رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير مصر ويؤكد على تعزيز التعاون البرلماني والثنائي    وزارة التربية الوطنية تدعو المقبولين في مسابقات الأساتذة لاستخراج استدعاءاتهم للمقابلة الشفهية    وزيرة الثقافة والفنون تعرض حصيلة 2025 والمخطط التنموي 2026-2028 أمام لجنة الثقافة بالبرلمان    الديوان الوطني للثقافة والإعلام يطلق برنامج "ليالي رمضان" 2026 : سهرات موسيقية، عروض مسرحية ومسابقات حفظ القرآن الكريم عبر التراب الوطني    سعداوي يفتح ملف التقاعد قبل السن    جلاوي يشدّد على تسليم الخط المنجمي الشرقي في الآجال المحددة    الوزير الأوّل يرافع لاستشراف تحديات المستقبل    السكن: 85 بالمائة من مكتتبي "عدل 3" يسددون الشطر الأول وقرارات لتسريع إنجاز 500 ألف وحدة    شركات صيدلانية أمريكية تبدي اهتمامها بالتعاون مع الجزائر لدعم الابتكار في المجال الصحي    "غارا جبيلات وألسات 3… منجزات استراتيجية تُجسد حلم الجزائر السيدة    ضرورة رفع وتيرة الإنجاز في مشروع الفوسفات العملاق    استلام 210 حافلة مستوردة    وهران "ترفع القبعة" لرجال كرسوا حياتهم لحماية الوطن والمواطن    فيضانات واسعة في سوريا    الكرامة الضائعة على معبر رفح    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    الشباب في الربع    الخضر يتأهلون..    مكافحة السرطان هي مسؤولية جماعية    هذه استراتيجية وزارة التضامن في رمضان    البويرة: سعيود يشرف على مناورة وطنية كبرى تحاكي زلزالًا بقوة 6.7 درجات    حملة إلكترونية لمقاطعة الدجاج عشيّة رمضان    وفاة 5 أشخاص وإصابة 166 في حوادث المرور    حجز 1800 كبسولة أجنبية الصنع بقسنطينة    خنشلة : توقيف شخص و حجز 22800 كبسولة مهلوسات    السفير الغاني يشيد بالروح القيادية لرئيس الجمهورية ويعتبر المشاريع الكبرى في الجزائر نموذجًا لإفريقيا    المُخطّطات الخبيثة ستبوء بالفشل    معرض جماعي للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    بوعمامة يُشدّد على التنسيق والتعبئة    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الجزائر تملك كل مقومات القوة الإقليمية المؤثّرة    الرئيس تبون.. شجاعة وصراحة وثقة    استكشاف فرص وآفاق تقوية التعاون الاقتصادي والتجاري    هذه حقوق المسلم على أخيه..    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    تحسبا لشهر رمضان المقبل.. افتتاح 560 سوقا جواريا عبر مختلف ولايات الوطن    من النرويج إلى إسرائيل.. فضيحة إبستين تفتح تحقيقات وتثير أزمات    الوزارة أعدت برنامجاً متكاملاً خلال الشهر الفضيل    استشهاد فلسطيني في قصف شمال قطاع غزة    قناة سعودية تعتذر لرونالدو    مسرح "علولة" يستعرض برنامجه الرمضاني    إعادة تشكيل جماليات العرض المسرحي    مجسّم كأس العالم يحطّ الرحال بالجزائر    زروقي يتحدث عن إمكانية عودته لفينورد الهولندي    نقابة إسبانية تندّد بتواصل انتهاك الاحتلال المغربي في حقّ الصحراويين    منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب "مراسلون بلا حدود" بتحرّك عاجل    "الكناري" يخرج من السباق رغم المردود الإيجابي    توحيد استراتيجية التحوّل الرقمي في مجال الأرشيف    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    مشروع مركز وطني كبير لأبحاث علم الفيروسات    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحوّل ''سونلغاز'' من شركة ذات أسهم إلى قابضة
نشر في النهار الجديد يوم 17 - 04 - 2011

ستتولى مهمّة رقابية لمتابعة مدى ممارسة مسؤوليات التّسيير المالي، التّقني، والتّجاري لفروعها قرّرت الحكومة مراجعة القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، بشكل يسمح بتحويلها من شركة ذات أسهم إلى شركة قابضة، بحيث يصبح المجمّع مشكلا من الشركة القابضة ''سونلغاز''، والشركات الفرعية المكلفة بممارسة نشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية والغاز، مع نقلهما وتوزيعهما، والإبقاء على رأسمال الشركة القابضة غير قابل للتقادم أو التصرف فيه، وتوكيل هذه الأخيرة ممارسة مهمة الرقابة على الشركات الفرعية وجميع الشركات التي تكون قد أنشأتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وانصبت جملة التعديلات التي تنوي الحكومة إدراجها بموجب مرسوم رئاسي معدل ومتمم، لنظيره رقم 02-192 الموافق للفاتح جويلية من سنة 2002 حول مضمون المواد 2، 6، 9، 10 و 11 المتعلقة على التوالي بكل من تنظيم الشركة القابضة وأهدافها، تشكيلة جمعيتها العامّة ومجلس إدارتها ومهامه إضافة إلى صلاحيات الرئيس المدير العام.
الإطار القانوني الحالي للشركة يتنافى مع صلاحياتها الرئيسية
وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''؛ فإن الحكومة سارعت إلى تحويل الإطار القانوني ل''سونلغاز'' من شركة ذات أسهم إلى شركة قابضة، على خلفية عدم تلاءم القانون الأساسي الحالي للشركة الذي تم اتخاذه عن طريق التنظيم، من خلال المرسوم الرئاسي رقم 02/195 المؤرخ في أول جوان 2002، مع ما هو منصوص عليه في القانون 02-01 المؤرخ في 5 فيفري 2002 ، نظرا إلى أنّه بالرغم من تحويل النشاطات التي تمارسها الشركة من إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء، فضلا عن نقل وتوزيع الغاز إلى شركات فرعية، إلا أنها هذه النشاطات لا تزال مدرجة ضمن الهدف الإجتماعي لشركة القابضة ''سونلغاز ش،ذ،ا''، من حيث المهام والصلاحيات. ونتيجة لذلك؛ فإن القانون الأساسي الحالي ل ''سونلغاز ش،ذ،ا''، يتطلب إعادة تكييف من أجل مطابقته مع أحكام القانون 02/01 المؤرخ في 5 فيفري 2002 ومن ثم إعطاء الشركة الأم صلاحياتها الحقيقية كشركة قابضة، والتي ينبغي أن تمارس مهام تسيير حقيبة الأسهم المكتسبة، ضمن الفروع والمهام المتعلقة بالرقابة الداخلية وكذا صياغة وتنفيذ إستراتيجية تنمية المجمّع بأكمله. وتقضي التعديلات التي سيتم إدراجها، بتغيير تنظيم الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، من تعديل المادة الثانية من المرسوم الرئاسي الساري المفعول، لتصبح شركة قابضة دون إنشاء شخصية معنوية جديدة تأخذ تسمية ''سونلغاز''، في حين تتشكل من مجموع الشركة القابضة ''سونلغاز'' والشركات الفرعية المكلفة بممارسة نشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، بالإضافة إلى نقل الغاز وتوزيعه، بحيث يبقى رأسمال الشركة القابضة غير قابل لا للتقادم ولا للتصرف فيه. ولعل أهم ما جاءت به التغييرات الجديدة، إثراء أهداف الشركة القابضة، بما يمكنها من حيازة واكتساب وتسيير كل سهم وأخذ حصص وكذلك تحقيق كل عملية مالية أخرى لها علاقة مع هدفها الإجتماعي، بحيث تتولى الشركة مهمة المراقبة الإستراتيجية والعملية لحقيبة أسهمها، وكل القيم المنقولة الأخرى، مع تشجيع وتطوير الإندماج الوطني في ميدان البحث والهندسة والصناعة والصيانة وإنجاز المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى ممارسة صلاحية الجمعية العامّة لفروعها، وإعداد وتنفيذ إستراتيجية التّطوير والسياسة المالية، بما في ذلك وسائل التمويل والسياسة الجبائية وتسيير خزينة المجمّع وكذلك تسيير الأخطار. وتهدف الشركة بموجب المرسوم الرئاسي الجديد إلى السهر على شروط ممارسة الفروع التابعة لها، لنشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، إلى جانب نقل الغاز وتوزيعه بواسطة القنوات، في حدود احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول والقانون الأساسي، وذلك بالموازاة مع السهر على إنجاز البرامج السنوية والمخططات المتعددة السنوات للإستثمار من طرف فروعها، في ميدان إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكات العمومية للكهرباء والغاز، وممارسة عمليات تصدير الكهرباء واستيرادها لحساب فروعها، كما تشرف على تثمين جميع أصولها المنقولة أو العقارية التي تحوزها أو التي تستعملها، لاسيما عن طريق استغلالها واللجوء إلى اكتساب وتأجير أو تأجير التسيير لكل المنقولات والعقارات والمحلات التجارية، بينما تتكفّل بدراسة وترقية وتثمين كل شكل أو مصدر للطاقة، عن طريق الفروع أو المساهمات، وكذا المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كل العمليات التي يمكن أن ترتبط بالأهداف السالفة الذكر، عن طريق إنشاء الفروع، أخذ أو تقديم مساهمات أو حصص أو اكتتاب أو شراء سندات أو حقوق اجتماعية وإدماج وشراكة.
إدراج وزير الدّاخلية ضمن أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة ''سونلغاز''
من جهة أخرى تشير المعلومات التي بحوزتنا؛ إلى أن التعديلات ستمس كذلك المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 02/192 الموافق للفاتح جويلية من سنة 2002 وذلك من خلال ثلاثة نقاط أساسية تتمحور في إعادة منح العضوية لوزير الداخلية والجماعات المحلية، ضمن الجمعية العامة للشركة القابضة، إلى جانب باقي ممثلي الدولة المتمثلين في وزير الطاقة، المالية، الوزير المكلف بالإستشراف وممثل رئيس الجمهورية، وذلك بعدما تم عزله عند إلغاء مجلس التوجيه الذي نصت عليه المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95 - 280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق ل 17 سبتمبر سنة 1995 أمّا التغيير الآخر فتناول صلاحيات الجمعية العامّة، من خلال منحها صلاحية البث، في كل من خلاصة البرامج العامّة لنشاطات الشركة القابضة، مخططات تطوير الشركات الفرعية، تقارير محافظي الحسابات، الحصيلة الإجتماعية وحسابات النّتائج للشّركة القابضة، حسابات النتائج المدعمة، خلاصة حصائل نشاطات الشركات الفرعية و المساهمة، تخصيص أرباح الشركة القابضة، زيادة رأسمال الشركة القابضة وتخفيضه، إنشاء الشركات وأخذ المساهمات في الجزائر وفي الخارج، تعيين محافظي الحسابات للشركة القابضة ونقل مقرّها، خروج أصول الشركة القابضة طبقا للقواعد والإجراءات التي تتبناها الجمعية.
في حين تطرق التعديل الثالث إلى طرق انعقاد الجمعية العامة التي حدّد عددها في الدورة العادية بمرة واحدة على الأقل كل سنة، بناء على استدعاء من رئيسها، أمّا الدورة الإستثنائية فاشترط التعديل أن لا تنعقد إلا بناء على استدعاء أو مبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها أو بطلب من محافظي الحسابات، عكس ما يجري العمل به في المرسوم الحالي، حيث يكفي إيداع طلب من قبل عضوين فقط، لتنعقد دورة استثنائية للجمعية العامة.
استحداث لجان استشارية ورقابية متخصّصة
وفيما يخص تشكيلة مجلس إدارة الشركة، فتقتضي التغيرات المراد استحداثها، عزل كل من ممثل وزارتي التجارة ومساهمات الدّولة واستخلافهما بممثلين عن قطاعي الإستشراف والصناعة، مع إدراج نص جديد في الفقرة الثانية من المادة 10 من المرسوم الحالي، بشأن طرق تعيين الرؤساء المدراء العاملين لفروع الشركة القابضة، والذين بات بالإمكان تعيينهم، على غرار ما هو معمول به حاليا، بناء على اقتراح الرئيس المدير العام، بعد موافقة الوزير المكلف بالطاق ممثل الدولة مالكة الشركة. وتضمنت كذلك التعديلات التي مسّت المادة العاشرة من المرسوم المعمول به، الفقرة الرابعة منها والمتعلقة بكيفيات سير مجلس الإدارة في النظام الداخلي، والذي أوكلت له مهمة الدراسة، الموافق والفصل إذا اقتضى الأمر، في التوجيهات الإستراتيجية وأساليب اتخاذ القرار، لاسيما في ميادين العلاقات ما بين الشركة القابضة وفروعها، فضلا عن خلاصة مشاريع البرامج العامّة لنشاطات الشركة القابضة وميزانيتها إلى جانب حصيلة مشاريعها وحسابات النتائج المحقّقة من طرفها، زيادة عن حسابات النّتائج المدعمة وحصيلة مشاريع الشركات الفعلية والمساهمات، فتح رأسمال الشركة القابضة، مشروع المساهمات المالية، مشاريع إنشاء الشركات وأخذ المساهمة في الجزائر والخارج، وضع التنظيم العام للشركة القابضة واتفاقياتها الجماعية ونظامها الداخلي، تعيين الإطارات القيادية للشركة القابضة والشركات الفرعية، مع تحديد أجورهم، كما يقرّر مجلس الإدارة إنشاء لجان متخصصة استشارية، والتي يحدد تشكيلها وسيرها لاسيما لجنة المراقبة، حيث تطلع هذه اللجان مجلس الإدارة عن ممارسة مهامها. أمّا بالنسبة للتعديلات التي تم إطرائها على المادة 11 من المرسوم الحالي، فقد تجلت في إدراج تعريف دقيق للرئيس المدير العام، بعدما أغفلته النصوص السابقة، بشكل يجعله الممثل القانوني للشركة القابضة ''سونلغاز''، ويتولى بعد موافقة وزير الطاقة والمناجم، تعيين الوكلاء الذين يشاركون في جلسات الهيئات الإجتماعية لفروعها وغيرها من الشركات المماثلة التي تملك الشركة القابضة مباشرة كل أو جزء من رأسمالها، في حين خول مشروع القانون للرئيس المدير العام صلاحية إنشاء هيئات مساعدة على اتخاذ القرار، من أجل ضمان التنسيق بين النشاطات، بحيث تنشأ هذه الهيئات في شكل لجان ما بين الفروع، ويشرع في تنفيذ قراراتها بواسطة الفروع، بعد التصديق عليها من طرف هيئاتها الإجتماعية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.