تعميق الممارسة الديمقراطية وتقوية المؤسّسات    هكذا نضمن دخولا مدرسيا ناجحا على كافة المستويات    جائزة الابتكار المدرسي للاكتشاف المبكر للموهوبين    استحداث قطب تكنولوجي لتجسيد استراتيجية التحوّل الرقمي    تكييف إلزامي للبرامج والتجهيزات مع التطوّرات التكنولوجية    مليون فلسطيني يواصلون الصمود في غزة    دعوة لحماية عاجلة لحقوق الشعب الصحراوي    دعم الجزائر سند معنوي كبير للشعب الفلسطيني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    جهاز الرصد واليقظة لتوفير المواد الصيدلانية    الجزائر العاصمة: اختتام المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات    هزة أرضية بشدة 3 بولاية المدية    الرابطة الاولى: فوز ثمين لفريق مولودية الجزائر أمام مولودية وهران 3-2    برنامج التبادل الثقافي بين ولايات الوطن : سكيكدة تستضيف الوادي    جيش الاحتلال يعلن بدء عمليته الموسّعة.. استشهاد 82 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    وزارة التجارة الخارجية توظّف في عدة رتب    المجلس الشعبي الوطني : الجزائر تشارك في أشغال جمعية برلمانية لرابطة "آسيان" وإجتماعات البرلمان الإفريقي    حضور جزائري في سفينة النيل    بوابة رقمية للأفراد المعنيين بمعالجة معطياتهم الشخصية    أشغال عمومية: اجتماع عمل لضبط البرنامج المقترح في مشروع قانون المالية 2026    سعداوي يجتمع مع إطارات الوزارة ومديري التربية..تعليمات للتواجد الميداني وضمان دخول مدرسي ناجح    رشيد بلادهان من جنيف.. اعتداء الكيان الصهيوني على الدوحة "جريمة نكراء" يسجلها التاريخ    المجلس الأعلى للغة العربية: اجتماع لتنصيب لجنة مشروع "الأطلس اللساني الجزائري"    ندوة دولية غدا الأربعاء بأوسلو حول واقع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية    زيد الخير يستقبل السفير فايز أبو عيطة.. بحث سبل تعزيز التعاون الفكري والديني والثقافي بين الجزائر وفلسطين    ضرورة تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    محرز يتألق    ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق ال800 متر    تجارة: إقبال واسع على جناح الجزائر بالصالون الدولي للصناعات الغذائية والمشروبات بموسكو    الجزائر العاصمة : تنظيم معرض جهوي للمستلزمات المدرسية بقصرالمعارض    دخول مدرسي 2025-2026 : إطلاق قافلة تضامنية لتوزيع المحافظ المدرسية على الأطفال بالمناطق النائية    منصب جديد لصادي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    وزير الشؤون الدينية يعطي إشارة انطلاق الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم    تنصيب سويسي بولرباح مديرا للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد    الجزائر تشارك في اجتماعات البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا    شراكات جديدة لشركة الحديد    قرابة 29 ألف تدخل خلال السداسي الأول    تقديم كتاب سفينة المالوف    دعوة إلى تكثيف الأبحاث والحفريات بالأوراس    إطلاق الأسماء على الأولاد ذكورا وإناثا ..    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    مجوهرات ثمينة.. سبيل ثراء نسوة    العُدوان على قطر اعتداء على الأمّة    ناصري وبوغالي يترأسان اجتماعاً    الجزائر تشارك في اجتماعين وزاريين بأوساكا    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    بن طالب يتألق مع ليل الفرنسي ويحدد أهدافه    تيطراوي يطرق أبواب "الخضر" ويحرج بيتكوفيتش    مشواري لم يكن سهلا ورُفضت بسبب قصر قامتي    188 عملية تخريب تطول المنشآت الكهربائية    وجه جديد لمداخل عاصمة الأمير عبد القادر    85794 تلميذ مستفيد من المنحة المدرسية    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحوّل ''سونلغاز'' من شركة ذات أسهم إلى قابضة
نشر في النهار الجديد يوم 17 - 04 - 2011

ستتولى مهمّة رقابية لمتابعة مدى ممارسة مسؤوليات التّسيير المالي، التّقني، والتّجاري لفروعها قرّرت الحكومة مراجعة القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، بشكل يسمح بتحويلها من شركة ذات أسهم إلى شركة قابضة، بحيث يصبح المجمّع مشكلا من الشركة القابضة ''سونلغاز''، والشركات الفرعية المكلفة بممارسة نشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية والغاز، مع نقلهما وتوزيعهما، والإبقاء على رأسمال الشركة القابضة غير قابل للتقادم أو التصرف فيه، وتوكيل هذه الأخيرة ممارسة مهمة الرقابة على الشركات الفرعية وجميع الشركات التي تكون قد أنشأتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وانصبت جملة التعديلات التي تنوي الحكومة إدراجها بموجب مرسوم رئاسي معدل ومتمم، لنظيره رقم 02-192 الموافق للفاتح جويلية من سنة 2002 حول مضمون المواد 2، 6، 9، 10 و 11 المتعلقة على التوالي بكل من تنظيم الشركة القابضة وأهدافها، تشكيلة جمعيتها العامّة ومجلس إدارتها ومهامه إضافة إلى صلاحيات الرئيس المدير العام.
الإطار القانوني الحالي للشركة يتنافى مع صلاحياتها الرئيسية
وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''؛ فإن الحكومة سارعت إلى تحويل الإطار القانوني ل''سونلغاز'' من شركة ذات أسهم إلى شركة قابضة، على خلفية عدم تلاءم القانون الأساسي الحالي للشركة الذي تم اتخاذه عن طريق التنظيم، من خلال المرسوم الرئاسي رقم 02/195 المؤرخ في أول جوان 2002، مع ما هو منصوص عليه في القانون 02-01 المؤرخ في 5 فيفري 2002 ، نظرا إلى أنّه بالرغم من تحويل النشاطات التي تمارسها الشركة من إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء، فضلا عن نقل وتوزيع الغاز إلى شركات فرعية، إلا أنها هذه النشاطات لا تزال مدرجة ضمن الهدف الإجتماعي لشركة القابضة ''سونلغاز ش،ذ،ا''، من حيث المهام والصلاحيات. ونتيجة لذلك؛ فإن القانون الأساسي الحالي ل ''سونلغاز ش،ذ،ا''، يتطلب إعادة تكييف من أجل مطابقته مع أحكام القانون 02/01 المؤرخ في 5 فيفري 2002 ومن ثم إعطاء الشركة الأم صلاحياتها الحقيقية كشركة قابضة، والتي ينبغي أن تمارس مهام تسيير حقيبة الأسهم المكتسبة، ضمن الفروع والمهام المتعلقة بالرقابة الداخلية وكذا صياغة وتنفيذ إستراتيجية تنمية المجمّع بأكمله. وتقضي التعديلات التي سيتم إدراجها، بتغيير تنظيم الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، من تعديل المادة الثانية من المرسوم الرئاسي الساري المفعول، لتصبح شركة قابضة دون إنشاء شخصية معنوية جديدة تأخذ تسمية ''سونلغاز''، في حين تتشكل من مجموع الشركة القابضة ''سونلغاز'' والشركات الفرعية المكلفة بممارسة نشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، بالإضافة إلى نقل الغاز وتوزيعه، بحيث يبقى رأسمال الشركة القابضة غير قابل لا للتقادم ولا للتصرف فيه. ولعل أهم ما جاءت به التغييرات الجديدة، إثراء أهداف الشركة القابضة، بما يمكنها من حيازة واكتساب وتسيير كل سهم وأخذ حصص وكذلك تحقيق كل عملية مالية أخرى لها علاقة مع هدفها الإجتماعي، بحيث تتولى الشركة مهمة المراقبة الإستراتيجية والعملية لحقيبة أسهمها، وكل القيم المنقولة الأخرى، مع تشجيع وتطوير الإندماج الوطني في ميدان البحث والهندسة والصناعة والصيانة وإنجاز المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى ممارسة صلاحية الجمعية العامّة لفروعها، وإعداد وتنفيذ إستراتيجية التّطوير والسياسة المالية، بما في ذلك وسائل التمويل والسياسة الجبائية وتسيير خزينة المجمّع وكذلك تسيير الأخطار. وتهدف الشركة بموجب المرسوم الرئاسي الجديد إلى السهر على شروط ممارسة الفروع التابعة لها، لنشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، إلى جانب نقل الغاز وتوزيعه بواسطة القنوات، في حدود احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول والقانون الأساسي، وذلك بالموازاة مع السهر على إنجاز البرامج السنوية والمخططات المتعددة السنوات للإستثمار من طرف فروعها، في ميدان إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكات العمومية للكهرباء والغاز، وممارسة عمليات تصدير الكهرباء واستيرادها لحساب فروعها، كما تشرف على تثمين جميع أصولها المنقولة أو العقارية التي تحوزها أو التي تستعملها، لاسيما عن طريق استغلالها واللجوء إلى اكتساب وتأجير أو تأجير التسيير لكل المنقولات والعقارات والمحلات التجارية، بينما تتكفّل بدراسة وترقية وتثمين كل شكل أو مصدر للطاقة، عن طريق الفروع أو المساهمات، وكذا المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كل العمليات التي يمكن أن ترتبط بالأهداف السالفة الذكر، عن طريق إنشاء الفروع، أخذ أو تقديم مساهمات أو حصص أو اكتتاب أو شراء سندات أو حقوق اجتماعية وإدماج وشراكة.
إدراج وزير الدّاخلية ضمن أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة ''سونلغاز''
من جهة أخرى تشير المعلومات التي بحوزتنا؛ إلى أن التعديلات ستمس كذلك المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 02/192 الموافق للفاتح جويلية من سنة 2002 وذلك من خلال ثلاثة نقاط أساسية تتمحور في إعادة منح العضوية لوزير الداخلية والجماعات المحلية، ضمن الجمعية العامة للشركة القابضة، إلى جانب باقي ممثلي الدولة المتمثلين في وزير الطاقة، المالية، الوزير المكلف بالإستشراف وممثل رئيس الجمهورية، وذلك بعدما تم عزله عند إلغاء مجلس التوجيه الذي نصت عليه المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95 - 280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق ل 17 سبتمبر سنة 1995 أمّا التغيير الآخر فتناول صلاحيات الجمعية العامّة، من خلال منحها صلاحية البث، في كل من خلاصة البرامج العامّة لنشاطات الشركة القابضة، مخططات تطوير الشركات الفرعية، تقارير محافظي الحسابات، الحصيلة الإجتماعية وحسابات النّتائج للشّركة القابضة، حسابات النتائج المدعمة، خلاصة حصائل نشاطات الشركات الفرعية و المساهمة، تخصيص أرباح الشركة القابضة، زيادة رأسمال الشركة القابضة وتخفيضه، إنشاء الشركات وأخذ المساهمات في الجزائر وفي الخارج، تعيين محافظي الحسابات للشركة القابضة ونقل مقرّها، خروج أصول الشركة القابضة طبقا للقواعد والإجراءات التي تتبناها الجمعية.
في حين تطرق التعديل الثالث إلى طرق انعقاد الجمعية العامة التي حدّد عددها في الدورة العادية بمرة واحدة على الأقل كل سنة، بناء على استدعاء من رئيسها، أمّا الدورة الإستثنائية فاشترط التعديل أن لا تنعقد إلا بناء على استدعاء أو مبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها أو بطلب من محافظي الحسابات، عكس ما يجري العمل به في المرسوم الحالي، حيث يكفي إيداع طلب من قبل عضوين فقط، لتنعقد دورة استثنائية للجمعية العامة.
استحداث لجان استشارية ورقابية متخصّصة
وفيما يخص تشكيلة مجلس إدارة الشركة، فتقتضي التغيرات المراد استحداثها، عزل كل من ممثل وزارتي التجارة ومساهمات الدّولة واستخلافهما بممثلين عن قطاعي الإستشراف والصناعة، مع إدراج نص جديد في الفقرة الثانية من المادة 10 من المرسوم الحالي، بشأن طرق تعيين الرؤساء المدراء العاملين لفروع الشركة القابضة، والذين بات بالإمكان تعيينهم، على غرار ما هو معمول به حاليا، بناء على اقتراح الرئيس المدير العام، بعد موافقة الوزير المكلف بالطاق ممثل الدولة مالكة الشركة. وتضمنت كذلك التعديلات التي مسّت المادة العاشرة من المرسوم المعمول به، الفقرة الرابعة منها والمتعلقة بكيفيات سير مجلس الإدارة في النظام الداخلي، والذي أوكلت له مهمة الدراسة، الموافق والفصل إذا اقتضى الأمر، في التوجيهات الإستراتيجية وأساليب اتخاذ القرار، لاسيما في ميادين العلاقات ما بين الشركة القابضة وفروعها، فضلا عن خلاصة مشاريع البرامج العامّة لنشاطات الشركة القابضة وميزانيتها إلى جانب حصيلة مشاريعها وحسابات النتائج المحقّقة من طرفها، زيادة عن حسابات النّتائج المدعمة وحصيلة مشاريع الشركات الفعلية والمساهمات، فتح رأسمال الشركة القابضة، مشروع المساهمات المالية، مشاريع إنشاء الشركات وأخذ المساهمة في الجزائر والخارج، وضع التنظيم العام للشركة القابضة واتفاقياتها الجماعية ونظامها الداخلي، تعيين الإطارات القيادية للشركة القابضة والشركات الفرعية، مع تحديد أجورهم، كما يقرّر مجلس الإدارة إنشاء لجان متخصصة استشارية، والتي يحدد تشكيلها وسيرها لاسيما لجنة المراقبة، حيث تطلع هذه اللجان مجلس الإدارة عن ممارسة مهامها. أمّا بالنسبة للتعديلات التي تم إطرائها على المادة 11 من المرسوم الحالي، فقد تجلت في إدراج تعريف دقيق للرئيس المدير العام، بعدما أغفلته النصوص السابقة، بشكل يجعله الممثل القانوني للشركة القابضة ''سونلغاز''، ويتولى بعد موافقة وزير الطاقة والمناجم، تعيين الوكلاء الذين يشاركون في جلسات الهيئات الإجتماعية لفروعها وغيرها من الشركات المماثلة التي تملك الشركة القابضة مباشرة كل أو جزء من رأسمالها، في حين خول مشروع القانون للرئيس المدير العام صلاحية إنشاء هيئات مساعدة على اتخاذ القرار، من أجل ضمان التنسيق بين النشاطات، بحيث تنشأ هذه الهيئات في شكل لجان ما بين الفروع، ويشرع في تنفيذ قراراتها بواسطة الفروع، بعد التصديق عليها من طرف هيئاتها الإجتماعية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.