مراقبة و تنظيم مهنة البيطرة بشكل واسع . ونصت المادة 46 في العنوان الثالث من القانون الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه، والمتضمنة للترتيبات المطبقة للمناصب العليا المحددة للأسلاك الخاصة بالأطباء البيطريون و الأطباء البيطريون المختصون و هي كالتالي ، مفتش بيطري للدائرة ، مفتش بيطري للمذابح ، مفتش بيطري لموانئ الصيد البحري و المسالك ، مفتش بيطري للمراكز الحدودية ، و كذا مفتش بيطري للصيدلة البيطرية ، مفتش بيطري لمراقبة الأوبئة ، مفتش بيطري للصحة الغذائية ، مفتش بيطري للولاية إضافة إلى مفتش بيطري منسق و مفتش بيطري مراقب عام للمصالح البيطرية.
مقابل ذلك نصت المادة 57 من القانون نصت على أن المفتشين البيطريين للدوائر، المذابح ، موانئ الصيد البحري و المسالك ، المراكز الحدودية ، الصيدلة البيطرية ، مراقبة الأوبئة و مراقبة الصحة الغذائية يختارون من بين المفتشين البيطريين ذوي ثلاث سنوات خبرة ، في حين أن المادة 58 تحدثت بالتفصيل عن المفتشين البيطريين الولائيين الذين يختارون من بين : المفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين ، المفتشين الرئيسيين ذوي خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في هذه الرتبة، و كذا المفتشون البيطريون الذين شغلوا مناصب عليا مدة 05 سنوات .
و أما المادة 59 فتطرقت إلى المفتشين البيطريين المنسقين وأكدت أن انتقاءهم يتم حسب قائمة الكفاءة من بين المفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين ، المفتشين البيطريين الرئيسيين ذوي 05 سنوات خبرة في هذه الرتبة، أو المفتشون البيطريون للولايات ذوي سنتين خبرة و الأطباء البيطريون المختصون من الدرجة الثانية و الحائزون على سنتين خبرة في الاختصاص ، لتليها المادة 60 و التي شملت فئة المراقبين العامين للمصالح البيطرية، بحيث يختارون من بين المفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين ذوي سنتين خبرة، و كذا الأطباء البيطريون المختصون من الدرجة الثالثة ذوي 05 سنوات خبرة في الاختصاص.
دورات تكوينية مستمرة لتحسين المستوى و ترقيات على المدى القصير و تأهيل لمهام جديدة
وعالج الفصل الثالث بالتفصيل مسألة "التوظيف" ، "التربص" و "التثبيت" ، و عليه فإن المادة 11 تحدثت عن أن المترشحين الذين تم توظيفهم طبقا للشروط المحددة في القانون الجاري يعينون بصفة متربصين من طرف الهيئة التي لها سلطة التعيين، و أما بالنسبة للمفتشين البيطريين ، المفتشين البيطريين الرئيسيين و المفتشين البيطريين المشرفين و الأطباء البيطريين المختصين من الدرجة 02 و 03 الذين يوظفون طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، حيث يتم تعيينهم و تثبيتهم فور تنصيبهم . وفيما يتعلق "التربص" ، أشار القانون الى أنه بعد فترة التربص المقدرة بسنة واحدة يتم إما ترسيم المتربص في منصبه و إما إخضاعه لفترة تربص أخرى لمرة واحدة و بنفس المدة و إما تسريحه دون إشعار مسبق أو تعويض.
وتعرضت المادة 13 لكيفية تطبيق محتوى إجراءات المادة 106 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 و المتعلق بمراحل مدة الترقية ، بحيث تطبق المدة القصيرة و المتوسطة في الترقية على الموظفين الخاضعين لهذا القانون المذكورتين في المادة 12 في الفقرة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 504/07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 .
من جهتها تحدثت المادة 14 عن "الوضعيات القانونية"، بحيث يستفيد الأطباء البيطريون و الأطباء البيطريون المختصون الخاضعون لهذا القانون و بطلب منهم من نقلهم إلى وضعية الانتداب ، وضعية خارج الإطار أو وضعية الإحالة على الاستداع و المحددة كما يلي: الانتداب 5 بالمائة، خارج الإطار 2 بالمائة والإحالة على الاستداع 5 بالمائة. و أما المادة 15 قالت صراحة بأنه يتعين على الإدارة الوصية تنظيم دورات تكوينية و تحسين المستوى بصفة دائمة قصد ضمان تحسين الموظف و ترقيته و تأهيله لمهام جديدة، كما يتم تحديد شروط الالتحاق بالتكوين و تحسين المستوى بالطرق التنظيمية. فيما تطرقت المادة 16 إلى المشاركة في التظاهرات العلمية أين يستفيد الأطباء البيطريون و الأطباء البيطريون المختصون من غيابات خاصة و مرخصة مدفوعة الأجر .
وخولت المادة 17 سلطة التقييم والتقدير التقني للسلطة البيطرية المؤهلة . وعليه فقد تطرقت المادة 18 إلى الصفات الواجب توفرها و المذكورة في المادة 9 127 من الأمر رقم 06/03/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 أين يتم تقييم الأطباء البيطريين و الأطباء البيطريين المختصين حسب القدرة على التكيف ، نوعية الخدمة المقدمة والمؤهلات الشخصية (الفعالية و المردودية ). مقابل ذلك فإن المادة 19 تطرقت الى النظام التأديبي بحيث يخضع الأطباء البيطريون و الأطباء البيطريون المختصون للنظام التأديبي المحدد ضمن الأمر رقم 06/03 المؤرخ في جويلية 2006 . وأما بخصوص" الإجراءات العامة للإدماج" فقد تضمنت المادة 20 تثبيت الأطباء البيطريين و الأطباء البيطريين المختصين طبقا لمحتوى المرسوم التنفيذي رقم 95 /115 المؤرخ في أفريل 1995 في الدرجة التي كانوا عليها وفي رتبتهم الأصلية مع الاحتفاظ بكل حقوق الترقية تحسبا للترقية في رتبة جديدة.
04 رتب للأطباء البيطريين و 03 درجات للبيطريين المختصين
ومن جهة ثانية تضمنت المادة 22 أربعة رتب للأطباء البيطريين وهي كالتالي: رتبة طبيب بيطري، مفتش بيطري، مفتش بيطري رئيسي و رتبة مفتش بيطري رئيسي مشرف. وأما المادة 23 فقد تضمنت 03 درجات تخص سلك الأطباء البيطريين المختصين، و هي طبيب بيطري درجة أولى، طبيب بيطري درجة ثانية و طبيب بيطري درجة ثالثة.
توظيف "بالأقدمية" و" بالشهادات" بالنسبة للمفتشين البياطرة و المفتشين الرئيسيين
وعن شروط التوظيف في سلك البياطرة فقد نصت المادة 30 على أن الأطباء البيطريين يوظفون عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من ضمن المرشحين المتحصلين على شهادة طبيب بيطري أو شهادة معترف بها معادلة . فيما يتم التوظيف بالنسبة للمفتشين البيطريين حسب ما نصت عليه المادة 31 عن طريق مسابقة مهنية بالنسبة للأطباء البيطريين الموظفين ضمن السلك البيطري لمدة 05 سنوات على الأقل ، و عن طريق الاقدمية بالنسبة للبيطريين المتحصلين على شهادة دراسات مختصة و ذوي 05 سنوات خبرة . و أما بخصوص المفتشون البيطريين الرئيسيين فهم يوظفون طبقا لما جاء في المادة 32 و ذلك عن طريق مسابقة مهنية بالنسبة للأطباء البيطريين المفتشين ذوي 07 سنوات خبرة، أو مسابقة على أساس الشهادة للمترشحين الحاصلين على شهادة ماجيستار في الطب البيطري، أو شهادة معترف بها معادلة مع أقدمية لا تقل عن 03 و 05 سنوات . و على صعيد آخر نصت المادة 40 على توظيف الأطباء البيطريين المختصين الدرجة الأولى ضمن المرشحين الحائزين على شهادة ما بعد التدرج في إحدى اختصاصات الطب البيطري أو مستوى مطابق يتضمن دراسة لمدة لا تقل عن 03 سنوات زيادة على إصدار و احد في مجلة علمية. وطبقا للمادة 61 و تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 03/06 المؤرخ في جويلية 2006 ، يكون تصنيف الأسلاك و الرتب الخاصة بالأطباء البيطريين المختصين حسب الجدول التالي : انظر ملف PDF


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.