القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    مزيان يدعو وسائل الاعلام العربية للعمل على تحقيق المزيد من التقارب العربي    افتتاح سوق حرة بمطار الجزائر الدولي    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    الاتحادية الجزائرية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة و اتحادية تنس الطاولة تبرمان اتفاقية تعاون    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    حادث انزلاق التربة بوهران: تنقل الوفد الوزاري جاء بأمر من رئيس الجمهورية لإيجاد الحلول للمتضررين    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    إصدار طابع بريدي بعنوان "مقرأة الجزائر الإلكترونية"    وهران: هلاك 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح في حادث انزلاق تربة بحي الصنوبر    حادث انزلاق التربة بوهران : وفد وزاري يطلع على ظروف التكفل بالضحايا    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 52243 شهيدا و 117639 جريحا    الجزائر/زيمبابوي: فرص عديدة للتعاون بين البلدين    الجزائر العاصمة:عرض الفيلم الوثائقي " زينات, الجزائر والسعادة" للمخرج محمد لطرش    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    جمباز/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تتأهل الى نهائي اختصاصي جهاز عارضة التوازن و الحركات الأرضية    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    الجالية سد منيع في وجه المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحوّل ''سونلغاز'' من شركة ذات أسهم إلى قابضة
نشر في النهار الجديد يوم 17 - 04 - 2011

ستتولى مهمّة رقابية لمتابعة مدى ممارسة مسؤوليات التّسيير المالي، التّقني، والتّجاري لفروعها قرّرت الحكومة مراجعة القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، بشكل يسمح بتحويلها من شركة ذات أسهم إلى شركة قابضة، بحيث يصبح المجمّع مشكلا من الشركة القابضة ''سونلغاز''، والشركات الفرعية المكلفة بممارسة نشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية والغاز، مع نقلهما وتوزيعهما، والإبقاء على رأسمال الشركة القابضة غير قابل للتقادم أو التصرف فيه، وتوكيل هذه الأخيرة ممارسة مهمة الرقابة على الشركات الفرعية وجميع الشركات التي تكون قد أنشأتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وانصبت جملة التعديلات التي تنوي الحكومة إدراجها بموجب مرسوم رئاسي معدل ومتمم، لنظيره رقم 02-192 الموافق للفاتح جويلية من سنة 2002 حول مضمون المواد 2، 6، 9، 10 و 11 المتعلقة على التوالي بكل من تنظيم الشركة القابضة وأهدافها، تشكيلة جمعيتها العامّة ومجلس إدارتها ومهامه إضافة إلى صلاحيات الرئيس المدير العام.
الإطار القانوني الحالي للشركة يتنافى مع صلاحياتها الرئيسية
وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''؛ فإن الحكومة سارعت إلى تحويل الإطار القانوني ل''سونلغاز'' من شركة ذات أسهم إلى شركة قابضة، على خلفية عدم تلاءم القانون الأساسي الحالي للشركة الذي تم اتخاذه عن طريق التنظيم، من خلال المرسوم الرئاسي رقم 02/195 المؤرخ في أول جوان 2002، مع ما هو منصوص عليه في القانون 02-01 المؤرخ في 5 فيفري 2002 ، نظرا إلى أنّه بالرغم من تحويل النشاطات التي تمارسها الشركة من إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء، فضلا عن نقل وتوزيع الغاز إلى شركات فرعية، إلا أنها هذه النشاطات لا تزال مدرجة ضمن الهدف الإجتماعي لشركة القابضة ''سونلغاز ش،ذ،ا''، من حيث المهام والصلاحيات. ونتيجة لذلك؛ فإن القانون الأساسي الحالي ل ''سونلغاز ش،ذ،ا''، يتطلب إعادة تكييف من أجل مطابقته مع أحكام القانون 02/01 المؤرخ في 5 فيفري 2002 ومن ثم إعطاء الشركة الأم صلاحياتها الحقيقية كشركة قابضة، والتي ينبغي أن تمارس مهام تسيير حقيبة الأسهم المكتسبة، ضمن الفروع والمهام المتعلقة بالرقابة الداخلية وكذا صياغة وتنفيذ إستراتيجية تنمية المجمّع بأكمله. وتقضي التعديلات التي سيتم إدراجها، بتغيير تنظيم الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، من تعديل المادة الثانية من المرسوم الرئاسي الساري المفعول، لتصبح شركة قابضة دون إنشاء شخصية معنوية جديدة تأخذ تسمية ''سونلغاز''، في حين تتشكل من مجموع الشركة القابضة ''سونلغاز'' والشركات الفرعية المكلفة بممارسة نشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، بالإضافة إلى نقل الغاز وتوزيعه، بحيث يبقى رأسمال الشركة القابضة غير قابل لا للتقادم ولا للتصرف فيه. ولعل أهم ما جاءت به التغييرات الجديدة، إثراء أهداف الشركة القابضة، بما يمكنها من حيازة واكتساب وتسيير كل سهم وأخذ حصص وكذلك تحقيق كل عملية مالية أخرى لها علاقة مع هدفها الإجتماعي، بحيث تتولى الشركة مهمة المراقبة الإستراتيجية والعملية لحقيبة أسهمها، وكل القيم المنقولة الأخرى، مع تشجيع وتطوير الإندماج الوطني في ميدان البحث والهندسة والصناعة والصيانة وإنجاز المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى ممارسة صلاحية الجمعية العامّة لفروعها، وإعداد وتنفيذ إستراتيجية التّطوير والسياسة المالية، بما في ذلك وسائل التمويل والسياسة الجبائية وتسيير خزينة المجمّع وكذلك تسيير الأخطار. وتهدف الشركة بموجب المرسوم الرئاسي الجديد إلى السهر على شروط ممارسة الفروع التابعة لها، لنشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، إلى جانب نقل الغاز وتوزيعه بواسطة القنوات، في حدود احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول والقانون الأساسي، وذلك بالموازاة مع السهر على إنجاز البرامج السنوية والمخططات المتعددة السنوات للإستثمار من طرف فروعها، في ميدان إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكات العمومية للكهرباء والغاز، وممارسة عمليات تصدير الكهرباء واستيرادها لحساب فروعها، كما تشرف على تثمين جميع أصولها المنقولة أو العقارية التي تحوزها أو التي تستعملها، لاسيما عن طريق استغلالها واللجوء إلى اكتساب وتأجير أو تأجير التسيير لكل المنقولات والعقارات والمحلات التجارية، بينما تتكفّل بدراسة وترقية وتثمين كل شكل أو مصدر للطاقة، عن طريق الفروع أو المساهمات، وكذا المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كل العمليات التي يمكن أن ترتبط بالأهداف السالفة الذكر، عن طريق إنشاء الفروع، أخذ أو تقديم مساهمات أو حصص أو اكتتاب أو شراء سندات أو حقوق اجتماعية وإدماج وشراكة.
إدراج وزير الدّاخلية ضمن أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة ''سونلغاز''
من جهة أخرى تشير المعلومات التي بحوزتنا؛ إلى أن التعديلات ستمس كذلك المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 02/192 الموافق للفاتح جويلية من سنة 2002 وذلك من خلال ثلاثة نقاط أساسية تتمحور في إعادة منح العضوية لوزير الداخلية والجماعات المحلية، ضمن الجمعية العامة للشركة القابضة، إلى جانب باقي ممثلي الدولة المتمثلين في وزير الطاقة، المالية، الوزير المكلف بالإستشراف وممثل رئيس الجمهورية، وذلك بعدما تم عزله عند إلغاء مجلس التوجيه الذي نصت عليه المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95 - 280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق ل 17 سبتمبر سنة 1995 أمّا التغيير الآخر فتناول صلاحيات الجمعية العامّة، من خلال منحها صلاحية البث، في كل من خلاصة البرامج العامّة لنشاطات الشركة القابضة، مخططات تطوير الشركات الفرعية، تقارير محافظي الحسابات، الحصيلة الإجتماعية وحسابات النّتائج للشّركة القابضة، حسابات النتائج المدعمة، خلاصة حصائل نشاطات الشركات الفرعية و المساهمة، تخصيص أرباح الشركة القابضة، زيادة رأسمال الشركة القابضة وتخفيضه، إنشاء الشركات وأخذ المساهمات في الجزائر وفي الخارج، تعيين محافظي الحسابات للشركة القابضة ونقل مقرّها، خروج أصول الشركة القابضة طبقا للقواعد والإجراءات التي تتبناها الجمعية.
في حين تطرق التعديل الثالث إلى طرق انعقاد الجمعية العامة التي حدّد عددها في الدورة العادية بمرة واحدة على الأقل كل سنة، بناء على استدعاء من رئيسها، أمّا الدورة الإستثنائية فاشترط التعديل أن لا تنعقد إلا بناء على استدعاء أو مبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها أو بطلب من محافظي الحسابات، عكس ما يجري العمل به في المرسوم الحالي، حيث يكفي إيداع طلب من قبل عضوين فقط، لتنعقد دورة استثنائية للجمعية العامة.
استحداث لجان استشارية ورقابية متخصّصة
وفيما يخص تشكيلة مجلس إدارة الشركة، فتقتضي التغيرات المراد استحداثها، عزل كل من ممثل وزارتي التجارة ومساهمات الدّولة واستخلافهما بممثلين عن قطاعي الإستشراف والصناعة، مع إدراج نص جديد في الفقرة الثانية من المادة 10 من المرسوم الحالي، بشأن طرق تعيين الرؤساء المدراء العاملين لفروع الشركة القابضة، والذين بات بالإمكان تعيينهم، على غرار ما هو معمول به حاليا، بناء على اقتراح الرئيس المدير العام، بعد موافقة الوزير المكلف بالطاق ممثل الدولة مالكة الشركة. وتضمنت كذلك التعديلات التي مسّت المادة العاشرة من المرسوم المعمول به، الفقرة الرابعة منها والمتعلقة بكيفيات سير مجلس الإدارة في النظام الداخلي، والذي أوكلت له مهمة الدراسة، الموافق والفصل إذا اقتضى الأمر، في التوجيهات الإستراتيجية وأساليب اتخاذ القرار، لاسيما في ميادين العلاقات ما بين الشركة القابضة وفروعها، فضلا عن خلاصة مشاريع البرامج العامّة لنشاطات الشركة القابضة وميزانيتها إلى جانب حصيلة مشاريعها وحسابات النتائج المحقّقة من طرفها، زيادة عن حسابات النّتائج المدعمة وحصيلة مشاريع الشركات الفعلية والمساهمات، فتح رأسمال الشركة القابضة، مشروع المساهمات المالية، مشاريع إنشاء الشركات وأخذ المساهمة في الجزائر والخارج، وضع التنظيم العام للشركة القابضة واتفاقياتها الجماعية ونظامها الداخلي، تعيين الإطارات القيادية للشركة القابضة والشركات الفرعية، مع تحديد أجورهم، كما يقرّر مجلس الإدارة إنشاء لجان متخصصة استشارية، والتي يحدد تشكيلها وسيرها لاسيما لجنة المراقبة، حيث تطلع هذه اللجان مجلس الإدارة عن ممارسة مهامها. أمّا بالنسبة للتعديلات التي تم إطرائها على المادة 11 من المرسوم الحالي، فقد تجلت في إدراج تعريف دقيق للرئيس المدير العام، بعدما أغفلته النصوص السابقة، بشكل يجعله الممثل القانوني للشركة القابضة ''سونلغاز''، ويتولى بعد موافقة وزير الطاقة والمناجم، تعيين الوكلاء الذين يشاركون في جلسات الهيئات الإجتماعية لفروعها وغيرها من الشركات المماثلة التي تملك الشركة القابضة مباشرة كل أو جزء من رأسمالها، في حين خول مشروع القانون للرئيس المدير العام صلاحية إنشاء هيئات مساعدة على اتخاذ القرار، من أجل ضمان التنسيق بين النشاطات، بحيث تنشأ هذه الهيئات في شكل لجان ما بين الفروع، ويشرع في تنفيذ قراراتها بواسطة الفروع، بعد التصديق عليها من طرف هيئاتها الإجتماعية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.