تعزيز العلاقات الثقافية الجزائرية-الإسبانية عبر بوابة "سيرفانتس" بوهران    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    ذوو الاحتياجات الخاصة.. مجانية النقل وتخفيض التسعيرات من يوم غد الأحد    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    اجتماع البرلمان بغرفتيه تعزيز للديمقراطية ودعم لآليات الحوكمة    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    تحلية المياه في الجزائر: توجه استراتيجي لتعزيز الإدماج الوطني وتوطين الصناعة    "حمام الصالحين" بخنشلة.. وجهة علاجية وسياحية تستقطب الزوار في عطلة الربيع    السفير الإندونيسي يشيد بمتانة العلاقات مع الجزائر ويدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية    التجمع الوطني الديمقراطي يثمّن تعديل الدستور ويؤكد انفتاحه على الاستحقاقات المقبلة    تمنراست تحتضن الصالون الوطني لسياحة الشباب بمشاركة واسعة من مختلف ولايات الوطن    زروقي وصلاتو يطلقان "شراكة رقمية" بين الجزائر والنيجر    لا سلام عادل دون استقلال فلسطين وتقرير مصير الصحراء الغربية    وفاة 36 شخصا وإصابة 1984 آخرين    مسار دستوري عادي لتدقيق الممارسة العملية    النفط يتراجع بأكثر من 5 بالمئة    اتفاقية بين "ألجيريا فانتور" و"سيال" لدعم الابتكار في تسيير المياه    حجز نقاط وترتيب المترشحين وإعلان الناجحين رقميا    القضاء على 3 مهرّبين مسلّحين أجانب    توسيع الشراكة وتطوير المشاريع المشتركة    "نفطال" تعمل بمبدأ رابح-رابح لتحقيق المنفعة المتبادلة    المجموعة العربية بمجلس الأمن ترفض تجزئة القضية    الكيان الصهيوني يسعى لدفع لبنان إلى مصير شبيه بغزة    الرئيس تبون عنوان لمرحلة الإصلاح والبناء المستدام    أسابيع ثقافية في الجزائر والنيجر وحماية الآثار ضمن الأجندة    أغلفة مالية هامة لشق الطرق وعصرنة المحيط الحضري    وفرة كبيرة وتراجع محسوس في أسعار الخضر والفواكه    حاج موسى يتحسر على مغادرة معسكر "المحاربين"    "المحاربون" لرفع المعنويات قبل لقاء الأورغواي    أشبال "الخضر" في مهمة مواصلة نغمة الانتصارات    إطلاق أشغال حفر الآبار بحقل "كفرا" النيجري بداية أفريل    عطلة الربيع.. ترفيه وفرجة للأطفال    تقليد يتحدى التحذيرات الصحية    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    محاضرة علمية تناقش "المرحلة العربية للجغرافيا والخرائط"    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    الخطاب الذي أبقى نيران الحرب مشتعلة    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    سياسات الاحتلال المغربي تقوّض الحقوق المشروعة للصحراويين    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحوّل ''سونلغاز'' من شركة ذات أسهم إلى قابضة
نشر في النهار الجديد يوم 17 - 04 - 2011

ستتولى مهمّة رقابية لمتابعة مدى ممارسة مسؤوليات التّسيير المالي، التّقني، والتّجاري لفروعها قرّرت الحكومة مراجعة القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، بشكل يسمح بتحويلها من شركة ذات أسهم إلى شركة قابضة، بحيث يصبح المجمّع مشكلا من الشركة القابضة ''سونلغاز''، والشركات الفرعية المكلفة بممارسة نشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية والغاز، مع نقلهما وتوزيعهما، والإبقاء على رأسمال الشركة القابضة غير قابل للتقادم أو التصرف فيه، وتوكيل هذه الأخيرة ممارسة مهمة الرقابة على الشركات الفرعية وجميع الشركات التي تكون قد أنشأتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وانصبت جملة التعديلات التي تنوي الحكومة إدراجها بموجب مرسوم رئاسي معدل ومتمم، لنظيره رقم 02-192 الموافق للفاتح جويلية من سنة 2002 حول مضمون المواد 2، 6، 9، 10 و 11 المتعلقة على التوالي بكل من تنظيم الشركة القابضة وأهدافها، تشكيلة جمعيتها العامّة ومجلس إدارتها ومهامه إضافة إلى صلاحيات الرئيس المدير العام.
الإطار القانوني الحالي للشركة يتنافى مع صلاحياتها الرئيسية
وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''؛ فإن الحكومة سارعت إلى تحويل الإطار القانوني ل''سونلغاز'' من شركة ذات أسهم إلى شركة قابضة، على خلفية عدم تلاءم القانون الأساسي الحالي للشركة الذي تم اتخاذه عن طريق التنظيم، من خلال المرسوم الرئاسي رقم 02/195 المؤرخ في أول جوان 2002، مع ما هو منصوص عليه في القانون 02-01 المؤرخ في 5 فيفري 2002 ، نظرا إلى أنّه بالرغم من تحويل النشاطات التي تمارسها الشركة من إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء، فضلا عن نقل وتوزيع الغاز إلى شركات فرعية، إلا أنها هذه النشاطات لا تزال مدرجة ضمن الهدف الإجتماعي لشركة القابضة ''سونلغاز ش،ذ،ا''، من حيث المهام والصلاحيات. ونتيجة لذلك؛ فإن القانون الأساسي الحالي ل ''سونلغاز ش،ذ،ا''، يتطلب إعادة تكييف من أجل مطابقته مع أحكام القانون 02/01 المؤرخ في 5 فيفري 2002 ومن ثم إعطاء الشركة الأم صلاحياتها الحقيقية كشركة قابضة، والتي ينبغي أن تمارس مهام تسيير حقيبة الأسهم المكتسبة، ضمن الفروع والمهام المتعلقة بالرقابة الداخلية وكذا صياغة وتنفيذ إستراتيجية تنمية المجمّع بأكمله. وتقضي التعديلات التي سيتم إدراجها، بتغيير تنظيم الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، من تعديل المادة الثانية من المرسوم الرئاسي الساري المفعول، لتصبح شركة قابضة دون إنشاء شخصية معنوية جديدة تأخذ تسمية ''سونلغاز''، في حين تتشكل من مجموع الشركة القابضة ''سونلغاز'' والشركات الفرعية المكلفة بممارسة نشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، بالإضافة إلى نقل الغاز وتوزيعه، بحيث يبقى رأسمال الشركة القابضة غير قابل لا للتقادم ولا للتصرف فيه. ولعل أهم ما جاءت به التغييرات الجديدة، إثراء أهداف الشركة القابضة، بما يمكنها من حيازة واكتساب وتسيير كل سهم وأخذ حصص وكذلك تحقيق كل عملية مالية أخرى لها علاقة مع هدفها الإجتماعي، بحيث تتولى الشركة مهمة المراقبة الإستراتيجية والعملية لحقيبة أسهمها، وكل القيم المنقولة الأخرى، مع تشجيع وتطوير الإندماج الوطني في ميدان البحث والهندسة والصناعة والصيانة وإنجاز المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى ممارسة صلاحية الجمعية العامّة لفروعها، وإعداد وتنفيذ إستراتيجية التّطوير والسياسة المالية، بما في ذلك وسائل التمويل والسياسة الجبائية وتسيير خزينة المجمّع وكذلك تسيير الأخطار. وتهدف الشركة بموجب المرسوم الرئاسي الجديد إلى السهر على شروط ممارسة الفروع التابعة لها، لنشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، إلى جانب نقل الغاز وتوزيعه بواسطة القنوات، في حدود احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول والقانون الأساسي، وذلك بالموازاة مع السهر على إنجاز البرامج السنوية والمخططات المتعددة السنوات للإستثمار من طرف فروعها، في ميدان إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكات العمومية للكهرباء والغاز، وممارسة عمليات تصدير الكهرباء واستيرادها لحساب فروعها، كما تشرف على تثمين جميع أصولها المنقولة أو العقارية التي تحوزها أو التي تستعملها، لاسيما عن طريق استغلالها واللجوء إلى اكتساب وتأجير أو تأجير التسيير لكل المنقولات والعقارات والمحلات التجارية، بينما تتكفّل بدراسة وترقية وتثمين كل شكل أو مصدر للطاقة، عن طريق الفروع أو المساهمات، وكذا المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كل العمليات التي يمكن أن ترتبط بالأهداف السالفة الذكر، عن طريق إنشاء الفروع، أخذ أو تقديم مساهمات أو حصص أو اكتتاب أو شراء سندات أو حقوق اجتماعية وإدماج وشراكة.
إدراج وزير الدّاخلية ضمن أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة ''سونلغاز''
من جهة أخرى تشير المعلومات التي بحوزتنا؛ إلى أن التعديلات ستمس كذلك المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 02/192 الموافق للفاتح جويلية من سنة 2002 وذلك من خلال ثلاثة نقاط أساسية تتمحور في إعادة منح العضوية لوزير الداخلية والجماعات المحلية، ضمن الجمعية العامة للشركة القابضة، إلى جانب باقي ممثلي الدولة المتمثلين في وزير الطاقة، المالية، الوزير المكلف بالإستشراف وممثل رئيس الجمهورية، وذلك بعدما تم عزله عند إلغاء مجلس التوجيه الذي نصت عليه المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95 - 280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق ل 17 سبتمبر سنة 1995 أمّا التغيير الآخر فتناول صلاحيات الجمعية العامّة، من خلال منحها صلاحية البث، في كل من خلاصة البرامج العامّة لنشاطات الشركة القابضة، مخططات تطوير الشركات الفرعية، تقارير محافظي الحسابات، الحصيلة الإجتماعية وحسابات النّتائج للشّركة القابضة، حسابات النتائج المدعمة، خلاصة حصائل نشاطات الشركات الفرعية و المساهمة، تخصيص أرباح الشركة القابضة، زيادة رأسمال الشركة القابضة وتخفيضه، إنشاء الشركات وأخذ المساهمات في الجزائر وفي الخارج، تعيين محافظي الحسابات للشركة القابضة ونقل مقرّها، خروج أصول الشركة القابضة طبقا للقواعد والإجراءات التي تتبناها الجمعية.
في حين تطرق التعديل الثالث إلى طرق انعقاد الجمعية العامة التي حدّد عددها في الدورة العادية بمرة واحدة على الأقل كل سنة، بناء على استدعاء من رئيسها، أمّا الدورة الإستثنائية فاشترط التعديل أن لا تنعقد إلا بناء على استدعاء أو مبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها أو بطلب من محافظي الحسابات، عكس ما يجري العمل به في المرسوم الحالي، حيث يكفي إيداع طلب من قبل عضوين فقط، لتنعقد دورة استثنائية للجمعية العامة.
استحداث لجان استشارية ورقابية متخصّصة
وفيما يخص تشكيلة مجلس إدارة الشركة، فتقتضي التغيرات المراد استحداثها، عزل كل من ممثل وزارتي التجارة ومساهمات الدّولة واستخلافهما بممثلين عن قطاعي الإستشراف والصناعة، مع إدراج نص جديد في الفقرة الثانية من المادة 10 من المرسوم الحالي، بشأن طرق تعيين الرؤساء المدراء العاملين لفروع الشركة القابضة، والذين بات بالإمكان تعيينهم، على غرار ما هو معمول به حاليا، بناء على اقتراح الرئيس المدير العام، بعد موافقة الوزير المكلف بالطاق ممثل الدولة مالكة الشركة. وتضمنت كذلك التعديلات التي مسّت المادة العاشرة من المرسوم المعمول به، الفقرة الرابعة منها والمتعلقة بكيفيات سير مجلس الإدارة في النظام الداخلي، والذي أوكلت له مهمة الدراسة، الموافق والفصل إذا اقتضى الأمر، في التوجيهات الإستراتيجية وأساليب اتخاذ القرار، لاسيما في ميادين العلاقات ما بين الشركة القابضة وفروعها، فضلا عن خلاصة مشاريع البرامج العامّة لنشاطات الشركة القابضة وميزانيتها إلى جانب حصيلة مشاريعها وحسابات النتائج المحقّقة من طرفها، زيادة عن حسابات النّتائج المدعمة وحصيلة مشاريع الشركات الفعلية والمساهمات، فتح رأسمال الشركة القابضة، مشروع المساهمات المالية، مشاريع إنشاء الشركات وأخذ المساهمة في الجزائر والخارج، وضع التنظيم العام للشركة القابضة واتفاقياتها الجماعية ونظامها الداخلي، تعيين الإطارات القيادية للشركة القابضة والشركات الفرعية، مع تحديد أجورهم، كما يقرّر مجلس الإدارة إنشاء لجان متخصصة استشارية، والتي يحدد تشكيلها وسيرها لاسيما لجنة المراقبة، حيث تطلع هذه اللجان مجلس الإدارة عن ممارسة مهامها. أمّا بالنسبة للتعديلات التي تم إطرائها على المادة 11 من المرسوم الحالي، فقد تجلت في إدراج تعريف دقيق للرئيس المدير العام، بعدما أغفلته النصوص السابقة، بشكل يجعله الممثل القانوني للشركة القابضة ''سونلغاز''، ويتولى بعد موافقة وزير الطاقة والمناجم، تعيين الوكلاء الذين يشاركون في جلسات الهيئات الإجتماعية لفروعها وغيرها من الشركات المماثلة التي تملك الشركة القابضة مباشرة كل أو جزء من رأسمالها، في حين خول مشروع القانون للرئيس المدير العام صلاحية إنشاء هيئات مساعدة على اتخاذ القرار، من أجل ضمان التنسيق بين النشاطات، بحيث تنشأ هذه الهيئات في شكل لجان ما بين الفروع، ويشرع في تنفيذ قراراتها بواسطة الفروع، بعد التصديق عليها من طرف هيئاتها الإجتماعية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.